اذا اجتمع في وقت واحد واجب ومندوب كأن يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لزمه حدان كحد الزنا و حد القذف .
هل هذه الأمثلة والتي ذكرتها سابقا وخصوصا في المثال الثاني- لزمه حدان كحد الزنا و حد القذف - متفرعة عن هذه القاعدة الاتية :
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا .