أساتذنا الشافعية:
إذا صلى الإنسان لابساً حذاءه فهل يشترط أن ينثني الحذاء من جهة الأصابع حال السجود؟
الله يبارك فيكم.
أساتذنا الشافعية:
إذا صلى الإنسان لابساً حذاءه فهل يشترط أن ينثني الحذاء من جهة الأصابع حال السجود؟
الله يبارك فيكم.
من شروط صحة السجود:
وضع بعض بطن أصابع القدمين ، فلو تعذر وضع شئ منها = سقط الفرض بالنسبة إليه، كما في النهاية.
وهل يجب كشفها؟
لا يجب كشف غير الجبهة، لكن يسن.قال البجيرمي و غيره: ويسنّ كشف اليدين والرجلين أي في حق الرجل
قال الشافعي ــــ رضي الله عنه : "مهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل فيه مخالفة للكتاب والسنة فأنا تاركه في حياتي وبعد مماتي"
أفهم من هذا أنه يجب خلع الحذاء في كثير من الأحوال كالصلاة في السوق لأن جهة الأصابع لا تنثني في كثير من الأحذية ولا يتعذر خلعها.
لا يجب شئ مما ذكرت، والصلاة في النعال جائزة، وثابتة من قول النبي و فعله، ولا يجب ثني الأصابع مادمت لابسا لنعليك!
فالصلاة في النعال والأحذية مستثناة من الحكم؟ فلا يجب خلعها وإن لم يتعذر وأمكن وضع بطون أصابع القدمين بخلعهما؟
الله يبارك فيكم.
نعم..بارك الله فيك
الذي يظهر لي: وجوب ثني أصابع الرجلين مع لبس النعلين، فإن لم يستطع فصلاته باطلة.
وليس ترك ثني أصابع الرجلين من الرخص المنصوص عليها في المذهب.
ولم أقف على نص صريح يدعم قولي إلا ما ورد في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري الحنفي (2/ 636)
(وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: هُوَ ابْنُ أَخِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ ذَا عِلْمٍ وَحِلْمٍ نَزَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَمَاتَ بِالشَّامِ، [قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خَالِفُوا الْيَهُودَ) ، أَيْ: بِالصَّلَاةِ فِي نَحْوِ النُّعُولَ «فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ»: قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِمَا إِذَا كَانَا طَاهِرَيْنِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا الْمُنْذِرِيُّ نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّخْرِيجِ، وَقَالَ: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ وَالْخِفَافِ.
لَكِنْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، الْأَدَبُ خَلْعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مَعَهُمَا مِنْ تَمَامِ السُّجُودِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَمِيعِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَمَا فِي الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ.
وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الطَهَارَةَ، وَلَمْ يُمْكِنْ مَعَهُ إِتْمَامُ السُّجُودِ أَنْ يَكُونَ خَلْعُ النَّعْلِ أَدَبًا مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْأَدَبَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَخِرَ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَلْعُ نَعْلَيْهِ، أَوِ الْأَدَبَ فِي زَمَنِنَا عِنْدَ عَدَمِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ عَدَمِ اعْتِيَادِهِمَا الْخَلْعَ.
ثُمَّ سَنَحَ لِي أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فِي تَجْوِيزِ الصَّلَاةِ مَعَ النِّعَالِ وَالْخِفَافِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ أَيْ لَا يُجَوِّزُونَ الصَّلَاةَ فِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْفِعْلُ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي تَأْكِيدًا لِلْمُخَالَفَةِ، وَتَأْيِيدًا لِلْجَوَازِ خُصُوصًا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الدَّلِيلَ الْفِعْلِيَّ أَقْوَى مِنَ الدَّلِيلِ الْقَوْلِيِّ).
والخطابي من كبار أئمتنا الشافعية
عندنا الآن إجابتان، فما المذهب؟
لَكِنْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، الْأَدَبُ خَلْعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مَعَهُمَا مِنْ تَمَامِ السُّجُودِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَمِيعِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَمَا فِي الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ.
وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الطَهَارَةَ، وَلَمْ يُمْكِنْ مَعَهُ إِتْمَامُ السُّجُودِ أَنْ يَكُونَ خَلْعُ النَّعْلِ أَدَبًا مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ،
الذي فهمته من كلام الخطابي أنه إذا لم يمكنه النعل من السجود على جميع الأصابع فالأدب حينئذ خلع النعل ، أي ليس بواجب.
وبالتالي هذا يؤيد رد الشيخ حسام لطفي السكندري
هذا مجرد فهمي القاصر والله أعلم
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء
جزيت الجنة
عطف الإمام الخطابي قوله:
على قوله:
ثم إنا نعلم أن تيقن طهارة النعل شرط لصحة طلاة اللابس
فالمعطوف على الشرط: شرط، وهو إتمام السجود
ولذا علق القاري رحمه الله تعالى بقوله:
ومن هذا فهمت الوجوب
كما يجب أن نتصور أنواع نعال الحبيب صلى الله عليه وسلم التي صلى فيها، هل يمكن اتصال ثني أصابعه وهي فيها أم لا.
كذلك ما جاء في الصلاة في النعلين من باب الرخصة، فنحتاج إلى نص فيها، ولعل شراح أحاديث الصلاة في النعلين ينصون على هذه المسألة
لَكِنْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، الْأَدَبُ خَلْعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مَعَهُمَا مِنْ تَمَامِ السُّجُودِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَمِيعِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَمَا فِي الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ.
شيخنا محمد
بعد إذنك بالنسبة لكلام الخطابي فهو يقول أن الأدب خلع النعلين حينئذ أي ليس بواجب ، وقد خطّأه الملا علي القاري الحنفي.
الذي يهمنا الآن هو كلام الخطابي الشافعي
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء
جزاكم الله خيرا..
الظاهر من السؤال أنه عن حكم المسألة في المذهب الشافعي، وعليه:
إذا قلنا بصحة ما ذهب إليه الإمام الخطابي - رحمه الله - فهل يسوغ لنا أن ننسب ذلك للمذهب؟!
غاية الأمر أن الخطابي حاول الجمع بين الوارد عن الإمام الشافعي، و الأخبار الواردة في التنعل حال الصلاة..فهو اختيار له - رحمه الله !
و الخطابي ليس من المجتهدين، و لا من أصحاب الوجوه عند الأصحاب كما لا يخفاكم!!
قال الشافعي ــــ رضي الله عنه : "مهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل فيه مخالفة للكتاب والسنة فأنا تاركه في حياتي وبعد مماتي"
أولا نحن متفقون على: صحة الصلاة في النعل وأنه مذهب الشافعي، وهذا ليس موطن الكلام.
كما أننا متفقون على أن وضع أطراف القدمين في السجود شرط لصحة السجود مع عدم وجود النعل.
أما الصلاة في النعل:
فالنعل إما أن يمكن معه وضع أطراف القدمين، وإما ألا يمكن منه وضع ذلك
فإن أمكنه وضع أطراف القدمين فوضعها فصلاته صحيحة بالاتفاق.
أما إن لم يمكنه وضعها أو أمكنه لكن لم يضعها: فهذا هو موطن الخلاف.
وهو الذي لم أقف فيه على نص صريح، والنظر يحتمل الوجهين، والأقرب عندي البطلان، وعلة ذلك:
1) أني قدَّمت لك أنه تعارض علينا إطلاقان للأصحاب:
أولهما: صحة الصلاة في النعل.
وثانيهما: اشتراط وضع أطراف القدمين في السجود.
فوجب الجمع بينهما، بأن:
يقال: الصلاة في النعل صحيحة، ويترخص في ترك وضع أطراف القدمين.
أو يقال: لا تصح الصلاة في النعل إلا إذا أمكن وضع أطراف القدمين.
ولما بحثت في كتب المذهب لم أجد من قيَّد أحدَهما، فإن وقفتم فدلوني عليه جزيتم الجنة.
فنظرت إلى الصلاة في النعل فعَلِمتُ أنها من باب الرخص، فيؤخذ بقدرها، ولا يتوسع فيها، ألا تراهم:
في التيمم أوجبوا مسح اليدين إلى المرفقين بالتراب، قياسا على الوضوء، ولم يكتفوا كالحنابلة باليدين فقط، كما في الأحاديث.
ولم يكتفوا في المسح على الجبيرة في عضو التيمم بوضعه على طهارة بقدر الاستمساك، بل أوجبوا عليه الإعادة.
فقِسْتُ هذا على ذاك، فقلت يجب وضع أطراف القدمين وهما في النعل ليتم سجوده.
2) ثم إنِّي وقفت بعد ذلك على نص الملا علي قاري ناقلا كلام الخطابي، وهو: (عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ: الْأَدَبُ خَلْعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ)
ثم قال الخطابي: (وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا:
تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا.
وَيَتَمَكَّنُ مَعَهُمَا مِنْ تَمَامِ السُّجُودِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَمِيعِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ.
وَمَا فِي الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ) اهـ
فجعل الخطابيُّ لصحة الصلاة في النعل شرطين: طهارة النعل، وإتمام السجود.
والشرط الأول مصرح به في كتب أئمة المذهب.
أما الشرط الثاني فهو موافق للأخذ بالرُّخَص، لا سيما وبعض الأحذية لا تتصل الأصابع بطرف الحذاء، بل يكون بينهما قرابة الإصبع أو أقل منه.
ولما كانت عبارته تُوهِم أنه إن لم يتوفر الشرطان فنزع النعلين أدبٌ لا واجب: اعترضه الملا علي قاري، وإن كان حنفيا فاعتراضه وجيهٌ، إلا أن تزعم: أنه تجوز الصلاة في النعل المتنجسة، فإن زعمت ذلك: فالصلاة مع عدم وضع النعلين صحيحة أيضا، فيبطل اعتراض الملا علي قاري.
ولما نص الأصحاب على اشتراط طهارة النعل، تبين لي: أن إتمام السجود شرط لصحتها أيضًا، وأن اعتراض الملا علي قاري وجيه.
هذا الذي أراه الآن حتى أقف -أو تقفوا- على نص فاصل من كتب أئمتنا.
وبعد: فإنه لا يشك دارس مذهب الإمام الشافعي أن الإمام الخطابي بَلَغَ مرتبةً مِن مراتبِ الاجتهادِ، وهذه المرتبة لا تقل عن مرتبة القاضي حسين والروياني والقفال والبيهقي ونحوهم في المذهب، وأقواله مليئة في كتب المذهب، منها في:
شرح النووي على مسلم (10/ 198): (وبهذا قال بن شريح وبن خُزَيْمَةَ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا).
المجموع شرح المهذب (5/ 312): (مِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ مِنْ أصحابنا الخطابي والعبدرى وَآخَرُونَ وَنَقَلَهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ).
المجموع شرح المهذب (4/ 383): (وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ قُلْتُ وَهَذَا الْوَجْهُ قَوِيٌّ جِدًّا ...).
المجموع شرح المهذب (3/ 30): (وَصَحَّحَ جَمَاعَةٌ الْقَدِيمَ وَهُوَ أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ مِمَّنْ صَحَّحَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو بكر ابن خُزَيْمَةَ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي إحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ وَفِي دَرْسِهِ وَالْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ قَالَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا الْعِجْلِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ قُلْتُ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ مِنْهَا...).
شرح النووي على مسلم (7/ 212): (وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا)
شرح النووي على مسلم (1/ 197): (وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْمَالِ).
وهو صاحب اختيارات يتبع فيها الأحاديث، أشار لبعضها النووي في كتبه، منها في:
شرح النووي على مسلم (5/ 218): (وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ).
تهذيب الأسماء واللغات (3/ 87): (وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى صحتهما، وهو قول ابن سريج وابن خزيمة، واختاره أيضا الخطابي).
تهذيب الأسماء واللغات (2/ 340): (والخلاف مشهور في كتب أصحابنا في المذهب وفي كتب غيرهم، واختار الخطابي وجماعات من أصحابنا أنها كانت مبتدأة).
المجموع شرح المهذب (6/ 380) : (وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا).
المجموع شرح المهذب (3/ 414) : (وَأَشَارَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ إلَى اخْتِيَارِهِ).
المجموع شرح المهذب (2/ 153) : (وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْخَطَّابِيُّ).
المجموع شرح المهذب (2/ 81): (وَقَدْ اخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا التَّأْوِيلَ).
فتفسيره لكلام الإمام معتبر مأخوذ به، إلا أن يخالف نص الإمام، أو يخالفَه أئمةُ الترجيح المعتمدين ممن جاء بعده كالرافعي والنووي، أو يشعرَ اعتمادُه على الحديث وترك قول إمام المذهب فيكون اختيارا له، وكل هذا لا ينطبق على ما نحن فيه.
بعد التدقيق في العبارة بدا لي الآتي والله أعلملَكِنْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، الْأَدَبُ خَلْعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مَعَهُمَا مِنْ تَمَامِ السُّجُودِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَمِيعِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَمَا فِي الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ.
وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الطَهَارَةَ، وَلَمْ يُمْكِنْ مَعَهُ إِتْمَامُ السُّجُودِ أَنْ يَكُونَ خَلْعُ النَّعْلِ أَدَبًا مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ،
أولاً:
هل تيقن طهارة النعل شرط لصحة الصلاة فيه؟؟؟؟
على حد علمي القاصر لا
بدليل مسألة الشك في وقت إصابة النجاسة لثوبه بعد انتهاء الصلاة حيث تصح الصلاة بلا خلاف، ويستحب إعادتها احتياطاً.
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة ، ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف، قال الشافعي والأصحاب : ويستحب إعادتها احتياطا
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=14&ID=973
وبدليل مسألة الشك في نجاسة موضع الصلاة في المقبرة حيث تصح الصلاة عليه مع الكراهة.
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء ، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف ، وهي مكروهة كراهة تنزيه ، وإن شك في نبشها فقولان ( أصحهما ) تصح الصلاة مع الكراهة ، ( والثاني ) لا تصح
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1 543&idto=1544&bk_no=14&ID =974
وبالتالي فإن الإمام الخطابي لم يخطىء عندما ذكر أنه في حالة عدم تيقن طهارة النعل ، فالأدب حينئذ خلع النعل،
حيث أنه لا يجب خلع النعل إذا شك في نجاسته لأن الأصل في النعل الطهارة فلا يحكم بنجاسته بالشك
ثانياً:
على حد علمي شرط صحة الصلاة هو وضع بعض بطن أصابع القدمين ولو بعض إصبع واحد من كل قدم
بدليل قولهم بالنسبة لباطن اليد (ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية سم ونهاية) فبطن إصبع واحد أصلي من كل يد يجزىء
وبالتالي يكون الإمام الخطابي أيضاً لم يخطىء عندما قال أن الأدب خلع النعل إذا لم يتمكن من وضع بطن جميع الأصابع،
حيث أن الواجب فقط وضع بطن بعض الأصابع
وبالتالي فإن اعتراض الملا علي القاري على الخطابي غير متوجه،
وكلام الإمام الخطابي في منتهى الدقة
هذا مجرد فهمي القاصر والله أعلم
وهذا فيه تأييد لما ذهب إليه الشيخ محمد فلو كان جائزاً عند الإمام الخطابي الصلاة في النعل مع عدم إمكانية وضع بطن بعض الأصابع لقال أن الأدب خلع النعل في حالة عدم التمكن من وضع بطن بعض الأصابع ، لكنه ذكر الجميع فدل على عدم جواز الصلاة في النعل في حالة عدم إمكانية وضع بطن بعض الأصابع
والله أعلم
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء
للفائدة: أذكر أن الشيخ محمد عمر الكاف من مشرفي المنتدى ذكر لي أيضاً أن ثني الأصابع للابس الحذاء واجب.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر
بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.
﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].