هناك من يزعم أن قتل المرتد تعزير لا حد.
وهناك من يعلله بعلة زمانية زالت وهي أن اليهود صاروا يؤمنون وجه النهار ويكفرون آخره ليشككوا في الدين كما ثبت ذلك في القرآن، والأصل أن تدور الأحكام مع عللها وترتفع بارتفاعها.
والداعي إلى هذا التصرف، وإن كان تأويلا، عمومُ قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فقتل المرتد فيه نوع إكراه. وتأويل الأحاديث تأويلا مستساغا، على نحو ما ذُكر، خير من تخصيص هذه الآية المحكمة والقاعدة العامة بها.
ثم قالوا: كيف تدعو اليهود والنصارى ليرتدوا عن دينهم وأنت تقتل من يرتد عن دينك أليس هذا من التناقض. وقالوا: قتل المرتد يؤدي إلى انتشار المنافقين والزنادقة، والكافر الظاهر أقل شرا على الدين من هؤلاء.
أظن، ولستُ بمحقق، أن القرضاوي ممن يذهبون إلى أن قتل المرتد ورجم الزاني المحصن قد كان من التعزير لا من الحدود المطلقة.
والله أعلم.
