العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الأضحية

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي

هذه نبذة عن حكم الأضحية
حكمها : هي سنة على الحر وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير لا زوجته
شرط سنيتها : ألا تجحف بأن لا يحتاج لثمنها
حكم الاشتراك فيها :
الاشتراك في الثمن أو الملك لا يجوز عند المالكية
الإشراك في الأجر بأن يضحي أحد ويشرك غيره يجوز
وهذا له شروط :
أن يكون من يشرك فيها قريبا له ولو قرابة حكمية كالزوجة
أن يكون ساكنا معه
أن يكون منفقا عليه ولو تبرعا
وقتها :
من ذبح الإمام يوم العيد إلى آخر اليوم الثالث من أيام النحر والذين ليس لهم إمام يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم فإذا أخر الإمام الذبح لعذر انتظر لقرب الزوال بحيث يبقى ما يذبح فيه
السن التي تشترط في الأضاحي :
-جذع من الضأن وهو الذي أكمل سنة وقيل يكفي ابن عشرة أشهر وقيل ثمانية
-أو ثني من المعز وهو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية دخولا بينا قدره بعضهم بشهر
-أو ثني من البقر وهو ما أكمل ثلاث سنوات
-أو ما أكمل خمس سنوات من الإبل
ما لا يجزئ في الأضاحي :
- المرض البين الذي لا تتصرف معه تصرف الغنم الصحيحة
- ذات البشم البين وهو التخمة من كثرة الأكل أو من أكل غير معتاد لها
- بينة الجرب
- بينة الجنون
- بينة الهزال
- بينة عرج
- بينة العور
- ناقصة جزء غير الخصية
- صغيرة الأذنين جدا وهي الصمعاء
- البتراء وهي مقطوعة ثلث الذنب فأكثر
-اليابسة الضرع
-المشقوقة أكثر من ثلث الأذن
-المكسورة أكثر من سن إذا كان سبب ذلك غير كبرها أو إثغارها وهو تبدل أسنانها
ما يندب في الأضحية :
يندب للإمام إبرازها للمصلى ليقتدى به
يندب أن تكون حسنة جدا خالية من كل عيب تجزئ معه
وخاصة : أن لا تكون خرقاء وهي مخروقة الأذن ولا شرقاء وهي مشقوقة الأذن ولا مقابلة وهي ما قطع بعض أذنها من قبل وجهها والمدابرة وهي ما قطع بعض أذنها من خلف أذنها
ويندب أن يكون المضحى به بالصفة التالية :
ذكر فحل أقرن أبيض أملح يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ويأكل في سواد
ويندب أن تكون من الضأن إن توفر فإن لم يكن فمن المعز فإن لم يكن فمن البقر أو الإبل
ويندب لمن أراد أن يضحي إذا دخل عشر ذي الحجة أن لا يحلق من شعر بدنه شيئا ولا يقلم شيئا من أظافره حتى يضحي
ويندب أن يأكل بعض الأضحية ويتصدق ببعضها ويهدي بعضها
فإن اقتصر على أحد الثلاثة كان مخالفا للمندوب ولا يضر ذلك إجزاء أضحيته
واليوم الأول أفضل كله من اليوم الثاني وصدر اليوم الثاني أفضل من الثالث وهل باقي اليوم الثاني أفضل من صدر الثالث فيه خلاف
المكروهات في الأضحية :
يكره جز صوفها إلا إن كان لضرر بها أو كان ينبت قبل ذبحها أو كان نوى عندما اشتراها أنه يجز صوفها وكذا يكره شربه للبنها
ويكره التغالي في ثمنها
ويكره فعلها عن الميت
أشياء تجوز في الأضحية :
منها أن يستنيب مسلما عليها بشرط أن يوكله باللفظ أو يكون من عادته تولي أموره أو الإنابة عنه كالصديق الملاطف ونحوه
من الأشياء التي تمنع في لحم الأضحية :
يمنع بيع جميع أجزائها بل ولا يعطى منها الجزار مقابل جزارته بل يعطى من غيرها
أما من تصدق عليه منها أو أهدي له منها فيجوز له بيع ذلك الذي أعطي
قال في الكفاف :
تسن للحر ضحية وهل == لو أجحفت أو لا تسن للمقل
بمكمل لعامه من ضان == أو ابن معز داخل في الثاني
وخمسة من إبل ومن بقر == ثلاثة والعام في قول نفر
وبعضهم يجزئ ذو ضأن أتم == عشرة أشهر وستا بعضهم
يندب إظاهر جميل أقرن == ذكر ضأن أحسن
فحل فمعز ثم هل بقر أو == إبل خلاف والسلامة انتقوا
في كل ما لا يمنع الإجزاءا == ككنونها خرقاء أو شرقاءا
وذبحها بيده وأكل == إهدا تصدق ويوم ألُّ
والخلف هل أفضل وجه الثالي == أو آخر الثاني من الزوال
أما التغالي وهو أن يزيدا == ثمن الاضحاة على ما اعتيدا
واجدها بثمن سواء == فكره إن خاف من الرياء
كدرها وصوفها إن يطر == لذبحها أو ينو أو بها يضر
وأربع تقدح في الأضاحي == ما عاق عن تصرف الصحاح
من مرض وعرج والعجف== وعور وفي سواها اختلفوا
هل لا يضر مطلقا أو يلحق == بها محاكيها وهذا أوثق
كيبس ضرع معه لا ترضع == وبخر وصمع يستبشع
وقطع ثلث ذنب أو أكثرا== منه من اذن شقها كذا جرى
وفوت جزء غير خصي والبكم == من عيبها وهكذا جرح عظم
وبيِّن من جرب أو بشم == أو جن أو مكسور قرن ذي دم
وفي ذهاب سن أو سنين لا == كبَرا أو إثغارا الخلف جلا
ومالك تجزي لديه الهرمه == أصبغ ما لم يك بيِّنا فمه
ووجبت بنذرها للتضحيه == كسائر السنن لا بالتسميه
وتارك لذبحها أيامه == عاص ويفعل بها مرامه
وغاصب الشاة إذا يضحي == بها فقد ضحى على الأصح
جمع الضحية مع الوليمة == في الشاة كاف لا مع العقيقة
والله أعلم

 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم الأضحية

بارك الله فيك
مالا يجزئ من الضحية زيادة على ما قلته :
ذات الدبرة الكبيرة جاء في المدونة : وقال مالك : في الحمرة أنها لا تجزئ .
ملاحظة :
قد جاء في المدونة ايظا أن السكاء وهي الصمعاء صغيرة الأذنين تجزئ إلا أن تعدمهما خلقا
قال مالك : لا يجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء ، والسكاء التي لها أذنان صغيران .
قال ابن القاسم : ونحن نسميها الصمعاء ، قال : وأما إن خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك .





 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: حكم الأضحية

هذه نبذة عن حكم الأضحية


بارك الله فيكم سيدي محمد، ونفعنا بعلمكم، لا أخفيكم أني أستمتع بموضوعاتكم، بل وبمداخلاتكم، وأشعر أنك تشكل إضافة نوعية لشخصيتي التي خشنت عن التلقي، ولذا فصحبة أمثال مكسب كبير.
أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم نعمته، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم.
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: حكم الأضحية

الحمد لله
بارك الله فيكم أخي سيدي محمد على ما تفضلتم به
و لي تعليقات مقتضبة عليه:
1- الأضحية سنة مؤكدة و ليست سنة فقط، و يعبر عنها في المذهب أيضا بالسنة الواجبة.
قال العلامة المواق رحمه الله:"من المدونة قال مالك الأضحية سنة واجبة لا ينبغي تركها القادر عليها من أحرار المسلمين إلا الحاج فليست عليهم أضحية."إهـ"التاج و الإكليل"(3/238)
قال العلامة الدردير رحمه الله في الشرح الصغير:"( سُنَّ ) وَتَأَكَّدَ عَيْنًا ( لِحُرٍّ )."إهـ
2- بين العلامة الدردير رحمه الله قدر الإجحاف فقال في الشرح الصغير:"فَلَا تُسَنُّ عَلَى فَقِيرٍ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ."إهـ
3-مسألة في الاشتراك،و جاء في الشرح الصغير:"وَقَالَ اللَّخْمِيُّ : هَذِهِ الشُّرُوطُ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ غَيْرَهُ مَعَهُ ، وَأَمَّا لَوْ ضَحَّى عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُدْخِلْ نَفْسَهُ مَعَهُمْ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا حَصَلَتْ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا أَمْ لَا."إهـ
4- المقصود بالإمام: إمام الصلاة كما هو المعتمد في المذهب.
5- في شرط السن في الضأن، المعتمد أن يدخل في سنة و خلافه ضعيف.
و الله الموفق
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم الأضحية

بارك الله فيكم سيدي محمد، ونفعنا بعلمكم، لا أخفيكم أني أستمتع بموضوعاتكم، بل وبمداخلاتكم، وأشعر أنك تشكل إضافة نوعية لشخصيتي التي خشنت عن التلقي، ولذا فصحبة أمثال مكسب كبير.
أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم نعمته، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم.

جزاك الله خيرا على حسن ظنك بي وإن كنت دون ما تقول حسب ما أعرف من نفسي وأنا أعرف الناس بها
وقد استفدت منكم كثيرا ولقيت من الإدارة في الملتقى والأعضاء من التشجيع ما أثلج صدري
وذلك من فضلكم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
إنضم
16 سبتمبر 2011
المشاركات
145
الكنية
أبو يوسف
التخصص
علمي
المدينة
الجزائر الوسطى
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم الأضحية

بارك الله فيكم شيخي الكريم....
اشتقت إليكم كثيرا.
 
أعلى