منيب العباسي
:: متخصص ::
- إنضم
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 1,204
- التخصص
- ----
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- ---
المجلس الأول
الْكَلَامُ عَلَيْهِ يعني حديث :لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه (وتقدم تخريج مختصر له في السلسلة السابقة) مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : " الْمَاءُ الدَّائِمُ " هُوَ الرَّاكِدُ أي القارّ في مكانه كما في قوله تعالى "إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره" . وَقَوْلُهُ " الَّذِي لَا يَجْرِي " تَأْكِيدٌ لِمَعْنَى الدَّائِمِ وهذا أحد الأقوال ,وقيل بل المراد أنه قيد للاحتراز أي لإخراج الماء الدائم الذي يجري . وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى تَنْجِيسِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ؛ فَإِنَّ الصِّيغَةَ صِيغَةُ عُمُومٍ يعني أن رسول الله لم يقل "لايبولن أحدكم في الماء الذي دون قلتين ثم يغتسل فيه" فالكثير عند أبي حنيفة ليس محدودا بما فوق القلتين بل حتى يكون كثيرا جداً بحيث إذا تحرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر الأقصى فهذا ما يسمى "اعتبار الاختلاط" جعلوه ضابطا في معرفة سريان النجاسة من عدمها وفي فقه الحنفية ضوابط أخرى لتقدير الكثير لاختلاف الرواية عن الإمام والضابط العام أنه من الكثرة بحيث لا يتصور ان النجاسة إذا وقعت فيه فإنها تسري في جميعه ! وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : يَخُصُّونَ هَذَا الْعُمُومَ ، وَيَحْمِلُونَ النَّهْيَ عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ . وَيَقُولُونَ بِعَدَمِ تَنْجِيسِ الْقُلَّتَيْنِ - فَمَا زَادَ - إلَّا بِالتَّغَيُّرِ : مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ . فَيُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَامُّ فِي النَّهْيِ عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . فَإِنَّ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَنْجِيسِ الْقُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا . وَذَلِكَ أَخَصُّ مِنْ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الْعَامِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ فعلى هذا التخصيص يكون التقدير لحديث أبي هريرة :"لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي دون القلتين " فإن قيل فما بال الحنفية لم يخصصوا العموم؟ قيل:خرج عندهم الماء المستبحر جداً ,فبقي ما دونه على الأصل بأن الماء الدائم ينجس بملاقاة النجاسة التي يمكن أن تسري فيه ولو كانت فوق القلتين كما يفيد حديث أبي هريرة الذي معنا لعمومه,
ولو أردنا استقصاء أصول هذا الباب فيمكن إرجاعها لخمسة أحاديث ,فلتوضع بعين الاعتبار جميعا أثناء الدروس لمعرفة أسباب اختلاف مآخذ العلماء :
-
عن أبي سعيد الخدري ,قال :قيل يارسل الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلام والنتن ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء )
-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)
-وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد ، فقام إليه بعض القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه ولا تُزْرِمُوه . قال : فلما فرغ دعا بدلو من ماء ، فصبه عليه
الْكَلَامُ عَلَيْهِ يعني حديث :لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه (وتقدم تخريج مختصر له في السلسلة السابقة) مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : " الْمَاءُ الدَّائِمُ " هُوَ الرَّاكِدُ أي القارّ في مكانه كما في قوله تعالى "إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره" . وَقَوْلُهُ " الَّذِي لَا يَجْرِي " تَأْكِيدٌ لِمَعْنَى الدَّائِمِ وهذا أحد الأقوال ,وقيل بل المراد أنه قيد للاحتراز أي لإخراج الماء الدائم الذي يجري . وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى تَنْجِيسِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ؛ فَإِنَّ الصِّيغَةَ صِيغَةُ عُمُومٍ يعني أن رسول الله لم يقل "لايبولن أحدكم في الماء الذي دون قلتين ثم يغتسل فيه" فالكثير عند أبي حنيفة ليس محدودا بما فوق القلتين بل حتى يكون كثيرا جداً بحيث إذا تحرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر الأقصى فهذا ما يسمى "اعتبار الاختلاط" جعلوه ضابطا في معرفة سريان النجاسة من عدمها وفي فقه الحنفية ضوابط أخرى لتقدير الكثير لاختلاف الرواية عن الإمام والضابط العام أنه من الكثرة بحيث لا يتصور ان النجاسة إذا وقعت فيه فإنها تسري في جميعه ! وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : يَخُصُّونَ هَذَا الْعُمُومَ ، وَيَحْمِلُونَ النَّهْيَ عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ . وَيَقُولُونَ بِعَدَمِ تَنْجِيسِ الْقُلَّتَيْنِ - فَمَا زَادَ - إلَّا بِالتَّغَيُّرِ : مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ . فَيُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَامُّ فِي النَّهْيِ عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . فَإِنَّ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَنْجِيسِ الْقُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا . وَذَلِكَ أَخَصُّ مِنْ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الْعَامِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ فعلى هذا التخصيص يكون التقدير لحديث أبي هريرة :"لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي دون القلتين " فإن قيل فما بال الحنفية لم يخصصوا العموم؟ قيل:خرج عندهم الماء المستبحر جداً ,فبقي ما دونه على الأصل بأن الماء الدائم ينجس بملاقاة النجاسة التي يمكن أن تسري فيه ولو كانت فوق القلتين كما يفيد حديث أبي هريرة الذي معنا لعمومه,
ولو أردنا استقصاء أصول هذا الباب فيمكن إرجاعها لخمسة أحاديث ,فلتوضع بعين الاعتبار جميعا أثناء الدروس لمعرفة أسباب اختلاف مآخذ العلماء :
-
عن أبي سعيد الخدري ,قال :قيل يارسل الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلام والنتن ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء )
-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)
-عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ,فقال رسول الله : (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)
-عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) -وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد ، فقام إليه بعض القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه ولا تُزْرِمُوه . قال : فلما فرغ دعا بدلو من ماء ، فصبه عليه