العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

علي محمد زينو

:: متابع ::
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من إرشادٍ إلى بحثٍ يروي الغليل حول المعفوات من النجاسات على المذاهب الأربعة؛ فإنّني ـ الفقيرَ ـ لم أجد ما يكاد يكون قتل هذه القضية بحثاً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
---------
تم اختيار هذا الموضوع ليكون الحوار الأول لسلسلته الجديدة: حوار الخميس الفقهي
وسنناقش في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى هذا الموضوع.
#المشرف#
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الآن نريد أن نسجل نتائج الموضوع، فاليوم الخميس، ولتكن عادتنا الحضور في هذا الحوار بفاعلية.
س1- ما هي القواسم المشتركة بين المذاهب الفقهية فيما يعفى عنه من النجاسات؟
س2- ما هي مواطن الاختلاف والاتفاق في مسألة الدم؟
س3- ما الفرق بين الحنفية والجمهور في مسألة المعفو من النجاسات؟
س4- ما هي مراتب المعفو من النجاسات في المذاهب الفقهية؟
س5- ما أكثر المذاهب الفقهية مسامحة في العفو عن النجاسات؟ وكيف ترتيبها؟

 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
9
التخصص
كتاب وسنة
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
حنبلي غير متعصب
استفهام ؟

استفهام ؟

قولكم:

الأصل عند الحنابلة:
أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات سواء كان مما يدركه الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل الذباب والبق وما أشبهه:
إلا أنهم استثنوا عن هذا الأصل بعض النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها ([2]):
أولاً: يسير الدم:
وما يتولد منه من القيح والصديد([3]) ولو كان من دم غيره([4]) بثلاثة شروط:
1- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة.([5])
2- أن يكون من غير السبيلين.([6])
3- أن يصيب غير مائع ومطعوم.
وذلك لما يلي:

- لقول عائشة رضي الله عنهما: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها)، فهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصدر إلا عن أمره. ([8])

أفدنا بارك الله فيك
كيف على قاعدة الحنابلة يستقيم الاستدلال بالحديث وهم يقولون بأن يكون من غير السبيلين ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ذكر للحيض ؟
والعلماء لهم تفسيران للحديث: إما أن هذا الدم معفو عنه أصلا لقلته ، أو هو لتخفيف النجاسة في حينها ثم غسله بالماء بعد ذلك .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قولكم:

الأصل عند الحنابلة:
أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات سواء كان مما يدركه الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل الذباب والبق وما أشبهه:
إلا أنهم استثنوا عن هذا الأصل بعض النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها ([2]):
أولاً: يسير الدم:
وما يتولد منه من القيح والصديد([3]) ولو كان من دم غيره([4]) بثلاثة شروط:
1- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة.([5])
2- أن يكون من غير السبيلين.([6])
3- أن يصيب غير مائع ومطعوم.
وذلك لما يلي:

- لقول عائشة رضي الله عنهما: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها)، فهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصدر إلا عن أمره. ([8])

أفدنا بارك الله فيك
كيف على قاعدة الحنابلة يستقيم الاستدلال بالحديث وهم يقولون بأن يكون من غير السبيلين ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ذكر للحيض ؟
والعلماء لهم تفسيران للحديث: إما أن هذا الدم معفو عنه أصلا لقلته ، أو هو لتخفيف النجاسة في حينها ثم غسله بالماء بعد ذلك .

بارك الله في الأخ الكريم وائل
المضبوط بما خرج من غير السبيلين إذا فحش هو الناقض للوضوء عند الحنابلة، لا النجس، فالدم نجس كله ويعفى عن يسيره كله إلا ما استثني.. وفرق بين البابين.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ذكر ابن العربي المالكي نوعاً من الاستحسان سماه: "الاستحسان بترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته"

وقد جعل أبو زيد الدبوسي أحدَ الأصول عند أئمة الحنفية الثلاثة: أن القليل من الأشياء معفو عنه، وعند زُفَر: لا يكون معفواً عنه.

انظر "الاستحسان" للشيخ الدكتور يعقوب الباحسين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات



س1- ما هي القواسم المشتركة بين المذاهب الفقهية فيما يعفى عنه من النجاسات؟
س2- ما هي مواطن الاختلاف والاتفاق في مسألة الدم؟
س3- ما الفرق بين الحنفية والجمهور في مسألة المعفو من النجاسات؟
س4- ما هي مراتب المعفو من النجاسات في المذاهب الفقهية؟
س5- ما أكثر المذاهب الفقهية مسامحة في العفو عن النجاسات؟ وكيف ترتيبها؟

لتفعيل الموضوع.
 

فاطمة رشاد

:: متابع ::
إنضم
24 نوفمبر 2009
المشاركات
89
التخصص
فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
على الكتاب والسنة
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

هل العفو عن النجاسات يكون في الصلاة فقط؟ وهل أجمع الفقهاء - غير ابن تيمية- على عدم العفو عما ذكر في المطعومات سواء كانت جامدة أو مائعة ؟


إذا تمكن أحدكم من الحصول على كتاب أحكام النجاسات لـ د. عبدالمجيد صلاحين فهل يمكنه رفعه مأجوراً ، لأني وجدت الكتاب مكتوباً بالآلة الكاتبة وناقصاً .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

لابن العماد الأقفهسي منظومة في المعفوات من النجاسات عند الشافعية، شرحها الشهاب الرملي، وعليها حواش منها حاشية الشيخ سليمان الجمل
وقد طبعت
وهي كافية في بابها عند الشافعية
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

هلا-وضعت-لنا-هنا-شيئا-من-أبياتها
أو-دللت-على-مكانها-مشكوراً
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي

المرفقات

  • منظومة ابن العم&#1.rar
    26.3 KB · المشاهدات: 0

محمد سعيد نبوي

:: متابع ::
إنضم
23 مايو 2011
المشاركات
16
التخصص
هندسة القوى الكهربية
المدينة
ا
المذهب الفقهي
الدليل
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

موضوع مميز ، لكن يحتاج لإكمال
 

محمد سعيد نبوي

:: متابع ::
إنضم
23 مايو 2011
المشاركات
16
التخصص
هندسة القوى الكهربية
المدينة
ا
المذهب الفقهي
الدليل
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

يقول عبدالمجيد بن محمود صلاحين كتابه أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي :
"مما لا شك فيه أن الإسلام دين النظافة و الطهارة ، وقد عرفنا في أول هذا الباب مسلك الشريعة الإسلامية في التطهير ، و أنه لم يكلف المسلمين ما يشق عليهم أو يسبب لهم العنت ، سالكا بذلك سبيل الوسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. قال –تعالى- (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)

و قال تعالى (و يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).

وقال صلى الله عليه و سلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم فانتهوا.

و إن المتأمل في مسلك الشريعة الإسلامية في التطهير ، يجد أنه جاء ليحقق مصالح كثيرة في الدنيا ، و ليدرأ المفاسد التي تتسبب عن التلبس بالنجاسة ، وعدم التنزه منها ، كما أنه جاء منسجما تمام الإنسجام مع الفطرة ، و مع النفس السليمة السوية التي تأنف من التلبس بالنجاسة ، وترغب في النظافة و تحرص عليها.

و تعاليم الشريعة الغراء في هذا الباب لم تكن تعاليم جامد جافة ، بل إنها من المرونة بمكان ، بحيث تحقق المصلحة في اجتناب النجاسة، وتدرأ المفسدة الحاصلة دون أن تكلف المسلمين عنتا و مشقة.ومن هنا جاءت تعاليم الشريعة في العفو عن بعض النجاسات و في أحوال معينة ، و كان مسلك الشريعة في العفو عن النجاسات يمتاز بالخصائص التالية:

1- الموازنة الدقيقة بين مقصد الإسلام في التخفيف ، ومقصده في التطهير، و لذلك نجده لا يعفوكذا هي في الأصل و السياق أنه يقصد يعفو- عن يسير النجاسة التي لا يسبب التلبس بها مفاسد و أضرارا تنافي مقصد الإسلام في التطهير ، و ذلك لقلتها و نزارتها.
و في الوقت نفسه تحقق مقصد الإسلام في التيسير و التخفيف بعدم التكليف بما يشق على النفس.

ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال إباحة الشريعة الغراء للمسلم أن يصلي دون أن تكلفه تعين الإستنجاء بالماء فعفت عن أثر الإستجمار و هذا الأثر لا يعد كثيرا بحيث ينافي مقصد الإسلام في التطهير ، و إنما تتحقق به مصلحة التخفيف ، دون مفسدة التلبس بالنجاسة الكثيرة.

2- أن الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط دقيقة و مرنة في نفس الوقت لضبط مسائل العفو ، ومن تلك الضوابط:

أ- المشقة : و المشقة أقسام يحدثنا عنها القرافي موضحا في أي قسم تندرج مسائل العفو عن النجاسة قائلا:
(..إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه ، و المشاق ثلاثة أقسام : مشقة في المرتبة العليا ، فيعفى عنها إجماعا ، كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء.و مشقة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها إجماعا ، كطهارة الحدث و الخبث في الماء البارد في الشتاء.ومشقة مترددة بين المرتبتين فمختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في الإسقاط، أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر ،وعلى هذه القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا الأصل[1] نظرا إلى أن هذه النجاسة هل يشق اجتنابها أم لا )[2]

و القرافي بهذا يضع أيدينا على أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء في العفو عن النجاسات ، وهو الإختلاف في وجود ضابط المشقة في العفو عن نجاسة ما أو لا.

ب) عموم البلوى : ويفرق الفقهاء في هذه الحالة بين النجاسة الغالبة و النجاسة النادرة،فيعفون عن النجاسة الغالبة لكثرة الإبتلاء بها، ويحكمون بعدم العفو عن النادرة لقلة الإبتلاء بها.
قال العز بن عبد السلام:(... لأن الشرع قد فرق في الأعذار بين غالبها و نادرها ، فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة ، و أخذ بنادرها لإنتفاء المشقة الغالبة.فإنا نفرق بين دم البراغيث ، و بين غيرها من النجاسات النادرات و كذلك نفرق بين فضلة الإستجمار لغلبة الإبتلاء بها و بين غيرها من النجاسات) [3]

ج) عسر الإحتراز: بمعني أن تكون النجاسة من الملازمة و التكرر بحيث يعسر تكليف المسلم بالتحفظ منها.

و الحق أن هذه الضوابط إنما هي من باب التقسيم و التبويب و إلا فإنها تتداخل في بعض الوجوه ، و قد يجتمع ضابطان أو أكثر لتكون سببا للعفو عن نجاسة ما ، و من ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- طين الشوارع فإنه مما تعم به البلوى و يعسر الإحتراز عنه لحاجة الإنسان للمشي في الشوارع ، و يلحق المكلف مشقة بتطيره إذا أصاب الثوب ، وذلك لتكرر حاجة الإنسان للخروج إلى الشوارع.

ومن ذلك أيضا العفو عن سلس البول ، إذ يجتمع فيه عسر الإحتراز ، و العنت و المشقة فيما لو كلفنا صاحبه بالتطهير.

3- إن تعاليم الشريعة السمحة قد راعت اختلاف الأحوال في العفو ، و لكنها لم تشترط حصول المشقة بالفعل و إنما اعتبرت مظنة المشقة حتى لا تترك الباب مفتوحا أمام الإجتهادات الخاطئة مما يسبب اختلافات كثيرة عند تطبيق ضابط المشقة.

4- أنها لم تقدر اليسير و الكثير تقديرا قطعيا ، وإنما تركت ذلك للعرف و العادة ، و هذا الضابط في التقدير هو أصلح ضابط في مثل هذه المسائل ، فالشريعة السمحة قد وازنت بين اعتبار مظنة المشقة و بين تركها التقدير للعرف و العادة.
وهذه الموازنة الدقيقة هي التي تحقق مقصد الشريعة في ضبط مسائل العفو من جهة ، و في إعطائها قدرا من المرونة لإستيعاب الإختلاف في البيئات و الأحوال و الأزمان من جبهة أخرى.

وبالرغم من الضوابط الدقيقة و المرنة التي وضعتها الشريعة لمسائل العفو فقد اختلف الفقهاء في هذه المسائل بعد اتفاقهم على اعتبار أصل العفو من حيث المبدأ و سبب اختلافهم هذا لا يرجع إلى الإختلاف في الضوابط المعتبرة في التخفيف و العفو، بقدر ما يرجع إلى تطبيق هذه الضوابط على المسائل التي تصدى لها الفقهاء لبحثها من المعفوات ، و لذلك فكثيرا ما تجد في كتب الفقه تعليل المسائل التي يحكمون بالعفو عن النجاسة فيها بعموم البلوى و المشقة و عسر الإحتراز.

كما أن الفقهاء اختلفوا في التقديرات التي تعتبر حدا فاصلا بين اليسير و الكثير بعد اتفاقهم على أن اليسير من النجاسة يعفى عنه – على خلاف في تعميم الأصل أو قصره على بعض النجاسات دون بعض – و سنتكلم في هذا الفصل عن مسالك المذاهب الأربعة في العفو عن النجاسات مركزين على أهم المسائل ، التي أورها الفقهاء كأمثلة العفو محاولين الأخذ بالراجح في كل مذهب ، و مبتعدين قدر الإمكان عن التفريعات و التشعبات و الأوجه و الروايات الكثيرة داخل كل مذهب و ذلك لأن المقصود من هذا البحث هو ابراز مسلك كل مذهب في مسائل المعفوات و ليس المقصود استقصاء مسائل العفو ، أو استقصاء الأوجه و الروايات المختلفة في كل مذهب.ثم نورد بعد ذلك أدلة المذاهب من حيث تعميم المعفو لسائر النجاسات ، أو قصره على نجاسات معينة ، ووفق أحوال معينة ، فنقول و بالله التوفيق: " اه
-------------------------------------------------
[1] يعنى الفصل الثالث : المستثنيات من أجناسها ، التي وردت فيه هذه القاعدة، و المستثنيات هنا في النجاسات التي يعفى عنها.
[2] الذخيرة :1/189
[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : 2/3


ثم ذكر مسالك المذاهب الأربعة في العفو عن النجاسات
إلى أن قال : ..
.
.

يتبع إن شاء الله
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

محمد سعيد نبوي

:: متابع ::
إنضم
23 مايو 2011
المشاركات
16
التخصص
هندسة القوى الكهربية
المدينة
ا
المذهب الفقهي
الدليل
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

نكمل إن شاء الله


إلى أن قـال المــؤلـف:
"إن المتأمل في المذاهب السابقة ، يجدها إما متساهلة في العفو كمذهب الأحناف ، و إما متشددة كالجمهور – على خلاف في درجة ذلك التشدد – وقد عرفنا في مقدمة هذا الفصل أن الفقهاء متفقون على معظم الضوابط و العلل المخففة و المعتبرة في العفو عن النجاسات ، و لكنهم عند تطبيقها اختلفوا حسب قواعد كل مذهب و أصوله في الحكم على الأشياء بالنجاسة ، و في كيفية تطهيرها ، و مذهب الأحناف قد عمم كثيرا بحيث أدخل في المعفو ما لا ضرورة إليه ، و لا عموم بلوى به.
فأي بلوى في الخمر حتى يعفى عنه قدر الدرهم ؟ و أي بلوى في بول و فضلات الكلب – مثلا- مع النهي عن اتخاده إلا لحالات معينة مخصوصة و محدودة.

و أما الشافعية فإنهم اعتبروا المشقة و لكنهم حكموا بالعفو عن أشياء هي أقل مشقة و أقل بلوى من أشياء لم يحكموا بالمعفو عنها ، فهم لم يحكموا بالعفو عن يسير البول إلا في موضع الإستجمار مع أن التحرز عن رشاش البول في الثياب أو البدن عند قضاء الحاجة ، من الأشياء التي فيها مشقة ظاهرة.

ولا يخفى أن هذه المشقة و هذه البلوى أكبر بكثير من المشقة الناجمة عن خروج يسير الدم ، فالدم لا يخرج إلا مرات قليلة و حتى دم الحدث –أعني دم الحيض- فإنه غالبا ما يخرج في الشهر مرة ، ولعل الدافع للشافعية و من معهم على استثناء يسير الدم في العفو دون يسير سائر النجاسات ، هو محاولتهم التوفيق بين مذهبهم في نجاسة الدماء كلها ، و بعض الآثار التي يفهم منها طهارة هذا الدم.و من ذلك حديث جابر في غزوة ذات الرقاع ، و حديث عائشة في دم العروق و غيرها.

إن الدارس لهذه المذاهب في المسألة يلحظ اختلالا في تطبيق بعض الفقهاء لضوابط العفو في بعض الأحيان مع اتفاقهم على اعتبار هذه الضوابط إما بصريح القول و إما بالعمل من حيث حكمهم بالعفو عن بعض هذه النجاسات، و لذلك فإن الذي ترجحه قواعد الشريعة و تطبيق هذه الضوابط تطبيقا مرنا دققا هو تعميم العفو عن النجاسات كلها
بشروط :

1- أن تكون هذه النجاسات متكررة الحدوث و دائمة الملابسة بحيث يفضي التكليف بتطهيرها إلى مشقة ظاهرة ، و هذا الشرط يخرج النجاسات التي لا تتكر و لا تعم بها البلوى كالخمر و فضلات الحيوانات المنهي عن اتخاذها أو المأذون بإتخاذها ، و لكن لا تكثر مخالطة الإنسان لها.

2- أن تكون هذه النجاسة يسيرة ، و لم يصح تقدير في اليسير ، كما أن قلة النجاسة و كثرتها تختلف بإختلاف الأحوال و الأشخاص ، فالبنسبة للدم –مثلا- يختلف يسير النجاسة بين من تكثر ملابستهم للدم كالجزارين ، و بين من لا تكثر ملا بستهم له كسائر الناس.و بالنسبة لبول الدواب و روثها يختلف الحكم الحكم بين المبتلى بها كمن يحرث الأرض و من لا يباشر ذلك ، و غير ذلك كثير مما هو مشاهد و معروف.
غير أن قولنا بعدم التقدير لا يعني أننا نقول : بأن يترك الحبل على الغارب و إلا لتعطل مقصود الشريعة في التخفيف ، و أفضى إلى إلغاء مقصدوها في التطهير و لكن العرف و العادة هما اللذان يحددان كون النجاسة كثيرة أو يسيرة.


3- أن تكون هذه النجاسة مما تعم به البلوى كطين الشارع في الأحياء الشعبية أو المناطق التي لم تعبد شوارعها.

ومن هنا فإنه يترجح لدينا أن كل نجاسة عسر الإحتراز عنها ، أو كان في تطهيرها مشقة غالبة فإنه يعفى عنها ، و أن العفو لا يختص بالنجاسات التي لا يشق الإحتراز عنها ، و الله أعلم و أحكم و هو الهادي إلى سواء السبيل." انتهى
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

محمد سعيد نبوي

:: متابع ::
إنضم
23 مايو 2011
المشاركات
16
التخصص
هندسة القوى الكهربية
المدينة
ا
المذهب الفقهي
الدليل
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

بارك الله فيكم جميعا
 

أم توفيق

:: متابع ::
إنضم
25 نوفمبر 2016
المشاركات
1
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات

تاسعًا: المقصود بعفو الشارع عنها:
العفو عن فساد الصلاة، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم، وتنزيها إن لم تبلغ .
وفرعوا على ذلك: ما لو علم قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها، وفي أقل من الدرهم يكون ذلك أفضل فقط، ما لم يخف فوت الوقت لأن التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام.

جزاكم الله خيرا هل من مرجع لهذا الكلام؟
 
أعلى