العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
[FONT=&quot]الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا ، أُولَاهُنَّ ، أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ }1 قَدْ يَدُلُّ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْمَاءِ ، وَيُوَصِّلَهُ إلَى الْمَحِلِّ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّهُ جَعَلَ مَرَّةَ التَّتْرِيبِ دَاخِلَةً فِي قِسْمِ مُسَمَّى الْغَسَلَاتِ ، وَذَرُّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ لَا يُسَمَّى غَسْلًا ، وَهَذَا مُمْكِنٌ . وَفِيهِ احْتِمَالٌ2 ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَرَّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَأَتْبَعَهُ بِالْمَاءِ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : غَسَلَ بِالتُّرَابِ3 ، وَلَا بُدَّ مِنْ مِثْلِ هَذَا فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِالطَّاهِرِ غَيْرُ طَهُورٍ ، إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تُحَصِّلُ مُسَمَّى الْغَسْلِ [ وَهَذَا جَيِّدٌ ]4 . إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ " وَعَفِّرُوهُ " قَدْ يُشْعِرُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالتَّتْرِيبِ بِطَرِيقِ ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، فَإِنْ كَانَ خَلْطُهُ بِالْمَاءِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ تَعْفِيرًا لُغَةً ، فَقَدْ ثَبَتَ مَا قَالُوهُ5 ، وَلَكِنْ لَفْظَةُ " التَّعْفِيرِ " حِينَئِذٍ تَنْطَلِقُ عَلَى ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَعَلَى إيصَالِهِ بِالْمَاءِ إلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ مُسَمَّى الْغَسْلَةِ ، إذْ دَلَّ عَلَى خَلْطِهِ بِالْمَاءِ وَإِيصَالِهِ إلَى الْمَحِلِّ بِهِ . فَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُطْلَقِ التَّعْفِيرِ ، عَلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ شُمُولِ اسْمِ " التَّعْفِيرِ " لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا ، أَعْنِي ذَرَّ التُّرَابِ وَإِيصَالَهُ بِالْمَاءِ .
[/FONT]
---------
1-تقدم أن هذه رواية الشك فيها من الراوي وادعى بعض من لم يأخذ بالتتريب بأن الرواية فيه مضطربة على اعتبار أنها رويت مرة بأولاهن ومرة بإحداهن ومرة بالشك إلخ ..فجعلوا ذلك من قبيل المضطرب الذي ينبغي اطّراحه ,وليس ذا بسديد لأن الترجيح ممكن وهو واضح هنا وميسور .
وقد تعجب القرافي-وحُق له-من المالكية-وهو منهم-كيف لم يأخذوا بالتتريب لمجرد أنه لم يقع التتريب في رواية مالك ,فقال : قد صحت فيه الأحاديث , فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها
2-هل ذر التراب وحده يمكن أن يسمى غسلاً؟ الظاهر أنه لا يوجد في اللغة على سعتها ما يمنع ذلك ,قال عالم اللغة ابن فارس:الغين والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على تطهير الشيء وتنقيته.
3-وحينئذ تكون الباء للمصاحبة , فإن قال :غسلته بالتراب وقصد إفراد التراب وحده في التنقية فتكون الباء للتعدية
4-وهذا في الصحيحين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ) وعلى ما قاله المصنف يكون المعنى أن يفرك البدن بالسدر ثم يتبع بالماء ,فمن يرى أن الماء المتغير بالسدر فقد صلاحيته لغسل الميت لفقده طهوريته,فإنه مضطر لتأويل الحديث على هذا المعنى الآنف..هذا معنى كلام المصنف, وذلك على القول بالقسمة الثلاثية وعلى قياس غسل الميت على طهارة الحي الشرعية.. ولكن قال المصنف نفسه في شرحه لكتاب الجنائز من نفس الكتاب: (قوله " بماء وسدر " أخذ منه : أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة ، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء ، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر , بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا)
5-إذا كان التعفير في اللغة يطلق على أحد معنيين :أن يذر عليه التراب وحده ,وعلى إيصال التراب المخلوط بالماء إلى المحل فهذان معنيان محتملان عند إطلاق اسم التعفير فيقيد بالتأويل الذي قيل من أن الغسل بالتراب يعني أن تكون غسلة مائية مشوبة بتراب فهذه غسلة فحينئذ يكون تأويلهم للغَسلة الترابية في حديث السبع غسَلات بأنها تعني غسلة بماء مخلوط بالتراب أو تراب متبَع بماء :لا إشكال فيه ويكون لفظ"وعفروه" في حديث ابن مغفل غير معارض لحديث أبي هريرة ..ولاحاجة والله أعلم لهذا التقعيد أو سمه التعقيد! ولكن طريقة ابن دقيق العيد في هذا الكتاب تدريب القاري على معالجة طرائق الفقهاء في الاستنباط, فإما أن يتأول الأمر على الوجه الذي استكرهه خلافا للنووي وجماعة وإما أن يقال بترجيح رواية أبي هريرة كما صنع ابن عبدالبر..أو يقال بجواز هذا وهذا دون إشكال
#:قال المصنف "وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ.." ما نوع هذا الاستدلال؟
# ما وجه كون ظاهر الحديث في قول المصنف "
[FONT=&quot]إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ" وَاحِدَةٍ" دالاً على غسلة واحدة ؟
[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

عوداً حميداً شيخنا الفاضل
وجزاكم الله خيرا على هذه الدروس النافعة
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

شرف الله قدرك أيتها الأستاذة الفاضلة والأخت الكريمة المتأدبة بتواضع أهل العلم وطلبته..سائلاً المولى عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وسننه الإلهية
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

سائلاً المولى عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وسننه الإلهية
آآآآمين
أستاذنا الكريم:
وددت حل الأسئلة ولكن لا أريد أن أجيب بما لست متيقنة منه
سوف أنتظر لعل أحد الإخوة أو الأخوات يتبرع بالإجابة
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

آآآآمين
أستاذنا الكريم:
وددت حل الأسئلة ولكن لا أريد أن أجيب بما لست متيقنة منه
سوف أنتظر لعل أحد الإخوة أو الأخوات يتبرع بالإجابة

وددتُ لو أنني أشكّ بصحة الإجابة لأجبتُ!
لا تنتظري أختي الكريمة
بل أجيبي واستعيني بالله!
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : الْحَدِيثُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْكِلَابِ . وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ : قَوْلٌ بِتَخْصِيصِهِ بِالْمَنْهِيِّ عَنْ اتِّخَاذِهِ1 . وَالْأَقْرَبُ : الْعُمُومُ . ؛ لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى صَرْفِهَا إلَى الْمَعْهُودِ الْمُعَيَّنِ ، فَالظَّاهِرُ كَوْنُهَا لِلْعُمُومِ2 ، وَمَنْ يَرَى الْخُصُوصَ قَدْ يَأْخُذُهُ مِنْ قَرِينَةٍ تَصْرِفُ الْعُمُومَ عَنْ ظَاهِرِهِ فَإِنَّهُمْ نُهُوا عَنْ اتِّخَاذِ الْكِلَابِ إلَّا لِوُجُوهٍ مَخْصُوصَةٍ . وَالْأَمْرُ بِالْغَسْلِ مَعَ الْمُخَالَطَةِ عُقُوبَةٌ يُنَاسِبُهَا الِاخْتِصَاصُ بِمِنْ ارْتَكَبَ النَّهْيَ فِي اتِّخَاذِ مَا مُنِعَ مِنْ اتِّخَاذِهِ3 . وَأَمَّا مَنْ اتَّخَذَ مَا أُبِيحَ لَهُ اتِّخَاذُهُ ، فَإِيجَابُ الْغَسْلِ عَلَيْهِ مَعَ الْمُخَالَطَةِ عُسْرٌ وَحَرَجٌ ، وَلَا يُنَاسِبُهُ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ فِي الِاتِّخَاذِ . وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقَرِينَةُ مَوْجُودَةً عِنْدَ النَّهْيِ4 .

--------
1-أشهر من قال بهذا من المالكية الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب خاصٌ بالمنهي عن اتخاذه وهو كل كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ونحوها ووجه ذلك عنده(أن ما جاء في الكلب من غسل الإناء من ولوغه سبعا أنه تعبد واستحباب لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم بيان أن الطوافين علينا ليسوا بنجس في طباعهم وخلقتهم وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغنم والزرع أيضا فصار من الطوافين علينا والاعتبار أيضا يقضي بالجمع بينهما لعله أن كل واحد منهما سبع يفترس وياكل الميتة فإذا جاء نص في أحدهما كان حكم نظيره حكمه) كما في التمهيد ,وحاصل ما استدلوا به راجع إلى قاعدة رفع الحرج والمشقة على اعتبار أن المأذون في اتخاذه من الكلاب سيكون من جراء ذلك خلطة صاحبه ومظنة مشاركته في أشيائه ,ولن يخلو الأمر من أن يلغ في إناء..وكذلك قاسوا على حديث الهر "إنها من الطوافين عليكم" بعد قوله "ليست بنجس" فكأن الرخصة وقعت من جهة كون الهر طوافةً على أصحابها قال :فكذلك الكلاب المأذون بها :طوافةٌ علينا فخلصنا لنتيجة مفادها:انسحاب الحكم نفسه بعدم وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب المسموح به شرعاً(صيد-زرع-غنم) وما في حكمها ..هذا خلاصة توجيه قول بعض المالكية في ذلك..
2-هذا أحد أوجه الرد وهو أن أل إذا دخلت على لفظ مفرداً كان أو جمعاً أفادت العموم إلا أن تكون للعهد أو زائدة فلا تفيده ومثال الأول "وليطوفوا بالبيت العتيق " والثاني المضافة للأعلام كالحارث ..وأما التي في نحو قول الله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" فهي جنسية تفيد الاستغراق والعموم..وكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب" فتشمل كل الكلاب ولا مخصص
3-تسمية الأمر بغسل الإناء عقوبةً لا يخفى ما فيه من بعد ,بل حقيقة شِرعة غسل الإناء :رحمةٌ راعت مصلحة العبد كعامة التشريعات الربانية التي بها عرف الكثير محاسنَ الإسلام
4-قوله : (وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقَرِينَةُ مَوْجُودَةً عِنْدَ النَّهْيِ) أي أن القرينة =التي هي عدم مناسبة الأمر بالغسل في الكلب المأذون فيه لوقوع الحرج والشريعة جاءت برفعه ,فالتخصيص بهذه القرينة (يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي على الأمر بالغسل ) كما يقول ابن حجر,يعني تقدم النهي عن اتخاذ الكلاب على الأمر بغسل الآنية التي ولغت فيها, لملاءمة أن تكون العقوبة الموقعة على المخالف بأمره بالغسل جاءت والنهي عن الاتخاذ حاصل ,والقرينة المخصصة عند من قال بهذا من المالكية هو الإذن باتخاذها وما يترتب على ذلك من مشقة التحرز منها كما سبق بيانه, ولكن القول بهذه القرينة يحتاج لدليل! أعني أن مجرد الإذن بالاتخاذ ليس ظاهراً في كونه قرينة على استثناء هذه الكلاب من الحكم..بل العكس هو الظاهر لأن الشخص الذي يتخذ كلبا هو المعرض في الغالب أن يلغ في آنيته كلبه, وأيضاً إن سلمنا بهذه القرينة معتبرةً تنزلاً فلابد من قرينة تدل على أن النهي عن اتخاذ الكلاب متقدمٌ على الأمر بالغسل فإن الذين استثنوا الكلاب المأذون باتخاذها زعموا من أدلتهم أن النبي نهى عن اتخاذ الكلاب ثم رخص في بعضها فكان الأمر بغسل الإناء منوطاً بنهيه العام عن اتخاذها وكأنه لما رخص في بعض الأنواع كان هذا كنسخ جزئي يتعلق بأنواع هذه الكلاب المرخص بها , فيقال لهم :وأين الدليل على هذا؟بل قد قام الدليل على ضده في رواية عبدالله بن مغفل في صحيح مسلم, ولهذا رد النووي أثناء شرحه على أبي عمر النمَري فقال رحمهم الله: ((يدل لإبطال هذا القول رواية عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: (ما بالهم وبال الكلاب) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب) )) فظاهر الحديث أنه جمع بين الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب مع بيان جواز الاتخاذ لبعض الأنواع في نفس السياق الذي ساقه ابن مغفل رضي الله عنه ,وهو عكس ما يقوله ابن عبد البر ومن قال بقوله من المالكية (وهذا موضع حسن يبين طرائق الاستدلال عند العلماء وأنه لايلزم في الحكم أن يكون مستندا لنص كما يتوهم الكثير فيطلقون عبارات نحو "لا دليل عليه" فهي وإن صحت في مواطن كثيرة إلا أنها قد تكون أشبه بالمجازفة في مواطن أخرى ..)
أسئلة الدرس:
1-استخرج خمس فوائد أصولية من الدرس ..
2-ما الأوجه التي رُد بها على قول بعض المالكية في دعوى أن الكلاب المسموح باتخاذها شرعا لا يشملها الحكم بالأمر بغسل ما ولغت فيه؟


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

#:قال المصنف "وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ.." ما نوع هذا الاستدلال؟ # ما وجه كون ظاهر الحديث في قول المصنف "إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ" وَاحِدَةٍ" دالاً على غسلة واحدة ؟

متى ستجيبون على أسئلة الدرس السابق؟
أرى أن تحددوا أجلاً لاستقبال الإجابات وبعدها تجيبون أنتم.
وسوف أحاول حل أسئلة الدرس الأخير لاحقاً

جزيتم خيراً
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

ولكني أرى أختي الفاضلة بارك الله فيك أن تحاولي كما قالت الأخت الأستاذة بشرى..ولا يضيرك لو لم تصيبي كبد الحقيقة فلن تعدمي شرف المحاولة ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

#:قال المصنف "وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ.." ما نوع هذا الاستدلال؟
هل هو استدلال استنباطي منطقي!!؟

# ما وجه كون ظاهر الحديث في قول المصنف "إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ" وَاحِدَةٍ" دالاً على غسلة واحدة ؟
يقول في الحديث: اغسلوه بماء وسدر فظاهر الحديث يدل على الجمع بينهما في غسلة واحدة لأنه لم يتبع اغسله بالسدر ثم بالماء وهذا يدل على أنها تكون غسلة واحدة. والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

أسئلة الدرس: 1-استخرج خمس فوائد أصولية من الدرس ..

1-المشقة تجلب التيسير
2- النهي لا يكون إلا بقرينة
3- أل إذا دخلت على لفظ مفرداً كان أو جمعاً أفادت العموم إلا أن تكون للعهد أو زائدة فلا تفيده

4- النسخ لا يكون إلا بدليل
5- لا يلزم في الحكم أن يكون مستندا لنص

2-ما الأوجه التي رُد بها على قول بعض المالكية في دعوى أن الكلاب المسموح باتخاذها شرعا لا يشملها الحكم بالأمر بغسل ما ولغت فيه؟
1- أن أل إذا دخلت على لفظ مفرداً كان أو جمعاً أفادت العموم إلا أن تكون للعهد أو زائدة فلا تفيده
2- تسمية الأمر بغسل الإناء عقوبةً لا يخفى ما فيه من بعد ,بل حقيقة شِرعة غسل الإناء :رحمةٌ راعت مصلحة العبد كعامة التشريعات الربانية التي بها عرف الكثير محاسنَ الإسلام
3- أن القرينة =التي هي عدم مناسبة الأمر بالغسل في الكلب المأذون فيه لوقوع الحرج والشريعة جاءت برفعه ,فالتخصيص بهذه القرينة (يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي على الأمر بالغسل )
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

هل هو استدلال استنباطي منطقي!!؟


يقول في الحديث: اغسلوه بماء وسدر فظاهر الحديث يدل على الجمع بينهما في غسلة واحدة لأنه لم يتبع اغسله بالسدر ثم بالماء وهذا يدل على أنها تكون غسلة واحدة. والله أعلم
نعم استنباطي بارك الله فيك, ولكن عامة الأدلة بالاستنباط أو النص فعلى أي شيء استد الاستنباط ؟ الجواب :اللغة فهو إذن استدلال لغوي
لأن المؤلف قال بعدُ لو تأملت "[FONT=&quot]وَذَرُّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ لَا يُسَمَّى غَسْلًا" [/FONT]..
-بالنسبة للجواب الثاني حفظك الله الأدق أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام "اغسلوه بماء وسدر" يصدق فيه تحقيق الأمر بمرة ,وأرجو أن تلاحظي الفرق بين قولك وهذا لتقفي لمَ قلت:الأدق أن يقال..لأن ظاهر "اغسلوه " لايدل على مرة ولا مرتين ..وإنما هو أمر عام بالغسل يقع مصداقه حين يغسل مرة واحدة ولا يتعارض لو زاد ..
يتبع بحول الله تعالى مع تقديري لتصدرك الجواب ودعائي لك بالرفعة والتوفيق في العلم والسداد
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

1-المشقة تجلب التيسير
2- النهي لا يكون إلا بقرينة
3- أل إذا دخلت على لفظ مفرداً كان أو جمعاً أفادت العموم إلا أن تكون للعهد أو زائدة فلا تفيده
4- النسخ لا يكون إلا بدليل
5- لا يلزم في الحكم أن يكون مستندا لنص

1- أن أل إذا دخلت على لفظ مفرداً كان أو جمعاً أفادت العموم إلا أن تكون للعهد أو زائدة فلا تفيده
2- تسمية الأمر بغسل الإناء عقوبةً لا يخفى ما فيه من بعد ,بل حقيقة شِرعة غسل الإناء :رحمةٌ راعت مصلحة العبد كعامة التشريعات الربانية التي بها عرف الكثير محاسنَ الإسلام
3- أن القرينة =التي هي عدم مناسبة الأمر بالغسل في الكلب المأذون فيه لوقوع الحرج والشريعة جاءت برفعه ,فالتخصيص بهذه القرينة (يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي على الأمر بالغسل )

أختي الكريمة أم طارق حفظك الله تعالى
قد كتبتُ البارحة الإجابة، ولما أردت اعتماد المشاركة، انقطع النت! ولكني لحسن الحظ قد حفظتها، ولما قرأتُ إجابتك سررتُ؛ لأن جوابي فيه شيء مما كتبتِ:

الفائدة الأولى:
أن "أل" إذا دخلتْ على اسم مفرد أوجمع تدلّ على العموم شرط أن لا تدلّ على العهد الذهني ولا تكون مضافة.
الفائدة الثانية:
إذا اجتمع أمران على نفس العلة، كان لهما نفس الحكم.
الفائدة الثالثة:
ما من حكم شرعي إلا وله حكمة ظاهرة كانت أو باطنة.
الفائدة الرابعة:
لايلزم في الحكم أن يكون مستنداً لنص
الفائدة الخامسة (لم أجدها)
الأوجه التي رُدَّ بها عليهم:
1- أن أل إذا دخلت على لفظ مفرداً كان أو جمعاً أفادت العموم إلا أن تكون للعهد أو زائدة فلا تفيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيهالكلب" تشمل كل الكلاب؛ لأنها ليست للعهد ولا مضافة، ولا مخصص.
2- أن التخصيص بقرينة "عدم مناسبة الأمر بالغسل في الكلب المأذون فيه لوقوع الحرج" يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي على الأمر بالغسل ؛لأن مجرد الإذن بالاتخاذ ليس ظاهراً في كونه قرينة على استثناء هذه الكلاب من الحكم..بل العكس هو الظاهر لأن الشخص الذي يتخذ كلبا هو المعرض في الغالب أن يلغ في آنيته كلبه
3- رواية عبد الله بن مغفل فيها جمع بين الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب مع بيان جواز الاتخاذ لبعض الأنواع في نفس السياق.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

ولما قرأتُ إجابتك سررتُ؛ لأن جوابي فيه شيء مما كتبتِ:
الحمد لله رب العالمين
أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ، ويتقبل منا
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : الْإِنَاءُ عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ إنَاءٍ1 . وَالْأَمْرُ بِغَسْلِهِ لِلنَّجَاسَةِ 2. إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ يَقْتَضِي تَنْجِيسَ مَا فِيهِ ، فَيَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ . وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ : قَوْلٌ : إنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْمَاءِ ، وَأَنَّ الطعام الذي ولغ فيه الكلب لَا يُرَاقُ وَلَا يُجْتَنَبُ3 . وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ مُطْلَقًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ . 4

-------------
1-لأن لفظه دائر بين قوله "الإناء " كما في رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه , وبين قوله "إناء أحدكم " كما في رواية أبي هريرة المشهورة ..,أما الأول فواضح أنه يفيد العموم وأما الثاني فالإضافة إلى معرفة تفيد العموم إذا كان المضاف جمعاً أو اسم جنس ومثال الأول :"سيوف خالد"
والثاني :"بُرّ القرية" ,ولكن إذا كان المضاف مفردًا وليس اسم جنس مثل :"بيت محمد" فهو عند طائفة من العلماء يفيد العموم ,واحتجوا بقول الله عز وجل "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " وفيها قرينتان على العموم :قوله "تعدوا" وقوله "تحصوها"..وهذا لايكون لشيء واحد فدل على العموم..وجواب الجمهور أن "نعمة" اسم جنس ولهذا عمّت ..
وعلى كلٍ فإن النكرة في سياق الشرط أسلوب يفيد العموم كما في قوله تعالى "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره " ..فحتى لو كان الحديث بلفظ"إذا ولغ الكلب في إناء أحدٍ.." جدلاً , لكانت مفيدة للعموم..
2-الأمر بغسل الإناء دليل على تنجسه عند الجمهور وتقدم مخالفة المالكية وأنه على سبيل التعبد عندهم (فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مؤونته، وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب) قاله ابن عبد البر في الاستذكار
3-قد يقال كيف فرّقوا على هذا القول بين الماء السائل والطعام الجامد والمسألة عندهم تعبدية ؟ فجوابه :أن إراقة الماء ليست على الوجوب عندهم ,قال القرطبي المالكي المفسر (ولا حجة للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك للنجاسة، وإنما أمر بإراقته لأن النفس تعافه لا لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه),ولما كانت المسألة تعبدية قالوا في الطعام إنه لا يلقى لما فيه من إتلاف المال
4-الصحيح أن الرواية التي فيها "فليرقه" تفرد بها علي بن مسهر وأخرجها الإمام مسلم معلاً إياها حيث قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله, كما سلف بيانه ..
أسئلة الدرس(لا يلزم أن يجيب كل متابع جميع ذلك ولكن البحث من المقاصد في العثور على الجواب) :
1-أقحم ما فهمته من شرحٍ في كلام المؤلف بأسلوبك مميزاً كلامك بلون آخر بحيث يكون الكلام متسقاً سلساً دون أن يلاحظ القاري أن في الكلام إقحاماً
2-اذكر مثالاً من القران الكريم على إقحام الله تعالى كلامه في كلام آخر ..
3-استخرج فائدتين أصوليتين ..
4-قال تعالى "وإن أحد من المشركين"..وقرر علماء المدرسة البصرية في النحو أن "إن" لا تدخل على الجمل الاسمية ..فما التوجيه؟
5-ذكر ابن تيمية في رفع الملام أسبابا لخلاف العلماء ,تحت أي بند تضع الخلاف بين المالكية والجمهور في مسألة نجاسة الكلب ..


----
سأعلق على جواب الأستاذة أم طارق حفظها الله تعالى الليلة إن شاء الله تعالى


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

2-اذكر مثالاً من القران الكريم على إقحام الله تعالى كلامه في كلام آخر ..

قال تعالى: "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ".(سورة آل عمران : 36)

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

أحسنت بارك الله فيك ..وجزاك خيرا
في انتظار البقية ..مع العلم أنه فاتني التنبيه على ما علقت به الأستاذة بشرى حفظها الله تعالى ذهولاً عن رؤية ردها
فسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى لكن المشاغل أكثر من الأزمان والله المستعان
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

4-قال تعالى "وإن أحد من المشركين"..وقرر علماء المدرسة البصرية في النحو أن "إن" لا تدخل على الجمل الاسمية ..فما التوجيه؟
أقول- والله أعلم- قواعد اللغة وضعت بعد نزول القرآن وليس العكس
ووجود الآية رد على قولهم وتضعيف له،
لأن كلام الله هو الأصل وهو الصحيح وما يعارضه خطأ
والقرآن أحق أن يتبع ولا يخضع لقواعد اللغة
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

3-استخرج فائدتين أصوليتين ..
1- النكرة في سياق الشرط أسلوب يفيد العموم
2- المعرفة
يفيد العموم والمضاف إلى المعرفة إذا كان المضاف جمعاً أو اسم جنس يفيد العموم
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام



4-قال تعالى "وإن أحد من المشركين"..وقرر علماء المدرسة البصرية في النحو أن "إن" لا تدخل على الجمل الاسمية ..فما التوجيه؟
قدّر العلماء فعلاً يفسّره الفعل المذكور، فيكون اللفظ الذي بعد "إن" فاعل له؛ ويكون التقدير:"وإن استجارك أحد من المشركين استجارك.."
5-ذكر ابن تيمية في رفع الملام أسبابا لخلاف العلماء ,تحت أي بند تضع الخلاف بين المالكية والجمهور في مسألة نجاسة الكلب ..
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
"جميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .
والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .
والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ."


وأظن أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى العذر الثاني.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

1- النكرة في سياق الشرط أسلوب يفيد العموم
2- المعرفة
يفيد العموم والمضاف إلى المعرفة إذا كان المضاف جمعاً أو اسم جنس يفيد العموم
أحسن الله إليك ..كلام صحيح..لكن الأولى أن يقال:اللفظ المعرف بالألف واللام قد يفيد العموم وذلك بحسب نوع اللام
 
أعلى