العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في المصاهرة وأخرى في الزواج بحاجة غلى جواب

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الأولى:
رجل تزوج امرأة وأنجبت منه بناتاً, ثم طلّقها وتزوج غيرها. وتزوجت بنت الرجل من مطلقته, فهل يحل لزوجة الرجل أن تظهر على زوج البنت, وهل يعتبر صهرها؟
المسألة الثانية:
رجل عنين تزوج امرأة, وبقي معها مدة, ثم توفي وهو لم يصل إليها, فأراد أبو الرجل أن يتزوج زوجة ابنه. أليس ذلك محرماً؟ فالقاعدة تقول:" العقد على البنات يحرّم الأمهات", ويقاس عليها أن الرجل ولو لم يصل إلى المرأة فهي تحرم على أبيه بمجرد العقد؟
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: مسألة في المصاهرة وأخرى في الزواج بحاجة غلى جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ربما أستطيع أن أساعدك أختي بشرى

في السؤال الأول إن قصدتي به : هل زوج بنت الزوج يكون صهرأً لزوجة الأب؟! .. فالجواب لا
لا تنشأ الحرمة بينهما لأنه لا رابط يجمعهما معاً ولا يعتبر صهرها بل هو صهر زوجها


السؤال الثاني : أجمع العلماء على أن مجرد العقد على المرأة يحرمها على والد الزوج وعلى ابن الزوج والحرمة هنا لا تحتاج للدخول كما في حال الربيبة
وذكر الإجماع الإمام القرطبي في تفسيره حيث قال : أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء) ، وقوله تعالى: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )
وعلى هذا أئمة المذاهب أيضاً

هذاوالله أعلم


ولكن أيها السادة العلماء الأكارم أشكلت علي هذه العبارة عند البغوي وهي :(قال البغوي في فتاويه : حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل ، ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا تحريم بالمصاهرة ، ولا يبطل الإحرام)
ماذا يقصد هنا ولا تحريم بالمصاهرة ؟؟؟؟ هل الأمر متعلق بالربيبة ؟؟ لأنه المصاهرة في الأصناف البقية معتبرة بالعقد
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسألة في المصاهرة وأخرى في الزواج بحاجة غلى جواب

شكراً لك أختي الفاضلة
وأثابك الله كل خير
 
أعلى