العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

"لا نزاع بين أهل العلم فيما نعلمه في أن للأب تزويج ابنته البكر التي لم تستكمل تسع سنين وإن كرهت، بشرط أن يضعها في كفاية، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً"
هكذا قال الزركشي في شرحه على مختصر الخِرَقي من مختصرات الحنابلة

وفي هذا النص أمور نود أن تطرح للنقاش الفقهي، وهي:
أولاً: ما أقوال الفقهاء في حكم الإجبار على النكاح؟ (أن تزوَّج البنت وإن كرهت، سواء كانت صغيرة أم كبيرة)
ثانياً: هل هذا الإجبار -عند من قال به- حق للأب، أم للأب والجد، أم لكل ولي؟ وهل من شروط وُضِعَت له؟
ثالثاً: ما الأدلة في كل ذلك؟ ومناقشتها.
رابعاً: هل هناك فرق بين الابن والبنت في هذه المسألة؟
خامساً: نتيجة الحوار والبحث.

راجين من جميع الإخوة والأخوات التفضل بإثراء الموضوع وإحياء الحوار فيه، مبتدئين بتحرير أقوال الفقهاء في حكم إجبار البنت على النكاح.
 
التعديل الأخير:

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

حكم إجبار البكر البالغة
على النكاح


أعطى الشرع للولي حقًا في الولاية لا يمكن للمرأة أن تعزله عنه، وذلك لقول النبي r: "لا نكاح إلا بولي"[1]. فهل يجب عليه أن يستأذنها في تزويجها بالشخص المعين؟ أم إن له أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد؟
الأقوال في المسألة:
أجمع علماء الإسلام في جميع المذاهب على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز[2]. واختلف أبو حنيفة والجمهور في إجبار البكر البالغة على النكاح على قولين هما:
القول الأول: أن البكر البالغة يجبرها أبوها، وعليه مالك، والشافعي، وأحمد،وإسحق،وابن أبي ليلى. وقال الشافعي إن الجد يجبرها أيضًا . وعللوا ذلك بقول النبي r:
" الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها"[3].
فرأي هؤلاء أن الحديث يدل على الندب والاستحسان. فلو زوجها أبوها بدون استشارتها لزمها ذلك. وهذا لأنه r فرّق في الحكم بين الثيب والبكر، فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فلها وحدها أمر زواجها عند اختلافها مع وليها، ويجب أن يكون حكم البكر على خلاف ذلك، ولا يكون على خلافه إذا كان زواج البكر البالغ متوقفًا على رضاها، إذ تكون حينئذ أحق منه بنفسها، فيكون الأمر باستئذانها على سبيل الاستحسان، لا الإلزام[4].
القول الثاني: أن البكر البالغة لا تجبر، لا من أب، ولا من غيره، ولو عقد عليها بدون استئذانها لا يصح،و يتوقف على إجازتها. وعلى هذا القول أبو حنيفة ، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد، واصحاب الرأي، وابن المنذر، ورواية عن أحمد[5].
وذهب الحنفية– ومن رأى رأيهم– إلى أن قوله- r: "والبكر تُستأذن في نفسها"- جملة طلبية في صورة جملة خبرية، وهي تدل على وجوب استئذان البكر البالغ في تزويجها؛ لأنه لا إرادة معتبرة لبكر لم تبلغ، فإذا زوج بكرًا بالغًا أبوها بغير إذنها، كان لها الخيار، وإجازة هذا النكاح، أو عدم إجازته[6].
وقد اختار ابن القيم مذهب الحنفية مخالفًا الجمهور، قال:
" لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها . وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايات عنه. وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته"[7].
وتوسع ابن القيم في تفصيل ذلك ، مستدلا بما يلي:
أولا: أدلة ابن القيم من السنة على أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح:

  1. في السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي r، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيّرها النبي r"[8]. فحكم بتخيير البكر الكارهة.
  2. في الصحيح أن رسول اللهr قال:" لا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ! وكيف إذنها؟ قال:" أن تسكت"[9]. فأفاد النهي أن البكر لا تجبر على النكاح.
  3. وفي صحيح مسلم أنه قال:" البكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها" 10 . وهذا أمر مؤكد ؛ لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه.
ثانيًا: موافقة اختيار ابن القيم لقواعد الشريعة الإسلامية:
إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها. فكيف يجوزُ أن يرقها، ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها. ومع هذا فينكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرة عنده ، كما قال النبي r: " اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم"[11]، أي أسرى. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختار بغير رضاها.
ثالثًا: موافقة اختيار ابن القيم لمصالح الأمة:
لا يخفى مصلحة المرأة في تزويجها بمن تختاره وترضاه ،وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصولُ ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره.
رابعًا : رد ابن القيم على من استدل بقول النبي r:" الأيم أحق بنفسها من وليها"، على أن الولي يجبر البكر، وذلك من عدة أوجه، أهمها: أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، ولا أن للولي أن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوءًا ، وهذا إنما يدل بطريق المفهوم ، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح.
وهذا أيضا اختيار ابن تيمية [12]، وابن حزم [13]. وابن حجر العسقلاني[14]، والشوكاني.[15]
والصنعاني[16].
ووافق ابن القيم على هذا الاختيار ، كل من: محمد أبو زهرة[17]، ود. محمد بكر إسماعيل[18]،ود. محمد بن عمر عتين[19]. وبه أخذ القانون الكويتي[20]، والقانون الإماراتي[21].
الترجيح:
إن من تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حقها في اختيار زوجها ، فللمرأة – بكرًا كانت أو ثيبًا- كمال الحرية في قبول أو ردّ من يأتي لخطبتها. ولا حقّ لأبيها أو وليها أن يجبرها على مالا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، في حين أنها ما شرعت إلا للمودة والسكن. فإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر ، فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تُستأذن فلها الخيار، إن شاءت أمضت العقد، وإن شاءت أبطلته.
وإذا كان الشرع قد أعطى الولي حقًا في الولاية ، إلا أنه أوجب عليه أن يستأذنها ، ولم يجعل له مع هذه السلطة الشرعية أن يجبر موليته على الزواج بمن لا تريد.
ومن هنا يترجح ما اختاره ابن القيم من أنه لا إجبار على البكر البالغة ؛ إذ هو الموافق لنصوص الشريعة وروحها ، فمن هذه النصوص غير ما تقدم:

  1. عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله r عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله r :" نعم تُستأمر . فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللهr فذلك إذنها إذا هي سكتت"[22].
  2. جاء رجل إلى النبي r فقال : يا رسول الله ، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان : موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر. فقال رسول الله r :" لم يُر للمتحابيْن مثل النكاح"[23].
وإذا كان لا يجوز أن تنفرد المرأة بتزويج نفسها فإنه لا يجوز لولي المرأة أن يتولى إتمام العقد وإنجازه دون استشارتها. فالشريعة تتوسط في ذلك ، فتجعل المشاركة بين المرأة ووليها، فللمرأة أن تعرب عن رغبتها، ولا تكره على الزواج أبدا، وولي المرأة يتولى إبرام العقد وإتمامه بعد إذنها، وبذلك لا يستقل أي منهما بالعقد، فلا المرأة تنفرد بتزويج نفسها دون أهلها، ولا وليها ينفرد بتزويجها دون رأيها. وليس في هذا حجر على حرية المرأة في الاختيار ، ولكنه حرص على تحقيق الاطمئنان الكامل في الحياة الزوجية، وضمان المشاركة والمصاهرة بين أسرتين بعلائق قوية ودية، يشهدها الجميع ويباركونها. وفي هذا أنجح علاج لظاهرة الزواج السري والعرفي التي يشهدها مجتمعنا.
ويقول الإمام ابن حزم في هذا المعنى:" إذا بلغت البكر والثيب ، لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها ، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا. فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب. وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها... وقوله : {ولا تكسب كل نفس إلا عليها[ [الأنعام: 164]. موجب أن لا يجوز على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها، وقد جاءت بهذا آثار صحاح... عن جابر بن عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي r ففرق بينهما"[24].
والخلاصة: أنه يجب استئذان البكر البالغة في نكاحها ، ولا تكره من أب ولا غيره . وتخيّر من نكحت ولم تُستأذن.

الهوامش:
1- أخرجه أبو داود،والترمذي،وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
2- الإجماع : ابن المنذر،ص 74.
3- رواه الجماعة إلا البخاري.
4- التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف الموّاق 2/70.
5- بداية المجتهد مج3 ،ص 1241 . المبسوط3/5 .
6- المبسوط 3/5 .
7- زاد المعاد: ابن القيم5/88.
8- أخرجه أحمد، وأبو داود،وابن ماجه.
9- أخرجه البخاري مسلم .
10- أخرجه مسلم.
11- زاد المعاد ، 5/87-90. إعلام الموقعين: ابن القيم 2/660-662. تهذيب السنن: ابن القيم 2/158-159.
12- مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ط السعودية 32/22-28.
13- المحلى:ابن حزم دار التراث459،461.
14- فتح الباري: ابن حجر ، الريان للتراث،9/191.
15- نيل الأوطار: الشوكاني (6/123).
16- سبل السلام: الصنعاني ، مج 3،ص 996.
17- الأحوال الشخصية- قسم الزواج: محمد أبو زهرة، ص 1110.
18- الفقه الواضح:د.محمد بكر إسماعيل 2/48-49.
19- حقوق المرأة في الزواج: د.محمد عتين،ص 27،27.
20- المادة (29) من القانون الكويتي ، ومذكرته الإيضاحية،ص 154.
21 - المادة (24) من مشروع قانون الإمارات ، عن الأحوال الشخصية: د. محمود الطنطاوي، ص 164.
22- مسلم.
23- أخرجه ابن ماجه،والحاكم،والبيهقي . وسنده حسن.
24- المحلى ، دار التراث، 9/459-461.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

شكر الله لكم فضيلةَ الدكتور مشاركتكم القيمة .. وليتكم تريثتم فلم تخرجوا هذه الفوائد جملة واحدة كما فعلتم مشكورين حتى يسير الحوار على ما خُطِّط له

* ملخص أقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: جواز إجبار البنت على الزواج بكراً كانت أم ثيباً، وهو منسوب إلى الحسن البصري، وللنخعي قول قريب منه، وعد ابن بطال هذا منهما شذوذاً، وحكي خرقهما للإجماع في حق الثيب المكلفة.

القول الثاني: جواز إجبار البكر على الزواج دون الثيب، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق.

القول الثالث: المنع من إجبار البنت على الزواج، سواء كانت بكراً أم ثيباً، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقول أهل الظاهر، واختيار ابن تيمية، وابن القيم. وعزى ابن القيم هذا القول لجمهور السلف.

وفي الباب تفصيلات في المذاهب سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

- حكي الاتفاق على أن الثيب المكلفة لا تجبر البتة على النكاح ممن لا ترغب، وسبقت الإشارة إلى مخالفة الحسن والنخعي.

- وحكي الاتفاق على أن البكر التي لم تستكمل تسع سنين يجوز إجبارها على النكاح بشروطه، كما نقل عن ابن المنذر في المشاركة الأولى،
واختلفوا في البكر التي استكملت تسع سنين فما فوق على ما مر.

- وحكي الاتفاق على أن كل ولي عدا الأب والجد لا يحق له إجبار البكر على الزواج،
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة. أهـ

واختلفوا في الأب والجد:

-
فعند أبي حنيفة: لا يحق للأب ولا لغيره إجبارها.
-
وعند مالك وأحمد: يحق للأب وحده إجبار البكر، دون غيره من الأولياء.
-
وعند الشافعي: يحق للأب، وللجد بعد موت الأب، فقط.. إجبار البكر، دون غيرهما من الأولياء.

ولمن أجاز الإجبار في ذلك قيود؛
فعند المالكية مثلاً: لا يجوز للأب أن يجبر البكر التي رشَّدها -أي اعتبرها راشدة باللفظ؛ كأن يقول لها: قد أطلقت يدك- ولا أن يجبر البكر التي خلا بها زوجها وأقامت عنده عاماً كاملاً دون أن يمسها ثم طلقها.

وعند الشافعية: لا يجوز للأب ولا للجد أن يجبر مَن بينه وبينها عداوة ظاهرة، ولا أن يجبر البكر على الزواج من غير كفء، ولا أن يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كالشيخ الهرِم والأعمى.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

المجال مفتوح لجميع الكرام ليضيفوا ويصححوا ويعترضوا ويناقشوا حول ما سبق مما ذكره الدكتور النجيري أو راقم هذه المشاركة.
على أن يكون الكلام حول النقطتين الأوليين من نقاط هذه الندوة.
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.


* ملخص أقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: جواز إجبار البنت على الزواج بكراً كانت أم ثيباً، وهو منسوب إلى الحسن البصري، وللنخعي قول قريب منه، وعد ابن بطال هذا منهما شذوذاً، وحكي خرقهما للإجماع في حق الثيب المكلفة.

القول الثاني: جواز إجبار البكر على الزواج دون الثيب، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق.

القول الثالث: المنع من إجبار البنت على الزواج، سواء كانت بكراً أم ثيباً، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقول أهل الظاهر، واختيار ابن تيمية، وابن القيم. وعزى ابن القيم هذا القول لجمهور السلف.

وفي الباب تفصيلات في المذاهب سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى
هذا الكلام مسألة برأسها، عنوانها "علة الإجبار". وفيها أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يُجْبَر بالبكارة, فيجوز تزويج الأب البكر الصغيرة, والبكر الكبيرة بغير إذنها. ولا يجوز له تزويج الثيب, كبيرة كانت أو صغيرة, إلا بإذنها.
وهو مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وأحمد في رواية.
القول الثاني: أنه يُجبر بالصِغَر, فيجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا, ولا يجوز له تزويج ابنته الكبيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا.
وهو قول أبي حنيفة[1]، ورواية عن أحمد.
القول الثالث: أنه يُجبر بهما معًا, الصغر والبكارة. فيجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة. فإذا كانت ثيبًا من زوج مات عنها, أو طلقها, لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. ولا إذن لهما قبل أن تبلغ.وهو قول ابن حزم, والرواية الثالثة عن أحمد.
القول الرابع: أنه يُجبر بأيهما وُجِد, فتجبر البكر البالغ, والثيب غير البالغ.
وهو مذهب مالك, وأحمد.

[1] عند أبي حنيفة يجبر الأب والجد الصغير والصغيرة. ولهما الخيار إذا بلغا. وليس لغير الأب والجد ذلك (بدائع الصنائع 2/494. المبسوط 4/241).
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

هذا الكلام مسألة برأسها، عنوانها "علة الإجبار". وفيها أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يُجْبَر بالبكارة, فيجوز تزويج الأب البكر الصغيرة, والبكر الكبيرة بغير إذنها. ولا يجوز له تزويج الثيب, كبيرة كانت أو صغيرة, إلا بإذنها.
وهو مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وأحمد في رواية.
القول الثاني: أنه يُجبر بالصِغَر, فيجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا, ولا يجوز له تزويج ابنته الكبيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا.
وهو قول أبي حنيفة[1]، ورواية عن أحمد.
القول الثالث: أنه يُجبر بهما معًا, الصغر والبكارة. فيجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة. فإذا كانت ثيبًا من زوج مات عنها, أو طلقها, لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. ولا إذن لهما قبل أن تبلغ.وهو قول ابن حزم, والرواية الثالثة عن أحمد.
القول الرابع: أنه يُجبر بأيهما وُجِد, فتجبر البكر البالغ, والثيب غير البالغ.
وهو مذهب مالك, وأحمد.

[1] عند أبي حنيفة يجبر الأب والجد الصغير والصغيرة. ولهما الخيار إذا بلغا. وليس لغير الأب والجد ذلك (بدائع الصنائع 2/494. المبسوط 4/241).




البكارة يراد بها عند الفقهاء: أن لا يكون قد وطئ المرأةَ رجلٌ، حتى لو زالت بكارتها بغير ذلك من حيضة شديدة أو وثب أو إصابة أو ما شابه ذلك دون مسيس فهي بِكْر في اصطلاحهم.

وقيد بعضهم ذلك بأن لا تكون قد وُطِئت وطئاً مباحاً لا حراماً؛ فإن وُطِئَت حراماً ففي ذلك خلاف بينهم.
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

جزاكم الله خيرا أساتذتنا الكرام
على هذا التوضيح للمسألة
وسوف أنتظر أن تصلوا إلى الراجح من الأقوال وخلاصة ما توصل إليه الفقهاء
ثم أذكر بعض الاشكالات والاستفسارات التي قد تدور في عقل الكثيرين
والتي سوف أنقل الموضوع من خلالها إلى دائرة المصالح والمقاصد الشرعية

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.


- وحكي الاتفاق على أن كل ولي عدا الأب والجد لا يحق له إجبار البكر على الزواج،
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة. أهـ

واختلفوا في الأب والجد:

-
فعند أبي حنيفة: لا يحق للأب ولا لغيره إجبارها.
-
وعند مالك وأحمد: يحق للأب وحده إجبار البكر، دون غيره من الأولياء.
-
وعند الشافعي: يحق للأب، وللجد بعد موت الأب، فقط.. إجبار البكر، دون غيرهما من الأولياء.
قد يتساءل بعض الناس عن كون من أجاز الإجبار في الأحوال المذكورة قد خص به الأب؟ أو الأب ثم الجد؟ دون أن يكون لولي غيرهما حق في مثل ذلك وقد يجري من الأب ما يجري من غيره من فِعل ما لا يصلح لابنته أو لا يرضيها؟ فما وجه التفريق وعدم طرد هؤلاء المنع من الإجبار في شأن الأب كبقية الأولياء؟

والجواب -كما نصوا عليه- أن ذلك لكمال شفقة الأب، ولما فهموه من بعض النصوص من عدم استئمار البِكر.

قال في "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب"-شافعي: " وَلِأَبٍ " وَإِنْ عَلَا " تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إذْنٍ " مِنْهَا " بِشَرْطِهِ " بِأَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِمَهْرِ مثلها من نقد البلد من كُفْءٍ لَهَا مُوسِرٍ بِهِ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً؛ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ، وَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا"، وَقَوْلِي: "بِشَرْطِهِ" مِنْ زِيَادَتِي، " وَسُنَّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا مُكَلَّفَةً " تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا وَعَلَيْهِ حُمِلَ خبر مُسْلِمٍ: " وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا "، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِهِ لَهَا اسْتِئْذَانُهَا. أهـ
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

بغض النظر عن أقوال الفقهاء
مسألة الإجبار أحيانا غير معقولة لان بعض الأولياء اميون لا يعرف المصلحة الحقيقية وقد يركب رأسه فيزوج ابنته ممن لا تحب
وقد حدث ان بعضهم في سن السبعين وله اموال أغرى بها اولياء فقراء او اميين فزوجوا بناتهم القاصرات قهرا وجبرا
ووجدوا من الفقهاء من يفتي لهم بذالك
وبقية القصة محزنة
بعضهم خانت زوجها لأنها تزوجت منه قسرا
وأخرى فرت من البيت ودخلت عالم الرذيلة
وثالثة ذهب بها زوجها المغترب الشيخ الكبير للغرب فلما فتحت عينها على الحياة هناك انفصلت عينه ولم تعد تستوعب فكرة أن الدين يجبر البنت القاصر على الزواج ممن لا يحب لأن أباها يريد ذالك
هذا إذا نظرنا إلى فقه المآلات
هي وجهة نظر لا ندري ما يقول فيها مشايخنا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

مسألة الإجبار أحيانا غير معقولة لان بعض الأولياء اميون لا يعرف المصلحة الحقيقية وقد يركب رأسه فيزوج ابنته ممن لا تحب
أحسنت.. وجزاك الله خيراً
وأظن أن معظمنا قد بلغته أمثال هذه القضايا والحوادث قريباً من المكان الذي يعيش فيه..
وبما أن دراستنا للموضوع -كما عنونّا لها- جامعة بين النظر فيما خطه فقهاؤنا وما نعيشه واقعاً فإننا لن نغفِل مناقشة الواقع إن شاء الله تعالى

وقد كان هدفي من إيراد وجه إجازة من أجاز الإجبار من جهة الأب أن ألفت النظر إلى ما نصوا عليه من "كمال شفقته بابنته ونظره لمصلحتها" وكون ذلك سبباً من أسباب اعتمادهم هذا القول؛ فهم يعتبرونه حريصاً على تحصيل مصالحها وظَفَرها بما ينفعها، لا أن وجه ذلك عندهم مجرد قد يفضي إلى تضييعها أو الإضرار بها!

على أن في القصص التي ذكرتَ -أخي الكريم- عوامل أخرى -غير مجرد الإجبار- كانت سبباً في الوصول إلى العواقب المؤسفة التي سقتها.

وليس معنى هذا أننا قد رجحنا هذا القول، ولكنه النظر في نصوص هؤلاء العلماء قبل الترجيح.
 
التعديل الأخير:

رولا

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2011
المشاركات
6
التخصص
دراسات اسلاميه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.


وقيد بعضهم ذلك بأن لا تكون قد وُطِئت وطئاً مباحاً لا حراماً؛ فإن وُطِئَت حراماً ففي ذلك خلاف بينهم.

تمنيت لو فصلتم في هذه المسأله جزيتم خيراً من ناحية الاقوال والارجح في ذالك

نفع الله بجهدكم وعلمكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

تمنيت لو فصلتم في هذه المسأله جزيتم خيراً من ناحية الاقوال والارجح في ذالك

نفع الله بجهدكم وعلمكم
بارك الله فيكم
إذا وقع الوطء حلالاً في نكاح صحيح أو ملك يمين فإن الموطوءة تكون ثيباً عند عامة العلماء، وكذا لو كان الوطء بشبهة أو في نكاح فاسد.

فإن زالت بكارتها بوطء حرام -أي: بسبب زنا- فهل تعتبر كالثيب في اعتبار نطقها وصريح إذنها؟ أم أنها بكرٌ في هذا الباب يكتفى بسكوتها ويحق لأب إجبارها على نكاح عند قائل به؟

1- فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأول، وهو قول صاحبي أبي حنيفة أيضاً..
2- وذهب أبو حنيفة والمالكية إلى الثاني..
3- ومنهم من فصَّل في شأنها؛ فإن كانت ممن اشتهر أمرها بإقامة حد مثلاً فهي كالثيب في الحكم، وإن خفي وغلب حياؤها عليها فتعامل معاملة البكر. والله أعلم


 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

يمكن أن نزيد من تفصيل المسألة على النحو الآتي لتقييد بعض ما جاء أعلاه:

1- البكر الصغيرة
حكي الاتفاق على أن للأب تزويجها دون إذنها ما لم تستكمل تسع سنين كما سبق.. (والمراد هنا العقد، وأما تجويز الوطء فمسألة أخرى)

وقد نقلنا نسبة حكايته إلى ابن المنذر، ونص ما قاله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها. أهـ
وقال ابن قدامة: فأما الإناث؛ فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة. أهـ

حتى ابن تيمية لم يخرج عن هذا الاتفاق المحكي في أن الصغيرة البكر لا تُستَأذَن؛ إذ يقول -رحمه الله-: فالمرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها.أهـ

ومع حكاية الاتفاق هذه إلا أنه نُقِل أن ابن شبرمة وأبا بكر الأصم ذهبا إلى منع تزويج الصغيرة التي لا تطيق الوطء وعدم صحة العقد عليها، وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة إلا أنه جعل ذلك فيمن لم تبلغ، لا فيمن لا تطيق الوطء.

وعند الشافعية أن الجد إذا عدم الأب فهو في حكمه.

وذهب جماعات من السلف والخلف إلى أن سائر أوليائها لهم أن يزوجوها صغيرة دون اختصاص ذلك في الصغيرة بالأب.

*واختلفوا فيما إذا بلغت الصغيرة: أيكون لها الفسخ؟ على أقوال:
الأول: أن لها خيار الفسخ مطلقاً إذا بلغت، ولو كان الذي زوجها أبوها. وهو محكي عن الحسن وطاووس وعطاء وقتادة والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز.
الثاني: أن لا خيار لها مطلقاً إذا بلغت. وهو قول أبي يوسف، ومذهب أحمد.
الثالث: أن لها خيار الفسخ ما لم يكن الذي زوجها هو أبوها فلا خيار. وهو قول أبي حنيفة، وهي رواية عن مالك ورواية عن أحمد.

2- البكر المكلفة
وسبق حكاية الاتفاق على أن سائر الأولياء لا يجوز لهم إجبارها عدا الأب والجد ففيهما الخلاف المذكور آنفاً.
قال ابن تيمية: وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. واختلف العلماء في استئذانها، هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. أهـ


3- الثيب الصغيرة
فاختلفوا في شأنها على قولين:
الأول: أنه لا يزوجها ولي، ولو أبوها، حتى تبلغ فتُستَأمَر. وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول ابن حزم.
الثاني: أنها كالبكر الصغيرة يزوجها أبوها خاصة دون إذنها، وهو مذهب أحمد.

4- الثيب المكلفة
وحكي الاتفاق على وجوب استئذانها، وقد سبقت الإشارة إليه..
قال ابن تيمية: وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. أهـ

ومع حكاية الاتفاق هذه إلا أنه روي عن الحسن البصري جواز إجبارها، وكذا عن النخعي جوازه إن كان يعولها في بيته. وهو معدود في الشاذ الأقوال.

حان الوقت لسرد الأدلة، والتي تفضل الدكتور النجيري بإيراد بعضها.. ولنبدأ بأدلة القائلين بجواز الإجبار
راجين من جميع أعضاء الملتقى أن يدلوا بدلوهم في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

هل لكم - بارك الله فيكم - أولا تحديد الفرق بين الصغيرة والكبيرة
هل هو في كونها بالغة أو غير بالغة؟
وماذا عن التسع سنين هذه؟ ولماذا تسع لا عشر؟


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

نحن في شوق لمعرفة الأدلة
لأن تخيل الموضوع صعب
وفهم الإجماع
- الذي ذكره ابن المنذر أصعب وأصعب
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقول : استدل الشافعي رحمه الله على جواز إجبار الصغيرة بالنص والقياس ، أما النص فكما تقدم سابقاً (الأيم أحق بنفسها ، والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها صماتها) فقوله (الأيم أحق بنفسها) يدل بمفهومه على أن البكر ليست كذلك وإلا لم يكن معنى لتخصيصها ولا للفرق المذكور إذ الجميع يستأذن والجميع أحق بنفسه ولا ينفذ للولي مع أيهما أمر.
وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «نَكَحَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ»
فإنها رضي الله عنها لم يكن لها أمر حين تزوجت فهو يدل على المدعى من جهتين :
الأول : أن البكر لا أمر لها ونستصحبه إلى ما بعد بلوغها ، ويوضحه أن البكر إن لم يصح نكاحها حتى تستأمر لوجب أن لا تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها كما في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ ولا يجعل الأمر لوليه كما قاله الشافعي رحمه الله في (اختلاف الحديث) ، فدل رد الأمر فيها إلى وليها وعدم انتظار بلوغها أنها ليست كهو وأن أمرها إلى وليها ، ولا فرق بين ما قبل البلوغ وبعده ، وبخاصة إذا عرفت أنه ربما بلغت بنت تسع ولم تبلغ بنت أربعة عشر ، فكيف تخير الأولى دون الثانية ؟
وقد ذكر ذلك في الأم 6/43-44 ط دار الوفاء بعبارة أوضح فقال : "قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ... «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ نَكَحَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ» ... قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمَّا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْجِهَادَ يَكُونُ عَلَى ابْنِ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فِي الْحُدُودِ وَحَكَمَ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْيَتَامَى فَقَالَ {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ إلَّا ابْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً أَوْ ابْنَةَ خَمْسَ عَشَرَةَ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ أَوْ الْجَارِيَةَ الْمَحِيضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَكُونُ لَهُمَا أَمْرٌ فِي أَنْفُسِهِمَا دَلَّ إنْكَاحُ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَةَ سِتٍّ وَبِنَاؤُهُ بِهَا ابْنَةَ تِسْعٍ عَلَى أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِالْبِكْرِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ كَانَتْ إذَا بَلَغَتْ بِكْرًا كَانَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ أَشْبَهَ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَيَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِهَا" انتهى.
والاعتراض عليه بحديث (والبكر تستأمر) فيه ما تقدم من أن تخصيص الثيب بملكها أمرها ما يدل على أن البكر ليست كذلك ، فيكون استإمارها من باب الاستحباب لما فيه من تطيب خاطرها وما فيه من كونه أوفق لها على حد قوله صلى الله عليه وسلم في رؤيا المخطوبة (فإنه أوفق أن يؤدم بينكما)
والوجه الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها الخيار بعد البلوغ . والله أعلم.
وقال الشافعي رحمه الله : (زَوَّجَ نعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك أمها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "آمروهن في بناتهن" وكانت ابنته بكراً ) قال رحمه الله : (ولا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع أبيها ، ولو كانت منفردة ، ولا من إنكاح نفسها إلا بوليها) انتهى.
وهكذا استدل بقوله سبحانه {وشاورهم في الأمر} وهذان الإستدلالان ـ فيما يظهر ـ ليس في كون البكر لا خيار لها ، بل في أن المشاورة للاستحباب .
لكن مجرد جواز الحمل على استحباب لا يعني أنه في الحديث للاستحباب ، وإنما اشتهد بذلك بعد بيانه لما يقتضي جواز تزويج البكر بغير رضاها ، ثم احتج بالآية وحديث بنت نعيم النحام على أن الأمر هنا محتمل ، وما دام محتملاً فلا يصلح لصرف الدلالة الظاهرة في قوله (الأيم أحق بنفسها) إلا متى بطلت دلالته.
ويدل عليه أيضاً الحديث المتقدم (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلمفقال : يا رسول الله ، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان : موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لم يُر للمتحابيْن مثل النكاح"
فلو كان أمر هذه المذكورة في الحديث إلى نفسها بحيث لا يصح النكاح بغير رضاها لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم "لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح" كبير فائدة ، فسواءً كانا متحابين أو غير متحابين فما دامت لم ترضَ الأول فلا يثبت نكاحه ، فدل على أن نصيحته صلى الله عليه وسلم هنا إرشادية. والله أعلم.
أقول هذا كبداية رجاء أن أجمع شتات أمري.
ولتعذروني على بعض الشدة التي لعلكم قد اعتدتموهما مني فأقول :
بعض الكلام هنا لا ينبغي أن يذكر في مجال يبحث فيه المسلم عن حكم الشريعة ، فإن مصادرها الكتاب والسنة لا الكلام العاطفي ، وفي كلام شيخنا با جنيد القيود التي ربطت بها ولاية الأب في تزويج ابنته البكر بحيث لا تسلب حقها ، وكما قد تحصل تجاوزات في الولايات تحصل بلاوي زرقة في مقابله ، ولا أشك أنكم أو بعضكم على الأقل سمع عن زيجات كان أساسها حب الكليات أخسها أن تتعلق بكر بنصراني يعتقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة ، ومن جملتها اختيار البنات باسم الحب لشاب لعل بعضنا لا يحب أن يراه الناس معه فضلاً عن أن يكون من جملة خياراته لكرائمه أو بناته ، ولو كانت من جنس الخيارات المرفوضة. ومع ذلك ـ وبخاصة في مجتمع لا تكاد تجد فيه سلطة للتقاليد أو المجتمع الملتزم ـ ترى كثير من الفتيات يصررن ويهددن بأنها إن لم تتزوج به فعلت كيت وكيت.
وهذه التعللات محلها القصص والمسلسلات ، لا الفقه وطرق استنباطه.
وإذا ابتدأنا بالقول : (بغض النظر عن أقوال الفقهاء) فينبغي أن يكون هذا منتهى النظر ولا يعتني المرء بما تحته.
ونستمحيكم عذراً.
والله جل وعلا أعلم بالصواب.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

نحن في شوق لمعرفة الأدلة
لأن تخيل الموضوع صعب
وفهم الإجماع
- الذي ذكره ابن المنذر أصعب وأصعب
بارك الله فيكم أختنا الفاضلة

أولاً: أدلة القول بجواز تزويج الصغيرة:
1- قول الله تعالى : {
وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ } فجعل للتي لم تحض - وهي الصغيرة التي لم تبلغ بعد - عدة، ولا تكون عدة إلا من طلاق أو فسخ في نكاح، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر.

2- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة -رضي الله عنها- وهي ابنة ست سنين، وأُدخِلَت عليه وهي ابنة تسع.
وهي في ذلكم السن ليست ممن يعتبر إذنها.

3- حديث: " الأيِّم أحق بنفسها مِن وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " فدل مفهومه على الفرق بين البكر والثيب.

4- قال الشافعي: وزوج غيرُ واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته صغيرة. أهـ
- ومن ذلك أم كلثوم بنت علي، وكذلك ابنة الزبير رضي الله عنهما.

5- حكى الإجماع على جواز ذلك: ابن المنذر، والنووي، وابن رشد، وابن تيمية، وغيرهم.

6- أن ذلك مقتضى النظر المصلحي؛ فقد يكون هناك حاجة ماسة للصغيرة تقتضي تزويجها في وقت من الأوقات، كأن تكون في زمان أو مكان كثرت فيه الفتن، أو أن يكون أبوها فقيرا معدماً أو عاجزاً عن الكسب أو عن رعاية أسرته لأي سبب من الأسباب، فتحتاج الصغيرة إلى من يحفظها ويصونها وينفق عليها، وبناءً عليه: فالواجب وضع القيود لضبط الأمر، لا أن يلغى ما فيه مصلحة.

 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

كأن تكون في زمان أو مكان كثرت فيه الفتن، أو أن يكون أبوها فقيرا معدماً أو عاجزاً عن الكسب أو عن رعاية أسرته لأي سبب من الأسباب، فتحتاج الصغيرة إلى من يحفظها ويصونها وينفق عليها، وبناءً عليه:
سبحان الله
لم أفكر في هذا الموضوع يوما ما
ولكن لا زال استيعابه صعباً
غفر الله لي ولكم
أو لعلنا نقيس الأمر على زماننا فنستغربه لتغير الواقع وتفكير الناس
فالواجب وضع القيود لضبط الأمر، لا أن يلغى ما فيه مصلحة.
القيود!!!
ممتاز،،،
ماهي هذه القيود؟
هل حددها فقهاؤنا؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

شكر الله للأخ الشيخ وضاح مشاركته الطيبة وبيانه ..
وشكر للأخت الكريمة أم طارق اهتمامها بالموضوع ..

والجواب عن القيود.. أن بعضها مر في المشاركة رقم 4، وكنت أود أن نسرد أدلة من منع تزويج الصغيرة قبل المناقشة.

وهذا سرد لبعض ما ذكروه منها، وقد أوصلها بعضهم إلى سبعة شروط، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط لجواز المباشرة :

1- أن لا يكون بين الأب وبين ابنته عداوة ظاهرة، بحيث لا تخفى على أهل مَحِلَّتها.
2- أن يزوجها بكفء.
3- أن يزوجها إياه بمهر المثل الحالّ من نقد البلد مما جرت به العادة.
4- أن لا يكون في تزويجها منه ضرر عليها، كأن يكون هرِماً أو أعمى.


قال الشربيني الشافعي في "الإقناع":
فالمعتبرات للصِّحَّة بِغَيْر الْإِذْن: أَن لَا يكون بَينهَا وَبَين وَليهَا عَدَاوَة ظَاهِرَة، وَأَن يكون الزَّوْج كُفْئاً، وَأَن يكون مُوسِرًا بِحَالّ صَدَاقهَا. وَمَا عدا ذَلِك شُرُوط لجَوَاز الْإِقْدَام.قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: وَيَنْبَغِي أَن يعْتَبر فِي الْإِجْبَار أَيْضا انْتِفَاء الْعَدَاوَة بَينهَا وَبَين الزَّوْج. أهـ
 
التعديل الأخير:
أعلى