- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
هذا صحيحهذا مؤلم جداً
[/FONT قال:د. أيمن علي صالح;87668]بادي الرأي عندي هو أن البصمة ينبغي أن تعتمد دليلا على نفي النسب، إذا طُلب استخدامها من قبل الزوج أو الزوجة لا من طرف ثالث كالزاني أو الدولة.
[/FONT قال:د. أيمن علي صالح;87668]المعنى والحكمة المقصودة من حفظ النسب الصلبي تكمن في أمرين:
أحدهما: توفير الروح الحانية والعاطفة بين الأب والابن، فالرجل بفطرته يحنو ويعطف على ولده ما لا يعطف على غيره. وإذا قام عند الأب شك في ولده نقصت هذه الروح العاطفة بقدر هذا الشك. والأسر السوية هي التي توجد فيها هذه العاطفة الفطرية والرحمة التي خلقها الله تعالى في جنس الحيوان عموما، لحفظ النسل والبقاء. .
[/FONT قال:د. أيمن علي صالح;87668]ولو بحثت عن الأسباب وراء حالات الإجرام والاعتداء الجنسي وغيره من قبل الآباء على أبنائهم وبناتهم (بالعقد) والعكس فستجد أن كثيرا منها يعود في الأساس إلى علاقة قائمة على الشك في البعضية بين الأب وابنه، مما يجعل الأب يسيء معاملة الولد انتقاما أو لا مبالاة، ثم تكون ردة فعل الولد بالمثل حين يكبر.
لأن النسب في الأساس حق شخصي متعلق بهما، ولأن الأصل في الأزواج العفة.ما سبب قصر اعتمادها على الزوج أو الزوجة ؟
لا حاجة في نظري إلى الرضا بل هو حق للزوج له أن يقوم به حتى بدون علم الزوجة، أما الزوجة فلها أن تقوم به دون رضا الزوج إذا شكت في نسب الولد منها (اختلاط المواليد). وما عدا ذلك فالأصل إذن الزوج إلا في حالة الملاعنة فلها ذلك بإذن القاضي إثباتا لبراءتها.ثم إن جاز لأحد الزوجين فقط ، فهل يجوز له ذلك مطلقاً ، أم يجوز بشروط كرضى الطرف الآخر بإجراء الاختبار ؟
هنا لعله ينسحب خلاف الفقهاء في متى يجوز للزوج أن يلاعن زوجته. وظاهر الحديث (إذا وجد مع امرأته رجلا) لا يشترط رؤية الزنا كما هو الحال في شهود الزنا، بل متى وجد رجلا مع امرأته في خلوة. وأحسب أن الشافعية توسعوا في إجازة اللعان عند توفر قرائن الزنا (والقرائن لا تنضبط عادة).وعلى فرض جواز الاعتماد مطلقاً أو بشرط أن يستند على شك في سلوك الزوجة أو انتفاء الشبه ، فهل هو مطلق في كل سلوك وكل اختلاف في الشبه أم لذلك حد لا يجوز تعديه ؟
هذا كله يدور حول تقديم مصلحة المرأة الزانية على الزوج من باب الستر. وقد أجبت عنه سابقا.هذه الأسألة لبيان المقصد الجزئي المساوي للمسألة باعتبارها جزئية لها مصلحة تناسبها .
فمثلاً ، هذه المسألة ـ وهي طلب فحص الصبغة الوراثية ـ قد اكتنفتها مصالح ومفاسد لا محالة ، فمراعاة أحد طرفيها أو أطرافها وإهمال الباقي إنما يصح متى عرفنا أن الشرع متى اجتمعت عنده تلك المصالح والمفاسد راعى ذلك الطرف وأهمل غيره ، أو راعاه وأعطى الباقي ما يناسبه من الأحكام.
وإذا أراد الرجل مثلاً إثبات الزنا على زوجته ، فإما أن يقيم عليها البينة أو يلاعن أو تقر المرأة ، ثم لما كان من الجائز أن يكون الزوج كاذباً جعل الله لها مخرجاً وهو أن تلاعن هي أيضاً فيندرء عنها الحد ، وهو أحد المقاصد ، وتدفع عن نفسها يقين التهمة ، فإنه إن قامت عليها البينة أو أقرت ، جزمنا بوقوع التهمة ، وإن لم تقم البينة كان في سكوتها شبهة قوية تقرب من الجزم بوقوع التهمة ، وإن أنكرت زال اليقين رأساً ، ودفعها مطلوب شرعاً ، لذلك شرعه الله لها.
فإن عممنا جواز الملاعنة لمجرد عدم الشبه أو لاشتباه الزوج بأخلاقها أي خلق أو أي سلوك كان ، فقد عظم الضرر على المرأة ، فإنها لو لاعنت لبقت سمعتها مشتبه بها عند الناس ، لأن الناس يقولون ، ما لاعنها زوجها إلا وقد رأى منها ما دفعه لذلك ، مع أن مستنده أن ابنه لم يشبهه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لعل عرقاً نزعه) فيكون الزوج لوث شرف امرأته بمجرد أنه رأى الولد لا يشبهه.
فلما جاءت الصبغة الوراثة كانت النتيجة الجزم في مسائل راعى الشارع مقاصدها ، مثلاً ، كان من المقاصد دفع الحد ، ولا يمكنها دفعه مع الصبغة الوراثية ، ومن المقاصد دفع التهمة اليقينية والقريبة منها عن المرأة ، مما يفيدها بعد الملاعنة ، ومع الصبغة لم يعد ذلك ممكناً ، ومن المقاصد بقاء إحسان الولد ظنه بأبويه ، فإن العادة في الأولاد أن لا يقبلوا في أبويهم مقولة سوء ، فربما حمله ذلك على تجويز أن يكون أبوه قد أخطأ وأن أمه بريئة ، ولا يمكن ذلك في الصبغة الوراثية ، ومنها تجريء أهل السوء على مراودتها ، فجرأتهم على الزانية فوق جرأتهم على غيرها ، ....
لم ننفِ أصل العطف عموما لكنه يتفاوت لا شك بين الابن الحقيقي والمتبنى في مطرد العادات، ولا عبرة بما خرج عن الغالب لسبب أو لآخر.لكن تحصيل هذا المقصد ، وهو الحنو والعاطفة على الولد يمكن تحصيلها بغير ذلك ، كما ترى الزوج يعطف على امرأته والعكس من غير علاقة نسب ، وهكذا ترى الكثير من الأسر تحنو وتعطف على أولادها بالتنبي عطفاً عظيماً.
هذه أسباب استنتاجية لا إحصائية، وهي لعلها قاصرة على المجتمع الإسلامي، حيث حالات الخيانة الزوجية والشك في نسب الأولاد أقل منها بكثير في المجتمعات الإنسانية بعمومها.منذ أن قرأت هذا وحتى كتابة هذه المشاركة بالأمس كنت أبحث في الشبكة عن أسباب جريمة زنا المحارم ، فلم أجد ما ذكرتم ، ولكني وجدت أن من أسبابها عدم التفريق بين الأبناء في المضاجع ، وهو موافق لما جاءت به الشريعة ، وخاصة في البيوت الصغيرة والضيقة بعضها يكون غرفة واحدة أو غرفة وصالة يعيش فيها نحو السبعة ويزيد أو ينقص ، ومن الأسباب كثرة الخلو بالمحارم من غير حشمة ، ومنها عدم القدرة على تفريغ الشهوة فيما أحله الله ، فإن انضم إلى الجميع ضعف الدين وإدامة النظر إلى ما حرم الله قوي السبب.
أخي وضاح، سواء برضا الزوجة أو بعدم رضاها بعلمها أو بعدم علمها لا يلزم الذهاب إلى المحاكم، ولا اللعان. ولعله يكفي أن يطلقها الزوج مبينا لها سبب ذلك ويتخذ من الإجراءات ما يحول دون ضياع ماله أو عرضه على طريقة ((احتجبي منه يا سودة))، لكن تبقى هنا معضلة الميراث، وهذه لا بد لها من نفي النسب قضاء.والذي أميل إليه جواز اعتماد الصبغة الوراثية باتفاق الزوجين ، لأنه مع الإتفاق لا يحتاج الزوج إلى الذهاب إلى المحاكم وغيره مما يؤدي إلى اشتهار القضية أو عدم استتارها ، بل ما داما متفقين ، فبإكانهما عمله سراً ، فيزول بذلك عامة ما ذكرناه من مفاسد إلا القليل ، الذي لعله يجوز لنا أن نسقط اعتباره اعتماداً على رضى الطرفين بحصوله.
والله سبحانه وتعالى أعلم
إذاً ليس مقصداً شرعياً ، وإلا كان تحصيله مطلوباً من الجميع على حدٍّ سواء.لأن النسب في الأساس حق شخصي متعلق بهما، ولأن الأصل في الأزواج العفة.
لم استبقت النتائج وحكمت عليها بأنها زانية ؟هذا كله يدور حول تقديم مصلحة المرأة الزانية على الزوج من باب الستر. وقد أجبت عنه سابقا.
وهكذا لا يحل للزوج بكل عذر.وذلك لأن المرأة لا يحل لها أن تلاعن إذا كانت زانية بالفعل
كلا ، بل إنما قصد دفع عذاب الآخرة عنها إن كانت كاذبة ، وهو لا يحصل إلا بعذاب في الدنيا غير مقصود بذاته ، بل لازم للمقصود ، لهذا إن أمكن تجنيب من استوجب الحد عذاب الآخرة بغير الحد فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إليه كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : (جاء رجل إِلَى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله، أَصَبْتُ حَدّاً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَالَ : يَا رَسُول الله ، إنِّي أصَبْتُ حَدّاً فَأقِمْ فيَّ كِتَابَ الله . قَالَ : (( هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ )) ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (( قَدْ غُفِرَ لَكَ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ . فلم يكن إقامة الحد مقصوداً له صلى الله عليه وسلم لكنه لازم لمقصوده من درأ العذاب.وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف المرأة قبل حلف أيمان اللعان، أي أنه كان يقصد إلى إيقاع العقوبة بها.
لا نسلم أن لازم جعل الستر مقصداً لزوم إباحة لعنها ، لأن المراد أنه متى أمكن دفع الملاعنة رأساً بسبب صحيح فإنه خير من إلجائهم لها ، يدل عليه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : (فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ) قَالَ : (فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) قَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ : (فَأَنَّى تَرَى أَتَى ذَلِكَ) قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ).والذي يلزم من قول من قال بأن الستر على الملاعنة مقصود هو أنه يجوز لها أن تلعن نفسها كذبا، لأنه لا يحصل لها الستر إلا بذلك
هذا تحقيق لحكم الزنا عليها قبل فعل اختبار الصبغة الوراثية وقد قدمنا الكلام فيه ، ثم نسبه ثابت بحصوله بكونه ولد في فراشه.والحاصل هنا أن مصلحة الرجل في حفظ نسبه أولى من حق الزانية في الستر عليها.
قد وافق عمل الشرع بعضها ، فلو أني تخيلته في منامي لكانت موافقة الشرع له كافية ، على أنكم لم تذكروا لنا شيئاً عن الإحصائيات المثبتة لحصول جريمة الزنا بسبب عدم البعضية.هذه أسباب استنتاجية لا إحصائية، وهي لعلها قاصرة على المجتمع الإسلامي
ثم ظهر أنها بريئة ، فماذا نفعل ؟سواء برضا الزوجة أو بعدم رضاها بعلمها أو بعدم علمها لا يلزم الذهاب إلى المحاكم، ولا اللعان. ولعله يكفي أن يطلقها الزوج مبينا لها سبب ذلك ويتخذ من الإجراءات ما يحول دون ضياع ماله أو عرضه على طريقة ((احتجبي منه يا سودة))، لكن تبقى هنا معضلة الميراث، وهذه لا بد لها من نفي النسب قضاء.
ولا ادل على ذلك من قول الله تعالى: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا "لأن النسب الذي تتكلمون عنه هنا الفقهاء مجمعون على إثباته لصاحب الفراش اعتماداً على حديث (الولد للفراش) وقد فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كما في حديث رَبَاحٍ، قَالَ: ( زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ، فَعَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيٌّ، يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّسُ، فَجَعَلَ يُرَاطِنُهَا بِالرُّومِيَّةِ فَحَمَلَتْ، وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ يُوحَنَّسَ، فَسَأَلْتُ يُوحَنَّسَ فَاعْتَرَفَ، فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: سَأَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ، فَأَلْحَقَهُ بِي ...)
فيكون من الوسائل إعلام الزوج أن الولد منسوب له لأنه ولد على فراشه ، فلا حاجة إلى إقامة اختبار يفسد عليه بيته من أجل شك غير مبني على أساس متين ، وهكذا تخويفه من الله عز وجل من الإساءة إلى زوجته من أجل الشكوك والتخمينات ، ونحو ذلك.
هذا ليس بلازم، فكثير من الحقوق لا يتحرك لها القضاء إلا بطلب من صاحب الحق ـ خذ نفقة الزوجة مثلا ـ وهذا لا يسقط كونها مقصدا شرعيا.إذاً ليس مقصداً شرعياً ، وإلا كان تحصيله مطلوباً من الجميع على حدٍّ سواء.
لم أفهم ما تعني تماما فليتك توضحثم أصل العفة منقوض بتجويز فعل البصمة لأنه مبني على سقوط هذا الأصل على الأقل عند الزوج.
المتهمة بالزنا من زوجها لا تعدو حالين: أحدهما أن تكون زانية، وهنا تظهر المصلحة في حفظ النسب كما قلنا وتقديم ذلك على مصلحة الزانية بالستر. والحال الأخرى أن لا تكون زانية وهنا تثبت البصمة براءتها من التهمة، أو على الأقل بأن الولد من أبيه لا من غيره. وفي هذا مصلحة كبيرة للمرأة والزوج والولد. ألا ترى أن النبي فرح بقول القائف في أسامة بن زيد وأبيه لما تضمنه ذلك من نفي عدم الشرعية عنه. وألا ترى أن أكثر المعاصرين أجاز البصمة إذا كان بطلب من الزوجة، لأن في ذلك تبرئة لها مما يتهمها به الزوج.لم استبقت النتائج وحكمت عليها بأنها زانية ؟
ثم إن ظهرت بريئة ، فكيف تفعل بما ذكرناه من المصالح المهدرة والمفاسدة الظاهرة.
فإن كثيراً من الأزواج يشكون في كثير من السلوكيات العادية أو التي لا تبلغ أن يجوز معها أن الزوجة زانية ، فكيف تجعل له أن يلطخ سمعتها لكل سلوك يراه ، وهكذا قضية الشبه ، كيف يجوز أن نبيح له تلطيخ سمعتها لكل اختلاف يراه ؟
وأنا سألت عن هذه الكلية التي يرد عليها كل السلوكيات والاختلافات الخَلْقِيَّة ، ولم تقيدوه بشيء.
أنى لكم أن عذاب الدنيا (الحد) غير مقصود الإيقاع؟! فإني لا أعلم خلافا بين أهل العلم بأن الحدود ـ والعقوبات عموما ـ زواجر، ولو أن إيقاعها غير مقصود لما تحقق الزجر. فالمقصد الأساس من الحد هو ردع المجرم وغيره من ضعاف النفوس عن مقارفة الجريمة. وما أفضى إلى المقصود فهو مقصود. وأصرح شي في الدلالة على المقاصد الشرعية هو صريح الأمر والنهي. وقد قال تعالى: "فاجلدوهما" "فاقطعوا أيديهما" "ارجموهما" ...الخ فكيف تقول مع هذا بأن إيقاع الحد غير مقصود؟! وأي فقيه يقول هذا؟!كلا ، بل إنما قصد دفع عذاب الآخرة عنها إن كانت كاذبة ، وهو لا يحصل إلا بعذاب في الدنيا غير مقصود بذاته ، بل لازم للمقصود ، لهذا إن أمكن تجنيب من استوجب الحد عذاب الآخرة بغير الحد فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إليه كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : (جاء رجل إِلَى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله، أَصَبْتُ حَدّاً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَالَ : يَا رَسُول الله ، إنِّي أصَبْتُ حَدّاً فَأقِمْ فيَّ كِتَابَ الله . قَالَ : (( هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ )) ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (( قَدْ غُفِرَ لَكَ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ . فلم يكن إقامة الحد مقصوداً له صلى الله عليه وسلم لكنه لازم لمقصوده من درأ العذاب.
ما قلناه هو أنلا نسلم أن لازم جعل الستر مقصداً لزوم إباحة لعنها ، لأن المراد أنه متى أمكن دفع الملاعنة رأساً بسبب صحيح فإنه خير من إلجائهم لها ، يدل عليه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : (فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ) قَالَ : (فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) قَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ : (فَأَنَّى تَرَى أَتَى ذَلِكَ) قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ).
ولو كان النسب مقصودا شرعيا شرعت الملاعنة من أجله كما قلتم ، لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه .
. وقد اختلف الفقهاء فيما يبيح للزوج أن يطلب الملاعنة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. أما حديث رجل بني فزارة وإن كان يمكن أن يحتج به على عدم مشروعية اللعان لمجرد اختلاف الشبه بين الولد والوالد، فلا يصلح الاحتجاج به على عدم مشروعية إجراء البصمة واعتماد نتائجها، لأن الحديث معلل بـ "لعله نزعه عرق" وهذا التعليل ينتفي في حالة البصمة باعتبارها قطعية أو شبه قطعية فلا احتمال لنزع العرق معها. والأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.اللعان يقصد به إقامة الحد على المرأة في الأساس ونفي النسب تابع
الستر مقصد نعم لكنه حيث يتعارض مع حفظ النسب يقدم حفظ النسب عليه لأنه ضروري. وقد أفضنا في تكرار هذا الجواب مع بيان وجهه. ومع ذلك ما زلتم تعودون لنفس هذه الحجة وإن بأساليب مختلفة.وبعكسه الستر كما جاء في حديث يزيد بن نعيم في قصة رجم ماعز وفيه : (لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت به) هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الستر على الزاني مقصدٌ شرعي ، بل سياق القصة دال على تألمه صلى الله عليه وسلم ولومه لهلال لعدم ستره.
أجبنا عن هذا وقلنا بأنها سواء كانت زانية أو لا فعلا كلا الحالين يحقق اختبار البصمة مصلحة شرعية: إن كانت زانية فبحفظ نسب الزوج وإن لم تكن زانية فبنفي التهمة عنها واستقرار الأسرة وسكنها.ومن الوسائل التي تدرأ بها التهمة عن المرأة المتهمة [ وليست الزانية يا دكتور ، فإن الكلام بعضه كلي في المتهمة قبل ثبوت التهمة وبعضه مخصوص بثبوت التهمة وبعضه مخصوص بعدم الثبوت ، وأنتم جزمتم بكونها زانية وشرعتم اختبار البصمة الوراثية الذي يشملها ويشمل من لم يثبت زناها ومن ثبت عدم زناها ]
أولا الأثر ضعيف ولا أظن ذلك خافيا عليكم. ثانيا. زوجته رومية شقراء وهو أسود فمن الطبيعي أن يأتي بعض الأولاد سود وبعضهم بيض. ثالثا: ولذلك كان حكم عثمان رضي الله عنه دائرا مع الظاهر حيث إن الفراش ـ في زمنهم ـ أوثق شيء في الدلالة على النسب (البعضية). وعليه لا علاقة لهذا الأثر بموضوعنا المتعلق بالبصمة حيث كانت أوثق حتى من الزواج في الدلالة على البعضية ومن ثم النسب.ومن وسائله منع العمل بالبصمة الوراثية رأساً ، لأن النسب الذي تتكلمون عنه هنا الفقهاء مجمعون على إثباته لصاحب الفراش اعتماداً على حديث (الولد للفراش) وقد فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كما في حديث رَبَاحٍ، قَالَ: ( زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ، فَعَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيٌّ، يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّسُ، فَجَعَلَ يُرَاطِنُهَا بِالرُّومِيَّةِ فَحَمَلَتْ، وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ يُوحَنَّسَ، فَسَأَلْتُ يُوحَنَّسَ فَاعْتَرَفَ، فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: سَأَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ، فَأَلْحَقَهُ بِي ...)
فيكون من الوسائل إعلام الزوج أن الولد منسوب له لأنه ولد على فراشه ، فلا حاجة إلى إقامة اختبار يفسد عليه بيته من أجل شك غير مبني على أساس متين ، وهكذا تخويفه من الله عز وجل من الإساءة إلى زوجته من أجل الشكوك والتخمينات ، ونحو ذلك.
لم أفهم الغرض من هذه المجادلة. لكنها تصب في النهاية بـ "الولد للفراش" وقد ذكرنا توجيه الحديث والاعتراض على الاستدلال به، وأن البصمة أقوى منه في إثبات النسب. قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا) فأضاف النسب إلى الماء لا إلى الفراش والعقد. و"قال جريج لولد الزنا: من أبوك؟ فقال أبي فلان الراعي" فدل هذا على أن المقرر للنسب هو الماء وأن اعتبار الفراش إنما كان لأنه مظنة الماء ليس إلا، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء. والقاعدة الأصولية تقول: إذا حصل يقين المئنة فلا اعتبار بالمظنة. وهذا هو مذهب الجمهور من الأصوليين ومثلوا له بالمشرقي ينكح مغربية، وعليه لا يثبت النسب رغم وجود الفراش، فانظره في كتب الأصول تزدد يقينا.هذا تحقيق لحكم الزنا عليها قبل فعل اختبار الصبغة الوراثية وقد قدمنا الكلام فيه ، ثم نسبه ثابت بحصوله بكونه ولد في فراشه.
فإن قلتم : بل بفحص الصبغة .
قلنا : هل لو شك الزوج ولم يرد أن يقوم باختبار الصبغة الوراثية ، وغلب على ظنه أن الولد ولده، هل يثبت الولد له أم لا ؟
إن قلتم : يثبت نسبه إذا لم يرد لزوج القيام باختبار الصبغة اعتماداً على غلبة ظنه.
قلنا : فهل حصل بذلك حفظ النسب أم لا ؟
إن قلتم : لا.
قلنا : فلم أجزتم الاستعاضة به عن اختبار الصبغة.
وإن قلتم : نعم.
قلنا : فعلى ما اعتمدتم في قولكم بحصول حفظ النسب؟
إن قلتم : بالولادة على فراشه.
قلنا : فيمكن الحفاظ على النسب ودرأ الحد من غير اللجوء إلى الصبغة الوراثية ، فإن أمكن ذلك بعدم لجوء الزوج إلى الفحص لأنه لم يرد ذلك ، فهلا قلتم بعدم جواز اختبار الصبغة وحافظتم على النسب ودرأتم الحد معه باعتماد ما اعتمده الشرع (الولد للفراش)
أما إن قلتم : إنه لا يجوز اعتماد الولادة على الفراش حتى لو أراد الزوج ذلك ما دام احتمال كونه ليس ولده وارداً.
قلنا : يكفي تصور الفساد الذي يحصل بإجبار جميع الناس على القيام بالفحص ما دام هناك احتمال ، وأنه إن لم يفعلوا فلا نسب!
دعواي كانت هو أن كثيرا من حالات اعتداء الآباء على أبنائهم تعود في أسبابها إلى علاقة الشك في البعضية. وهذه فرضية تحتاج إلى البرهنة عليها لذلك فأنا لم أبن عليها شيئا وإنما قلتها استطرادا، فلا يسعني إلا سحبها وكذا أنتم تسحبون ما يقابلها ما لم تشفعوه ببرهان استقرائي إحصائي دقيق.قد وافق عمل الشرع بعضها ، فلو أني تخيلته في منامي لكانت موافقة الشرع له كافية ، على أنكم لم تذكروا لنا شيئاً عن الإحصائيات المثبتة لحصول جريمة الزنا بسبب عدم البعضية.
ثم كون هذه الأسباب قاصرة على المجتمعات الإسلامية ، فذلك لأن المراد حكم اعتماد الصبغة الوراثية شرعاً ، وهي مسألة متعلقة بالمجتمع الإسلامي ، فكأنكم أثنيتم علينا بتنبهنا لكون المسألة تتعلق بالمجتمعات الإسلامية خاصة.
أما المجتمعات غير المسلمة فعلاجها ليس هو الصبغة ، بل هو الدخول في الإسلام أو النزول تحت حكمه.
يا شيخ وضاح لا توجد مفاسد ولا ما يحزنون، وأنت بنيت قصورا في الهواء. المسألة بسيطة جدا يأخذ الزوج عينة من ولده (شعرة أو مخاط أو قلامة ظفر أو أي شيء) ويذهب إلى المختبر ويطلب منه إجراء مقارنة بين هذه العينة وعينة منه. فإن ثبت له التطابق "كان الله بالسر عليم"، ولا توجد فضيحة ولا أذى، والزوجة لا تعرف بذلك أصلا، ويطمئن بال الزوج وتحسن علاقته بأهله. وإن ظهر عدم التطابق حينئذ تكون المرأة زانية (وربما لا تزال) فعليه أن يصارحها بالأمر: فإن اعترفت طلقها وذهبا إلى القاضي لنفي النسب عن الولد باتفاقهما معا ودليلهما فحص البصمة، وللقاضي أن يجري تحقيقاته في هذا الخصوص ويعيد الفحص في أكثر من مكان. وإن لم تعترف بالزنا وأنكرت فلا أراه إلا واجبا على الزوج أن يلاعنها وينتفي من ولدها. والله أعلم.ثم ظهر أنها بريئة ، فماذا نفعل ؟
ماذا عن كل ما قدمناه عن المفاسد اللاحقة بها ؟
أنقول لها : عفواً كنا نظن أنك زانية ، وعليه فكنا نظن أن حقك مهدر في مقابلة إثبات النسب ، والآن عرفنا أنك لست بزانية وأن حقك ليس بمهدر ؟
ثم إنه بحسب معلومي أن القانون في الدول العلمانية لا يجبر أحد على القيام بالصبغة الوراثية ، فكيف تكونون أنتم أقل مراعاة لحقوقها من هؤلاء العلمانيين ؟
يبدو أخي الكريم أنه ليس لديك تصور واضح عن فحص البصمة وقد بنيت ما قلتَه على أنه ظنية. وهذا ما لا يكاد يقوله أحد الآن، وقد أفتت المجامع الفقهية بأنها قطعية. والخلاف إنما هو في شيء وراء ذلك. وشخصيا لا أميل إلى ثبوت حد الزنا بالبصمة حتى الساعة، أما النسب ثبوتا وانتفاء فشأن آخربارك الله فيك شيخي الفاضل . لقد قلت كل ما اردت وزدت عليه . وأُضيف كم من امرأة أتهمت كذبا وقتلت وبعد الفحص تبين أنها عذراء . كم من إمرأة اختطفت وبعد العثور عليها طبق عليها الحد أي القتل كأنها هي الجانية . وما حصل للمعتقلات في سجون الإحتلال لا يخفى على حضراتكم . فور خروجهن من ظلم الأعداء الكافرين لعنهم الله يقتلن . فكيف اذا اعطية للأطباء الحق في إفشاء اسرار ظنية
ءيا شيخ وضاح لا توجد مفاسد ولا ما يحزنون، وأنت بنيت قصورا في الهواء. المسألة بسيطة جدا يأخذ الزوج عينة من ولده (شعرة أو مخاط أو قلامة ظفر أو أي شيء) ويذهب إلى المختبر ويطلب منه إجراء مقارنة بين هذه العينة وعينة منه. فإن ثبت له التطابق "كان الله بالسر عليم"، ولا توجد فضيحة ولا أذى، والزوجة لا تعرف بذلك أصلا، ويطمئن بال الزوج وتحسن علاقته بأهله. وإن ظهر عدم التطابق حينئذ تكون المرأة زانية (وربما لا تزال) فعليه أن يصارحها بالأمر: فإن اعترفت طلقها وذهبا إلى القاضي لنفي النسب عن الولد باتفاقهما معا ودليلهما فحص البصمة، وللقاضي أن يجري تحقيقاته في هذا الخصوص ويعيد الفحص في أكثر من مكان. وإن لم تعترف بالزنا وأنكرت فلا أراه إلا واجبا على الزوج أن يلاعنها وينتفي من ولدها. والله أعلم.
. اين يطبق اللعان لو طبق اللعان لما خالفناك فيما تقول . المصيبة ان اعداء الاسلام كتبوا لنا دستورنا واملوه علينا . واصبح الناس يطبقون الاحكام جزافا بلا رادع . لو طبق الشرع لانتهت هذه المشكلةوإن لم تعترف بالزنا وأنكرت فلا أراه إلا واجبا على الزوج أن يلاعنها وينتفي من ولدها
بلى ولو طبق ، لما وجب موافقته ـ مع تمام محبتنا لك يا دكتور ، لكن حبنا لك لا يمنع اختلافنا معك ـ وذلك لأن القذف من الموبقات السبع ، ولذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الزوج مع أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاهدته الفعل عياناً ، وهو أقوى في الإثبات من إخبار الطبيب بأن نتيجة الاختبار كانت إيجابية أو سلبية ، فكيف نجيز له قذفها ، ونرفع عنه العقوبة إذا لمجرد أنه قرن قذفه بطلب فحص الصبغة.اين يطبق اللعان لو طبق اللعان لما خالفناك فيما تقول
أحبك الذي أحببتني لهبلى ولو طبق ، لما وجب موافقته ـ مع تمام محبتنا لك يا دكتور ، لكن حبنا لك لا يمنع اختلافنا معك ـ وذلك لأن القذف من الموبقات السبع ، ولذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الزوج مع أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاهدته الفعل عياناً ، وهو أقوى في الإثبات من إخبار الطبيب بأن نتيجة الاختبار كانت إيجابية أو سلبية ، فكيف نجيز له قذفها ، ونرفع عنه العقوبة إذا لمجرد أنه قرن قذفه بطلب فحص الصبغة.
والله أعلم
وهذا مشابه للحالات التي ذكرتها لكم عن الطفل الذين يحتاج لمتبرع من إخوة أشقاء لزراعة نخاع أو نحوه ، ويفاجأ الأطباء عند الفحص بالبصمة الوراثية أنه ليس بشقيق !!!!!!ماذا يفعل الطبيب في هذه الحالة ؟ يخبر الزوج بالمسألة أو يسكت ؟
وأنا مع شيخنا وضاح في هذا الاقتراحوإن شئتم جعلنا الكلام في عموم النسب وإثباته ، لكن على أن تضعوا لنا نقاط يجري عليها النقاش بالترتيب.