العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد:
فقد انتشرت على الشبكة فتوى لمن يقال بأنه باحث شرعي (عبد الله العويلط) (انظر هنا) ببدعية إجبار أصحاب المحال على إغلاقها وقت الصلاة. وقد تهاوت عليها الردود من كل حدب وصوب (انظر: هنا ، وهنا). ومن أصحاب هذه الردود من يشخصن المسألة ويقدح في شخص القائل. ومنها من يناقشها مناقشة في غير محلها، كالذين يوردون الآثار عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون محالهم وقت النداء ويهرعون إلى الصلاة. والذين يوردون آية السعي يوم الجمعة، وآيه "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"، وغير ذلك مما هو: إما هو خارج عن الموضوع كآية الجمعة، وإما لا يدل على محل النزاع وهو "الإجبار على غلق المحال"، وأقصى ما يؤخذ منه الحث على آداء الصلاة وندب ترك كل شيء لتأديتها في وقتها جماعة.
ومفصل المسألة يتوقف على أمر واحد: وهو هل الخلاف في وجوب الجماعة سائغٌ أم لا؟ فإذا كان سائغا فلا أرى وجها للتشديد في هذا الباب. ولم أر ممن ذكروا الآثار عن السلف في هذا الموضوع مَن ذكر أن الخلفاء الراشدين كانوا يرسلون الشُّرَط لجبر الناس على إغلاق محالهم وإلا عُزِّروا بحبس أو بجلد أو غرامة. نعم كان هناك أمر بالصلاة وحث عليها ونداء إليها، لكنَّ هذا لم يصل إلى الإجبار والتعزير، حتى النبي، صلى الله عليه وسلم، همَّ بالعقوبة ولم يفعل. وقد أتى المسجد ـ كما في الصحيح ـ فرأى في الناس رِقَّة فقال: لو أن أحدكم وجد لحما أو مرماتين حسنتين (نوع من اللهو) لشهد الصلاة ، ولم يقم بالإجبار ولا التعزير في هذا الأمر. والترك هنا في مقام البيان سُنَّة، بحد ذاتها، وينطبق على مخالفته مفهوم البدعة والله أعلم.
ما أجمل منظر الناس وهم يغلقون محالهم طواعية ويتوجهون إلى الصلاة، كما كان السلف يفعلون. وما أبشعه عندما يكونون مقهورين على ذلك. في رأيي يكفي الحث والتعزيز بالثواب ونحوه، ولا بأس بمكافأة المحال التي تلتزم بالإغلاق. أما تعزير من لم يلتزم أمرا الجمهور على أنه ليس بواجب ففيه ما فيه. والله أعلم.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

ومتى بدأ هذا الأمر إذن إن لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

ومتى بدأ هذا الأمر إذن إن لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟
لا أدري؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

لا أدري ما العلاقة بين كون الخلاف سائغا في المسألة وبين تصرفات الناس ؟
هل يعني أن كل مسألة يسوغ الخلاف فيها فليس لولي الأمر أن يجبر أحدا على ماعليه الفتوى ؟
أو أن للعامي أن يحتج على أفعاله بوجود الخلاف ؟
وهل أجبر عمر بن الخطاب أحدا على إفراد الحج ؟
وكلام العويلط في هذه المسألة خذلان لأنه يزهد الناس في شعائر الإسلام بذريعة البحث العلمي ,
وما عُرف هذا الرجل إلا بهذة المسألة ولا يبعد أن يعتقده فتحا الهيا منقذا للأمة
من غياهب الغفلة والمعصية - كما اعتقد سابقه الغامدي- .
( ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها - أي صلاة الجماعة - الا منافق معلوم النفاق ) رواه مسلم موقوفا على ابن مسعود .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

بعد أن سمعنا قول العويلط والذي يرى عدم ضرورة الإغلاق سوف أنقل بحثا مختصرا لأحد الباحثين يرى ضرورة الإغلاق ويضع الأدلة من السنة ومن أقوال العلماء
ثم نقوم بعد ذلك بمناقشة المسألة بطريقة علمية ونتدارس أدلة الفريقين للخروج بالرأي الأرجح
ولنتذكر أن الناس تغيروا وأصبحوا يناقشون ويسألون عن الدليل
وعندما تريد مناقشتهم في حكم ما عليك إقناعهم بالدليل ولا يكفي أن تقول لهم هو كذلك
------------------------------

الشبهة:
لماذا تغلق المحلات للصلاة في حين انها لم تكن تغلق زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟

الجواب:
للشيخ المحدث عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي




إغلاق المتاجر للصلاة هدي النبي وأمراء الإسلام

الحمدلله أحمده عوداً وبدءاً، وأصلى الله على المبعوث نبياً وعبداً، أما بعد ..

فإن للإسلام معالم، ولأحكامه أنساب لا تنكر بترك أهله لها عملاً، وبُعدهم عنه سلوكاً، ومن وُلد في خريف من الدهر فليس له أن ينكر فصوله، وكثير من أحوال البلدان تتناسى لأثر البيئة والظروف التي تلم بالشعوب، وشعائر الدين كذلك، وحقائق الشرائع ونوازل التاريخ، لا تملك النفوس صرفها فيما شاءت، لأنها في نفسها حقيقة خالدة لا تمسح ولا تموت بموتها في أذهان الناس، وقد رأيت كثيراً من يتنكر لبعض معالم الإسلام وشرائعه، لأنه لم يدرك الحقائق على ما هي عليه، ولو نظر من جهل شيئاً من ذلك في نصوص الشرع وتاريخ القرون، لبان له الحق، ولو سأل من يعلم عما استحال عليه فهمه، لعلم أن المستحيل على الأعمى هو أيسر الممكنات على المبصر، وأكثر بلاء فهم الإنسان من قبل جهله.

وقد قرأت مراراً من يتحدث عن "إغلاق المتاجر" لأجل الصلاة، والأمر بذلك في الأسواق والطرقات، ويتحدث عن عدم وجوده في الإسلام تارة، وتارة أخرى عن عدم توافقه مع مصلحة الناس، وكثير من الأقلام أتعسّر الرد عليها بالتوّقف، لجنوح الكاتب جنوحاً لا يستقر على ساق الفهم والإدراك، أو كونه كاتباً أجيراً لغيره يقول ما لا يعتقد، ويفعل ما يؤمر به، والصبر على تكرار ما تسطره تلك الأقلام متعذّر، كي لا ينطلي على العامة وسواد الناس، والتغافل عنه سوء اختيار بل سوء توفيق، حيث يطرح الكاتب ما يطرح وهو يرى تقاعس كثير من الناس عن ذات الصلاة فضلاً عن جماعتها .

وأما الحديث عن صلاة الجماعة، وإفراد مؤلفات ببحثها للعامة تزهيداً في الحضور إليها، بحجة وجود أقوال تجعلها من فروض الكفايات، ولم يُفرِّق بين وجود الأقوال في مباحث المطولات وإفراد المسائل في الصحافة بصورة الدعوة إلى الترك، فهذا المذهب من علامات شقاء الكاتب في دنياه، وآيات الخُسران في دينه، ولن يُقدِم على نهجه إلا من قد سمح بعرضه، واستهان بشنيع تبعت قوله، ويكفي في بيان حاله ما رواه مسلم في "الصحيح": عن ابن مسعود قال:

من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه و سلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .

فإذا كان التارك في نفسه صلاة الجماعة منافقاً معلوم النفاق، فكيف بالمُزَهِّد فيها لدى العامة، وقد أمر الله بصلاة الجماعة حال التحام الصفين للقتال، فكيف حال التحام الصفين للبيع والشراء، أمروا بأدائها والسلاح باليدين، فكيف وما باليدين دنانير ودراهم: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمراً بها في حال الخوف: يقوم الأمير وطائفة من الناس معه فيسجدون سجدة واحدة، ثم تكون طائفة منهم بينهم وبين العدو. جاء من حديث ابن عمر رواه ابن جرير وغيره.

والحديث عن صلاة الجماعة يطول وأدلة فضلها ووجوبها معلومة، فهذا أمر مشى عليه المصطفون الأخيار المرضيون عند ربهم حتى قبل هذه الأمة كما حكى الله عن نبيه إسماعيل الرسول النبي المرضي مادحاً له أنه كان يأمر أهله -قومه- بالصلاة، وإنما الحديث هنا عن إغلاق المحلات التجارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة والحديث فيه من ثلاث جهات :

الجهة الأولى:أمر أهل الأسواق بالصلوات، والمرور على متاجرهم وتنبيه النائمين وتذكير الناسي :

فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وصحابته من بعده، وقد قال في حقهم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) رواه الترمذي وغيره، وقال: (أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد) رواه مسلم، والكلام على هذا ما يلي:

ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم: أولاً:

لم تكن الأسواق تفتح في المدينة بعد الأذان تعظيماً لهذه الشعيرة، فقد روى ابن مردويه في "تفسيره" عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله): كانوا رجالاً يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما بأيديهم وقاموا إلى المساجد فصلوا.
ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه، ورواية علي عن ابن عباس من أصح نسخ التفاسير، قال أحمد بن حنبل: صحيفة بمصر في التفسير لو سافر إليها الرجل ما كان كثيراً يرويها علي عن ابن عباس .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر: أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ثم دخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله).

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن مسعود: أنه رأى ناساً من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة فقال : هؤلاء الذين قال الله: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) .

وكان هديه عليه الصلاة والسلام تنبيه الناس في الطريق وإقامتهم إلى الصلاة، وأن لا يكلهم إلى إيمانهم وصلاحهم، ولا إلى سماعهم النداء كما جاء عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. رواه أبو داود وسكت عليه محتجاً به، وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح.
يعني للاحتجاج .

وروي هذا في أحاديث كثيرة بمعناه فقد روى أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن طهفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا خرج يوقظ الناس الصلاة، الصلاة، الصلاة.

وقد كانت الأسواق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفتح مع صلاة الفجر، فبين بعض الصحابة خطورة التخلف عن صلاة الجماعة، والمبادرة إلى الأسواق قبلها، فقد روى ابن أبي عاصم في الوحدان ومن طريقه أبو نعيم بسند صحيح عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال: يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل باب منزله وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق.
قال ابن حجر: وهذا موقوف صحيح السند .

وكان عمل الصحابة رضي الله عنهم عدم البيع وقت الصلاة، بل الانصراف من السوق وتركه إلى المساجد فروى أحمد بسند جيد عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب وننصرف إلى السوق .

يعني أنهم قطعوا الضرب في الأسواق عصراً بدخول وقت المغرب ثم انصرفوا إلى سوقهم مرة أخرى .

وكان الأمر بذلك والطواف على الناس وتنبيههم في أول الأمر في المدينة وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وفي أسفاره أيضاً، كما في حجة الوداع، كما رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن مسلم ِ بن يَسار عن أَبيه، قَالَ: خرجت مع مولاي فضالة بن هلال في حجة الوداع فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الصلاة الصلاة.

وقد جاء في أول الأمر ما رواه ابن خزيمة في " صحيحه" والطبراني عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعى رجل إلى الطريق، فنادى : الصلاة الصلاة .

ثانياً : كان هذا العمل في زمن الخلفاء الراشدين :

ينبهون على الصلوات في الأسواق والطرقات ويأمرونهم بذلك :

فقد اشتهر هذا في فعل الخلفاء عمر وعلي يقومون به بأنفسهم لا ينيبون عليه أحداً، قال أبو زيد المجاجي في شرحه على "مختصر ابن أبي جمرة": ذكر غير واحد ممن ألف في السير أن عمر بن الخطاب وعلياً كانا من عادتهما إذا طلع الفجر خرجا يوقظان الناس لصلاة الصبح.

أما عن عمر بن الخطاب :

فقد رواه كثير من أهل المسانيد والسير كالطبري وابن عساكر والخطيب بأسانيد أكثر من أن تُساق في موضع، ومتون أشهر من أن يَتطرق إليها احتمال الشك بضعف منها عن ثابت البناني عن أبي رافع: كان عمر إذا خرج يوقظ الناس للصلاة صلاة الفجر .

وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري خرج عمر يوقظ الناس الصلاة الصلاة وكان يفعل ذلك.

وإذا كان هذا حال النائم في زمنه، فكيف باليقظان يبيع ويشتري ويفترش الطرقات، وهل يُظن أن عمر يقيم النائم فيقول: قم صل، ويدع البائع اليقظان فلا يأمره، هذا محال، إلا في نظر بعيد الخطو في الجهل .

بل قد كان الأعرابي يقدم المدينة ومعه الجلب ليبيعه في سوق المدينة وقت الصلاة ولا يجد الناس في السوق، فيلزم الصلاة معهم ويَخرج بعدها إلى السوق، كما رواه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" عن أصبغ بن نُباتة قال: خرجت أنا و أبي من ذِرْوَد (وهي جبل من أطراف البادية) حتى ننتهي إلى المدينة في غلس والناس في الصلاة فانصرف الناس من صلاتهم فخرج الناس على أسواقهم ودفع إلينا رجل معه دِرة له فقال: يا أعرابي أتبيع ؟ فلم أزل أساوم به حتى أرضاه على ثمن وإذا هو عمر بن الخطاب فجعل يطوف في السوق يأمرهم بتقوى الله عز و جل يقبل فيها ويدبر .

وكان عمر لا يأذن لأحد يتخلف عن الصلاة من باعة السوق ولا غيره، بل يتفقد الأفراد في صلاة الفجر فكيف بغيرها، ويتبعهم في البيوت والدور، فكيف بالأسواق والدكاكين روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة: أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة.
وهو خبر صحيح، وأحاديث أبي بكر عن أهل بيت أبيه كأبيه .

بل يستحب في حق الوالي أن يمنح الأعمى والعاجز ما يوصله إلى المسجد جماعة من قائد ومركب، ما تيسر على المسلمين المال ولم يشُق على المصلي، فقد روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: جاء عمر رضي الله عنه سعيد بن يربوع إلى منزله فعزاه في ذهاب بصره وقال: لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس لي قائد، فقال الفاروق: فنحن نبعث إليك بقائد . فبعث إليه بغلام من السبي .

وأما عن علي بن أبي طالب :

فقد رواه من طرق كثيرة في كتب السنة والتواريخ جماعة كابن حبان والطبري وابن شبة وابن عساكر والخطيب والبلاذري في الأنساب وبأسانيد متعددة صحيحة بمجموعها منها عن ابن الحنفية عن الحسن بن علي: أن علياً إذا خرج من باب بيته للصلاة نادى أيها الناس الصلاة الصلاة كذلك كان يصنع في كل يوم يخرج ومعه دِرته يوقظ الناس .

الدرة لم تُذكر هنا إلا لمناسبة تعزير المتخلف عن أمره بها .

وروى ابن ابي الدنيا في "مقتل علي" عن حصين عن هلال بن يساف قال: كان علي ابن أبي طالب يخرج إلى صلاة الفجر فيقول: الصلاة الصلاة .

وروى الشافعي وابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال :كان علي يخرج إلينا ونحن ننتظر تباشير الصبح فيقول: الصلاة الصلاة .

وكان هذا الأمر الذي يعمله علي حينما كان في العراق، كما رواه ابن جرير الطبري أن ابن الحنفية قال: والله إني لأصلي الليلة التي ضرب علي فيها في المسجد الأعظم إذ خرج علي لصلاة الغداة، فجعل ينادي: أيها الناس، الصلاة، الصلاة.

ثالثاً : كان هذا العمل ماضياً في زمن بني أمية في نصف القرن الأول والقرن الثاني:

يحكيه سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وقد توفي في خلافة هشام على المدينة عام (106هـ) كما وراه ابن جرير الطبري في "تفسيره" عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم من السوق، قاموا وتركوا بياعاتهم إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه (لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) .

رابعاً : وكان هذا العمل مستفيضاً لدى فقهاء التابعين وأجلتهم، لا تُقام الأسواق والصلاة حاضرة في الحواضر، وإذا قدم أهل البوادي أخذوا حُكم الحواضر، كما رواه أحمد في "مسنده" والبيهقي في "الشعب" واللفظ له وغيرهما عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال: قدمت الكوفة أنا و صاحب لي لأجلب منها نعالاً فغدونا إلى السوق ولما تقم فقلت لصاحبي: لو دخلنا المسجد.

وكما ثبت هذا عن غير واحد منهم، كأيوب بن أبي تميمة السختياني كما رواه البيهقي في الشعب عن ضمرة عن ابن شوذب قال : كان أيوب يؤم أهل مسجده –يعني في البصرة- و يقول هو للناس: الصلاة الصلاة.
يعني يطوف عليهم مذكراً لهم .

وروي عن الحسن: والله لقد كانوا يتبايعون في الأسواق فإذا حضر حق من حقوق الله بدأوا بحق الله حتى يقضوه ثم عادوا إلى تجارتهم.

وروى ابن سعد عن عمران بن عبد الله عن سعيد بن المسيب قال: كان سعيد يكثر الاختلاف إلى السوق وما فاتته صلاة الجماعة منذ أربعين سنة ولا نظر في أقفائهم.

خامساً: على هذا أجلة الأئمة من أتباع التابعين :

ففي "الحلية" لأبي نعيم عن سفيان الثوري: كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة.

وكان المفسرون من التابعين على تباين بلدانهم، يحملون قول الله تعالى: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) . على ترك البيع والشراء والانصراف للصلوات .

في مكة عطاء بن أبي رباح
وفي البصرة رفيع بن مهران أبو العالية وأيوب والحسن وقتادة ومطر الوراق والربيع بن أنس.
وفي الكوفة السدي والثوري وغيرهما .
وفي خراسان مقاتل بن حيان والضحاك بن مخلد .
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، ولا تكونوا كالذين قال الله عنهم : (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً).


سادساً : مضى هذا عملاً وهدياً متبعاً في ممالك المسلمين وحواضر الإسلام، على اختلاف الآفاق، وتباين القرون.

قال أبو طالب المكي (ت:386) في "قوت القلوب" (2/437) ذاكراً حال الأسواق السالفين: إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد، وكانت الأسواق تخلوا من التجار، وكان في أوقات الصلاة معايش للصبيان وأهل الذمة، وكانوا يستأجرونهم التجار بالقراريط والدوانيق يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد .

وقال أبو حامد الغزالي (ت: 505) في "الإحياء" (2/85): كانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت في أوقات الصلوات.

وقال ابن تيمية (ت:728) في "الفتاوى" (23/411): إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك الدخول إلى المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة .

وأكثر المؤرخين لا ينصون عليه لاشتهاره، وإنما يذكرونه على سبيل مناقب الأفراد المخصوصين ببعض الولايات، وبلغ عمل الحكام به أقاصي بلاد الإسلام حتى بلاد المغرب الأقصى كالسلطان أبي عنان المريني حاكم المغرب الاوسط كله، في القرن الثامن كما ذكره أبو زيد الفاسي في "تاريخه" "تاريخ بيوتات فاس" لدى كلامه على بيت بني زَنْبَق ذكر أن السلطان ينيب أبا المكارم منديل بن زنبق ليحرض الناس في الأسواق على الصلاة في أوقاتها ويضرب عليها بالسياط والمقاريع بأمر أمير المؤمنين أبي عنان .

وبقي معمولاً به في جزيرة العرب في الدولة السعودية منذ نشأتها، كما ذكره أحمد معنينو السلوي، في كتابه "الرحلة الحجازية" عام 1348 هـ، حيث ذكر أن الملك عبد العزيز أعاد الناس إلى الطريق القويم: فعندما ينادي حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، يظهر بالأسواق رجال بيدهم عصي يتجولون بالأسواق منادين: الصلاة الصلاة، ويترك أصحاب الدكاكين أمتعتهم وأموالهم والأماكن مفتوحة، ولا أحد يستطيع أن يمد يده إلى الأمتعة والمال.
والأمر بذلك إلى اليوم يؤمر به ويعمل، وأكثر الناس يدعون متاجرهم رغبة لا رهبة .

سابعاً : لما كان الخلفاء الراشدون يأمرون أهل الأسواق بالصلاة جمعة وجماعة، ويؤدبون على التخلف، أخذ بالتأديب والتعزير غير واحد من الخلفاء، فقد ذكر سحنون في "نوازله" أن عمر بن عبدالعزيز يأمر إذا فرغ من صلاة الجمعة من يخرج، فمن وجد لم يحضر الجمعة، ربطه بعمد المسجد .
وكان مالك يخالف قول عمر بن عبدالعزيز بالربط في المسجد، وإنما ينبغي أن يؤدب على ذلك بالسجن أو الضرب، كما نبه عليه ابن رشد في "البيان والتحصيل" (17/185).

الجهة الثانية : ما زال البشر على اختلاف أديانهم وبلدانهم يَسُنون لأنفسهم قوانين في البيع والشراء في اليوم والليلة، لمصالح الناس في النوم، حتى لا تضطرب الحياة، من غير نكير، فإذا كان هذا أمراً يُعاقب عليه ولي الأمر لمصلحة النوم ونحوه، والشرع أوقظ النائم لأجل الصلاة وهو يغط في نومه، عُلم أن الأمر بإغلاق المتاجر لمصلحة الصلاة آكد، في حق ولي الأمر، وحق التاجر.


الجهة الثالثة: أن كثيراً ممن يُسَوِّغ فتح المتاجر وقت الصلاة، يورد مصالحَ متوهمة، كحاجة الناس المالية والصحية، والصلوات لا تأخذ إلا دقائق معدودة في كل وقت، وما سمع الناس على مر العصور أن تاجراً خسر وأفلس لإغلاق متجره لأداء صلاته، والناس يُغلقون المتاجر لأجل مصالح الإنسان كالنوم والطعام ونحوهما ليلاً ونهاراً في اليوم الواحد وقتاً طويلاً يجتمع فيه وقت صلوات أسبوع تام وزيادة، وما تحدثوا عن مواضع الربح والخسارة في طلب صحة الأبدان واتباع النظام، فكيف بسلامة الدين.

ولم ير الناس فرداً مات جوعاً على أعتاب المطاعم والمتاجر يطلب الشراب والطعام، والناس منصرفون عن متاجرهم في صلاتهم .

وهذا أمر لا يُحتاج إلى ذكره، ولكننا في كثير من الأحيان نطلب الإقرار بما تراه العيون، وقد
كان طلب الإقرار بما يظهر للعيان ضعة، إذ أننا في زمن أقوى الناس فيه حجة أرفعهم صوتاً.


المصدر
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

هل يعني أن كل مسألة يسوغ الخلاف فيها فليس لولي الأمر أن يجبر أحدا على ماعليه الفتوى ؟
أفهم من كلامك - يا رعاك الله - أن المسألة خلافية
وإذا كان الأمر كذلك فلعل فتوى أخرى تغير القانون مستقبلاً
وهذا الذي يطالب به القوم ويحاولون تطبيقه
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

لا أدري ما العلاقة بين كون الخلاف سائغا في المسألة وبين تصرفات الناس ؟
هل يعني أن كل مسألة يسوغ الخلاف فيها فليس لولي الأمر أن يجبر أحدا على ماعليه الفتوى ؟
أو أن للعامي أن يحتج على أفعاله بوجود الخلاف ؟
وهل أجبر عمر بن الخطاب أحدا على إفراد الحج ؟
لماذا يجبرهم ولي الأمر على ما فيه خلاف؟ وهل إذا قرر ولي الأمر إلغاء الإجبار سيرضى المخالفون؟
وهل كان فعل عمر صوابا على إجبار الناس على الإفراد؟ ألم يعد الصحابة ذلك خطئا ثم حصل الإجماع على جواز المتعة كما جاءت بها النصوص؟
ما هي حدود ولي الأمر الدينية؟ هل له إيجاب ما لم يوجبه الشارع، والتعزير عليه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في رهبان بني إسرائيل: " أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال"؟
أليست قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ" من قواعد الفقه الرصينة؟ أليس إنكارها وتركها وتجاوزها سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من تفريق بين الناس وتقاتل وتناحر لمجرد الخلاف في الرأي، كما هو الحاصل الآن كثيرا؟
وكلام العويلط في هذه المسألة خذلان لأنه يزهد الناس في شعائر الإسلام بذريعة البحث العلمي
الاعتراض على إيجاب ما ليس بواجب عند جمهور أهل العلم مع القول بالندب والحث والتعزيز ليس بتزهيد. بل وضع للأمور في نصابها. وقد كان أبو بكر وعمر لا يضحون خشية أن يعتقد الناس وجوب الأضحية.
وما عُرف هذا الرجل إلا بهذة المسألة ولا يبعد أن يعتقده فتحا الهيا منقذا للأمة
من غياهب الغفلة والمعصية - كما اعتقد سابقه الغامدي- .
انتقاد شخص القائل ليس بمجد في هذا المقام. هب القائل يهوديا وانظر في قوله هل هو صواب أم لا، وحجته هل هي متوجهة أم لا؟
( ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها - أي صلاة الجماعة - الا منافق معلوم النفاق ) رواه مسلم موقوفا على ابن مسعود .
هل هذا دليل على وجوب الإجبار؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

بحث المحدث الفاضل الشيخ الطريفي ليس فيه دليل واحد على وجوب الإجبار أو وجوده ممن يحتج بفعله، بل فيه الحث (وهو ليس محل الخلاف) وكثيرٌ مما أورده دليل عليه لا له.
من ذلك الآية: "فيه رجال" رجال جمع منكر فلا تفيد العموم. وعلى هذا جاء تفسير الصحابة ابن عمر وابن مسعود: أنهم رأوا قوما من أهل السوق تركوا محالهم...الخ. ومفهوم هذه الآثار أنه لم يكن جميع أهل السوق ـ في زمن هؤلاء الصحابة ـ ممن يغلقون محالهم، بل قوم منهم فحسب، وأنهم لم يكونوا ينكرون على الباقين ولا يعزرونهم بل امتدحوا المواظبين على الجماعة.
ولم أر في كلامه مستمسكا يصلح أصوليا إلا ما ذكره أنه روى:
من طرق كثيرة في كتب السنة والتواريخ جماعة كابن حبان والطبري وابن شبة وابن عساكر والخطيب والبلاذري في الأنساب وبأسانيد متعددة صحيحة بمجموعها منها عن ابن الحنفية عن الحسن بن علي: أن علياً إذا خرج من باب بيته للصلاة نادى أيها الناس الصلاة الصلاة كذلك كان يصنع في كل يوم يخرج ومعه دِرته يوقظ الناس .
الدرة لم تُذكر هنا إلا لمناسبة تعزير المتخلف عن أمره بها .
حيث استنتج من ذكر الدرة وجود التعزير. وهذا ليس بمتعين بل الظاهر أن الخلفاء كانوا دوما يخرجون بدرتهم يستعينون بها في قضايا شتى (ولي فيها مآرب أخرى) والأظهر في ذلك أنه كانوا يوقظون بها الناس بالطرق بها على الأبواب أو نحو ذلك. هذا إذا صح الأثر، لأنه صححه بمجموع الطرق ولا ندري هل في الطرق جميعها ذكر الدرة أم لا.
المهم أن الخلفاء كانوا يوقظون الناس للصلاة ويحثونهم عليها. وهكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنهم كانوا يعاقبون من يتخلف عنها فهذا هو محل الخلاف ولو كانوا يفعلون ذلك لانتشر هذا وتناقله الرواة لكثرة حدوث التخلف في العادة لا سيما في زمن الخلفاء، كما روي عنهم في عقوبة المتخلف عن الجمعة، مع أن الجمعة أقل تكرارا من الصلوات العادية بخمس وثلاثين مرة.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يظهر لي دليل قوي على الإجبار إلا حديث همه صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت ، فإنه لم يمنعه من سوى وجود النساء والصبيان ، فدل على جوازه لو لم يوجدوا ، فإذا جاز تحريقهم ببيوتهم ، فإخراجهم منها إلى الصلاة من غير تحريق لهم ولا لبيوتهم أولى بالجواز.
والثاني : ظني أنه يجوز للحاكم المسلم الإجبار في المسائل المختلف فيها ، لكن لا على أن قوله هو الحق في دين الله والناس مجبرين على متابعته ، بل ذلك منوط بالمصلحة فقط ، فإن لم يكن ثمة مصلحة ، فلا يجبر. والله أعلم.
وهنا قد تقدر المصلحة بعموم الفسق بحيث لو إبيح للناس أن لا يغلقوا محالها ، كما يفعله بعض الناس عندنا بأن يتناوب العمال على المحل ، فبعضٌ يذهب ويصلوا وينتظر الآخرون حتى يعودوا ثم يصلوا هم في المحل ، فسيتذرع أهل الفسق بذلك لترك الصلاة رأساً ، فإن فعل وجب قتله ما لم يتب ، فإن جاز قتله على الترك ، فمن باب أولى جواز إجباره على الفعل بحيث يندرئ عنه التعريض للقتل.
ومع ذلك هناك صور تمنع من تعميم الإجبار في بادي الرأي ، فمثلاً بعض المساجد تقيم الصلاة بعد الإقامة مباشرة لا يتخلل بينهما سوى السنة ، وبعضها يطيل الفصل نحو الربع ساعة إلى العشرين دقيقة ، فبعض العمال يذهب ويصلي في المسجد سريع الإقامة ، فإذا عادوا ذهب الباقون إلى المسجد الآخر وصلوا فيه.
فهذه الصورة ما وجه المنع منها ؟
والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

فإنه لم يمنعه من سوى وجود النساء والصبيان
هذا التعليل مرده إلى التعلق بظواهر ألفاظ رواة الحديث. ولا أظن أن الرواة اتفقوا على ذكر هذه العلة، مما قد يشير إلى أنها رواية بالمعنى. وتعليل الامتناع عن عقوبة الحرق بهذه العلة على حيالها غير مسلم؛ لأنه بالإمكان أمر النساء والذرية بالخروج ثم إحراق الرجال، أو استدعاء الرجال خارج البيوت وإحراقهم.
والحقيقة أن الهم النبوي في هذا الحديث منسوخ أو خطأ صرفه الله عنه إلى ما هو خير منه وهو الاكتفاء بالتذكير وعدم العقاب في ذلك، لا سيما والتعزير بالنار حرام. وإذا تعارض همه صلى الله عليه وسلم مع فعله وتركه، فالحجة في فعله وتركه لا في همه
وهنا قد تقدر المصلحة بعموم الفسق بحيث لو إبيح للناس أن لا يغلقوا محالها ، كما يفعله بعض الناس عندنا بأن يتناوب العمال على المحل ، فبعضٌ يذهب ويصلوا وينتظر الآخرون حتى يعودوا ثم يصلوا هم في المحل ، فسيتذرع أهل الفسق بذلك لترك الصلاة رأساً ، فإن فعل وجب قتله ما لم يتب ، فإن جاز قتله على الترك ، فمن باب أولى جواز إجباره على الفعل بحيث يندرئ عنه التعريض للقتل
كان المنافقون يتخلفون عن الجماعة وهم كثير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل رأيته جبر أحدا منهم على حضور الصلاة أو على الصلاة نفسها أو استتاب أحدا فيها أو قتله. قل كلاما معقولا يا شيخ وضاح. لو فتحنا الباب لهذه الاستنتاجات لاتسع الخرق على الراقع وحرمنا كثيرا مما فيه سعة. كثير من الناس لا يأتون المساجد وهم محافظون على الصلاة. وأعذار التخلف عن الجماعة على فرض وجوبها كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعين، فيمكن للفاسق أن يتعلل بأي منها. ثم هب أنه لا يصلي أصلا وذهب إلى المسجد فصلى بدون وضوء كما يفعله كثير من الفسقة. ما المعنى في هذه الصلاة؟ وهل في هذا مصلحة لأحد؟
الأصل الوقوف عند حدود ما أمر به الله وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. التشدد له أثر سلبي مساو تماما للتراخي. وقد ورد في الأثر "هلك المتنطعون". وقال في الوضوء "فمن زاد فقد ظلم".
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

هذا التعليل مرده إلى التعلق بظواهر ألفاظ رواة الحديث. ولا أظن أن الرواة اتفقوا على ذكر هذه العلة، مما قد يشير إلى أنها رواية بالمعنى. وتعليل الامتناع عن عقوبة الحرق بهذه العلة على حيالها غير مسلم؛ لأنه بالإمكان أمر النساء والذرية بالخروج ثم إحراق الرجال، أو استدعاء الرجال خارج البيوت وإحراقهم.
والحقيقة أن الهم النبوي في هذا الحديث منسوخ أو خطأ صرفه الله عنه إلى ما هو خير منه وهو الاكتفاء بالتذكير وعدم العقاب في ذلك، لا سيما والتعزير بالنار حرام. وإذا تعارض همه صلى الله عليه وسلم مع فعله وتركه، فالحجة في فعله وتركه لا في همه
أما القسم الأول ، فلا خلاف في التعليل به من جهة الرواية ، ولو وجد الاختلاف بأسانيد صحيحة وكانت غير متعارضة ، لم يخدش ذلك في الإستناد على هذا التعليل شيئاً ، ولا معنى للتعلل بمجرد وجود الخلاف أصلاً ، إلا أن يكون في ذلك تعليل لرواية بعينها فتسقط بألفاطها .
وغايته أن يقال : بعض الروايات لم تذكر التعليل أصلاً لا أنها اختلفت فيه ، فلا يضر فقد أثبتته روايات أخرى من طرق صحيحة ثابتة.
ثم لو جاز لنا التعليل بعدم ذكر بعض الروايات للتعليل لجاز لنا أن نحتج بالحديث من باب أولى لورود أنه هدد بالتحريق من غير ذلك الهم أصلاً ، فهو أدل على المطلوب.
ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجبر منافقاً ولا ترك إجباره ، سوى فيما يتعلق بصلاة الجماعة أو العشائين أو لجمعة، فقد ورد أنه هم بتحريق بيوتهم ، وتعلل بما ذكرناه سابقاً ، فدلالته على ما ذكرناه ظاهرة.
ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليهم بحرام ، إلا أن ينبهه الله فضلاً عن أن يهدد به ويصرح بأن المانع له من فعل ما هم به هو وجود النساء والصبيان في البيوت.
ولا دليل على النسخ وتخطئته صلى الله عليه وسلم على ما فيه لا دليل عليه أيضاً.
أما قولكم :
وتعليل الامتناع عن عقوبة الحرق بهذه العلة على حيالها غير مسلم؛ لأنه بالإمكان أمر النساء والذرية بالخروج ثم إحراق الرجال، أو استدعاء الرجال خارج البيوت وإحراقهم
أنتم فهمت من التعليل أن المانع أنه لو حرق البيوت لحرق النساء والصبيان فقط، وهذا قصر لعلة عامة على بعض معانيها ، فإن تعلله صلى الله عليه وسلم بما فيها من النساء والصبيان يفيد أيضاً أنهم من المنتفعين بهذه البيوت فتحريقها يضرهم ، كما أن في إخراجهم وإحراق المتخلفين من الإرهاب لأهل البيت ما لا يليق .
ما عللنا به من المصلحة هو فيما يتعلق بالظاهر بحيث يبدو للجميع، أما ما خفي من التعللات فلا حاجة إلى تتبعها إذ ضررها على صاحبها خاصة ، لذا على الحاكم المسلم أن يحارب الخمور وشربها مثلاً، وليس عليه أن يتجسس على الناس في بيوتهم ليراهم أيشربونها أم لا، ويدخل في هذا من يذهب إلى المسجد ليصلي بغير وضوء ، فضرره على نفسه ، وذهابه إلى المسجد أمام الناس فيه مصلحة للجميع.
فالبقاء في المحلات المفتوحة عياناً بغير صلاة له تأثيره.
وعلى كلٍّ أرجو أن ما ذكرته قريب معقول حتى لو ثبت أنه خطأ في نفس الأمر.
والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

ومع ذلك هناك صور تمنع من تعميم الإجبار في بادي الرأي ، فمثلاً بعض المساجد تقيم الصلاة بعد الإقامة مباشرة لا يتخلل بينهما سوى السنة ، وبعضها يطيل الفصل نحو الربع ساعة إلى العشرين دقيقة ، فبعض العمال يذهب ويصلي في المسجد سريع الإقامة ، فإذا عادوا ذهب الباقون إلى المسجد الآخر وصلوا فيه.
فهذه الصورة ما وجه المنع منها ؟
والله أعلم

عندنا في السعودية -بحمد الله- تكون أوقات الإقامة مقدرة من قِبَل وزارة الأوقاف فلا خوف من هذه الجهة.

ورأيي في المسألة:
1- القول ببدعية الإجبار على إغلاقها للصلاة = لا معنى له.

2- الإنكار على من يجبر على ذلك = ضعف في العلم بسنة الخلفاء الراشدين الذين أُمِرنا باتباعها، وانصراف عن أخذ الأمة بالسياسة الشرعية.

3- الإجبار على غلق المحلات = حسنة ، ولكنهم لا يجبرونك على الذهاب إلى المسجد إن أردتَ أن تذهب لبيتك. وهذه فضيلة لا يصلح معها إقحام موضوع الخلاف في حكم الجماعة هنا. والله أعلم
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

شيء جميل هو الإجبار على الإلتزام في الطاعة ، لكن قد يأتي بثمار معاكسة

أفهم من كلامك - يا رعاك الله - أن المسألة خلافية
وإذا كان الأمر كذلك فلعل فتوى أخرى تغير القانون مستقبلاً
وهذا الذي يطالب به القوم ويحاولون تطبيقه
قد تكون السلطة في المملكة بيد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وهم يحثون أُوْلي الأمر ويستجيب لهم أُوْلي الأمر ، لكن إن أعطينا هذا المبرر في البلاد الأخرى ستستخدم بخلاف المرجو منها من قبل الظلمة ، وهذا ما هو حاصل بالضبط
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

عندنا في السعودية -بحمد الله- تكون أوقات الإقامة مقدرة من قِبَل وزارة الأوقاف فلا خوف من هذه الجهة.
هذا صحيح بالنسبة للمحال التجارية، ولكن ليس بالنسبة للدوائر الحكومية وغير الحكومية كالبنوك والوزارات
ففي تلك الأماكن ينسحب الموظفون قبل الأذان بنصف ساعة استعدادا للصلاة ويعودون بعد الصلاة بساعة فتكون فسحة الصلاة ساعتان
والمراجعون لا يعلم بحالهم إلا الله
جميل أن تقدس الصلاة ويحث الجميع على حضورها جماعة وتشعر بأن الشارع إسلامي
ولكن مهم أيضا أن تقدس الوظائف والمسؤوليات،
فلم لا تكون هناك هيئة للتأكد من عودة المصلين بعد الصلاة إلى أشغالهم
فالخروج من الدوام بالساعات وعدم تحمل المسؤولية ضرره على الأمة يوازي ضرر ترك الصلاة جماعة ، بل ربما يكون أكثر لأن ترك الصلاة جماعة ضررها على الفرد بينما فقدان الأمانة وعدم تحمل المسؤولية ضررها متعدي
والله المستعان


أرجو أن لا أكون خرجت عن لب الموضوع ولكني أشعر بسوء استخدام لهذا النظام من قبل الناس ، وكم نتمنى أن ينتبه له وكما يتم توجيه الناس إلى أهمية الصلاة يوجهوا إلى أهمية إعطاء العمل حقه تحليلا للأجر الذي يتقاضونه، والتذكير دوما بأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله
رايي في المسالة ما يلي :
أولا : صحيح ان الإجبار على الإغلاق لا يعني الإجبار على الصلاة ولكنه ليس بالضرورة انه يشجع على الصلاة
ثانيا : أنه لا دلالة من النص عليه ولو تكلف من تكلف ذلك لانه لو كان لنقل، لانه مما تعم به البلوى بل الثابت من النص خلافه.
ثالثا : انه يمكن أن يدخل في باب السياسة الشرعية باجتهاد الحاكم إذا ترجحت المصلحة بذلك بشرط ان لا يعتقد فيه انه من الدين .
رابعا : ان القول ببدعيته قد يكون صحيحا إذا اعتقد فيه انه من الدين وليس من السياسة الشرعية المصلحية ، والذي يظهر لي انه قد صار اعتقادا نظرا لكثرة إنكار المنكرين على المخالف في هذه القضية.
خامسا : من علامات ابقاء هذا الاجتهاد في اطاره الاصولي الصحيح هو فسح المجال للنقاش واعادة النظر في مدى تحقق الغاية منه في الواقع وعدم الاشمئزاز من ذلك.

والله اعلم واحكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

3- الإجبار على غلق المحلات = حسنة ، ولكنهم لا يجبرونك على الذهاب إلى المسجد إن أردتَ أن تذهب لبيتك. وهذه فضيلة لا يصلح معها إقحام موضوع الخلاف في حكم الجماعة هنا.
أحسنت أخي الكريم .. بارك الله فيك
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

الإنكار على من يجبر على ذلك = ضعف في العلم بسنة الخلفاء الراشدين الذين أُمِرنا باتباعها
بورك فيك يا شيخ أبو بكر.
هلا ذكرت لنا أثرا واحدا عن خليفة راشد أنه أجبر أهل الأسواق على غلق محالهم والامتناع عن البيع والشراء وقت صلاة الجماعة؟
أليست لو كانت هذه سنة كما يُزعم لانتشرت وطبقت الآفاق، لكثرة تكرار صلاة الجماعة في اليوم والليلة؟
فإذا لم تجد، فحينئذ يتبين لك أين هو الضعف في العلم بسنة الخلفاء الراشدين، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وفوقه؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

وانصراف عن أخذ الأمة بالسياسة الشرعية.
أما أنها سياسة فنعم. وأما كونها شرعية فهذا هو موضع النزاع
 

محمد المالكي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
299
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
000
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

أوافق على جمال منظر اغلاق الناس محالهم طواعية والذهاب الى اداء الصلاة.

ومنظرهم وهم يغلقونها وهم مقهورين جميل ايضا!!
وللأمر تعلق باستعلاء الشرع, وحمل الناس على أوفق المناهج وأعلاها وأرضاها.

والشيء بالشيء يذكر: في كل عام تحذر الداخلية وتتوعد بعد ثبوت دخول رمضان من الاكل والشرب علانية
في الاماكن العامة, والأمر يشمل غير المسلمين, والمسلمين المعذورين بطريق الاولى.

أما قولك يادكتور ايمن في المشاركة السابعة "هب القائل يهوديا وانظر في قوله هل هو صواب ام لا" = لامحل له من الاعراب.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فتوى العويلط ببدعية الإجبار على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

بورك فيك يا شيخ أبو بكر.
هلا ذكرت لنا أثرا واحدا عن خليفة راشد أنه أجبر أهل الأسواق على غلق محالهم والامتناع عن البيع والشراء وقت صلاة الجماعة؟
أليست لو كانت هذه سنة كما يُزعم لانتشرت وطبقت الآفاق، لكثرة تكرار صلاة الجماعة في اليوم والليلة؟
فإذا لم تجد، فحينئذ يتبين لك أين هو الضعف في العلم بسنة الخلفاء الراشدين، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وفوقه؟

وفيكم بورك فضيلة الدكتور
لا يلزم أن يؤتى بمثال لذات القضية التي نحتج لها.. لماذا؟!
لاختلاف أحوال الناس اليوم عن أحوالهم يومئذ، ولكوننا نتكلم عن ظاهرة عامة في زمانهم ؛
فسنة الخلفاء الراشدين ماضية في الإلزام بما فيه مصلحة راجحة وما يحصل به سياسة الناس سياسة مرضيَّة ولو كان ثمَّ من يخالف.. فلتقولوا بأن فرض تدريس بعض فروض الكفايات الشرعية بدعة أيضاً!

إنَّ كون المساجد يصلى فيها والناس مشغولون عنها بالبيع والتجارة واللهو والعبث نذير شؤم وبوابة ضياع، وتجرئة للصغار والسفهاء على الاستهانة بشأن الصلاة، ولو لم يكن في ذلك إلا تعظيم أمر الله لكفى بها منقبة.
 
أعلى