العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كلام يحتاج إلى تعليق وزيادة توضيح من المشايخ الكرام.

إنضم
29 أغسطس 2008
المشاركات
26
التخصص
لغة ودراسات قرآنية
المدينة
جبل عمور
المذهب الفقهي
مذهب الإمام مالك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : ( إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة، فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، ولكنها لا تطهر ).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ( قاعدة : في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس.
ومدارها على ثلاث قواعد:
الأولى : في اختلاط المباح بالمحذور حسا.
الثانية : اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.
الثالثة : في الشك في العين الواحدة، هل هي من قسم المباح، أم من قسم المحذور؟
فأما القاعدة الأولى :
في اختلاط المباح بالمحذور حسا، فهي قسمان:
أحدهما : أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة.
الثانية : أن يكون محرما لكسبه ) اهـ.
قال الشيخ العبيلان : وعند قول ابن القيم :( أحدهما : أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة ) يندرج تحتها كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ ، وليس من هذا استعمال الماء الطاهر في الطهارة.
الرجاء من المشايخ الكرام توضيح أكثر لهذا الكلام، ووفقكم الله .
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
يظهر لي أنه فات الشيخ العبيلان أن كلام الشافعي على النجاسة وكلام ابن القيم على المحرم ... ولااا كيف ؟
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

يمكن أن يحمل كلام الشيخ حفظه الله على أن غسالة النجاسة فيها اختلاط نجس بطاهر ، فعند التغير فإن حكم الماء حكم المنفصل عنه.

وإن لم يتغيرالماء، ولم يزد وزنه، وطهر المحل : نحكم بطهارته ، لكنه يكون من قسم الطاهر غير المطهر من باب الاحتياط الواجب . والله تعالى أعلم .
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
وهل كلامه في إدراج كلام الشافعي تحت كلام ابن القيم صحيح ؟؟
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
وهل كلامه في إدراج كلام الشافعي تحت كلام ابن القيم صحيح ؟؟​


بورك فيكم يا شيخ زايد
لعله أراد أصل القاعدة
قاعدة : في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
بورك فيكم يا شيخ زايد
لعله أراد أصل القاعدة
قاعدة : في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس

وفيكم بارك شيخنا الفاضل ... الظاهر أنه كما قلتم ... وهو أصل القاعدة ..
 
أعلى