العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
besmbook01.gif
Fgm_map.gif

خريطة تبين الاماكن المنتشر بها ظاهرة ختان(خفض)الاناث

هل ختان الإناث واجب او مستحب ؟
الإجابة لا
الأدلة علي أن ختان الإناث ليس بواجب ولا مستحب
1. من القرآن الكريم: لم يرد آية واحدة تتحدث عن ختان أو خفض الإناث وكل ما ورد هي آيات تتحدث عن إتباع ملة سيدنا إبراهيم علية السلام التي تعلمنا منها ختان الذكور وليس الإناث
2. من السنة القولية: لم يرد حديث واحد صحيح السند صريح الدلالة علي وجوب أو استحباب الختان للإناث وكل ما ورد عبارة عن أحاديث ضعيفة الإسناد أو غير صريحة اللفظ بما يفيد الوجوب أو الاستحباب(ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.)
3. من السنة الفعلية:لا يوجد نص واحد يثبت أن رسول الله(صلى الله علية وسلم) اختن بناته رضوان الله عليهم أو أن زوجات رسول الله (صلى الله علية وسلم) اختتنوا((ويكفي في ذلك أن نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام رضوان الله عليهم، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين رضي الله عنهما من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ختن الْحسن وَالْحُسَيْن يَوْم السَّابِع من ولادتهما» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ))
فالسنة العملية تثبت ان الختان للذكور فحسب
4. من السنة التقريرية:يرى البعض بان الحديث الصحيح "إذا التقى الختانان" "ومسَّ الختانُ الختانَ " يجعل ختان الاناث سنة تقريرية ونقول اذا صح هذا الرأي فلا يستفاد منة ان ختان الاناث واجب او مستحب لان السنة التقريرية منفردة لا تفيد الا الجواز اما الوجوب أوالاستحباب فيحتاج لسنة قولية صحيحة واضحة الدلالة تفيد الوجوب اوالاستحباب حيث يقول العلامة القرضاوي(أما الفعل والتقرير، فلا يدلان – بذاتهما – على أكثر من المشروعية، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرمًا، ولا يقر باطلاً، وإذا ظهر من الفعل قصد القربة إلىالله تعالى أفاد الاستحباب.)والا لصار اكل الضب واجبا او مستحبا لانة سنة تقريرية.
5. من فقه مراتب الأعمال (فقه الأولويات):من المعروف إسلاميا أن مراتب الأعمال ليست واحدة فيوجد فرائض ويوجد واجب ويوجد سنن راتبه وسنن مستحبة ويوجد كبائر وموبقات وصغائر ولمم القصد إن الأعمال ليست واحدة في المرتبة ومن المعروف أن الأمر كلما زاد ذكره في القرآن وتكرر عظم شانه وكذلك في السنة كلما تكرر ذكر الأمر في الأحاديث الصحاح دل علي أهميته دعونا نسقط هذا الفهم علي قضية ختان أو خفاض الإناث سنجد انه أمر لم يرد ذكره لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة الصحيحة(التي تفيد الوجوب او الاستحباب)ولا من واقع حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكيف يكون واجب أو مستحب
6. من واقع علم الطب: اثبت علماء الطب أن ختان أو فخاض الإناث يعود بالضرر المباشر والغير مباشر علي الأنثى بسبب سؤ الممارسة من غير المتخصصين ولعلنا سمعنا عن الأطفال الذين يموتون أثناء ختان الإناث ولعلنا سمعنا عن البرود الجنسي عند المرأة المختتنة والذي يهدد كيان الأسرة بالانفصال لان الزوج يحتاج زوجة طبيعية ايجابية تبادله الرغبة والانفعال كي يحدث له الإشباع الجسمي والنفسي الخ
7. من واقع التاريخ والجغرافيا: إذا تتبعت هذه الظاهرة تاريخيا وجغرافيا سيثبت لك أن ختان الإناث عادة فرعونية الأصل لم تظهر وتنتشر إلا في وادي النيل مصر والسودان ومن الملاحظ أن عادة الختان الآن غير موجود أصلا إلا في مصر والسودان تقريبا مما يثبت أن ختان الإناث ما هو إلا موروث فرعوني ولا يمت بصلة إلي امة الإسلام ثم إن الواقع يثبت أن الكرة الأرضية لا توجد بها هذه الظاهرة إلا في وادي النيل مصر والسودان فقط تقريبا فشعوب أسيا وأوربا لا تعرف هذا الظاهرة تماما راجع الخريطة اعلي الصفحة
8. الجزيرة العربية مهد الاسلام لا يختتنون بناتهم:من المعروف أن بعض الأئمة مثل الإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة علي أحاديث الآحاد الصحاح وذلك في عصرة وذلك لقرب عهدهم برسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإذا طبقنا هذه القاعدة علي عصرنا(إن جاز لنا ذلك) سنجد أن ختان الإناث لا يعرفه أهل المدينة المنورة ولا مجمل أهل الحجاز ولا حتى أهل شبة الجزيرة العربية ولا أهل الشام ولا أهل المغرب العربي (توارث النساء في تلك المناطق عدم الختان من الامهات والجدات) فهل كل هذه الأقطار لا يوجد بها علماء غيورين علي الدين يدعون الناس الي اختتان بناتهم لكن هذا لم يحدث وهذا يؤكد انة مجرد موروث من العادات والتقاليد
9. عند الضرورة الطبية: يقول بعض العلماء بالجواز عند الضرورة الطبية (يحدد ذلك الطبيب فقط) فلا نفهم من ذلك الوجوب أو الاستحباب
وبشرط ان يكون بهذة الصفة
ختان الأنثى في الشرع مثل ختان الذكر، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة عند الذكر، وتغطي البظر عند الأنثى. نقلا من بيان علماء الازهر
وذكر د. حامد رشوان وغيره من الأطباء أن "خفاض السنة يعني قطع الجلدة، أو الغلفة التي تغطي البظر نقلا من بيان علماء الازهر
اذن البظر والاشفار الداخلية والخارجية لا يقطع منها قليل ولا كثير وليس كما يفهم الجهال والعوام ان الخاتنة لابد ان تقطع البظر وكامل الاشفار فنرجو الانتباة

10. تربويا : تلجا بعض الأسر للموضوع لأنهم مش مستعدين يبذلوا إي جهد في تربية ومتابعة أبنائهم فيريحون أدمغتهم بتدمير مستقبل البنت بتشويه واستئصال مواضع الحس في جهازها التناسلي والتي وضعها الله فيها لوظيفة واضحة فتصاب البنت المسكينة بالبرود الجنسي الكامل أو الجزئي مما يحدث لها مشاكل نفسية وأسرية مستعصية فبدلا من تربية البنت المسلمة علي القران والسنة نلجأ للاستئصال وإنا لله وإنا إلية راجعون
11. خطر يهدد الاسرة المسلمة: يظل الشاب وهو أعزب صابر ومحتسب وبعيد عن الفواحش والزنا ثم يكرمه الله بالزواج فيفاجئ بان زوجتة الجميلة مشوهه العضو غير راغبة في اللقاء ترتعب لمجرد اقتراب موعد اللقاء لأنها لا ترغب في العلاقة والسبب لان أعضاء التأثر فيها تم استئصالها بالكلية فكيف تصل للإشباع وهي لا تملك أدواته والزوج المسكين يحتاج زوجة طبيعية تبادله الرغبة والتأثر فيضطر الزوج المسكين إلي الزواج بأخرى لا يستطيع النفقة عليها أو سلوك طريق الانحراف
سؤال علي الجميع أن يفكر فيه جيدا ويبحث له عن إجابة
لماذا يمارس نصارى مصر ختان الإناث بينما لا يعرفه نصارى الشام علي الإطلاق ؟
اقوال بعض العلماء
ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
ويقول فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمة الله ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحات يمكن أن تُمنَع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ويُمنَع هذا المباح سدًّا للذريعة والفساد". ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرَّر المتفق عليه (يقصد إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا".
ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألّفها في هذا الشأن: ص (8-14): "الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب"، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يَعُد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وهذا الحديث كليَّة من كليات هذا الدين الحنيف".
ويذهب الدكتور/ محمد سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارّة ضررًا محضًا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه –على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: "وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلامُ للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها". السابق: ص (31). إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.
لتأصيل الأمر إسلاميا وعلميا أحيلك إلي آراء بعض العلماء في الروابط التالية

القرضاوي: الحكم الشرعي في ختان الإناث
براءة الإسلام من ختان الإناث للدكتور محمد سليم العوَّا
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف:لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم
الاستاذ عمر خالد يدين ظاهرة ختان الاناث
ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية
القول الفصل فختان النساء للعلامة الشيخ عدنان ابراهيم 1
القول الفصل فختان النساء للعلامة الشيخ عدنان ابراهيم 2
القول الفصل فختان النساء للعلامة الشيخ عدنان ابراهيم 3
القول الفصل فختان النساء للعلامة الشيخ عدنان ابراهيم 4
القول الفصل فختان النساء للعلامة الشيخ عدنان ابراهيم 5
القول الفصل فختان النساء للعلامة الشيخ عدنان ابراهيم 6
رأي الطب في ختان الإناث
(اذا كان القائم بة داية اوقابلة او ممرضة او حلاق صحة)

stethoscopesaidaonline.jpg

الأضرار الجسدية
* الصدمة العصبية : تحدث لأحدي السببين
النزف نتيجة احتواء هذه الأنسجة على الكثير من الأوعية الدموية.
الألم نتيجة احتواء هذه الأنسجة على الكثير من الالتهابات العصبية.
* التلوث و الالتهابات
نتيجة تلوث الآلات المستخدمة و قد تصل إلى العدوى بالالتهاب الكبدي الوبائي/ الإيدز / التيتانوس / التهاب الجهاز البولي التناسلي. مما قد يؤدي إلى العقم.
* إصابة الأعضاء المجاورة
فتحة مجرى البول/ المهبل/ الفخذين خاصة أثناء محاولة الفتاه الهروب ممن يقيدون حركتها.
* ألام عند الجماع
نتيجة تكون ندبات مكان القطع أو أورام عصبية أو بسبب الالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى تكوين نسيج ليفي غير مرن وضيق فتحة المهبل.
* تعسر الولادة
تكوين النسيج الليفي غير المرن يؤخر نزول رأس الجنين أثناء الولادة و قد يتمزق مسببا نزيف حاد أو ناسور مهبلي بولي / مهبلي شرجي.
* احتقان مزمن بالحوض
نتيجة تكرار عدم الوصول إلى الإشباع الجنسي الذي يؤدي الي البرود الجنسي و إعراضه ألام مزمنة اسفل البطن أو الظهر.
* تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية
الأضرار النفسية
* ضعف التفاعل الجنسي بين الزوجين الإحباط و الاكتئاب
ينتج من وصول الرجل للإشباع الجنسي دون المرأة مما يؤدى إلى إحباط المرأة و إحباط الرجل أيضا لشعوره بعدم قدرته على إشباع رغبات زوجته و قد يصل إلى حد ضعف الانتصاب و اللجوء إلى تعاطى المخدرات.
* الصدمة النفسية
تجربة في غاية الألم و في وحلة عمريه حساسة و يدفعها إليها اقرب الناس لها.
* الخوف من الزواج: ذكرى مؤلمة تسبب لها الرهبة و الخوف عندما يقترب موعد زواجها.

ملخص موضوع ختان النساء
ختان النساء نوعين
ختان جائر ظالم يقوم بة غير المتخصصين من الدايات والقابلات والممرضات وهذا النوع حرام حرام حرام ويعد جريمة انسانية نكراء بكل المقاييس
وختان جائز مباح وهو فقط للقلفة ولا يدخل فية البظر الا في بعض حالات الضرورة الطبية الملحة وهذا نادر
وهو لا واجب ولا مستحب ولا مكرمة ولا مكروة ولا حرام بل هو فقط جائز لمن قرر لة الاطباء حاجتة لة
اذن الكرة وبكل وضوح ملقاة في ملعب الاطباء (المتجردين تماما للعلم الاكاديمي الطبي والبعيدين عن التعصبات المذهبية والفكرية)وعلى أهل الطب تقرير النفع و الضرر الطبي ، في الحالات الفردية ، أو بشكل عام ..
و العمل يكون وفق ما تقتضيه المصلحة الطبية ..
هذا والله اعلي واعلم

92578408.gif
 

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
الرد الاول:
السنة الفعلية تثبت ان ختان الاناث ليس من سنن الفطرة
فلا يوجد نص واحد يثبت أن رسول الله(صلى الله علية وسلم) اختتن بناته رضوان الله عليهم أو أن زوجات رسول الله (صلى الله علية وسلم) اختتنوا((ويكفي في ذلك أن نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام رضوان الله عليهم، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين رضي الله عنهما من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ختن الْحسن وَالْحُسَيْن يَوْم السَّابِع من ولادتهما» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ))
فالسنة العملية تثبت ان الختان للذكور فحسب
واتحدي الجميع بان ياتوا بنص صحيح السند واضح الدلالة يثبت ختان بنات النبي رضوان الله عليهم جميعا او احد زوجاتة الكرام؟


الرد الثاني :الإمام الشوكانى
وقال الإمام الشوكانى: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به (يقصد هنا حديث سنة للرجال مكرمة للنساء)فهو لا حجة فيه على المطلوب لأن لفظة السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين... ولم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة... وسائر خصال الفطرة ليست واجبة»[نيل الأوطار، جـ 1، ص139.].
ومن نفس المصدر يقول الامام الشوكاني <<واحتج المفصلون لوجوبه على الرجال بحجج القول الأول ولعدم وجوبه على النساء بما في الحديث الذي احتج به أهل القول الثاني من قوله ( مكرمة في النساء )
والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة كما في حديث ( خمس من الفطرة ) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه قال البيهقي : أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة وقد قال الله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هن خصال الفطرة ومنهن الختان . والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر [ ص 140 ] إلا أن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر بإتباعه على وفق ما فعل وقد تقرر أن الأفعال لا تدل على الوجوب وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة . وقال الماوردي : إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله
والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال
>>
خلاصة القول:سنن الفطرة برمتها لا يوجد اجماع علي وجوبها (ما بالنا بختان الاناث الذي لم يثبت بيقين انة من سنن الفطرة اصلا)


الرد الثالث:محمد سليم العوَّا(الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.)
ويحتج بعض مؤيدي ختان الإناث بحديث:

«الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»[ رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة؛ البخاري رقم 5889؛ ومسلم رقم 257]. وعن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ـ في خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.

والصحيح أن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث إن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختتن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وقال: إنه من مؤكدات سنن المرسلين التي لا يسع تركها في الرجال وهو نفسه الذي أنكر صحة ختان الإناث، كما أسلفنا.

فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقا لما جاء في بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وأن حقيقة مسماه أنه «خفاض»
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي

3- أنه يحذر من المبالغة في القص والإنهاك في ذلك.
والطريقة الشرعية لختان الأنثى(الخفض) بأخذ شيء يسيرٍ جداً من المغطَّى يسميه بعض الأطباء قلفة البظر، وليس البظر كله، ولا الإنهاك. كما قال علماؤنا: "قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
بارك الله فيك اين الدليل علي ان ما تقول لة اساس من قرآن او سنة صحيحة اظنك لن تجد دليل صحيح يثبت كلامك...وكما قلت لك من قبل العبرة بالدليل الصحيح الصريح وااكد لك ان حضارة الاسلام لن ولم تعود او تقوم الا بالاحاديث الصحاح اما ان تظلم المسلمة وتترك للجهلة وقساة القلوب ليدمرون مستقبلها الاسري والجنسي باسم حديث لم يصح فوالله الاسلام من ذلك براء
 

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي

4- أن لذلك فوائد صحية أبرزها:
- الطهارة والنظافة
- تخفيف الشبق والغلمة
- منع الالتهابات الناتجة عن تجمع الجراثيم تحت القلفة.
وبالله التوفيق.
كل هذة المميزات والفوائد الجليلة يمكن تحصيلها بدون عمليات ومشارط وبنج

يكفي لتحقيق ذلك
زجاجة مطهر وبعض المنظات المناسة وماء جاري ليتحصل ذلك
ولو تم توعية الامهات بان تعلم ابنتها بان تعتني جيدا بتنظيف عضوها جيدا بعد التبول ليتم المراد بدون دماء
النظافة يا اخي هي الحل لا الاستئصال بدون دليل من كتاب الله وسنة المصطفي وهي الاصول المعصومة وما دونها فغير معصوم يقينا





 

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
نقطة نظام لابد منها
نقطة نظام لابد منها
ارجو من اخواني واخواتي الانتباة

يوجد في ختان الاناث نوعين من الختان
النوع الاول:(النوع المحرم)يتم فيه استئصال كامل او جزئي للبظر وللاشفارالداخلية والخارجية فتضيع شهوة المرأة بصورة كلية او جزئية-----(يفضل البعض تسمتة بالختان الفرعوني)-وهو الاكثر انتشارا في مصر والسودان
وغالبا ما تقوم بة داية او قابلة او حلاق صحة
وهذا النوع اجمع العلماء علي حرمتة دون خلاف
واجمع اهل الطب علي ضررة الكبير
واجمع علماء النفس علي ضررة البالغ
توضيح لابد منة:يقول علماء وظائف العضاء ان البظر والاشفار الداخلية والخارجية هي اعضاء حساسة مليئة بالاعصاب بمثابة ادوات لوصول المرأة للاشباع الجنسي مع زوجها واذا استئصلت هذة الاعضاء ضاعت شهوة المرأة
هذا النوع اقل وصف لفاعلة انة مجرم ظالم
تجب علية القصاص او الدية
النوع الثاني:(النوع المباح)(فعلة كتركة)ويتم فية عمل جراحة يسميها البعض حفاضا وانا افضل تسميها جراحة تجميلية
ويتم فيها شق او استئصال جلدة او حشفة تكون اعلي البظر علي هيئة مثلث او كهف مع اهمال النظافة تتجمع عندها الفطريات وبالتالي يخرج منها رائحة كريهه
ويقول الاطباء ليس كل النساء تحتاج لهذة الجراحة وانما هي فئة معينة يحددها الطبيب
وهذا النوع عكس النوع الاول تماما بتمام لانة يساعد المرأة علي الوصول للاشباع في نفس الوقت الذي يصل فية الزوج لان البظر يكون بعد ازالة الجلدة اكثر احتكاكا وبالتالي تصل لقمة منحني الاشباع في نفس الوقت الذي يصل فية الزوج
وهذا النوع يقوم بة الاطباء المتخصصين ولا يفهمة الداية او القابلة او حلاق الصحة
وهذا يبطل الفهم الخاطئ الذي يتصورة بعض الشباب بان من مبادئ الاسلام الراسخة هو تقليل شهوة المرأة
النوع المباح كما وضحت يسرع من وصول المراة لوقت الاشباع فهوييسر لها ويساعدها علي الاستمتاع الكامل بزوجها
وانا اقولها صريحة ليس في الاسلام شئ اسمة تقليل شهوة المرأة ولكن الاسلام يسعى الي ترشيد هذة الشهوة لتوجة التوجية الصحيح


تمام
اية المشكلة ازن
تمام
المشكلة تكمن في ان الممارسة العملية لختان النساء في مصر والسودان تتم بالنوع الاول
المحرم وعوام الناس فهمين اني تقليل شهوة المرأة من مبادئ الدين بل اكاد اجزم ان غالب الشباب الملتزم يعتقد ذلك
97% من شعب مصر يمارس الختان قليل القليل منهم من يمارس النوع الثاني المباح
اذن كيف نتخلص من النوع الاول الجائر الذي شهوة صورة الاسلام في الشرق والغرب

الحل
يوجد رايين مطروحين للتخلص من الختان المحرم للبنت واستبدالة بالنوع المباح
الراي الاول يقول باننا يجب ان نوعي ونرشد الناس الي الختان الصحيح للبنت
ونترك الاطباء يمارسون ختان الاناث بحرية دون قيد او تهديد
ونجرم ونحارب الممارسات السيئة للدايات والقابلات وحلاقين الصحة
وهذا الراي صيحيح ولكنة بطيئ ويفتقد للواقعية ولا يراعي الاولويات
بطئ:لان الضرر يقع علي المرأة بصورة يومية وحتي يصل صوتنا الي كل بيت وقرية ونجع تكون قد ظلمت ملايين النساء (ومن مبادئ الاسلام الراسخة رفع الظلم)_فلابد من البحث عن حل سريع ينقذ البنيات الصغيرة من هذا الجرم
فضلا عن ان كثير من الدعاة يخجل عن فتح الموضوع اصلا معتبرا فتحة ونقاشة ليس من الحياء
وهذا لا شك فهم خاطئ لمفهوم الحياء في الاسلام
غير واقعي:لان الاطباء ممنوعين من الختان فاصبح ليس امام الناس الا حلاقين الصحةوالدايات
فيقع الظلم ونكون مشاركين فية
لا يراعي الاولويات:ختان الاناث حكمة مباح اي فعلة كتركة المنشر الان الختان المحرم الجائر
انتبة اخي لما اقول
فامامك امران
مباح غير منتشر وحرام منتشر
فايهما اولي ترك المباح ام ازالة الحرام ورفع الضرر
الاسلام دين عظيم مرن ليس بجامد يتوافق مع كل الظروف والاماكن والازمنة
ومن مبادئة الاصيلة لا ضرر ولا ضرار
ورفع الضرر مقدم علي جلب المصلحة
فاصبح من الاولى اسلاميا منع المباح الذي فعلة كتركة حتي يزول الضرر والضرار
يقول العلامة الفقية الدكتور يوسف القرضاوي
" شرعية منع المباحات للمصلحة
لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].

فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات."

انتها كلام الشيخ
اما الراي الثاني للحل يرى المنع الكامل لحين رفع الضرر وهو الراي الاصح والاكثر واقعة ولاسرع والاقرب لروح الاسلام ولاكثر مراعاتا لفقة الاولويات فقة ومراتب الاعمال
وقد تقدم اثبات ذلك من كلام القرضاوي وغيرة من العلماء
 

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
ملخص موضوع ختان النساء
ختان النساء نوعين
ختان جائر ظالم يقوم بة غير المتخصصين من الدايات والقابلات والممرضات وهذا النوع حرام حرام حرام ويعد جريمة انسانية نكراء بكل المقاييس
وختان جائز مباح وهو فقط للقلفة ولا يدخل فية البظر الا في بعض حالات الضرورة الطبية الملحة وهذا نادر
وهو لا واجب ولا مستحب ولا مكرمة ولا مكروة ولا حرام بل هو فقط جائز لمن قرر لة الاطباء حاجتة لة

اذن الكرة وبكل وضوح ملقاة في ملعب الاطباء (المتجردين للعلم الاكاديمي الطبي دون تاثر بتعصبات مذهبية او فكرية) وعلى أهل الطب تقرير النفع و الضرر الطبي ، في الحالات الفردية ، أو بشكل عام ..
و العمل يكون وفق ما تقتضيه المصلحة الطبية ..

هذا والله اعلي واعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قول الأخ الكريم:

الرد الاول:
السنة الفعلية تثبت ان ختان الاناث ليس من سنن الفطرة
فلا يوجد نص واحد يثبت أن رسول الله(صلى الله علية وسلم) اختتن بناته رضوان الله عليهم أو أن زوجات رسول الله (صلى الله علية وسلم) اختتنوا((ويكفي في ذلك أن نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام رضوان الله عليهم، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين رضي الله عنهما من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ختن الْحسن وَالْحُسَيْن يَوْم السَّابِع من ولادتهما» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ))
فالسنة العملية تثبت ان الختان للذكور فحسب
واتحدي الجميع بان ياتوا بنص صحيح السند واضح الدلالة يثبت ختان بنات النبي رضوان الله عليهم جميعا او احد زوجاتة الكرام؟

الجواب: قولك: (السنة الفعلية تثبت ان ختان الاناث ليس من سنن الفطرة) غلط؛ لأن عدم النقل لا يعني نقل العدم.
فكيف تقول: (السنة الفعلية تثبت)؟!!

وقول الأخ:

الرد الثاني :الإمام الشوكانى
وقال الإمام الشوكانى: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به (يقصد هنا حديث سنة للرجال مكرمة للنساء)فهو لا حجة فيه على المطلوب لأن لفظة السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين... ولم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة... وسائر خصال الفطرة ليست واجبة»[نيل الأوطار، جـ 1، ص139.].
ومن نفس المصدر يقول الامام الشوكاني <<واحتج المفصلون لوجوبه على الرجال بحجج القول الأول ولعدم وجوبه على النساء بما في الحديث الذي احتج به أهل القول الثاني من قوله ( مكرمة في النساء )
والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة كما في حديث ( خمس من الفطرة ) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه قال البيهقي : أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة وقد قال الله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هن خصال الفطرة ومنهن الختان . والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر [ ص 140 ] إلا أن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر بإتباعه على وفق ما فعل وقد تقرر أن الأفعال لا تدل على الوجوب وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة . وقال الماوردي : إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله
والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال
>>
خلاصة القول:سنن الفطرة برمتها لا يوجد اجماع علي وجوبها (ما بالنا بختان الاناث الذي لم يثبت بيقين انة من سنن الفطرة اصلا)

الجواب: لم نقل بوجوب ختان الأنثى في حوارنا معك، ولكننا نعتقد مشروعيته التي تنفيها، وقد ذكرنا أنه لا خلاف في مشروعيته من كلام الأئمة..
وحتى تنقض هذا، فأنت مطالب بقول سالف قبل الحافظ ابن رجب يقول بعدم مشروعية الختان للأنثى.. ونسلم لك.

أما أن تستدل بأقوالهم في عدم صحة الأحاديث الخاصة بعين المسألة فهذا لا يهدم اتفاقهم.

وقول الأخ:
الرد الثالث:محمد سليم العوَّا(الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.)
ويحتج بعض مؤيدي ختان الإناث بحديث:

«الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»[ رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة؛ البخاري رقم 5889؛ ومسلم رقم 257]. وعن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ـ في خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.

والصحيح أن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث إن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختتن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وقال: إنه من مؤكدات سنن المرسلين التي لا يسع تركها في الرجال وهو نفسه الذي أنكر صحة ختان الإناث، كما أسلفنا.

فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقا لما جاء في بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وأن حقيقة مسماه أنه «خفاض»

الجواب: الأصل في الخطاب الشرعي أنه يعم الرجال والنساء إلا أن يدل دليل على التخصيص.. فهل تقول بأن الاستحداد -مثلاً- سنة للرجال دون النساء؟!
 
التعديل الأخير:

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي

الجواب: قولك: (السنة الفعلية تثبت ان ختان الاناث ليس من سنن الفطرة) غلط؛ لأن عدم النقل لا يعني نقل العدم.
فكيف تقول: (السنة الفعلية تثبت)؟!!



اذن يدعي من شاء ما شاء علي السنة الفعلية
ولأنهارت قيمة النقل الصحيح اذن
وعلية فلا لوم علي مرتكبي البدع في العبادات لان حجتهم ان عدم وجود دليل علي ما يفعلون لا يعني وجود العدم
تنبية هام وخطير : (نقل لنا امهات المؤمنين كل صغيرة وكبيرة حدثت في البيت النبوي من الداخل حتي دقائق الامور العاطفية فكيف بهم لا ينقلون لنا سنة من سنن الفطرة كما تقولون حدثت في بيت النبوة واذا لم يكون بيت النبوة هو قدوتنا فمن يكون قدوتنا اذن)
الجواب: لم نقل بوجوب ختان الأنثى في حوارنا معك، ولكننا نعتقد مشروعيته التي تنفيها، وقد ذكرنا أنه لا خلاف في مشروعيته من كلام الأئمة..

حتى لو سلمنا بالمشروعية (الجواز) فلابد ان نراعي ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والواقع فالحكم اذن ثابت ولكن الفتوى تتغير
وعلية
وبم ان الختان الجائر الظالم منتشر وسائد في حوض النيل وافريقيا
فيجوز منع المباح سدا للذريعة
وهل يوجد شئ اهم من الانسان المكرم
فلا بد ان نعترف بان الختان الجائر يرتكم بحجة ان الختان مشروع او واجب وتضيع حقوق البنت المسكينة بسبب سوء الممارسة
يقول الدكتور القرضاوي في ذلك
شرعية منع المباحات للمصلحة
لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.
ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].
فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.
وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.
وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.


وقول الأخ:

ويحتج بعض مؤيدي ختان الإناث بحديث:

«الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»[ رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة؛ البخاري رقم 5889؛ ومسلم رقم 257]. وعن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ـ في خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.

والصحيح أن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث

...................،

الجواب: الأصل في الخطاب الشرعي أنه يعم الرجال والنساء إلا أن يدل دليل على التخصيص.. فهل تقول بأن الاستحداد -مثلاً- سنة للرجال دون النساء؟!

وانا اقول نقلا عن العلامة القرضاوي
الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره
الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].
ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].
وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[9]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[10].
وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.
**************
خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة(اقول ولا توجد هذه الصراحة في ختان الساء علي الاطلاق )، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة.
(بينما اغلب شعوب المسلمين لا تمارس ولا تعرف ختان النساء حتي السعودية بلد ميلاد الرسالة
فلا تجد الختان الا في مصر والسودان فقط تقريبا
ولو كان من سنن الفطرة كما يقولون لمارستة كل شعوب المسلمين دون استثنان كختان الذكور)
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أرجو -أخي الكريم- أن تتدبر كلامي جيداً من فضلك

* المشروعية في كلامي تعني الوجوب أو الاستحباب، وقد ذكرت دليلي على ذلك.

* لا أختلف معك في أن لولي أمر المسلمين أن يمنع من المباح، ولكن لا يعني هذا أن تنسب المنع للشريعة كحكم تكليفي أصلي، فتنبه.

* لا تستشهد علي بكلام أحد من المعاصرين؛ لأنني أريد منك أن تأتيني بقول واحد من علماء السلف قال بمنع ختان المرأة، ولم تفعل. فإن كان الأمر كذلك فقولك حادث في الإسلام. وبالله التوفيق
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها الأخ الفاضل عماد -سددك الله وحفظك-، لي على ما كتبته ملاحظات أرجو أن تكون نافعة:
أولاً: جاء في عنوان مشاركتك وصف الختان بأنه: "جريمة إنسانية(!)"، ووصفته في خللها بعدُ بأنه: "الختان الظالم الجائر(!)"، فظننت -كغيري فيما أحسب- أنك تشمل بهذه الأوصاف حتى الختان المتفق على مشروعيته!، ولا يخفى على مثلك أنه ليس من اللائق أن تطلق هذه الأوصاف على أمر قال به أئمة من أئمة الإسلام.
ولكن سرعان ما تبين أنك إنما صببت جام غضبك ونكيرك على الختان الذي ذكرت حرمته، وهو الختان الفرعوني -كما يحلو للبعض أن يسميه-، فكان لزاماً عليك أن تبين مقصودك، فهل ما تنكره هو عين ما يقرره الأخ أبوبكر -وفقه الله-؟
إني لألمس انجرارك وراء حماستك حتى أوقعتك في مناقشة المسلم من مشروعية الختان للإناث، فتنبه.
ثانياً: هناك نوع تجاوز في بعض عباراتك، كمثل قولك: (فلا يجوز(!) أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقا لما جاء في بعض الأحاديث)، فأنا لم أجد هذه العبارة حتى في كلام من نقلت عنهم.
وكذا قولك: (وأتحدى الجميع!!)، فالمسألة لا تعدو أن تكون مسألة علمية ننشد جميعاً الوصول إلى الحق فيها، فلو راجعت مثل هذه العبارة -حفظك الله-.
ثالثاً: نفيك القطعي لصحة الأحاديث الواردة مطلقاً بهذه الطريقة استناداً لمن نقلت عنهم ذلك غير مناسب، لا سيما وأنت تعلم أن الحكم في ذلك محل اجتهاد ونظر عند أهل الصنعة، وواضح أنك لم تتعرض لهذه الحيثية الصناعية في حماستك لرد تلك الأحاديث.
رابعاً: لا بد للجميع من الحرص على الاستناد في هذا الموضوع إلى بحوث الأطباء المعروفين الموثوقين ليبدو الوجه الطبي للختان المشروع، وقد قرأت أن للدكتور البار بحثاً في الختان، تعرض فيه لبعض فوائده، فحبذا لو أتحفنا به أحد الإخوة.
وأخيراً مر بي أثناء مشاركتك أن الختان في اللغة للذكور، ولا يطلق في حق الأنثى إلا مجازاً أو نحواً من هذا، وهو مخالف لما جاء في كتب اللغة كالتهذيب واللسان والتاج وغيرها.
وأخيراً إني لأضم صوتي للأخ الفاضل أبي بكر أنك مطالب بسالف يقول بالتحريم أو الكراهة.
وفق الله الجميع لمرضاته.
 

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
نعم انا اقر بان خفاض القلفة عند النساء امر مشروع ولا مضرة منة لو قام بة طبيب فاهم وخبير بهذا النوع من العمليات (واحب انبة هنا ان القلفة مجرد جلده لا تخدم العلاقة الجنسية الحميمة في شئ لان مجمل الاعصاب الحساسة التي تخدم علي العلاقة تتركز في البظر والاشفار الداخلية والخارجية وحينما شرع الاسلام استئصال القلفة فشرعة لتمكين المراة من استمتاع اكثر بالزوج وليس كما يعتقد البعض بان الاسلام يريد حرمانها من جزء من هذة المتعة فاستئصال جزء من القلفة حتما سيعريي البظر وبالتالي سيحتك البظر بجسم الزوج اكثر وبالتالي ستتمتع اكثر )
وبهذا الفهم ستنهار كل النظريات العشوائية التي تدعي بان ختان النساء هدفة تقليل شهوة المراة
هام : البظر والاشفار الداخلية والخارجية لا تدخل في الختان اصلا

ولكن


حدثت اشياء في واقعنا المعاصر استوجبت ان تتغير الفتوى معها
حدث ان انتشر بين المسلمين في افريقيا (حوض النيل )الختان الجائر الظالم للمراة ومع الاسف وانا اقول مع الاسف رصد ذلك النوع الجائر الظالم من الغرب ومنظمات حقوق الانسان قبل ان نرصدة نحن ونتحرك لمحاربتة واصبحت فضيحة في الشرق والغرب واستغلها من استغلها بهدف تشوية صور الاسلام
وكان لزاما علي فقها عصرنا ان يدرسون الامر بعين واقعية اكثر اي لابد من اسقاط الواقع علي الفتوى ومعروف ان الواقع يغير الفتوي
وسدا للذريعة كان لابد من منع كل انواع الختان للنساء لان العوام لن يفهموا اي تفهيم لان نسبة الامية في حوض النيل ومصر عالية جدا

وخلاصة القول ان الاصل في ختان النساء بانة نوعين ممنوع ومشروع او جائر وجائز ولكن نظرا لعموم بلوى الختان الجائر جاز للحاكم منع الختان بالكلية سدا للذرية ومنعا للضر الاكبر الواقع علي المسلمات في مصر والسودان وافريقيا
(وهذا هو الواقع في مصر الان)
اما باقي بلاد المعمورة فلا يعرفون ختان النساء اصلا لا جائر ولا جائز (ولم يمنع ذلك من ان يكون العفة والشرف هي الاصل فيهم)
 

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
جزاكم الله خيرا وجمعني بكم في الفردوس الاعلي ..اللهم امين ...لا تنسوني بدعوه صالحة في ظهر الغيب تعينني علي نفسي الضعيفة
اخوكم عماد حامد

 
أعلى