العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الفرق بين الخراج والعشر والصفي؟ وما الفرق بين الأراضي التي تفتح صلحا وعنوة؟

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بما أنني لم أدرس بعدُ "فقه السياسة الشرعية"، فإن كثيراً من الأمور أمرُّ عليها أثناء دراستي لمادة "تاريخ الخلفاء الراشدين"، ولا أفهمها جيداً، ولعلّ أستاذ المادة كان يسردها سريعاً، فهل من الممكن أن تعينوني، إخوتي الأفاضل على فهمها، ولكن باختصار شديد؟!
أسئلتي:
ما الفرق بين الخراج والعشر والصفي، وما هي مواردها ومصارفها؟
ما الفرق بين الأراضي التي تُفتح عنوة، والأراضي التي تُفتح صلحاً, وماذا يُفرض على كل منها؟
والشكر الخالص لكم!
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
عذراً إخوتي الكرام، كان من المفترض أن أكتب موضوعي في قسم" فقه السياسة الشرعية".
بصراحة تفاجأت لما رأيته هنا، لأني كنت أكتبه هناك؟!
سأراسل الإدارة علّها تنقله.
 

زوجة وأم

:: متابع ::
إنضم
1 فبراير 2009
المشاركات
89
التخصص
الشريعة
المدينة
....
المذهب الفقهي
....
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للاسف أختك أجهل منك في هذا
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بما أنني لم أدرس بعدُ "فقه السياسة الشرعية"، فإن كثيراً من الأمور أمرُّ عليها أثناء دراستي لمادة "تاريخ الخلفاء الراشدين"، ولا أفهمها جيداً، ولعلّ أستاذ المادة كان يسردها سريعاً، فهل من الممكن أن تعينوني، إخوتي الأفاضل على فهمها، ولكن باختصار شديد؟!
أسئلتي:
ما الفرق بين الخراج والعشر والصفي، وما هي مواردها ومصارفها؟
ما الفرق بين الأراضي التي تُفتح عنوة، والأراضي التي تُفتح صلحاً, وماذا يُفرض على كل منها؟
والشكر الخالص لكم!


الخراج : هو قدر من المال تفرضه دولة الإسلام على الخارج من أرض زراعية هي ملك لها، سلمتها لمن يزرعها مقابل ما يدفعه لها،..وممكن نقول بالمصطلح المعاصر ضريبة.
والأرض العشرية هي الأرض التي تعشر أي يؤخذ منها الزكاة، العشر أو نصف العشر.
أما بالنسبة للصفي فهو من المغنم للرسول صلى الله عليه وسلم خاص به يختاره من المغنم قبل القسمة كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه، وكانت صفية رضي الله عنها من الصفي ، ويوجد خلاف هل بقي بعد موته صلى الله عليه وسلم أو لا، أكثر العلماء يقولون انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم.
الأرض التي فتحت عنوة أي فتحت بالغزو "الحرب"
والأرض التي فتحت صلحا أي بدون حرب بصلح بين المسلمين وأهلها ، وكلا الأرضين خراجية والله أعلم.
ومصارف الأرض الخراجية مصارف بيت المسلمين النفقات والجند والفقراء والمساكين....

وعليك بكتاب الماوردي "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" فإنه ذكر بعض هذه المصطلحات ومايز بينها، وما أستطعت أن أنظره لعلي أفيدك ولكن هذا من خلال قراءتي السابقة، ولعل بعض الإخون يزيد أو يصحح...
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
الخراج : هو قدر من المال تفرضه دولة الإسلام على الخارج من أرض زراعية هي ملك لها، سلمتها لمن يزرعها مقابل ما يدفعه لها،..وممكن نقول بالمصطلح المعاصر ضريبة.
والأرض العشرية هي الأرض التي تعشر أي يؤخذ منها الزكاة، العشر أو نصف العشر.
أما بالنسبة للصفي فهو من المغنم للرسول صلى الله عليه وسلم خاص به يختاره من المغنم قبل القسمة كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه، وكانت صفية رضي الله عنها من الصفي ، ويوجد خلاف هل بقي بعد موته صلى الله عليه وسلم أو لا، أكثر العلماء يقولون انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم.
الأرض التي فتحت عنوة أي فتحت بالغزو "الحرب"
والأرض التي فتحت صلحا أي بدون حرب بصلح بين المسلمين وأهلها ، وكلا الأرضين خراجية والله أعلم.
ومصارف الأرض الخراجية مصارف بيت المسلمين النفقات والجند والفقراء والمساكين....

وعليك بكتاب الماوردي "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" فإنه ذكر بعض هذه المصطلحات ومايز بينها، وما أستطعت أن أنظره لعلي أفيدك ولكن هذا من خلال قراءتي السابقة، ولعل بعض الإخون يزيد أو يصحح...
جزاكم الله خيراً.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: من يعين طويلبة اعياها الجهل؟

رد: من يعين طويلبة اعياها الجهل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بما أنني لم أدرس بعدُ "فقه السياسة الشرعية"، فإن كثيراً من الأمور أمرُّ عليها أثناء دراستي لمادة "تاريخ الخلفاء الراشدين"، ولا أفهمها جيداً، ولعلّ أستاذ المادة كان يسردها سريعاً، فهل من الممكن أن تعينوني، إخوتي الأفاضل على فهمها، ولكن باختصار شديد؟!
أسئلتي:
ما الفرق بين الخراج والعشر والصفي، وما هي مواردها ومصارفها؟
ما الفرق بين الأراضي التي تُفتح عنوة، والأراضي التي تُفتح صلحاً, وماذا يُفرض على كل منها؟
والشكر الخالص لكم!

الخراج : هو قدر من المال تفرضه دولة الإسلام على الخارج من أرض زراعية هي ملك لها، سلمتها لمن يزرعها مقابل ما يدفعه لها،..وممكن نقول بالمصطلح المعاصر ضريبة.
والأرض العشرية هي الأرض التي تعشر أي يؤخذ منها الزكاة، العشر أو نصف العشر.
أما بالنسبة للصفي فهو من المغنم للرسول صلى الله عليه وسلم خاص به يختاره من المغنم قبل القسمة كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه، وكانت صفية رضي الله عنها من الصفي ، ويوجد خلاف هل بقي بعد موته صلى الله عليه وسلم أو لا، أكثر العلماء يقولون انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم.
الأرض التي فتحت عنوة أي فتحت بالغزو "الحرب"
والأرض التي فتحت صلحا أي بدون حرب بصلح بين المسلمين وأهلها ، وكلا الأرضين خراجية والله أعلم.
ومصارف الأرض الخراجية مصارف بيت المسلمين النفقات والجند والفقراء والمساكين....

وعليك بكتاب الماوردي "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" فإنه ذكر بعض هذه المصطلحات ومايز بينها، وما أستطعت أن أنظره لعلي أفيدك ولكن هذا من خلال قراءتي السابقة، ولعل بعض الإخون يزيد أو يصحح...

العشر قد يكون في غير الأرض مثل تعشير أموال أهل الذمة التي يتجرون فيها في بلاد الإسلام -أعاد الله للإسلام قوّته- فيؤخذ منهم عشر كل ما باعوا في بلادنا
الصفي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الكفاف في ذكر الخصائص النبوية:
كذا الدخول وهو غير محرم === بنسك وبصفي المغنم
يعني دخول مكة غير محرم بحجة ولا عمرة
ودليل جواز الاصطفاء من الغنيمة حديثه رواه أبو داود والنسائي
هذا بعض ما يحضرني الآن وقد شفى الأخ جزاه الله خيرا الغليل في الموضوع
والله أعلم
 
أعلى