العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أم كلثوم بنت يحيي

أستاذة محاضرة /الجزائر

كل ما له علاقة بالفكر الاسلامي الوسطي
الميلاد
18 أغسطس 1977 (العمر: 46)
الكنية
أم غفران
التخصص
الفقه وأصوله
الوظيفة
أستاذة جامعية
المدينة
بشار
المذهب الفقهي
مالكي
الإنتاج العلمي
السيرة الذاتية

أولا: المعلومات الشخصية
اللقب: بن يحي........benyahia Nom
الاسم: أم كلثوم.........oum keltoum Prénom تاريخ الازدياد ومكانه: 17-08-1977 عين الصفراء
الشهادة العلمية: دكتوراه في الفقه وأصوله
الدرجة العلمية الحالية: أستاذة محاضرة
الوظيفة: أستاذة جامعية
البريد الالكتروني: dr.benyahiah@yahoo.fr
رقم الهاتف:00213552171627
العنوان البريدي: 32سكن رقم 01 حي الدبدابة بشار 08000، الجزائر

ثانياً: الشهادات الجامعية المحصّلة

الدرجة عنوان المذكرة المؤسسة الشهادة السنة
مقبول
/ ثانوية الرائد فراج/ بشار/ الجزائر شهادة البكالوريا علوم دقيقة 1995م
جيد جدا المركز الجامعي أدرار/ الجزائر ليسانس في الفقه وأصوله 1999م
امتياز تحقيق مخطوط : قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين جامعة بغداد/ العراق ماجستير في الفقه وأصوله 2003م
امتياز أحكام القاصر دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون الجزائري والأردني الجامعة الأردنية / الأردن دكتوراه في الفقه وأصوله 2007م

ثالثا: التدرج الوظيفي والمقاييس المدرّسة

المقاييس المدرَسّة مؤسسة العمل الفترة الرتبة
* المغرب الإسلامي
* حضارات قديمة
- المغرب الإسلامي
- صدر الإسلام 2
- الحركات السياسية والدعوات المذهبية في المغرب الإسلامي جامعة بشار

جامعة بشار 2006م-2007م
2008- الآن أستاذة مساعدة

أستاذة محاضرة

رابعا: شهادات أخرى

الموضوع المؤسسة بتاريخ الشهادة
تحقيق المخطوطات جامعة بغداد، العراق، 2002م. - شهادة من الدورة العاشرة للمخطوطات

خامسا: العضوية العلمية في مشاريع البحث واللجان

1- عضو مشروع بحث تحت عنوان: تحث عنوان: الكليات الفقهية في المعاملات المالية، دراسة مقارنة بين المذهب المالكي والقانون الجزائري، قسم التاريخ، 2010م.
2- عضو اللجنة العلمية، قسم التاريخ 2012م.
3- رئيس فرقة بحث بمخبر الدراسات الصحراوية 2012م.
4- رئيس تحرير مجلة دراسات التابعة لمخبر الدراسات الصحراوية، 2012م.

سادساً: المقالات العلمية منشورة
1- اعتبار المآل في فقه الدعوة، مجلة حوليات جامعة بشار، جامعة بشار، العدد 10، 2011م.
2- ضرب الأولاد للتأديب بين الضرورة والضرر، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد:20، مارس 2012م، جمادى الأولى 1433هـ.
3- الشذوذ في الفتوى وأثره على الأمن الفكري للمجتمعــات الإسلامية وغير الإسلامية، منشورات وزارة الشؤون الدينية لأبحاث الملتقى الدولي حول إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة.
4- الهدي النبوي في علاج الإشكالات حول الدور المجتمعي للمرأة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مركز البحوث والدراسات الافريقية، المؤتمر الدولي الأول للسيرة النبوية، جامعة الخرطوم صفر 1434ه-2013م.

سابعاً: المشاركة في الملتقيات والأيام العلمية
1-الملتقيات الدولية:
1-1 داخل الجزائر:
- الشذوذ في الفتوى وأثره على الأمن الفكري للمجتمعــات الإسلامية وغير الإسلامية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي حول إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة، في إطار تلمسان عاصمة الثقافة العربية، كلية الحضارة الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة وهران، من 06 إلى 08 جمادى الثانية 1432هـ.
1-2 خارج الجزائر
- الهدي النبوي في علاج الإشكالات حول الدور المجتمعي للمرأة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول للسيرة النبوية، تحت شعار:" تنزيل مقاصد الشرع وتميق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، 29-30 صفر1434هـ الموافق: 11-12 يتاير 2013م، الخرطوم، السودان.
2- الملتقيات الوطنية:
2-1 الموروث الديني وثقافة العنف في المجتمع، الواقع والمأمول، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني حول: دور التربية في الحد من ظاهرة العنف الذي نظمه مخبر الأرغنوميا والوقاية، كلية العلوم الإنسانية، قسم علم النفس، جامعة الجزائر 2، بوزريعة، الجزائر، يومي 07 و08 ديسمبر 2011.
2-2 نظرية العمل في الإسلام ودورها في تنمية المجتمع، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني الأول حول:الحرف والمهن في المغرب الأوسط الذي نظمه مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم التاريخ، جامعة معسكر يومي: 10- 11 أفريل 2012م.
موضوع رسالة الماجستير
تحقيق مخطوط قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للحطاب
موضوع أطروحة الدكتوراه
أحكام القاصر دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون الجزائري والأردني
ملخص أطروحة الدكتوراه
أحكام القاصر
دراسة فقهية مقارنة
بين الشريعة والقانونين الجزائري والأردني

إعداد
أم كلثوم بن يحي

المشرف

الأستاذ الدكتور محمد خالد منصور

قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحُصول على درجة الدكتوراه في
الفقه وأصوله
كليَّة الدِّراسات العُليا
الجامعة الأردنية
2007م



الحمد لله وحده، الذي جعل الإسلام لنا دينا رضيا، ونورا مضيا وبصرنا بحلاله وحرامه جليا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع سنته ولزم غرزه، وبعد:
فمن جليل فضل الله تعالى على هذه الأمة، أن آثرها على سائر الأمم بمنح وأُعطيات يعجز اللسان عن عدّها والوقوف على حدّها، ولعل أشرف وأسنى ما حباها الله به، نعمة إكمال الدين، وارتضائه لعباده الصالحين .
ونحن إذا ما يمّمنا وجوهنا نتطلب مظاهر هذا الكمال، في أحكام الشريعة وعقائدها وفضائلها، فإنّا واجدون في كل ذلك التوازن في أبهى حلله، والمرونة في أرقى صورها ولا شيء أدلّ على ذلك من الآثار الجليّة للرعاية الربانية التي حبا الله بها العبد المسلم، منذ أن تطأ أقدامه وجه البسيطة، وإلى أن يوارى جثمانه في التراب .
وأنت إذا أردت التمثيل لهذه الرعاية في إحدى جوانبها، فيكفيك أن تطّلع على ما أولته الشريعة الإسلامية للإنسان وهو طفل لم يبلغ الحلم بعد، يكفيك أن تطّلع على جزء من ذلك فقط؛ لتصل إلى نتيجة مفادها؛ أنّ ما تدّعيه اليوم الفلسفات الأخلاقية والمدارس النفسية والاجتماعية القديمة والحديثة في إصلاح النشء، والقيام على رعايته، إنما هو ضرب في حديد بارد، لا يبرح أن يتحوّل بعد فترة وجيزة إلى سلوكات نشزة لا تعرف الانضباط والاستقامة .
وبالمقابل ندرك قيمة هذا الدين، الذي ارتقت تعاليمه وأحكامه بالأحداث والقُصَّر بما يتلاءم مع الفطرة البشرية في النمو والارتقاء، وفق سُنَن من الهدي في وسط يأمن سالكوه جُفُوّ التقصير وغُلَواء الشطط، في إطار مقاصدي لم ين في اعتبار مآلات أفعال هؤلاء الأحداث وتصرفاتهم.
خُذ مثلا قضية تلك المرأة التي زنت في عهد النبوة وجيء بها إلى رسول الله؛ ليقيم عليها الحد، فامتنع من جلدها لمّا استبان له حَبَلُها، إذ لم يعد الأمر يتعلق ساعتئذ بحق من حقوق الله وجب، بل دخل طرف آخر له حقوق معتبرة، هي هنا مقدّمة على حق الله سبحانه وتعالى .
وانظر كيف نهى الشارع الحكيم أن يُفرَّق بين وليدة ووالدتها، وكيف دعا إلى تغيير أسماء الأبناء إذا خُشيَ أن يُنبز بها الصغير في طفولته من قبل الأتراب والأقران، إلى غير ذلك من الأمور الصغيرة والكبيرة، التي سيأتي عليها البحث بالدراسة والبيان.
أما وقد ابتعد المسلمون عن هذا المنبع الرباني واعتمدوا قوانين بشرية تختلف عن الشريعة من حيث المصدر والغاية، حتى صاروا بحاجة إلى استيراد الحلول من الأمم الأخرى، وإن كانت هذه القوانين لم تحقق عدلا وأمنا في موطنها الأصلي كما أثبتت الدراسات المتخصصة فكيف يمكن لها أن تحقق العدل لمستورديها المسلمين التاركين للحق المتشبثين بالأوهام، وصدق سبحانه فهو القائل: ]ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير [، الملك، الآية:14.
وإنما أستمد من الله تعالى حسن معونته، وأستودعه حفاظ موهبته، بحوله ومشيئته، وهو حسبي من معين وحفيظ .
أهمية الدراسة :
موضوع القاصر رغم أهميته القصوى، مازالت المكتبة الإسلامية بحاجة إلى دراسة فقهية تلم بالأحكام التي تتعلق به؛ لأن المتقدمين في كتاباتهم لم يفردوه بدراسة مستقلة إلا نادرا-كما هو الحال في كتاب أحكام الصغار للأستروشني الذي خصه بالفقه الحنفي دون غيره-، وإنما تناولوه تبعا عند تناول بعض متعلقاته من مسائل الفقه.
وما أريد أن أضيفه من خلال بحثي:
1- دراسة كل ما يتعلق بالقاصر من أحكام وجمعها في بحث متكامل يعنى بكل ما يخص القاصر سواء كان في المعاملات، أم في الأحوال الشخصية، أم في الجنايات، واستثنيت العبادات؛ لأن بحثي فقهي مقارن بين الشريعة والقانون فاقتصرت على التصرفات التي لها حكم فقهي وقانوني.
2- المقارنة بين الشريعة والقانونين الجزائري والأردني وذلك للأسباب التالية:
الأول: أن الشريعة الإسلامية الغراء تختلف عن القوانين الوضعية من حيث المصدر والغاية، فالشريعة مصدرها رباني، بينما القانون الوضعي فمصدره إنساني، فأردت أن أبين هذا الاختلاف، وإن كان الإسلام يعد مصدر أساسي في القانونين الجزائري والأردني.
ثانيا: معرفة مدى موافقة القانون خصوصا الجزائري للشريعة باعتبار أن بعض أحكامه مستمدة من القانون الفرنسي.
ثالثا: أن غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية قد أفاضوا في دراستهم لموضوع القاصر إفاضة تنم عن إمكانيات فقهية واسعة لا تضاهيها قدرات فقهاء القانون المعاصرين، فأردت بيان ذلك.
سبب اختيار الموضوع :
لعل أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع هي الآتي:
أولا: كون طفل اليوم هو شاب الغد، وكهل ما بعده، وصغير الأسرة اليوم هو الأب مستقبلا و الجد آخرا، ولكل وظيفته الحيوية في المجتمع، وما كان أساسه سليما كان تام البناء.
ثانيا: كثرة الأحكام التي تتعلق بالطفل، وكثرة التصرفات التي تقع منه مما تحتاج إلى ضبط وتقنين، فكان البحث عبارة عن صياغة فقهية للأحكام المترتبة على التصرفات الصادرة من القاصر المتعلقة بالمعاملات، وبالأحوال الشخصية، وبالجنايات، وبالمسؤولية المدنية.
ثالثا: محاولة إبراز نقاط الاتفاق والاختلاف بين تعامل كل من الشريعة والقانون مع القاصر.
مشكلة الدراسة :
موضوع القاصر من الموضوعات الجوهرية التي تستقطب اهتمام المجتمع؛ لأنه يمس فئة مهمة منه، إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الريادي التي يمكن أن تمثله في مستقبل الأمة فيما إذا منحت الرعاية والتربية الايجابية والتوجيه والتقويم الفعال مما يبعدها عن التردي في مهاوي الجريمة.
من هذا المنطلق جاء هذا البحث في محاولة للإجابة عن مجموعة تساؤلات تتعلق بكيفية التعامل في الحالات التي يكون المعني بها غير مكلف، ويمكن إجمال هذه التساؤلات فيما يلي:
أوَّلا: ما مفهوم القاصر في الفقه والقانون، وما مدى التطابق بينهما في تحديد هذه الفئة وتعريفها.؟
ثانيا: ما الأحكام الفقهية التي تعتري تصرفات القاصر في الأحوال الشخصية، من زواج وطلاق ووصية.؟
ثالثا: ما الأحكام الفقهية التي تعتري المعاملات المالية التي يجريها القاصر، وما الاختلاف من حيث معالجة الشارع الحكيم لها بينه بين البالغ ؟
رابعا: ما المعاملات التي لا تصح من القاصر ولو بإذن الولي، وما دور الولي في تصحيح معاملات القاصر التي باشرها بدون إذنه.؟
خامسا: ما الأحكام الفقهية التي تطبق على القاصر في المسؤولية الجنائية.؟
سادسا: ما الأحكام الفقهية التي تطبق على القاصر في المسؤولية المدنية.؟
الدراسات السابقة :
ليست هذه الدراسة التي أتقدم بها مبتدأة بحيث لا سابق إليها ولا طارق لها؛ بل هناك بعض الدراسات المختلفة تناولت جوانب من هذا الموضوع، وقد كانت تلك الدراسات معينة لي على طرق هذا البحث وتناوله، ومن أهم الدراسات التي وقفت عليها، وأفدت منها:
- دراسات المتقدمين:
أولا: جامع أحكام الصغار؛ للشيخ محمد بن محمود الأَسْتَروشَنِي الحنفي:
والأَسْتَروشَنِي أول من قام بتصنيف كتاب جمع فيه ما يختص بالصغار من أحكام فقهية جامعة لكل الأبواب، وقد جاء الكتاب فريدا من نوعه لم يُسْبَق إليه، وقد خصه بالمذهب الحنفي.
ثانيا: تحفة المودود بأحكام المولود؛ للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية:
وقد اقتصر فيه المؤلف على بعض أحكام الصغير خصوصا العبادات، ولم يتطرق لمعاملات القاصر والأحكام الفقهية المترتبة عليها، كما لم يتطرق لحكم ارتكابه لجناية.
- دراسات المتأخرين:
من الدراسات الحديثة التي اطلعت عليها واستفدت منها في البحث:
أولا: الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية؛ للشيخ عبد الوهاب خلاف:
وقد تناول الشيخ الجوانب التالية :
* الأهلية وأنواعها .
* الصبي وأحكامه .
* عوارض الأهلية.
* معاملات الصبي وحكم ارتكابه للجريمة .
لم يتناول الجوانب التالية :
* لم يتطرق لأحكام الصبي فيما يخص الأحوال الشخصية .
* لم يتطرق لتفصيل أنواع الجنايات من قتل وسرقة وزنى وغيرها.
* لم يتطرق لأقوال الفقهاء بالتفصيل، ومناقشتها وبيان الراجح منها.
ثانيا: فقه الطفل؛ للدكتور الشيخ علي الخطيب:
قسم الدكتور الدراسة إلى خمسة أبواب:
الباب الأول: خصه بموقف الشريعة من الزواج وإنجاب الأطفال.
الباب الثاني: خصه بموضوع البشارة بالطفل الجديد وحقوقه الأساسية.
الباب الثالث: خصه بالعبادات والمعاملات.
الباب الرابع: خصه بأحكام الأحوال الشخصية وتصرفات الطفل.
الباب الخامس: خصه بالولاية على القاصر.
والكتاب جاء مجملا من حيث الطرح والشرح، بحيث:
1- لم يتطرق لأدلة كل مذهب، ولم يعتمد مقارنتها وبيان الراجح منها.
2- لم يتطرق للمسؤولية المدنية والجنائية.


ثالثا: حقوق الأولاد والأقارب؛ للدكتور عبد الحميد ميهوب:
أساسيات الكتاب تمحورت حول المواضيع التالية :
موضوع الجنين وما يتعلق بالحمل أقله وأكثره ثم دعوى الولادة وطرق اثباتها.
موضوع النسب وأسباب ثبوته وشروطه وحكم اللقيط .
موضوع الرضاعة وما يتعلق بها من أجرة وحقوق .
موضوع الحضانة ومن أحق الناس بها وشروط استحقاقها ومدتها .
موضوع الولاية فذكر الولاية على النفس وشروط الولي وسلب الولاية قانونا، ثم ذكر الولاية على المال و شروطها و أسبابها .
الكاتب وإن تطرق لمحاور هامة في موضوع القاصر كالجنين والنسب والحضانة والرضاعة إلا أنه اعتمد في دراسته على الإجمال دون ذكر التفصيل في المذاهب واختلافاتهم .
أما موضوع الولاية فقد تطرق له على العموم فيدخل في ذلك كل ناقص أهلية وعليه لم يركز على القاصر بل عمم الأحكام.
كما أنه لم يتطرق إلى الأحكام الفقهية التي تترتب على معاملات القاصر وجناياته.
تناول الشيخ الجوانب التالية :
* الحديث عن حقوق الحمل والنسب الحضانة .
* الحديث عن نفقة الأقارب و الولاية بينهم .
* الولاية على الصغير في نفسه وماله .
لم يتناول الجوانب التالية :
* موضوع جناية القاصر وما يتعلق بها من أحكام.
* لم يتطرق للمسؤولية المدنية في حال كون المسئول قاصرا.
خامسا: المدخل الفقهي العام؛ للشيخ مصطفى أحمد الزرقا:
تطرق الدكتور للجوانب التالية :
* الحديث عن مفهوم الأهلية وأنواعها ثم مراحلها .
* الحديث عن عوارض الأهلية .
* الحديث عن الولاية و أنواعها .
ولم يتناول الجوانب التالية :
* الاقتصار على المسائل العامة دون التعرض لتطبيقاتها .
* الاعتماد على بيان رأي الحنفية دون باقي المذاهب .
* لم يتطرق لزواج وطلاق القاصر .
* لم يتطرق لجناية القاصر .
سادسا: جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي:
أصل هذه الدراسة رسالة مقدمة من قبل الطالب: محمد ربيع صباهي للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة دمشق بسوريا لسنة:2003م.
وهذه الرسالة من أجود ما اطَّلَعْتُ عليه فيما كُتِبَ في موضوع القاصر، إذ أنه تناول أغلب جوانبه دراسة وتحليلا ومقارنة بين الشريعة والقانون السوري.
فالباحث تناول بالتفصيل الجوانب التالية:
أولا: الحدث وأهليته وعوامل جرائم الأحداث.
ثانيا: الأحكام المترتبة على جرائم الأحداث في القصاص وفي الحدود.
ثالثا:وسائل الوقاية من جرائم الأحداث، وقد تضمن الحديث بالتفصيل عن حضانة القاصر ورضاعه، ونفقته وحقوقه، والولاية عليه.
ولم يتطرق الباحث لموحورين أساسين في موضوع القاصر ألا وهما: معاملات القاصر المالية، والمتعلقة بالأحوال الشخصية.
سابعا: الأحكام الخاصة بالصغار في الفقه الإسلامي:
الدراسة رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة: جملية عبد القادر الرفاعي، الجامعة الأردنية، 1993م.
الباحثة في رسالتها تناولت الجوانب التالية:
* مراحل الصغر وعبادة الصغير .
* جناية الصغير وإقامة الحد عليه وتعزيره .
* معاملات الصغير .
* الحجر على الصغير في تصرفاته .
ولم تتناول المواضيع التالية :
* مسؤولية الصغير المدنية .
* مقارنة هذه الأحكام من الناحيتين الشرعية و القانونية .
* اعتمدت الإجمال فلم تتطرق لأقوال الفقهاء وأدلتهم بالتفصيل، كما لم تتطرق لكل الجزئيات التي تندرج حول المواضيع التي درستها فمثلا عند تطرقها للطلاق لم تتطرق للأحكام التي تترتب على تصحيحه من القاصر من نفقة وعدة وتحليل، وغير ذلك من الأحكام.
ثامنا: بعض أحكام الصغير في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الكويتي :
الدراسة رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة: فاطمة سعيد محمد الرشيدي . 1418هـ 1997م، جامعة الكويت .
تطرقت الطالبة لبعض أحكام الصغير وليس كلها كما يبين العنوان ذلك، فقد قسمت الباحثة رسالتها إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول: خصته بتعريف حقيقة الصغير والأحكام المتعلقة به مذ ولادته وتطرقت فيه إلى التأذين في أذنه وإلى تحنيكه وكذا ختانه .
وتطرقت في المبحث الثالث إلى الأهلية وأقسامها، وفي الرابع إلى الحضانة و النفقة على الصغير .
أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه إلى : أحكام الصغير في العبادات والمعاملات، وقسمته إلى مبحثين .
أما الفصل الثالث فقد خصته بأحكام الصغير في الحدود والجنايات .
تاسعا: أحكام الحجر في الفقه الإسلامي:
الدراسة رسالة ماجستير مقدمة من قبل الطالب: أحمد محمد الحاج حسن محمود، جامعة النجاح الوطنية، 1418هـ . 1997م .
تناول الباحث الجوانب التالية :
* الأهلية وأنواعها وعوارضها .
* الولاية وأنواعها .
* الحجر على الصغير، وحكم تبرعاته، وارتكابه لجناية.
* ذكر مسائل الحجر على المعتوه والمجنون والسفيه والمفلس والمريض .
إلا أن الباحث لم يتناول الجوانب التالية :
* لم يتعرض للمسائل التي تخصهم فيما يتعلق الهبة و الوصية و القرض .
* لم يتطرق لباقي الأحكام الخاصة بالقاصر فيما يتعلق بالأحوال الشخصية و الجنايات .
عاشرا: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري؛ محمد عبد القادر قواسمية:
أصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها الكاتب لنيل درجة الدكتوراه من جامعة بغداد، وهو دراسة معمقة حول جرائم الأحداث في الجزائر والعراق تتطرق للأسباب وتذكر الإحصائيات الخاصة بعدد الأحداث المحكوم عليهم بسب الجنح وتحاول إيجاد الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة .
ومن العنوان يتضح أن الباحث ركز على جنح الأحداث دون الخوض في باقي المسائل التي تخصهم.
وتوجد دراسات أخرى استفدتُ منها، إلا أن هذه الدراسات التي قدمتها هي التي كان لها أوفر حظ من الإفادة؛ فجزاهم الله خيرا على ما أفادوا وأجادوا.
منهجية البحث:
اعتمدت في هذا البحث على المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج والمقارنة، وبيان ذلك:
- اعتمدت جمع شتات المادة من مظانها من الكتب القديمة والمعاصرة ثم تحليلها للخروج بنتائج تخدم البحث العلمي .
- اعتمدت على أقوال وأراء لفقهاء الأمة، على اختلاف عصورهم ومدارسهم الفقهية، وموازنتها ببعضها مع ذكر ما يتعلق بكل مذهب من أدلة واستدلالات ومناقشات وصولا إلى القول الراجح على ضوء هذه المناقشة مع تدعيمه بأسباب اختياره.
- المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة إضافة إلى المذهب الظاهري مقارنة فقهية للوصول إلى القول الأقوى والمتفق مع مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
- المقارنة بين الشريعة والقانون، واقتصرت على القانونين الجزائري والأردني، مع ذكر أوجه الائتلاف والاختلاف بين القانون الرباني، والقانون الوضعي.
- توضيح المصطلحات والألفاظ الغريبة في البحث .
- نهجت السبل المعهودة في البحث العلمي؛ بحيث عزوت الآيات الكريمة إلى السور، وخرجت الأحاديث والآثار الواردة في الدراسة؛ فإذا كان الحديث في الموطأ أو في أحد الصحيحين لم أُعْنَ حينها بالكشف عن صحة الحديث.
أما إذا كان الحديث خارج هذه الكتب الثَّلاثة فإنِّي أسعى لبيان درجتها من أئمَّة الحديث ونقاده.
- ختمت الدراسة بفهارس علمية متمثلة في: فهرس للآيات، وفهرس للأحاديث، وفهرس للآثار، ثم أتبعت ذلك قائمة للمصادر التي كانت موردا خصبا لهذه الدراسة.
الخطة المتبعة في دراسة الموضوع:
تناولت الدراسة الموضوع بالبحث من خلال الخطة التالية:
المبحث التمهيدي:
احتوى المبحث التمهيدي على مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم القاصر في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانون
الفرع الأول: تعريف القاصر في اللغة
الفرع الثاني: تعريف القاصر في الاصطلاح الشرعي
الفرع الثالث: تعريف القاصر في القانون
المطلب الثاني: المراحل التي يمر بها القاصر والأهلية التي تثبت في كل مرحلة
الفرع الأول : المرحلة التي يكون فيها الإنسان جنينا في بطن أمه
الفرع الثاني: مرحلة ما قبل التمييز
الفرع الثالث: مرحلة التمييز
الفرع الرابع: مرحلة البلوغ
الفصل الأول: أحكام القاصر المتعلقة بالأحوال الشخصية
المبحث الأول: زواج القاصر
المطلب الأول: تولي القاصر تزويج نفسه
المطلب الثاني: الأحكام التي تترتب على زواج القاصر
الفرع الأول: النفقة
الفرع الثاني: النسب
الفرع الثالث: التحليل
المبحث الثاني: طلاق القاصر
المطلب الأول: تولي القاصر تطليق نفسه
المطلب الثاني: أحكام متفرقة
الفرع الأول: الإيلاء
الفرع الثاني: الخلع
الفرع الثالث: الظهار
الفرع الرابع:اللعان
المبحث الثالث: أحكام العدة والوصية
المطلب الأول: العدة
الفرع الأول: العدة من طلاق القاصر
الفرع الثاني: العدة من موت القاصر
المطلب الثاني: الوصية

الفصل الثاني: أحكام القاصر المتعلقة بالمعاملات
وفيه على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تقسيمات الفقهاء لتصرفات القاصر
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التصرفات نافعة نفعا محضا
المطلب الثاني: التصرفات الضارة ضررا محضا
المطلب الثالث: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر
المبحث الثاني: معاملات القاصر
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيع القاصر وإجارته
الفرع الأول: بيع القاصر
الفرع الثاني: إجارة القاصر
المطلب الثاني: إقرار القاصر ورهنه
الفرع الأول: إقرار القاصر
الفرع الثاني: رهن القاصر
المطلب الثالث: شفعة القاصر ووكالته
الفرع الأول: شفعة القاصر
الفرع الثاني: وكالة القاصر
المبحث الثالث: تسليم القاصر أمواله
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: القاصر إذا بلغ رشيدا
الفرع الأول: القاصر إذا بلغ رشيدا
الفرع الثاني: الاشهاد على دفع المال إلى القاصر بعد بلوغه ورشده
المطلب الثاني: القاصر إذا بلغ سفيها
الفرع الأول: القاصر إذا بلغ سفيها
الفرع الثاني: كيفية الجحر على القاصر إذا بلغ سفيها

الفصل الثالث: أحكام القاصر المتعلقة بالجنايات
وهذا الفصل احتوى أربعة مباحث:
المبحث الأول: الأحكام المترتبة على جرائم القصاص والدية
وفي هذا المبحث مطلبان:
المطلب الأول: الأحكام المترتبة على الاعتداء على النفس
الفرع الأول: انفراد القاصر بالقتل
الفرع الأول: اشتراك القاصر مع البالغ في القتل
المطلب الثاني: الأحكام المترتبة على الاعتداء على ما دون النفس
الفرع الأول: امتناع القصاص
الفرع الثاني: وجوب الدية
المبحث الثاني: الأحكام المترتبة على جرائم الحدود
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: جريمة الزنا والقذف
الفرع الأول: جريمة الزنا
الفرع الثاني: جريمة القذف
المطلب الثاني: جريمة الحرابة وحكم البغي
الفرع الأول: جريمة الحرابة
الفرع الثاني: أحكام البغي
المطلب الثالث: جريمة السرقة
الفرع الأول: امتناع الحد
الفرع الثاني: وجوب ضمان المسروق
المطلب الرابع: جريمة الردة وشرب الخمر
الفرع الأول: جريمة الردة
الفرع الثاني: جريمة شرب الخمر
المبحث الثالث: الأحكام المترتبة على جرائم التعازير
احتوى المبحث على مطلبين:
المطلب الأول: المحرمات المتعلقة بحقوق الله
الفرع الأول: التعزير على اللواط
الفرع الثاني: التعزير على المحرمات في المعاملات
المطلب الثاني: المحرمات المتعلقة بحقوق العباد
الفرع الأول: التعزير على الغصب
الفرع الثاني: التعزير على المماطلة في قضاء الدين
الفرع الثالث: التعزير على السب والشتم
الفصل الرابع: أحكام المترتبة على جرائم الإتلاف
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: مشروعية ضمان القاصر والاستثناءات الواردة عليه
المطلب الأول: مشروعية ضمان القاصر
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على تضمين القاصر
المبحث الثاني: أحكام ضمان القاصر
المطلب الأول: ماهية الضمان الواجب بالإتلاف
المطلب الثاني: وجوب ضمان الإتلاف في ماله
خاتمة:
خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج:
1- ثبوت أهلية وجوب ناقصة للإنسان قبل ولادته، تثبت بها مجموعة من الحقوق كالنسب، والميراث والوقف والوصية.
2- ثبوت أهلية وجوب كاملة للإنسان بمجرد الولادة، كما أنه يملك ذمة صالحة.
3- ثبوت أهلية أداء ناقصة للصبي المميز قبل أن يبلغ، ومعنى ذلك أن صلاحيته لصدور بعض التصرفات عنه تقيد إما بكونها نافعة نفعا محضا، وإما بكونها مجازة من الولي إذا كانت مترددة بين النفع والضرر على اختلاف بينهم؛ نظرا لضعف إدراكهم للعواقب.
4- ترجيح رأي الجمهور بصحة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، إذا صدرت من المميز بإذن وليه؛ لأن المولى عز وجل أمر في كتابه العزيز باختبار اليتامى، ولا يتحقق ذلك إلا بالإذن له بالتجارة.
5- ترجيح رأي الجمهور بصحة البيع من القاصر المأذون، مع تقييده بكونها يسيرا دون المعاملات المعقدة؛ لأن البيع يتحقق في البيع اليسير.
6- ترجيح مذهب الجمهور الذي يجيز الإجارة من القاصر المأذون؛ لأنها فرع من البيع وهو يملكه.
7- ترجيح مذهب الحنفية والحنابلة القاضي بصحة الإقرار من القاصر المأذون في القدر المأذون له فيه؛ لأن الإقرار من توابع التجارة، وهو يملكها فوجب أن يملك توابعها.
8- ترجيح مذهب الشافعية والحنابلة القاضي بعدم جواز رهن القاصر المأذون؛ لأن الرهن من التصرفات الضارة، والصبي لصغر سنه لا يقف على ذلك، فوجب أن لا يباشره.
9- ترجيح مذهب الجمهور القائل بثبوت الشفعة للقاصر؛ لأن القاصر وإن كان محجورا فقد أقام الشرع وليه مقامه في الأخذ بشفعته.
10- ترجيح مذهب الجمهور بأخذ الولي بشفعة القاصر؛ لأن القول بأن الشفعة تثبت للقاصر وليس للولي الأخذ بها، يستلزم انتظار بلوغ القاصر ومن ثم أخذه أو تركه للشفعة، وفي ذلك إضرار بالغ بالمشتري والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية.
11- ترجيح مذهب الحنفية والمالكية القائلين بسقوط الشفعة عن القاصر بإسقاط الولي؛ لأن القول بأن الشفعة لا تسقط يبطل معنى أخذ الولي بها فكان من الأولى عدم الأخذ ابتداء وترك الأمر للقاصر بعد بلوغه؛ ولأن الولي إنما ترك الأخذ بالشفعة لما رآه من المصلحة في ذلك وهو مأمور بالنظر للقاصر فوجب أن يكون أخذه أو تركه لازما في حق القاصر.
12- ترجيح مذهب الشافعية والحنابلة من عدم صحة توكيل المميز غيره؛ لأن التوكيل قد ينطوي على مخاطر قد لا يطلع عليها المميز خصوصا إذا لم يحسن اختيار الوكيل، فوجب سد هذا الباب حفاظا على مال الصبي.
13- توفيقا بين المذاهب يمكن القول بصحة توكيل القاصر بشروط:
أ- أن يكون التوكيل في الأمور البسيطة التي لا تعود بالضرر لا على الوكيل ولا على الموكل.
ب- أن لا يترتب على ذلك أي التزام على القاصر.
14- ترجيح مذهب الجمهور القول القاضي برفع الحجر عن القاصر ببلوغه ورشده دون النظر إلى جنسه؛ لقوة أدلتهم؛ ولأن اشتراط المالكية والحنابلة في رواية أن تتزوج الصغيرة ويدخل بها زوجها، يجاب عليه، بأن زواج المرأة لا يزيدها شيئا حتى يمنع عنها مالها.
15- ترجيح مذهب المالكية والشافعية لقائل بوجوب الإشهاد عند دفع المال دفعا للخصومة والنزاع.
16- ترجيح مذهب الجمهور القائل باستمرار الحجر على الصغير إذا بلغ سفيها؛ لأن المولى عز وجل علق دفع المال على البلوغ والرشد، وفقدان أحدهما فقدان لموجب الدفع، فوجب استمرار الحجر.
17- ترجيح ما ذهب إليه أبو يوسف من أن الحجر لابد فيه من حكم الحاكم؛ لأن الحجر على البالغ أمر يتطلب دقة النظر واثبات أن البالغ مبذر سفيه، فوجب أن يتدخل القاضي للفصل في الحجر أو عدمه، ولأن ادعاء سفه الصبي بعد بلوغه قد تكون حلية يلجأ إليها الولي للاستمرار في ولايته على ماله، فكان لابد من تدخل القاضي لسد هذا الباب على الولي.
18- ترجيح قول ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ من عدم صحة تزويج القاصر سواء تولى هو العقد أو تولاه عنه وليه، والذكر والأنثى سواء، إلا في حالات يسمح فيها القاضي للولي بتزويج الصغيرة التي قاربت البلوغ، وبترجيح ذلك فلا داعي لذكر ما يتعلق بالزواج من نفقة وعدة وغيرها، وكذا ما يتعلق بالطلاق.
19- ترجيح رأي الجمهور في تصحيح إسلام المميز وقبوله، وعدم صحة ردته؛ لقوة دليله؛ ولما يحققه القول بصحة إسلام المميز وبطلان ردته من المصالح التي يسعد بها في الدنيا قبل الآخرة.
20- عمد الصبي خطأ وإن كان يعلم الفعل ويقصده؛ لأن مدار العمد ليس مجرد العلم والقصد، إنما على كونهما معتد بهما، ومعلوم أن علمه وقصده غير معتد بهما، فلا يكون فعله عمدا.
21- وجوب الدية على الحدث في النفس وما دونها؛ لأن الصغر لا ينفي عصمة المحل كما لا ينفي جبره بما هو ممكن منه بطريق النيابة.
22- وجوب الكفارة على القاصر في القتل سواء انفرد به أم اشترك مع غيره؛ لأنها حق مالي تعلق بالفعل، وقد وجد منه.
23- ترجيح حرمان الحدث من الوصية والميراث؛ لما فيه من المصلحة المتمثلة في تقليل القتل، وسدا لذريعة استعجال الميراث.
24- ترجيح القصاص من البالغ شريك الحدث في جريمة القتل؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى استباحة الدماء وسدا لذريعة الاشراك في القتل هروبا من القاص.
25- وجوب الدية على شريك القاصر، وكذا حرمانه من الميراث والوصية؛ لأنه في حكم المنفرد بالقتل.
26- وجوب حد الزنا على البالغة التي تمكن المراهق من نفسها، وكذا وجوبه على البالغ الذي يزني بصغيرة يوطأ مثلها؛ لأن سقوط الحد عن أحد الطرفين كان لمعنى يخصه فلا يشاركه فيه الطرف الآخر.
30- وجوب المهر على المراهق الذي يزني بصغيرة أو بالغة مكرهة؛ لأن المهر ضمان الفعل، والقاصر مؤاخذ بأفعاله.
31- عدم وجوب العدة بزنا الحدث؛ لأن الراجح عدم وجوبها بزنا البالغ؛ لأن العدة إنما شرعت حفظا للأنساب والزاني لا يلحقه النسب.
32- عدم ثبوت حرمة المصاهرة بزنا الحدث، سواء زنا بصغيرة يوطأ مثلها أو زنا ببالغة؛ لأن المصاهرة نعمة تلحق الأجانب بالأقارب، وكل ما هو نعمة لا ينال بسب محظور، والزنا من أكبر المحظورات.
33- ترجيح رأي الجمهور بوجوب حد قطاع الطرق إذا وجد بينهم صبي، ولا فرق بين أن يلي الصبي القطع، ويكون أهل التكليف عونا له، وبين العكس.
34- وجوب ضمان النفس والمال على الحدث في قطع الطريق منفردا أم مشتركا فيه مع أهل التكليف، على أن يباشر القطع حال الاشتراك.
35- وجوب ضمان النفس والمال على شريك الحدث في قطع الطريق إذا باشر ذلك؛ لأنه أهل له باتفاق.
36- جواز مقاتلة القاصر الباغي إذا قاتل مقبلا؛ لأنه حينئذ يزيد في منعة البغاة وقوتهم، فجاز كفه بقاتلته.
37- عدم جواز قتل القاصر الباغي إذا أسر؛ لأن قتله أبيح لدفع شره، وقد دفع بالأسر.
38- جواز حبس القاصر الباغي في الأسر؛ كسرا لقلوب البغاة، وحملا لهم على الرجوع والطاعة.
39- ترجيح رأي الشافعية والحنابلة في منع القاصر الباغي من ميراث مورثه العادل إذا قتله؛ لما فيه من معنى لردع عن مثل هذا الفعل الخطير فلا يكون قتله لمورثه من البغي سبيلا إلى استعجال الإرث.
40- وجوب حد السرقة على المكلف الذي يشترك مع القاصر فيها، سدا لذريعة الإشراك في السرقة هروبا من الحد.
41- وجوب ضمان المسروق على القاصر؛ لأنه من أهل الضمان؛ ولأنه يؤاخذ بأفعاله.
42- ترجيح ضمان المسروق على المكلف شريك القاصر بعد القطع؛ لأن الضمان والقطع حقان مختلفان فجاز اجتماعهما؛ إذ سبب القطع هو السرقة، وسبب الضمان الاتلاف، وهما سببان مختلفان.
43- التفريق بين الحدث المرتد وزوجته، ووجوب المهر عليه كاملا إن كان كراهقا يمكنه الوطء، وكذا التفريق بين الصغيرة إذا ارتدت وزوجها، ووجوب المهر لها بعد الدخول لا قبله.
44- لا يزول ملك القاصر المرتد عن ماله؛ لأن عصمة المال تابعة لعصمة النفس بخلاف البالغ فقد سقطت عصمة مال بعد أن سقطت عصمة نفسه.
45- حرمان الحدث المرتد من ميراث أقاربه المسلمين؛ لإنعدام الملة والولاية، أما لو مات هو فلا يحرم أقاربه المسلمون من ميراثه؛ لأن ردته لا حراب فيها، فلم يوجد منه سبب الفيء.
46- حرمة ذبيحة القاصر المرتد؛ لأن ردته معتبرة كإسلامه، وإن كان لا يجري عليها أحكامها إلا بالبلوغ.
47- وجوب التأديب على القاصر في جرائم الحدود والقصاص بعد سقوط العقوبة عنه، وكذلك في فعل المحرمات فهو من أهل التأديب؛ لأن شرط التأديب العقل دون البلوغ.
ولا بد من التنويه بما سبقت إليه الشريعة من طرق التأديب البدني والمعنوي، التي تحقق الإصلاح والتقويم قبل الردع والزجر.
48- الصغر وأن كان عذرا مسقطا للعقوبة، إلا أن عصمة المال المقررة بقاعدة:" أن الدماء والأموال معصومة"، تجعل الصغر لا ينافي الضمان، وإن كان مسقطا للعقوبة.
المقترحات:
1- وجوب أخذ الاختلاف الذي وقع بين القانون المدني الجزائري، وقانون الأسرة الجزائري فيما يخص التصرفات الدائرة بين النفع والضرر بعين الاعتبار، حيث جعلها قانون الأسرة الجزائري موقوفا على الإجازة، بينما جعلها القانون المدني سببا لجعل العقد قابلا للإبطال، ومحاولة تجنبه.
2- إعادة النظر في كلمة" إبطال" التي استعملها القانون الأردني فيما يخص العقد الذي يبرمه القاصر المأذون على اعتبار أنها غير دقيقة، وتستبدل بكلمة " نقض"؛ لأن القانون الأردني جعل هذا النوع من العقد عقدا موقوفا لا عقدا قابلا للإبطال.
3- تعديل سن الحدث، وذلك بخفضها إلى خمس عشرة سنة؛ لأن الغالب في البلاد العربية وصول الحدث إلى البلوغ عند هذه السن، وبناء على ذلك يجب عليه تحمل تبعة تصرفاته التي ينتج عنها إضرار بالمجتمع.
4- تعديل السن التي يسمح للأنثى بالزواج فيها من تسعة عشر سنة إلى ثمانية عشر سنة.
كانت تلك أبرز النتائج والمقترحات التي خلصت إليها هذه الدراسة التي وقفت على الأحكام المتعلقة بالقاصر.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهرس المصادر والمراجع
- أحمد الحصري، القصاص- الديات- العصيان المسلح في الفقه الإسلامي، ط(2)، 1394هـ- 1974م، منشورات وزارة الأوقاف، عمان- الأردن.
- أحمد، ابن حنبل(ت241هـ)، المسند، مؤسسة قرطبة، مصر.
- ابن الإخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي، (728هـ)، معالم القربة في معالم الحسبة، دار الفنون، كمبردج.
- الأستروشني، جامع أحكام الصغار، تحـ أبو مصعب البدري- محمود عبد المنعم، دار الفضيلة، القاهرة، د.ت.
- ابن أمير الحاج، (879هـ)، التقرير والتحبير في شرح التحرير، دار الكتب العلمية.
- الأنصاري، زكريا بن محمَّد، أسنى المطالب شرح روض الطَّالب، دار الكتاب الإسلامي.
ـــــــ ــ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الطبعة اليمنية.
- أنور الخطيب، الأهلية المدنية في الشرع والقوانين اللبنانية، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ط(1)، 1965م.
- البابرتيُّ، محمّد بن محمّد، العناية شرح الهداية؛ دار الفكر.
- الباجي، سليمان بن خلف(ت474هـ)، المنتقى شرح الموطَّأ؛ دار الكتاب العربي.
- بدراوي، عبد المنعم(1966م)، المدخل إلى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، دار النهضة العربية.
- البخاري، عبد العزيز بن أحمد، المتوفى سنة730هـ ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتاب العربي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، صحيح البخاري، تحـ: مصطفى ديب البغا، ط(3)، 1407هـ- 1987م، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.
- البرجيمي، سليمان بن محمد البرجيمي، حاشية البرجيمي، دار الفكر.
- البغداديُّ، غانم بن محمَّد، مجمع الضَّمانات؛ دار الكتاب الإسلامي.
- البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين، دار الفكر، بيروت، 1982م.
- البلخي، نظام الدين مع لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية؛ دار الفكر.
- البهوتي، منصور بن يوسف، شرح منتهى الإرادات؛ دار عالم الكتب، بيروت.
- ـــــــ، كشّاف القِناع عن متن الإقْناع؛ دار الكتب العلمية، بيروت.
- البيهقي، أحمد بن الحسين (ت458هـ)، السنن الكبرى، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة، 1994م.
- الترمذي، محمد بن عيسى (ت279هـ)، الجامع، تحقيق، أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- التفتازاني، سعد الدين(1957م)، التلويح على التوضيح، مكتبة علي صبيح.
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، مكتبة ابن تيمية.
- ــــــ، الفتاوي الفقهية الكبرى، دار الكتب العلمية.
- الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، (370هـ)، أحكام القرآن، دار الفكر.
- الجعبي، زين الدين بن علي أحمد العاملي، (ت 966هـ)، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، دار العالم الإسلامي.
- الجمل، الشيخ سليمان الجمل، حاشية الجمل، دار الفكر.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التحقيق في أحاديث الخلاف، تحـ: مسعد عبد الحميد، ط(1)، 1415هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الجويني، أبو المعالي عبد الملك(ت478هـ)، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق، مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، 1979هـ.
- الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1990م.
- ابن حبان، أبو حاتم البستي(ت543هـ)، الصحيح، تحقيق، شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني(ت852هـ)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق، عبد الله هاشم يماني، المدينة النبوية، 1964م.
- ــــــ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، (اعتنى به محب الدين الخطيب)، دار الفكر، بيروت، (دت).
- ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار، دار الفكر.
- الحطاب، محمد بن محمد (ت954هـ)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ دار الفكر.
- الحموي، أحمد بن محمَّد، غمزُ عيونِ البصائر، دار الكتب العلميَّة، بيروت.
- حنان شعبان مطاوع، المسؤولية الجنائية للصبي في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي، 2004م، دار النهضة العربية، القاهرة.
- حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ دار الجيل، بيروت.
- الخادمي، أبو أسعد، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية، دار إحياء الكتب العربية.
- الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، دار الفكر.
- ابن خزيمة، محمد بن إسحاق(ت311هـ)، الصحيح، تحقيق، محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت،1970م.
- الدارقطني، علي بن عمر(ت385هـ)، السنن ، تحقيق عبد الله هاشم يماني ، دار المعرفة، بيروت، 1966م.
- الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد، سنن الدارمي، تحـ فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، ط(1)، 1407هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث (ت275هـ)، السنن، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د ت).
- الدردير، الشرح الكبير، المطبعة الأميرية.
- الدريني، محمَّد فتحي ، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب،
- الدّسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير؛ دار إحياء الكتب العربية.
- ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب،(625هـ)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية.
- الذهبي، محمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحـ: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة، بيروت، 1402هـ، ودار الفكر، بيروت، ط(1)،1996م.
- الرحيباني، مصطفى بن سعيد، غاية المنتهى بشرحه مطالب أولي النُّهى؛ المكتب الإسلامي، بيروت.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحـ: محمود خاطر، 1995م، بيروت.
- ابن رجب، أبو فرج عبد الرحمن الحنبلي(795هـ)، القواعد في الفقه الإسلامي، دار المعرفة.
- ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد( ابن رشد الحفيد)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحـ ماجد الحموي، ط(5)، 1995م. دار ابن حزم بيروت.
أبو الوليد(ت520هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق جماعة من الباحثين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1984م.
- الرصاع، محمد بن محمد، (ت 803هـ)، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية.
- الرَّملي، شهاب الدين أحمد بن أحمد، فتاوى الرَّملي؛ المكتبة الإسلاميّة.
- الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، دار الفكر.
- الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل(ت502هـ)، بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي، تحقيق، أحمد عزّ وعناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2002م.
- الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، تحـ عبد الستار فراج، مطبعة حكومة الكويت،1965م.
- الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، دار القلم، دمشق.
- الزركشي، بدر الدين بن محمَّد بهادر( 794هـ)، المنثور في القواعد الفقهيَّة؛ وزارة الأوقاف الكويتيَّة.
- ــــــ، البحر المحيط، تعليق عبد الفتاح العاني- عمر الأشقر، ط(2)، 1992، دار الصفوة الغردقة.
- الزركلي،خير الدين، الأعلام، ط1(5)، 1980م دار العلم للملايين، بيروت.
- الزنجاني، شهاب الدين محمد بن أحمد(656هـ)، تخريج الفروع على الأصول، تحقيق، محمد أديب الصالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1982م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر(1399هـ- 1979م)، أساس البلاغة، تحـ: عبد الرحيم، محمود، دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت- لبنان.
- أبو زهرة، محمَّد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، 1988م، دار الفكر، القاهرة.
- الزَّيلعي، جمال الدِّين عبد الله بن يوسف(ت762هـ)، نصب الرَّاية في تخريج أحاديث الهداية؛ دار الحديث، مصر.
- الزَّيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ دار الكتاب الإسلامي.

- السُّبكي، تقيُّ الدين علي بن عبد الكافي، فتاوي السُّبكيِّ؛ دار المعارف.
- سُحنون، ابن سعيد التَّنوخي، المدوَّنة الكبرى؛ دار الكتب العلمية، بيروت.
- السَّرخسي، محمد بن أحمد، أصول السرخسي، ، تحـ د. رفيق العجم، ط(1)، 1997م، بيروت.
ــــــ المبسوط؛ دار المعرفة.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية، بيروت، دار الكتب العلمية.1979م.
- ــــــ طبقات المفسرين، تحـ:علي محمد عمر، ط( 1)، 1396، مكتبة وهبة، القاهرة.
- شادلي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر.
- الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي(ت790هـ)، الموافقات في أصول الشَّريعة، بشرح عبد الله دراز؛ دار الكتب العلمية، بيروت.
الشاطبي، الاعتصام: 2/119.
- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس(ت 204هـ)، الأُّم، دار المعرفة.
- الشربيني، محمّد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ دار الكتب العلمية، بيروت.
- الشوكاني، محمد بن علي(ت1250هـ)، نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الأخيرة.
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله(ت235هـ)، المصنف، تحقيق، كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ.
- شيخي زاده، عبد الرّحمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق، مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة.
- صلاح الدين شوشاري، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني دراسة موازنة بالفقه الإسلامي، ط(1) الدار العلمية الدولية، ودار الثقافة والنشر.
- الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير، سبل السلام في شرح بلوغ المرام، دار الحديث.
- الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة(ت321هـ)،
أعلى