يتناول هذا البحث موضوع "النّماء وأثره في أحكام الزكاة" والذي يسعى للإجابة على ثلاثة تساؤلات وهي: ما هو المعنى الدقيق للنماء؟ وما هي مكانته من منظومة الزكاة؟ وما هو أثره في تحديد الأموال الخاضعة للزكاة؟
وتهدف هذه الدراسة إلى ربط التراث الفقهي القديم مع الدراسات الحديثة للخروج بصور متكاملة وواقعية، أما الهدف الدقيق للدراسة فهو تحديد مفهوم النّماء وموقعه من أحكام الزكاة ومدى تأثيره في تحديد أموال الزكاة.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة بأن النّماء له معنيان: الأول (كمصدر) أيُّ زيادة في المال سواء كانت ربحاً أو غلةً أو فائدةً، والثاني (كصفة) يعني كون المال متصف بالنّماء حقيقةً أو تقديراً، فالنّماء الحقيقي يتجسد في خروج الزروع والثمار وولادة الأنعام وتحقق أرباح التجارة وغلة المستغلات وظهور المعادن، أما النّماء التقديري فينحصر في صورتين: إما كون المال معداً للنماء أو أنه مُتمكَّن من تنميته، و الإعداد للنماء مطلوب في ثلاثة أموال وهي: العروض والحلي والأنعام عند الجمهور، أما التمكن من النّماء فمطلوب في الذهب والفضة وسائر الأثمان.
كما توصلت الدراسة إلى أن النّماء معتبر شرعاً وأن أدلة منكريه ضعيفة لا تقوى على رده، أما مكانة النّماء فتتمثل في كونه شرط وجوبٍ وسببٍ، وجزء سببٍ فهو مثل الحول والنصاب وتمام الملك، لكنه لا يرقى ليكون علة لأنه لا يلزم من وجوده وجود الزكاة فقد يكون المال نامٍ لكنه دون النصاب.
وبناء على كون النّماء شرط وجوب فإنَّ له أثراً كبيراً في تحديد الأموال الخاضعة للزكاة (وعاء الزكاة)، فكل مال توافرت فيه الشروط بما فيها النّماء ففيه الزكاة، وهذا يشمل كل الأموال التي ظهرت في عصرنا ولم تكن لها قيمة سابقاً مثل النقود الورقية والتجارية والمالية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.