العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

درَاسَةُ الأحَاديثِ النَّبويَّةِ وَالآثارِ المَرويَّةِ عَنِ الصَّحَابَةِ في الصَّلاةِ عَلَى السِّقْطِ

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
السَّلامُ عَليكم وَرَحمةُ اللهِ وَبَركاتُهُ

هذا بَحثُ كَتبتهُ منذُ مَا يُقاربُ الخَمس سَنَواتٍ، وَجدتُهُ في أوراقِي فأحببتُ أن أرفَعَهُ هُنا مِن بَابِ المُدَارَسةِ وَلَعَلَّ فِيهِ بَعضَ الفائِدَةِ، وهوَ بِعنوَان :



درَاسَةُ الأحَاديثِ النَّبويَّةِ وَالآثارِ المَرويَّةِ عَنِ الصَّحَابَةِ في الصَّلاةِ عَلَى السِّقْطِ



المَسألَةُ الفِقهيَّة:

جاء في الموسوعة الفقهية 25/80 :

السِّقْطُ لُغَةً: الْوَلَدُ - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - يَسْقُطُ قَبْل تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، يُقَال: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا فَهُوَ سِقْطٌ . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.أهـ

وللسّقطِ أحوَالٌ وَصُورٌ حُكِيَ الإجمَاعُ في بَعضِهَا وَأختَلفَ أهلُ العِلمِ في بَعضِها الآخر عَلى مَا يَلي مِنَ التَفصِيلِ:



الحال الأولى: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا استهلَّ
يُصلَّى على السِّقطِ إذا استهلَّ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّه قد ثبَتَ له حُكمُ الدُّنيا في الإسلامِ والميراثِ والدِّيةِ ؛ فيُصلَّى عليه كغيرِه . والإستهلالُ عندَهم أن يكونَ مِنهُ مَا يدلُّ عَلى حَياتِهِ مِن رَفْعِ صوتٍ أو حركةِ عُضْوٍ.، َوألحَقَ الشافعيةُ: إنْ تَحَرَّكَ حركةً تدلُّ على الحياةِ- وإنْ لم يَسْتَهِلَّ- فَقَالوا يُصَلَّ عليه (المجموع 5/255).

قال ابنُ المنذر: أجمَعوا على أنَّ الطِّفلَ إذا عُرِفَتْ حياتُه، واستهلَّ: صُلِّيَ عليه (الإجماع ص:44). وينظر: (الأوسط) لابن المنذر (5/439). وقال ابنُ قُدامةَ: فأمَّا إنْ خرج حيًّا واستهلَّ، فإنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، بغيرِ خلاف (المغني 2/389).


الحال الثانية: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا لم يَستهِلَّ وَكانَ دُونَ أربعَةِ أشهُرٍ
لا يُصَلَّى على السِّقْطِ إذا لم يستهِلَّ، وكان دون أربعةِ أشْهُرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك أيضاً ؛ وذلك لأنَّه قبل الأربعةِ أشهُرٍ لا يكون نسَمَةً، فهو كالجماداتِ والدَّمِ، فلا يُصَلَّى عليه .

قال ابنُ قُدامةَ: فأمَّا مَن لم يأتِ له أربعةُ أشهرٍ، فإنه لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ويُلفُّ في خِرقة، ويُدفَن، ولا نعلم فيه خلافًا، إلَّا عن ابن سيرينَ، فإنه قال: يُصلَّى عليه إذا عُلِم أنه نُفِخَ فيه الرُّوحُ، وحديث الصَّادق المصدوق يدلُّ على أنَّه لا يُنفَخُ فيه الرُّوحُ إلَّا بعد أربعةِ أشهرٍ، وقبل ذلك فلا يكون نسَمَةً؛ فلا يُصلَّى عليه، كالجماداتِ والدَّمِ (المغني 2/389).


الحال الثالثة: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقط إذا لم يَستهلَّ، وكانَ لهُ أربعةُ أشهُرٍ فَأكثَرَ
هذه الحالُ اختلفَ أهلُ العِلمِ فيها على قولين:
القول الأوّل: لا يُصلَّى عليه، وهو َمذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وهو قولُ بعضِ السَّلف ؛ وذلك لأنَّه لم يثبُتْ له حُكمُ الحياةِ .
القولُ الثاني: يُصلَّى عليه، وَهوَ مَذهبُ الحَنابِلَة ، وَقولُ فُقهاءِ المُحدِّثين وَبَعضُ السَّلَف (شرحُ صَحيحِ مُسلم للنووي 7/48).

هنا تَعَمدتُ عَدَم ذِكرِ مَا استَدلّوا بهِ مِنَ الأحَاديثِ والآثارِ حَتّى أنتَهي مِن دِراسَتِها وَالحكمِ عَليها، فأقولُ :
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
ب‌) عَن خَالِد الْأَحْدَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (11706)، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْعِيَال (2/603) مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ خَالِدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَال : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ قَال : لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ أُحِبُّ إلَيَّ .

خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ الأحدَب وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ جرحاً وَلَا تعديلاً ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَديثاً وَاحداً . وَالْأَقْرَبُ أَنَّ رِوَايَته عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا انْقِطَاع فَقَدْ جَعَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ مِنْ الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ وَهِيَ طَبَقَة كِبَار أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ أَيْ مِمَّنْ لَمْ يُدْرِكْ الصَّحَابَة ، وَفِي تَهْذِيبِ الْكَمَالُ قَالَ الْمِزِّي : رَوَى عَنْ عَمِّهِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيمَا قِيلَ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَمِّهِ عَنْه .

وَلَمْ أَجِدْ بَعْدَ بَحْثَي رِوَايَةً لَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سِوَى هَذَا الْأَثَرِ ، وَأَثَراً آخَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ وَضَّاحٍ فِي الْبِدَعِ (ص53) عَنْ مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ (كَذَا) عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ خَالِد الأَثْبَج ابْنِ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَال : كُنَّا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَقَّاص لَنَا يَقُصّ عَلَيْنَا ، فَجَعَل يخْتَصر سُجُود الْقُرْآنِ فَيَسْجُد وَنَسْجُدُ مَعَهُ ، إِذْ جَاءَ شَيْخٌ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ : لَئِن كُنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ، أنَّكُم لِأَفْضَل مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقُلْنَا : مِنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ فَقَالُوا : هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .
وَهُنَا التَّصْرِيح بلقائِه بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَكِنْ قَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ (3/339) فِي تَرْجَمَةِ خَالِد الْأَحْدَب هَذَا ، قَال : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ رَوَى يَزِيدُ الرِّشْكِ عَنْ خَالِدِ الأَثْبَج ، فَلَا أَدْرِي هُمَا وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ .

ج) عَن أبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنِّفِ (3/530) عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ السَّقْطِ يَقَع ميتاً ، أَيُصَلَّى عَلَيْه ؟ قَال : لَا ، حَتَّى يَصِيحَ ، فَإِذَا صَاح صُلِّيَ عَلَيْهِ وَورِث .

وَهَذَا إسْنَادٌ ضَعِيف . أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عُمَرَ ، إنَّمَا رَآه رُؤْيَة ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ كَمَا فِي عِلَلِ الْحَدِيثِ (1/489) .
 
أعلى