العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. ع

    بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا

    (بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا)، ظن بعض العلماء أن هذا الحديث فيه إشارة إلى جواز الحيلة على الربا، فإنه إذا بادل التمر الرديء بالتمر الجيد، مع اختلاف الكيل مراعاة للجودة، كان ذلك ربا صريحا، فأرشده النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الحيلة على ذلك، واستدل به بعض الشافعية على جواز بيع...
  2. ع

    الحكمة من النهي عن بيع ما لم يقبض

    اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن بيع ما لم يقبض، فقال بعضهم إن الحكمة أن الشيء قبل قبض المشتري له لا يدخل في ضمانه، فإذا باعه فقد ربح في شيء لم يضمنه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- مرفوعا: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)...
  3. ع

    قضاء الوتر

    ** اختلف العلماء في قضاء الوتر على أقوال: القول الأول: أنه يستحب قضاء الوتر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما يأتي: 1- حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعا: (من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) [د 1431، ت 465، 466، جه 1188، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي،...
أعلى