العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. ن

    الإجماع على أن لا وصيَّة لوارث.

    الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسَّلامُ على عبدِ اللهِ ورسولِهِ الأمين. أمَّا بعدُ: فصورةُ المسألةِ: إذا توفِّيَ مُتَوفَّى، وكانَ لهُ وارثٌ يرِثُ منهُ، فهل تجوزُ وصيَّةُ هذا المتوفَّى لوارثِهِ بمالٍ دونَ إذنِ بقيَّةِ الورثَة ؟ لا يجوزُ ذلِكَ، إجماعًا. حاكُو الإجماعِ: - مالكُ بن أنسٍ...
أعلى