العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

#أصول_الفقه

  1. أ

    الأمر المطلق يفيد الوجوب إلا لقرينة.

    قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:(1) "ﺃﺻﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ أﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻨﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﺇﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﻪ ﻧﻬﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻭاﻷﺩﺏ ﻭاﻻﺧﺘﻴﺎﺭ"اه‍. أقول: هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة "اقتضاء...
أعلى