العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام رمضان: كل يوم مسألة (17-18)

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المسألة (17):
هل تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح؟



الجواب

إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة تواتر نقله عن المسلمين دون نكير على مدار قرونٍ عدة، ويشهد لذلك أن آيَ القرآن العظيم أشارت إلى فضيلة طول القيام – زمناً – ولم تشِر إلى تكثير لعدد الركعات أو تقليل، فالفضل لمن شغل أكثر الزمان بالصلاة والقيام والسجود، ويؤيد ذلك أيضاً:

- قوله صلى الله عليه وسلم: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ ثُلُثَهُ، ثُمَّ يَنَامُ سُدُسَهُ" متفق عليه.

- قوله صلى الله عليه وسلم
: "صلاة الليل مَثْنى مَثْنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة" متفق عليه.

- قوله صلى الله عليه وسلم: "ليصلِّ أحدُكم نشاطَه، فإذا فَتَر فليرقد" متفق عليه.

- وعند أبي داود وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه
يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعُ قَيدْ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ".

- وعند ابن نصر في "قيام الليل"، وابن المنذر في "الأوسط"، والحاكم والبيهقي وغيرهم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ"، ورواه آخرون موقوفاً.

- ورد أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة، وله شواهد عدة، وصححه جماعة من أهل العلم.

وقد قال إمام أهل السنة (الإمام أحمد): "لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة" .. وعلى هذا أئمة الإسلام.

وكون النبي
sallah.gif
لا يزيد على إحدى عشرة ركعة -كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- لا يمنع من الزيادة، فإنه لم ينه عنها، بل ثبت عنه الصلاة بثلاث عشرة ركعة. والله أعلم .


فالتبديع والتخطئة لمن زاد على إحدى عشرة ركعة قول شاذ، وعمل المسلمين على خلافه سلفاً وخلفاً، وقد حكى الحافظ ابن عبد البَر في "الاستذكار" الإجماع على جواز الزيادة، ونقل الاتفاق الحافظ العراقي في "طرح التثريب" على أنه ليس لها حد محصور.


ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض قوله: "ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه و سلم وما اختاره لنفسه والله أعلم"، وقال ابن عبد البر في التمهيد: "وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع وفعل برّ وقُربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقلَّ، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له"


ويكفي في رد القول بمنع الزيادة ما قدمنا من أنه لا يعرف عن السلف الصالح رضي الله عنهم، بل المعروف عنهم مخالفته. والله المستعان​

# للوصول إلى المسائل السابقة #​


من هنا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (17-18)

المسألة (18):
هل يقضي مَن استمنى متعمداً؟

الجواب
إن الاستمناء قد يكون بأحد سببين:
الأول: الاستمناء بمباشرة امرأة؛ بمس أو تقبيل أو وطء فيما دون الفرج ونحو ذلك.
الثاني: الاستمناء بغير مباشرة للنساء؛ كالاستمناء بيد، أو نظر، أو فكر، أو احتلام.


أما خروج المني عمداً بمباشرة النساء فالإجماع محكي عليه، ولا يعرف عن أحد قبل ابن حزم مخالفة فيه

قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/349) : "إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا, فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا،
وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْبَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ"
وقال ابن قدامة في المغني(4/361):
"إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ".
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/296):
"لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة ممايتولد منها ، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها".
وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/382): "كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر".

واعترض بعض الناس على ذلك الإجماع، وسأجيب عن بعض اعتراضاتهم حول المسألة:

نُسِب القول بأن الإنزال لا يفطر مطلقاً ما لم يكن في فرج إلى جماعة من أهل العلم.. منهم:
- أم المؤمنين عائشة،
- والتابعي جابر بن زيد،
- والبخاري،
- وابن خزيمة،
- وأبو بكر الإسكاف وأبو القاسم من الحنفية،
- ونسب ذلك للحنابلة أيضاً على أنه قول عندهم.
- والشوكاني.




أقول: وفي نسبة هذا الإطلاق إلى هؤلاء غلط على كل منهم.




1- فغاية ما في أثر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وقولها لمن سألها : ما يحل للرجل من امرأته صائماً ؟ قالت : " كل شئ إلا الجماع ": إباحة المباشرة للصائم، وكلامها متوجه لما يباح إصابته من بدن الزوجة، فبينت -رضي الله عنها- أن له مباشرة سائر بدنها عدا الفرج، فأين التصريح بإباحة الإنزال؟!

2
- وجاء عند البخاري معلقاً أن جابر بن زيد التابعي سُئِل عن رجل نظر فأنزل فقال: لا شيء عليه.
وهذا لا دلالة لهم فيه؛


إذ هو في خصوص الإنزال بالنظر


، وقد اعتمده الشافعية وغيرهم في قولهم بأن الإنزال لا عن مباشرة لا يفسد الصوم، والنظر لا يعد مباشرة، كما أنه يحتمل أن يكون السائل غير عامد، فلا يصح أن يكون دليلاً لهم.

فأنى لهم أن جابراً يقول بعدم فطر من أمنى بتقبيل أو لمس أو نحو ذلك؟!

قال الإمام النووي في شرح المهذب: إذا نظر إلى امرأة ونحوها وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر سواء كرر النظر أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا الا وجها شاذا حكاه السرخسي في الامالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الاول. وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري: هو كالجماع؛ فيجب القضاء والكفارة، ونحوه عن الحسن بن صالح، وعن مالك روايتان.

3- أما الإمام البخاري فاعتمدوا على نسبة القول بعدم الفطر بالإمناء عن مباشرة إليه بتبويبه: ( باب المباشرة للصائم ) و ( باب القبلة للصائم )،
والآثار التي رواها تحتهما
قالوا: والظاهر فيهما إباحة الاستمتاع للصائم من طريق المباشرة والتقبيل إذا كان متملّكاً لنفسه بحيث لا يفضي استمتاعه إلى الجماع ، فلا يؤثّر هذا الاستمتاع على صومه وإن أمنى .. وإذا أبيحت له القبلة واللمس فلا فرق بين أن يمني و أن لا يمني!

قلت: قد أباح جمهور العلماء القبلة واللمس للصائم، فهل كان من لازم قولهم إباحة المضي في ذلك حتى ينزل؟! وهنا يقال ما قيل هنالك سواءً بسواء: إباحة القبلة واللمس للصائم لا يلزم منه أنه لو أمنى أن ذلك مباح له حال الصوم، فهذا من الرجم بالغيب والتقول على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقل مثل ذلك فيما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى.

4- وأما أبو بكر الإسكاف وأبو القاسم من الحنفية فقد فرقا بين المستمني بيده فقالا: لا يفسد صومه، وبين المباشر للنساء فصومه يفسد عندهم، وعامة مشايخ الحنفية على كونه يفسد بجميع ذلك.

وسبب تفريقهما بين الأمرين: أنه لا يتحقق في الاستمناء باليد صورة الجماع ولا معناه، فمعنى الجماع يعتمد على المباشرة، ولم توجد.


وهنا نقول: إن موافقة هذين الشيخين من الحنفية لابن حزم في أن المستمني بيده لا يفطر: لا يجعلهما في جملة القائلين بفساد الصوم بخروج المني عن مباشرة،
وقد وافقا الجمهور على أن الإنزال عن مباشرة النساء يفسد الصوم، وإنما خلافهما معهم في اعتبار الاستمناء باليد من المباشرة أو لا.. وهذا يرِد على قول الشافعية أيضاً -على سبيل المثال- في عدم اعتبارهم تكرار النظر المفضي للإنزال مفطراً.

5- وأما نسبة ذلك للحنابلة فسيأتيك نبؤه إن شاء الله تعالى هنا..


قال المرداوي في "الإنصاف": ( قَوْلُهُ (أَوْ اسْتَمْنَى) ، فَسَدَ صَوْمُهُ. يَعْنِي: إذَا اسْتَمْنَى فَأَمْنَى، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُ. قَوْلُهُ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَمْنَى) ، فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ، وَمَالَ إلَيْهِ، وَرَدَّ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ )

قلت: لو كان المحتج بهذا على أن للحنابلة وجهاً لا يرون فيه الفطر بالإنزال عن مباشرة يقِظاً لعرف أن هذا القول الذي أشار إليه صاحب "الإنصاف" بقوله: ( وَقِيلَ: لَا يفْسدُ)


إنما هو في الاستمناء بغير القبلة واللمس وما شابههما بقرينة ذِكر ذلك بعده، فكان كقول أبي بكر الإسكاف وأبي القاسم الحنفيَّين


، بل في تكرار النظر خلاف داخل المذهب: هل يفسد أم لا، ولا يصح الاحتجاج بهذا ولا بالأول على خلاف ما ذكرنا.

وأما الاحتمال الذي ذكره صاحب "الفروع"؛ فقد قال بنصه: وَإِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَأْتِي فِيمَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ, وَإِنْ أَمْنَى أَفْطَرَ "و" لِلْإِيمَاءِ فِي أَخْبَارِ التَّقْبِيل, كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ, وَهِيَ دَعْوَى, ثُمَّ إنَّمَا فِيهَا أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةً وَذَرِيعَةً إلَى الْجِمَاعِ, وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّ إبَاحَةَ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقَ مُبَاشَرَةِ النِّسَاءِ لَيَالِيَ الصَّوْمِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ نهاراً, "والأصل في التحريم الفساد, خَرَجَ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ بِلَا إنْزَالٍ, لِدَلِيلٍ", كَذَا قَالَ, وَالْمُرَادُ بِالْمُبَاشَرَةِ الْجِمَاعُ, كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِه, يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ مُحَرَّمًا ثُمَّ نُسِخَ, لَا مَا دُونَهُ, مَعَ أَن الْأَشْهَرَ: لَا يَحْرُمُ مَا دُونَهُ, وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ: لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ, وَقَالَهُ دَاوُد, وَإِنْ صَحَّ إجْمَاعٌ قَبْلَهُ كَمَا قَدْ ادَّعَى تعين القول به, وعن أبي يزيد الضني عَنْ مَيْمُونَة مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ, قَالَ: "قَدْ أَفْطَرَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِي وَقَالَ: لَا يَثْبُتُ هَذَا. وَأَبُو يَزِيد الضني ليس بمعروف. وكذا قال البخاري وغيره: حديث منكر وأبو يزيد مَجْهُولٌ. أهـ

قلت: هذا الاحتمال لم يجزم به ابن مفلح، بل مال إليه كما قال المرداوي، مع تصريحه بأن الإجماع لو صح قبل داود في الفطر به تعين الأخذ به. وهذا -كما هو ظاهر- ليس من روايات المذهب ولا وجوهه. والله أعلم



وأما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقد جعل الإمناء عن مباشرة في حكم الوطء؛ فقال في "السيل الجرار": أقول:


إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه،


وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلي ما يجوز له النظر اليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الامناء فلا يبطل صومه وما هو باعظم ممن أكل ناسيا كما سيأتي. أهـ
وقال: أقول: أما الوطء فقد تقدم،


وأما الإمناء فإن كان عن مباشرة فله حكم الوطء


لدخوله تحت قوله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، وإلا فلا وجه لاقتضائه الفساد. أهـ
وهذا صريح من الشوكاني -رحمه الله- في محل النزاع لا يقبل التأويل.


ولم أرَ له في "نيل الأوطار" ترجيحاً في المسألة،


ولعل سبب الوهم في نسبة ذلك إليه أنه قال: ( قوله: ( كان يقبِّلها ) فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قَبَّل ). وهذا لا يلزم منه أنه يقول بذلك كما تقدم. وبقي النظر في رسالته في حكم الاستمناء، وهل تعرض لهذه المسألة أم لا؟



وأما خروج المني باحتلام فلا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء بلا نزاع،
وأما خروجه بيد أو نظر أو فِكر فمحل نزاع بين الفقهاء..


يتبع إن شاء الله



 
التعديل الأخير:
أعلى