صالح مصطفى بن مصطفى
:: متفاعل ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 332
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- رأس العين
- المذهب الفقهي
- المالكي
أيهما مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
1-طهارة الدم حيث ورد في فتاويه[SUP]([1])[/SUP]: (والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ) وقال أيضاً: (نقول بالعَفْوِ عن يسير جميع النَّجاسات، ومن فرَّق فعليه الدَّليل. فإن قيل: إنَّ الدَّليلِ فِعْلُ الصَّحابة حيث كانوا يُصلُّون بثيابهم، وهي ملوَّثة بالدَّم من جراحاتهم، فنقول: إنَّه دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدَّمِ).
2- نجاسة الدم حيث ورد عنه: (ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرح، فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن قال الله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)، فإن قوله (محرمًا) صفة لموصوف محذوف والتقدير: شيئًا محرمًا، والضمير المستتر في (يكون) يعود على ذلك الشيء المحرم، أي: إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة... إلخ، والضمير البارز في قوله (فإنه) يعود أيضًا على ذلك الشيء المحرم، أي: فإن ذلك الشيء المحرم رجس، وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ومن قصر الضمير في قوله (فإنه) على لحم الخنزير معللاً ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكرًا للجميع (الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير) حكمًا واحدًا ويعلل لواحد منها فقط، وكذلك من قصره على لحم الخنزير معللاً بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن، فجوابه: أنا لا نقول إن الضمير للثلاثة بل هو عائد إلى الضمير المستتر في ـــ يكون ــــ المخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة) ثم قال بعدها رحمه الله: "وبهذا تقرر دلالة القرآن على نجاسة الدم المسفوح"(2).
(1) -الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد صالح العثيمين، باب إزالة النجاسة، (1/22)، دار ابن الجوزي
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى 1422هـ.
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمين (11 / 264).
1-طهارة الدم حيث ورد في فتاويه[SUP]([1])[/SUP]: (والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ) وقال أيضاً: (نقول بالعَفْوِ عن يسير جميع النَّجاسات، ومن فرَّق فعليه الدَّليل. فإن قيل: إنَّ الدَّليلِ فِعْلُ الصَّحابة حيث كانوا يُصلُّون بثيابهم، وهي ملوَّثة بالدَّم من جراحاتهم، فنقول: إنَّه دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدَّمِ).
2- نجاسة الدم حيث ورد عنه: (ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرح، فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن قال الله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)، فإن قوله (محرمًا) صفة لموصوف محذوف والتقدير: شيئًا محرمًا، والضمير المستتر في (يكون) يعود على ذلك الشيء المحرم، أي: إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة... إلخ، والضمير البارز في قوله (فإنه) يعود أيضًا على ذلك الشيء المحرم، أي: فإن ذلك الشيء المحرم رجس، وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ومن قصر الضمير في قوله (فإنه) على لحم الخنزير معللاً ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكرًا للجميع (الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير) حكمًا واحدًا ويعلل لواحد منها فقط، وكذلك من قصره على لحم الخنزير معللاً بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن، فجوابه: أنا لا نقول إن الضمير للثلاثة بل هو عائد إلى الضمير المستتر في ـــ يكون ــــ المخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة) ثم قال بعدها رحمه الله: "وبهذا تقرر دلالة القرآن على نجاسة الدم المسفوح"(2).
(1) -الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد صالح العثيمين، باب إزالة النجاسة، (1/22)، دار ابن الجوزي
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى 1422هـ.
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمين (11 / 264).