العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال-تعارض كلام المرداوي في مسألة بين كتابين

إنضم
27 أغسطس 2012
المشاركات
4
الكنية
أبو جابر
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم ..
الإمام المرداوي هو محرر المذهب بلا ريب .. وكتابه الإنصاف غرة في جبين الفقه وقرة لعيون الحنابلة ..
والمسألة المقصودة في العنوان هي حكم المكاتبة مع العبد ..
قال في الإنصاف (191/19) ط.التركي تعليقًا على قول صاحب المقنع "وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير " [ هذا المذهب مطلقًا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ]
وهذا ما قرره غيره من أساطين المذهب كصاحب المغني وغيره ..
لكنه قال في التحبير شرح التحرير (2185/5) ط.الرشد تعليقًا على قوله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا ) [ حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه وأنه يجب إتيان العبد شيئًا من الكتابة ]
وهذا الكلام كان في سياق حديثه عن المعاني التي يأتي لها الأمر ..
فالكلام معارض لما في الإنصاف ، ووجه الاستشكال هو أنه بصدد بيان قول مذهبي لا ترجيح اجتهادي ..
وقد لحظ ذلك الفتوحي فقال في شرح الكوكب (18/3) ط.العبيكان : [ وقال في "شرح التحرير" : < حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه > ، مع قوله في كتابه "الإنصاف": < إن كون الكتابة مستحبة لمن عُلم فيه خير المذهبُ بلا ريب > وذكره عن جماهير الأصحاب فليعاود ذلك من أراده ]

فما جوابكم أيها السادة الحنابلة ؟
 
إنضم
6 يناير 2008
المشاركات
21
الكنية
أبو عبد الحكيم
التخصص
الفقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكال-تعارض كلام المرداوي في مسألة بين كتابين

جواب الإشكال - والله تعالى أعلم - : أن مراد المرداوي رحمه الله بهذه العبارة : ( حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه وأنه يجب إتيان العبد شيئًا من الكتابة ) هو قوله تعالى : ( وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ، وليس كلامه عن بداية الآية ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) ، وهذا واضح جلي من قوله ( ... وأنه يجب إتيان العبد شيئًا من الكتابة ) . فالمذهب أن الأمر الأول ( فكاتبوهم ) للاستحباب ، والأمر الثاني ( وآتوهم ) للوجوب . فعلى هذا ، يكون إثبات صدر الآية ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) في هذا الموضع : سبق قلم من المؤلف ، أو بعض النساخ ، أو المحقق . والله أعلم
 
إنضم
27 أغسطس 2012
المشاركات
4
الكنية
أبو جابر
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكال-تعارض كلام المرداوي في مسألة بين كتابين

أثابك الله ..وجزاك الله خير الجزاء .. فقد انحل الإشكال تماما .. وذلك بالتفرقة بين المسألتين .. مسألة المكاتبة ومسألة الإيتاء .. فالأولى مستحبة على المذهب والثانية واجبة .. مع أنها معلقة على الأولى وهذا لطيف ..
قال في المغني :
( مسألة : قال : ويعطى مما كوتب عليه الربع لقوله الله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }
الكلام في الإيتاء في خمسة فصول : وجوبه وقدره جنسه ووقت جوازه ووقت وجوبه
الفصل الأول : فإنه يجب على السيد إتيان المكاتب شيئا مما كوتب عليه روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال الشافعي و إسحاق وقال بريدة و الحسن و النخعي و الثوري و مالك و أبو حنيفة ليس بواجب لأنه عقد معاوضة فلا يجب فيه الإيتاء كسائر عقود المعاوضات
ولنا قول الله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } وظاهر الأمر الوجوب ..)

وما ذكرته جزاكم الله خيرا من أن إقحام الآية قد يكون خطأ من المحقق لا أظنه واردا .. لأن الاشتباه وقع قديما كما في المنقول عن الفتوحي في شرح الكوكب .. والفارق بين عصريهما يسير فلعله سبق قلم من الإمام المرداوي ..
وبالمناسبة ذكر بعض مشايخنا أن هناك عددا من المسائل التي اختلف فيها قول المرداوي في الإنصاف عن قوله في غيره من كتبه كالتحبير ، وذكر أن أحد طلاب المعهد العالي للقضاء قصدها في بحثه التكميلي جمعا ومقارنة ..
 
أعلى