العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال على مذهب الحنفية في استحباب تأخير الصلوات.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إشكال على مذهب الحنفية في استحباب تأخير الصلوات.


الحنفية: كل الصلوات عندهم يستحبون تأخيرها إما مطلقاً وإما مقيدا إلا المغرب فنصوا على استحباب تعجيلها لضيق وقتها([1])([2])
فالصبح يستحب الإسفار بها، والعصر يستحب تأخيرها، والعشاء يستحب تأخيرها، والظهر يستحب تأخيرها في الصيف.
كيف نجمع بين هذا وبين قول بعض الحنفية:
o "الصلاة أول الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة([3]).
وكيف نجمع بين هذا وبين النصوص المتكاثرة التي هي في حكم المتواتر في استحباب الصلاة على أول وقتها.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref1([1]) مجمع البحرين ص107 الاختيار لتعليل المختار (1/54). المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1/384، 385)

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref2([2]) انظر مثلاً: الذخيرة (2/25)، القوانين الفقهية ص69

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref3([3]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص182
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال على مذهب الحنفية في استحباب تأخير الصلوات.

بالنسبة لعبارة او جملة : هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا أيضاً، إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة والصلاة بأكمل الطهارتين.

وجدتها بهذه الزيادة ولكن هي مردودة ايضا لان الكلام الذي قيلت معه هو عن التيمم وابو حنيفة له قول في التيمم خالف به شيخه وخالفه الشافعي في هذا القول
ذكر الطحاوي هذا القول
قَالَ حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان فِي أول الْوَقْت
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْتَحبّ إِذا رجا وجود المَاء أَن يتَيَمَّم فِي آخر الْوَقْت وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ الشَّافِعِي يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت
في كتابه مختصر اختلاف العلماء

http://shamela.ws/index.php/book/6222

وقائل هذه الجملة او العبارة في هذه المسألة بالذات لم يُقبل قوله ورُد عليه كما في كتاب البناية شرح الهداية
المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى

علق على هذه العبارة وذكر القصة بتمامها واورد لها معنى يتفق ومذهب ابو حنيفة

النص
ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت،
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

والشرح ننقله ايضا


وفي " البدائع ": هذا لا يوجب اختلاف الرواية، بل يجعل تفسير الماء ما أطلقه في الأصل، وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يتلو إلى آخر الوقت. وقال القدوري: التأخير مستحب لا حتم، وروي عن أبي حنفية، وأبي يوسف: أنه حتم هذا إذا كان الماء بعيداً، وإن كان قريباً لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت، قال الفقيه أبو جعفر: أجمع أصحابنا الثلاثة على هذا.
وقيل: إذا كان بينه وبين موضع الماء الذي يرجوه ميل أو أكثر، فإن كان أقل منه لا يجزئه التيمم وإن خاف فوت وقت الصلاة. وفي " الحلية ": فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت ولا على إياس من وجوده، فالأصل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت في أصح القولين، وهو اختيار المزني.
والثاني: التأخير أفضل، وعن أبي حنيفة روايتان كالقولين.
وقال النووي: التأخير أفضل بكل حال، وبه قال أحمد، وقال مالك: يتيمم المريض والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جداً ولا يعجله، وفي الأصل أحب إلي أن يؤخره ولم يفعل.
ولا يؤخر العصر إلى تغير الشمس والمغرب عن أول وقته، وقيل: يؤخره إلى ما قبيل غيبوبة الشفق، وعن حماد والشافعي: لا يؤخر، روي أن هذا أول واقعة خالف أبو حنيفة فيها أستاذه حماد بالتيمم في أول الوقت، ووجد أبو حنيفة الماء في آخر الوقت وصلاها، وكان ذلك عن اجتهاده - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وصوابه فيه، وقال الأكمل: قيل: هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا أيضاً، إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة والصلاة بأكمل الطهارتين.
قلت: قائل هذا السغناقي ناقلاً عن شيخه تاج الشريعة، والشيخ عبد العزيز في حواشيهما، وقال الأترازي: قال الشارحون: هذه المسألة تدل إلى آخر ما ذكرناه، ثم قال: أقول هذا سهو من الشارحين، وليس مذهب أصحابنا كذلك، ألا تري ما صرح به صاحب " الهداية " وغيره من المتقدمين في كتبهم بقوله: ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف بتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وأجاب الأكمل بما قاله الأترازي بقوله: ورد بأن هذا ليس مذهب أصحابنا إلى آخره، والعجب من الأكمل كيف رضي بنسبة الأترازي السهو إلى الشارحين، وأورد في شرحه ما قاله، بل الحق أن السهو منه لا منهم؛ لأنه فهم كلامهم على خلاف مقصودهم.
بيان ذلك: أنه فهم من قولهم بأن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل لغير المترجي بأن المراد بأول الوقت حقيقة كما هو مذهب الشافعي، وهو خلاف المذهب، فلزم من ذلك ما ذكره، لكن ليس هذا بمراد، بل مرادهم بأن العبادات في أول الوقت المستحب المعهود في حقهم المقيم أفضل لغير راجي الماء، يعني التأخير عن أول الوقت المستحب إنما يكون مستحباً لعدم الماء إذا كان راجياً لوجدانه، وإلا فالمستحب الأداء في أول وقت الاستحباب لا التأخير.
والذي يدل على ما ذكرنا ما ذكره في " البدائع " بقوله: وإن لم يكن على طمع لا يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب، وكذا يدل عليه كلام الشيخ عبد العزيز عن شمس الأئمة في " الإمام "، وهو قوله: فإن كان لا يرجو ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود، وأراد بذلك المعهود في حق غيره، وهو أول الوقت المستحب المعهود في المذهب، لا أول الوقت المعهود على مذهب الشافعي، ويدل عليه ما نقله الأترازي المعترض على صاحب " التحفة ": روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف: الطامع في الماء يؤخر إلى آخر الوقت، وغير الطامع يؤخر إلى آخر الوقت المستحب، فظهر من هذا أن المراد بأول الوقت في هذا الموضع أول الوقت المستحب، وآخر الوقت المستحب، لا كما فهمه الأترازي، فإنه احترز بقوله: العادم الماء عن قول الشافعي لا غير العادم؛ لأن مذهب الشافعي: إن عادم الماء وإن رجى أن يجده في آخر الوقت قدم الصلاة، وهو غير صحيح على ما نص عليه الشافعي في " الإملاء "، فإنه موافق لمذهبنا.
وقال الأكمل: وقوله العادم الماء ليس احترازاً عن غير عادمه، بل هو احتراز عن قول الشافعي، فإن عنده أن عادم الماء آخر ما ذكرناه الآن.
قلت: هذا بعينه كلام الأترازي، وقد بينا فساده الآن.

كلهم على الشافعي لكن الغريب هنا ان الشارح اورد رواية عن المعلى تدل على ان ابو حنيفة وابو يوسف كان لهما اختيار ايضا وسماه الوقت المستحب
الوقت المستحب يعني به افضل وقت وهو خلاف ما نقلته عن الطحاوي بان هذا كان من اختياراته
 
أعلى