العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الزيادة في الثمرة إذا بيع شجر عليه ثمر للبائع

الزيادة في الثمرة إذا بيع شجر عليه ثمر للبائع

  • جيد ويحتاج إلى بعض التعديلات

    الأصوات: 0 0.0%
  • يحتاج إلى التعديل بشكل فوري

    الأصوات: 0 0.0%
  • يجب أن يصاغ من البداية فورًا

    الأصوات: 0 0.0%

  • مجموع المصوتين
    1
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
[FONT=&quot]تحرير محل النزاع [/FONT]
[FONT=&quot]الزيادة في الثمار المبيعة لا تخلو من ثلاث حالات :[/FONT]
[FONT=&quot]1-[/FONT][FONT=&quot]أن تكون الزيادة معلومة المقدار , ويمكن تمييزها عن بقية الثمرة ؛ فإن هذه الزيادة تكون للمشتري , لأنها حدثت بعد البيع على ملك المشتري .[/FONT]
[FONT=&quot]2-[/FONT][FONT=&quot]أن تكون الزيادة معلومة المقدار , ولا يمكن تمييزها عن بقية الثمرة .[/FONT]
[FONT=&quot]3-[/FONT][FONT=&quot]ألا تكون معلومة المقدار [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][1][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT]
[FONT=&quot]فالسادة الحنفية[/FONT][FONT=&quot] لا يبحثون في هذه المسائل ؛ لأنهم يقولون بوجوب القطع في الحال , فلا ترد عندهم هذه المسألة .[/FONT]
[FONT=&quot]أما السادة المالكية[/FONT][FONT=&quot] فلم أجد لهم رأيًا في مسألتنا هذه .[/FONT]
[FONT=&quot]إذن ينحصر الخلاف هنا في هذه المسألة بين : السادة الحنابلة والسادة الشافعية .[/FONT]
[FONT=&quot]و على هذا التقسيم الذي أوردناه هنا أتضح مراد الفقهاء (رحمهم الله) في هذه المسألة , ونحن بإذن الله تعالى سوف يكون بحثنا فيما يتعلق بالحالة الثالثة وهي : ألا تكون الثمرة معلومة المقدار .[/FONT]


[FONT=&quot]الأقوال في هذه المسألة [/FONT]​
٭ القول الأول :
[FONT=&quot]أن عقد البيع يبطل , ولا يصح .[/FONT]
[FONT=&quot]وهو قول الشافعية في المعتمد من مذهبهم كما صرح به إمام الحرمين (رحمه الله) في كتابه نهاية المطلب [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][2][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] , وكما ذكره النووي في المجموع [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][3][/FONT])[/FONT][FONT=&quot], وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة كما ذكرهما الموفق بن قدامة (رحمه الله) في المغني [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][4][/FONT])[/FONT][FONT=&quot], وصاحب الإنصاف (رحمه الله) [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][5][/FONT]) [/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
٭ القول الثاني :
[FONT=&quot]أن البيع يصح , وبل يصطلح البائع والمشتري على الثمرة الزائدة .[/FONT]
[FONT=&quot]وهو قول الحنابلة في الصحيح من مذهبهم (رحمهم الله) ؛ كما نقل ذلك صاحب المغني [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][6][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] , ونقله أيضًا صاحب الإنصاف [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][7][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] , وهو قول لبعض الشافعية ؛ حكاه إمام الحرمين (رحمه الله) عن بعضهم[/FONT][FONT=&quot] ([FONT=&quot][8][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT]


[FONT=&quot]الأدلة [/FONT]​
٭ أدلة القول الأول :
[FONT=&quot]1-[/FONT][FONT=&quot]كون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهي [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][9][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT]
[FONT=&quot]2-[/FONT][FONT=&quot]كونه هذا الأمر يُتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها , أو شراء الرطب بالتمر من غير كيل من غير حاجة إلى أكله رطبًا [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][10][/FONT])[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]3-[/FONT][FONT=&quot]ما ارتكب نهيًا , ولا يجعل هذا طريقًا إلى فعل المحرم [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][11][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT]
٭ أدلة القول الثاني :
[FONT=&quot]1-[/FONT][FONT=&quot]أن المبيع لم يتعذر تسليمه , وإنما اختلط بغيره [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][12][/FONT])[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]2-[/FONT][FONT=&quot]القياس على أنه لو اشترى طعامًا في مكان , فانثال عليه طعام للبائع , أو انثال هو على طعام للبائع , ولم يعرف قدر كل واحد منهما [/FONT][FONT=&quot]([FONT=&quot][13][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT]



[FONT=&quot](1) بيع العقار و الثمار ( 209 ) .[/FONT]

[FONT=&quot](2) نهاية المطلب (ج 5 / ص 119-124 ) . [/FONT]

[FONT=&quot](3) المجموع ( ج11 / ص 478 ) .[/FONT]

[FONT=&quot](4) المغني (ج 6 / ص 138 ) . [/FONT]

[FONT=&quot](5) الإنصاف (ج 12 / ص 178-189 ) . [/FONT]

[FONT=&quot](6) المغني (ج 6 / ص 138 ) . [/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]7[/FONT][FONT=&quot]) الإنصاف (ج 12 / ص 181 ) . [/FONT]

[FONT=&quot](8) نهاية المطلب ( ج 5 / 119 ) . [/FONT]

[FONT=&quot](9) المغني (ج 6 / ص 138 ) .[/FONT]

[FONT=&quot](10) المصدر نفسه .[/FONT]

[FONT=&quot](11) المصدر نفسه .[/FONT]

[FONT=&quot](12) المصدر نفسه .[/FONT]

[FONT=&quot](13) المصدر نفسه .[/FONT]
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا يسر لكم الله إتمامه وإفادة الجميع به
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
د / ربيع أحمد ( طب ).;827 قال:
جزاكم الله خيرا يسر لكم الله إتمامه وإفادة الجميع به
وفقك الله أخي شاكر على طرح هذه المسألة وتحريرها
وهذه الطريقة هي من أنفس الطرق التي يأمل الملتقى في إشاعتها بين أعضائه
ومن ثم مدارستهم لها ...
وزاد الله علماً؛ وفتح الله عليك
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أيضاً وفقك الله لو ضربت مثالاً على:
الزيادة المعلومة المقدار التي يمكن تمييزها؛ والتي لا يمكن تمييزها
ليتضح بالمثال للجميع تصور المسألة؛ حتى لا يتطرق اللبس للفهم
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
حسنًا , بورك مروركم الكريم ....
الزيادة المعلومة المقدار التي يمكن تمييزها مثل التمر في رأس النخلة , فكل غذق في رأس نخلتنا العزيزة هذه معلومة المقدار وما تحمل كل عام من أواسق معلومة , فيمكن تمييزها ....
أما الزيادة التي لا يمكن تمييزها فحالها مثل الشجر الذي يكون الثمر فيه مختلط بعضه ببعض , ولعلي لا أعرف شجرًا فيما أعرف او قد رأيته , لكن المقدار فيها معلوم بحيث يعرف كل عام كم تنتج ؟ فهذه الزيادة المعلومة المقدار التي لا يمكن تمييزها في نظري القاصر ....

ومشكورين على المرور , ونرجو أن تساعدونا في تصحيح النظر وشكرًا ..........
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الزيادة في الثمرة إذا بيع شجر عليه ثمر للبائع

ينبغي ذكر خلاف الأحناف لأنهم وإن أوجبوا على المشتري قطع الثمرة حالاً ، فلم يبطلوا البيع إذا لم يفعل ، بل يفصلون فيقولون : إن اشترى مطلقاً ثم تركها قبل أن يتناهى عظمها بإذن البائع طابت له الزيادة ، وإن تركها بغير إذن تصدق بالزائد في ذاتها لحصوله بجهة محظورة.
أما إن تركها بعد تناهي عظمها فلا يتصدق بشيء .
وهذا إن كانت الزيادة في ذات الثمرة ، أما إن أثمرت ثمراً آخراً فوق الأول ، فإن كان قبل القبض فالبيع فاسد للعجز عن التسليم ، أو بعد التسليم .. كانا شريكين في الجميع للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ؛ لأنه تحت يده.
والله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الزيادة في الثمرة إذا بيع شجر عليه ثمر للبائع

بارك الله فيكم أخي شاكر جهد مبارك وجمع مفيد
المسألة تحتاج تفصيلاً أكثر بتمييز بعض الحالات وحكم كل حالة وتفصيل قول كل مذهب فالمذاهب الأربعة كلها تفصل في المسألة ، ويمكن الاستفادة مما كتبه
الدكتور عبد الرؤوف الكمالي في رسالته للدكتوراه ( الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية ) ( 1 / 89 - 115 ) وقد نقل فيها أقوال الحنفية والمالكية أيضاً .
 
التعديل الأخير:
أعلى