العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الصلاة إلى القبور للتبرك .

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
نص في المجموع اتفاق الأصحاب على كراهة ذلك وعن اتفاق نصوص الشافعي رحمه الله.
لكن ما توجيه ما يرد أن الشافعي صلى في ضريح الإمام أبي حنيفة.
ومن صلاة الشيخ الخطيب في ضريح الشافعي مع أنهم نصوا على وجوب هدم هذا البناء .
وما هو دليل تخصيص قبور الصالحين بتقبيلها للتبرك كما ذكر في النهاية .
أرجو الإفادة أفادكم الله
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

ما معنى الصلاة إلى القبر؟
ما معنى الصلاة عند القبر؟
ما معنى الصلاة على القبر؟
ما معنى الصلاة في القبر؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

جزاك الله خيراً
الصلاة إلى القبر غير الصلاة عنده ، فالذي نقلته عن النووي هو كراهة الأول دون الثاني ، وصلاة الشافعي والخطيب المذكورتين ـ إن صح النقل ـ هو صلاة عند القبر لا إليه.
والله أعلم
أما ما نقلته عن (النهاية) فغريب مخالف للنقل فقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن عبدالرزاق الزعفراني قوله : (ولا يصلي إلى قبرٍ ولا عنده تبركاً به وإعظاماً له) ونقل عن أبي الحسن قوله : (ولا يستلم بيدٍ ، ولا يقبله بفمٍ ، فعلى ذلك مضت السنة) ونقل عن غيرهما نحوه.

والله سبحانه أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

إذن عند القبر وإليه مكروه في المذهب سواء للتبرك أو التعظيم .وما قاله الإمام ابن الرملي هل يعد اختيارا له ؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

وهل أستطيع القول بأن أصل المذهب كراهة تقبيل القبور وكذا الأعتاب :
قال الشرواني:
قَالَ الْبَصْرِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَذَكَرَ السُّيُوطِيّ فِي التَّوْشِيحِ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ تَقْبِيلَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ انْتَهَى اهـ أَقُولُ فِي الِاسْتِنْبَاطِ الْمَذْكُورِ مَعَ صِحَّةِ النَّهْيِ عَمَّا يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِ الْقُبُورِ تَوَقُّفٌ ظَاهِرٌ وَلَوْسَلَّمَ فَيَنْبَغِي لِمَنْ يَقْتَدِي بِهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ نَحْوَ تَقْبِيلِ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ فِي حُضُورِ الْجُهَلَاءِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّبَرُّكِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الجمل : نَعَمْ قُبُورُ الصَّالِحِينَ يَجُوزُ بِنَاؤُهَا وَلَوْ بِقُبَّةٍ الْأَحْيَاءِ لِلزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ، قَالَ الْحَلَبِيُّ: وَلَوْ فِي مُسْبَلَةٍ، وَأَفْتَى بِهِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِهِ الشَّيْخُ الزِّيَادِيُّ مَعَ وِلَايَتِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ، وَقَالَ: الْحَقُّ خِلَافُهُ وَقَدْ أَفْتَى الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِهَدْمِ مَا فِي الْقَرَافَةِ، وَيُسْتَثْنَى قُبَّةُ الْإِمَامِ لِكَوْنِهَا فِي دَارِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ اهـ

وفي إعانة الطالبين :
وعبارة الرحماني.
نعم، قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لإحياء الزيارة والتبرك.
قال الحلبي: ولو في مسبلة، وأفتى به، وقد أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته، وكل ذلك لم يرتضه شيخنا الشوبري، وقال: الحق خلافه.
وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة.

والبناء منه ما يحرم ومنه ما يكره على التفصيل المعروف في الموقوفة والمسبلة والمملوكة .
والصلاة في المقبرة مكروهة .
والصلاة إلى القبر مكروهة كما قال صاحب الأنوار وفي حاشية الحاج إبراهيم عليها ويستثنى قبر النبي فيحرم .
وقال الكمثري : لخبر الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وقال أيضا : وتكره للنهي عن اتخاذ القبور محاريب .
والصلاة عندها مكروهة كما ذكر في المجموع سواء كان للتبرك أو التعظيم .
قال ابن قاسم على البهجة:
قَضِيَّةَ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ عَدَمُ تَقْيِيدِ النَّهْيِ بِالِاتِّخَاذِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ الصَّلَاةُ عَلَى قُبُورِهِمْ أَوْ إلَيْهَا مُسْتَقْبِلًا إيَّاهَا، أَمَّا الصَّلَاةُ بَيْنَهَا لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَخَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النَّهْيِ وَبِأَنَّ انْتِفَاءَ الْكَرَاهَةِ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ لَا يُنَافِي النَّهْيَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
قال الشربيني على البهجة :
وَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَدَّى إلَى عِبَادَتِهِمْ كَمَا وَقَعَ وَهُوَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَجِّهًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قَصَدَ التَّعْظِيمَ أَوْ التَّبَرُّكَ أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ كَانَ قَبْرَ نَبِيٍّ مَا لَمْ يَقْصِدْ التَّعْظِيمَ أَوْ التَّبَرُّكَ، وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ

لكن ما المقصود بعمارة قبور الصالحين هنا ؟
قال في المغني :قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ: وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِمَا فِيهِ مِنْ إحْيَاءِ الزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ، فَإِنْ قَضِيَّتَهُ جَوَازُ عِمَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ مَعَ جَزْمِهِمَا هُنَا بِأَنَّهُ إذَا بَلَى الْمَيِّتُ لَمْ تَجُزْ عِمَارَةُ قَبْرِهِ وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ عَلَيْهِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ.
وهل علة لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك ورد عن الشيخين ؟
وهل يجوز التبرك بهم ويكره الصلاة عندهم ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

أما تقبيل القبر والعتبات فالحق ما ذهب إليه الشوبري وغيره للنقل ؛ فأنهم أطلقوا المنع.

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

العجب أن الرملي في مبحث زيارة القبر المعظم صلى الله على صاحبه وسلم قال: (ويكره إلصاق البطن بجدار القبر كراهة شديدة ومسحه باليد وتقبيله)، وهو أولى مَن يُتبرّك به
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

ومما تعجبت منه ما ذكره العلامة الشرقاوي عن العلامة الزيادي :
قال : وأمر به الشيخ الزيادي مع ولايته للشيخ الزفزاف في تربة المجاورين فقال له بعضهم أما هو حرام فقال نعم أنا آمر به وإن كان حراما .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

أنا آمر به وإن كان حراما
يتحقق من المصدر
ولا يقول هذا ورع، إلا أن يقصد: أنا آمر به لأنه مستحب عندي، وإن كان حراما عندك، واعتقاد مثل هذا فيهم واجب
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

قاله الشيخ الشرقاوي في الحاشية صفحة 381 ط البابي الحلبي:ويستثنى قبور نحو الصالحين كالأنبياء والشهداء فيجوز بناؤها لإحياء الزيارة والتبرك قال بعضهم ولو بقبة وأفتى به الحلبي وأمر به الشيخ الزيادي مع ولايته للشيخ الزفزاف في تربة المجاورين فقال له بعضهم أما هو حرام فقال نعم أنا آمر به وإن كان حراما أهـ .ولكني لم ألتزم الأمانة في النقل أسأل الله أن يغفر لي فقد قال الشيخ الشرقاوي بعدها :والمعتمد حرمة بناء القبة في المسبلة والموقوفة..... وأما أمر الشيخ الزيادي بذلك فلا يدل علىالجواز لاحتمال أنه قلد أحدا قال به .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصلاة إلى القبور للتبرك .

المجموع شرح المهذب » كتاب الحج » زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرع لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم
مسألة: الجزء الثامن
الحاشية رقم:
2
( فرع ) لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره ، قالوا : ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم . هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك ، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم .
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد } وفي رواية لمسلم { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم } رواه أبو داود بإسناد صحيح . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ،ولا تغتر بكثرة الهالكين .
ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة ، فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب . ا.هـ
قلت
إن كان هذا لايجوز بحق قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقبر غيره من باب أولى .
 
التعديل الأخير:
أعلى