العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الضوابط الشرعية في المعاملات المالية

إنضم
29 أبريل 2008
المشاركات
31
التخصص
الشريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الحنبلي
:d تختص هذه الدراسة ببيان أهم الضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات المالية , و في ضوئها يكون الحكم على شرعية وعدم شرعية المستحدث و المعاصر منها , و على أساسها تحدد الأهداف والسياسات والاستراتيجيات , وتوضع الخطط والبرامج و تراقب وتقوم المعاملات والأحداث المالية , و تتخذ القرارات اللازمة لتطوير الأداء إلى الأحسن و هذا كله وفقا لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية .
و من أهم هذه الضوابط ما يلي :

-◆ تحقيق النية الصادقة.
قبل البدء في أي معاملة , يجب استحضار النية أن الغاية من العمل هو الحصول على المال الحلال الطيب ليعين الإنسان على تحقيق المقاصد الشرعية الآتية :
- الإنفاق على الحاجات الأصلية للإنسان للتقوية على عبادة الله سبحانه وتعالى .
- أداء الفرائض الشرعية و الواجبات الدينية .
- إصلاح الأرض واستغلالها وعمارتها .
- المساهمة في أعمال الخير والبر.
و دليل هذا الضابط من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى : " قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ " ( الأنعام:162) , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .....الحديث " ( رواه مسلم ).
ولقد استنبط الفقهاء هذا الضابط من القاعدة الفقهية: " الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها " وتأسيسا على ما سبق يجب على كل مسلم قبل أن يهم بأي معاملة أن يجدد النية بأن هذا العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل وأن يكون العمل صالحا ولوجهه خالصا ليس فيه شيء لهوى النفس.

-◆ الالتزام بالحلال الطيب و تجنب الحرام الخبيث .
و يقصد بذلك أن تكون المعاملات مشروعة أي مطابقة لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية و الفتاوى الصادرة عن مجامع الفقه الإسلامي في المسائل المعاصرة , و كذلك أن تكون في مجال الطيبات , و تجنب الخبائث مهما كان قدرها .
و دليل هذا الضابط من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ " ( البقرة: 168 ) , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " ( رواه مسلم ) .
و هذا الضابط مستنبط من القواعد الشرعية الآتية :-
- الأصل في المعاملات الإباحة ( الحل ) .
- وسائل الحرام حرام .
- من اختلط بماله الحلال حرام أخرج قدر الحرام و الباقي حلال .
- أكل المال بالباطل حرام .
و تأسيسا على ما سبق يجب على المسلم إذا هم بمعاملة ما أن يعرف هل هي من الحلال الطيب فيقبل عليها, أم من الحرام الخبيث فيمتنع عنها .
-◆ توثيق المعاملات بالعقود والعهود.
الالتزام بإبرام العقود والعهود و الوعود المطابقة لشرع الله عز وجل , و القائمة على السلامة والرضا والحق والوضوح و العدل , و مستوفية كافة الشروط الواجبة, و لقد أكد الله سبحانه وتعالى على هذا الضابط بقوله عز وجل : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ "( البقرة: 282), و قوله سبحانه وتعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "0 (المائدة:1).
و من مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية الآتية :
- الأصل في العقود اللزوم .
- المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا .
- العبرة في العقود بالمقاصد .

-◆ سلامة و استيفاء العقود والالتزام بها .
و يقصد بذلك أن تكون العقود وما في حكمها من العهود و الوعود خالية مما يبطلها أو يفسدها حسب الأحوال , و من أمثلة ما يفسدها على سبيل المثال : الغرر والجهالة والإذعان وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل , و لقد أكد القرآن على ذلك بقول الله تبارك وتعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ... " (النساء:29), ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء على أموال الغير , فقال صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه " ( رواه مسلم ) .
كما يجب أن تكون مستوفاة لكافة الشروط التي تضبط الأعمال ليجنب الغرر والجهالة التي تفضي إلى النزاع المشكل .
و يستند هذا الضابط إلى مجموعة من القواعد الفقهية منها :
- الغرر الكثير يفسد العقود .
- الجهالة المفضية إلى نزاع مشكل تبطل العقود .
- حرمة أكل أموال الناس بالباطل .
- الأصل في العقود اللزوم .

-◆ مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة .
يعني ذلك أن تكون الغاية من المعاملات مشروعة , و الوسائل التي تستخدم لتحقيقها مشروعة , وأن الوسائل التي تؤدي إلى معاملات محرمة حرام , و هذا يتلخص في المقولة: " مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة " .
و من أدلة ذلك قول الله عز و جل : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة : 28).
و يرتكن هذا الضابط إلى القواعد الفقهية الآتية :-
- وسائل الحرام حرام .
- مشروعية الوسيلة .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاك الله خيراً أخي عبداللطيف
نفع الله بك
 

المتضرعة لله

:: متابع ::
إنضم
6 ديسمبر 2014
المشاركات
15
التخصص
علوم شرعية
المدينة
الشرق
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الضوابط الشرعية في المعاملات المالية

شكر الله لكم اتمنى المساعدة في موضوع الضوابط والقواعد الفقهية في كتا ب بداية المجتهد باب البيوع.
 
أعلى