العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفتوى حسب الراجح عند تعدد الاراء في مسالة ما

إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
الجزء الاول
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد الامين صلى الله عليه وسلم وعلى اله الاطهار، وصحبه الكرام نور الدجى، وتابعيهم الكرام ومن تبعهم بايمان واحسان الى يوم الدين ثم اما بعد:

لا خلاف بين المسلمين ان الائمة الاعلام من الصحابة الكرام الى اخر فقيه من اهل المذاهب الابرار قد وقع بينهم في احيان كثيرة الاختلاف في مسألة فقهية ما لاسباب متعددة كثيرة، لا اريد الدخول فيها لئلا نتوسع في امر ليس محله هنا، انما المطلوب منا نحن اهل هذه العصور ومن بعدها، معرفة الافتاء فيما وقع فيه الخلاف، هل الاخذ بالمسألة التي قال بها اكثر الفقهاء، أم التي اخذ بها المذهب المنتشر في بلاد المفتي، أم الاخذ بالتي هي الاسهل(الأيسر)؟؟؟؟؟؟
أم الاخذ بالتي صحت الادلة فيها بغض النظرعما سبق؟؟؟؟؟؟
ارى والله تعالى اعلم أنه يجب الافتاء بالتي صح فيها الدليل وان قل الذين افتوا بها من الفقهاء السابقين، فالفقهاء جميعا متفقون على مقولة"ان صح الحديث فهو مذهبي" ومع الاسف اسمع قول من يقول ان جميع المذاهب في مسألة ما صحيح وعلى المكلف ان يأخذ بأيهما شاء ما لم ينو التلفيق بين المذاهب وتتبع سقطاتها؟ وهذ والله تعالى اعلم غير صحيح، وذلك:

1- ان الحق واحد لا يتعدد، فالفتوى يجب ان تكون بناء على الصحيح منها والحكم على الصحة لاي منها انما يكون وفق الدليل الذي بنيت عليه ومدى صحته.
2- ان صح القول بأن جميع أو اغلب المذاهب في مسألة ما صحيح فليس المكلف او المقلد من يختار او يقررما الذي يتبعه، انما هذا الاختيار من المذاهب هو من قبل الفقيه او المفتي، ثم يفتي به.
3- مع الاسف اسمع كثيرا من المفتين اثناء فتواهم في مسالة ما امام المقلد او المكلف المستفتي ذكره ان المسالة فيها خلاف فذهب فلان الى كذا وفلان الى كذا وانا اميل الى كذا...؟؟؟؟!!!مثال:
مسألة زكاة الحلي، فيقول امام المستفتين وخاصة امام جماعة او في قناة فضائية... ذهب الحنفية والظاهرية الى وجوب الزكاة في الحلي، وذهب المالكية الى تزكيته مرة واحدة في العمر، وذهب الشافعية والحنبلية الى عدم وجوب الزكاة فيه، وانا اميل الى مذهب الحنفية(مثلا)...
هل المقلد العامي او المستفتي يعلم لماذا اختلفوا ولم وبم وكيف؟؟؟؟هل يعلم كيفية اختيار الصحيح منها؟ وكيف ولماذا؟؟؟؟؟؟
ألا بثير هذا الفتنة بين الناس وخاصة ان كل مذهب يترتب على فتواه اثار ومالات عند الاخذ بما ذهب اليه، من مصالح مادية والناس طبعا ستختار الاسهل منها وهو عدم الوجوب.الا من رحم الله منهم.
ألا يؤدي هذا الى تجرؤ كل مكلف على الفتوى والافتاء بالرغم من ان الفتوى تحتاج لمتمكن في فقه الحديث والدليل والاصول والاختلاف اضافة لعلم الناسخ والمنسوخ ..........
ألا يقلل هذا من هيبة الفقهاء واصحاب التخصص والمفتين والعلماء والاساتذة...؟
4- والاخذ بالراجح بحسب الدليل ومدى صحته لا يعني اغفال مقاصد التشريع الاسلامي اثناء الفتوى فيه، وبالتالي مراعاة المصلحة التي دعا اليها الشارع الحكيم.
5-والقول بأن الحق واحد لا يتعدد،يعني انه في مسائل الفتوى يجب الحسم في الأمر من قبل المفتي، لتكون فتواه ملزمة، لئلا يؤدي خلاف ذلك الى عدم ثقة المكلف بالمفتي، ولا سيما اذا تعدد المفتون وكل له منهم يأخذ برأي يراه مناسبا في المسالة كما في مسالة زكاة الحلي مثلا.
6- القول بحرية الاخذ بأي رأي من الاراء الفقهية في مسألة ما عند الاختلاف فيها يعود المكلف على الأخذ بما يتناسب مع مصلحته ويتضح هذا كما في مسالة زكاة الحلي وغيرها، وكل هذا تحت ذريعة التسهيل والتيسير على الناس.
7- نعلم جميعاً بأن المصلحة للبشرية جمعاء في دينها ودنياها انما فيما شرع، ليس غير ذلك، فان رؤي أن الاخذ بحكم مسألة ما يتعارض مع مصلحة لاحد الناس فان هذا لا يعني انه مشقة وعسر على المكلف، فهو امر ظاهري فقط تتحكم فيه الأهواء والمصالح المادية.
8- اظهار الاختلاف وكيفية الترجيح والادلة ومناقشتها انما يكون بين الفقهاء وطلبة العلم، فالمكلف لا يعنيه هذا بل قد يؤدي نشر هذا امامه وخاصة الخلاف بين المفتين الى الفتنة وتقليل هيبتهم امام المكلف كما اسلفت.
9- تبعا لاهمية الاخذ بعين الاعتبار مآلات الفعل وما يترتب عليها ينبغي كما ارى الالتزام من قبل من يبين حكما في مسألة ما قول الراجح وسبب ذلك ولا مانع من ذكر من قاله دون الدخول في التفاصيل الاخرى. فمثلاً عند بيان حكم الشرع في مسألة حكم تزكية حلي المرأة ينبغي ان يكون قول المفتى هكذا"
تجب الزكاة في حلي المرأة كل عام قمري لقول الله تعالى:" والذين يكنزون ......" ولقوله صلى الله عليه وسلم......... لان الحلي انما هو مال مكنوز ......(هذا ان سلمنا رجحان القول بأن الحلي تجب فيه الزكاة))))
والله تعالى أعلى أعلم....................................................................
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى