العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المجموع من إختيارات الأصحاب رحمهم الله

إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم تسليما

أحببت فتح موضوع يُجمع فيه ( إختيارات وترجيحات ) أصحابنا من كتب المذهب وغيرها

والله أسأل أن ينفع بذلك
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
من إختيارات - الحسن بن أحمد بن عبد اللّه بن البناء البغدادي ( ت 471 هـ ) -

1 / أنه حكى في شرح الخرقي (المقنع ) عن بعض الأصحاب أنه يعفى عن يسير يغيّر رائحة الماء بالنجاسه، كقول الخرقي في التغير بالطاهرات.

2 / وذكر في شرح المجرد: أن من أخر الصلاة عمدًا في السفر وقضاها في الحضر له القصر كالناسي.
قال: ولم يفرق الأصحاب بينهما. وإنما يختلفان في المأثم وعدمه.
قال ابن رجب : وهذا النقل غريب جدًا.
وقد ذكر نحوه القاضي أبو يعلى الصغير في شرح المذهب، ولا يعرف في هذه المسألة كلام صريح للأصحاب، إلا أن بعض الأئمة المتأخرين

3 / أنه لا يجوز القصر للعامد، واستشهد على ذلك بكلام جماعة من الأصحاب في مسائل
قال ابن رجب : وليس له فيما ذكره حجة. واللّه تعالى أعلم.

4 / أن حكم اقتداء بعض المسبوقين ببعض فيما يقضونه من صلاتهم: لا فرق فيه بين الجمعة وغيرها. وأن الخلاف جارٍ في الجميع.
قال ابن رجب : وهذا خلاف ما ذكره القاضي وأصحابه موافقة للشافعية: أن الجمعة لا يجوز ذلك فيها وجهًا واحداً لأنها لا تقام في موضع واحد في جماعتين.
قال ابن البناء: وفي هذا عندنا نظر لأنه يجوز إقامتها مرتين، يعني للحاجة.


 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
من إختيارات - عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ت 486هـ -
وقد ذكر الشيخ موفق الدين في المغني، والشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح الهداية، عن أبي الفرج المقدسي:
أن الوضوء في أواني النحاس مكروه وهو هذا.
وذكرا عنه أيضًا: أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء، ولا يشترط تقدمها على غسلها. قال ابن رجب / وقد نسب أبو المعالي بن المنجا هذا في كتابه "النهاية" إلى أبي الفرج بن الجوزي. وهو وَهمٌ.
قال ابن رجب / وله غرائب كثيرة.
فمنها: أنه نقل في الإيضاح رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض.
ومنها: أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة، ثم أقام، أو قدم: أتم مسح مسافر.
ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ذكره في الإيضاح وهو غريب. مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة.
ومنها: حكى في وجوب الزكاة في الغزلان روايتين.
ومنها: أنه خرّج وجهًا: أنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال: إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج.
ومنها: ما قاله في الإيضاح: إذا وقف أرضًا على الفقراء والمساكين: لم يجب في الخارج منها العشر، وإن كان على غيرهم: وجب فيها العشر.
قال ابن رجب / وللإمام أحمد نصوص تدل على مثل ذلك. وهو خلاف المعروف عند الأصحاب.
ومنها: ما قاله في الإيضاح أيضًا، قال: والصداق يجب بالعقد ويستقر جميعه بالدخول، ولو أسقطت حقها من الصداق قبل الدخول: لم يسقط لأنه إسقاط حق قبل استقراره، فلم يسقط كالشفيع إذا أسقط حقه قبل الشراء.
قال ابن رجب / هذا لفظه ، وهو غريب جدًا.
ومنها: أنه ذكر في المبهج في آخر الوصايا: إذا قال لعبده: إن أدّيتَ إليَّ ألْفًا فأنت حرٌ، ثم أبرأه السَّيِّد من الألف. عتق فجعل التعليق كالمعاوضة ولأحمد في رواية أبي الصقر ما يَدُلّ عليه.
وذكر في كتاب الزكاة من المبهج أيضًا: أنه يجوز دفع كالزكاة إلى من علّق عتقه بأداء مال، وهو يرجع إلى هذا الأصل، وأن التعليق معارضة تثبت في الذمة.
وذكر أيضًا في المبهج: إذا باع أرضًا فيها زرع قائم قد بدا صلاحه: لم يتبع قولاً واحدًا، وإن لم يبد صلاحُه: فهل يتبع أم لا ؟. على وجهين
فإن قلنا: لا يتبع: أخذ البائع بقطعه، إلا أن يستأجر الأرض من المشتري إلى حين إدراكه وأما إذا بدا صلاحه: فإنه يبقى في الأرض من غير أجرة إلى حين حصاده.
وذكر فيه أيضًا: أنه إذا اشترى شيئًا فبان معيبًا ونما عنده نماءً متصلاً، ثم رَدَّه: أخذ قيمة الزيادة من البائع، وقد وافقه على ذلك ابن عقيل في كسْاب الصداق من فصوله.
وقد نقل ابن منصور عن أحمد، فيمن اشترى سلعةً فنمت عنده، وبان بها داء ( فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الداء، وإن شاء رَدّها ورجع عليه بقدر النماء )
وهذا ظاهر في الرجوع بقيمة النماء المتصل، لأن النماء المنفصل مع بقائه إما أن يستحقه المشتري أو البائع ، وأما قيمته فلا يستحقها أحد منهما مع بقائه ولا تلفه.
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
إختيارات غلام الخلال ( عبد العزيز بن جعفر ) التي خالف فيها شيخه أبي بكر الخلال
( شيخ الإسلام حبيبٌ إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه )
يقول أبو يعلى الفراء الحنبلي فى كتابه [ طبقات الحنابلة ] :

اختار عبد العزيز: أنه يجب غسل جميع الذكر والأنثيين في خروج المذي وهو الذي نصره الوالد السعيد.
واختار الخلال: أنه يغسل منه ما يغسل من البول.
واختار عبد العزيز: أن الصلاة في الثوب المغصوب باطلة وهي الرواية الصحيحة.
واختار الخلال: أنها صحيحة.
واختار عبد العزيز: أن المرأة إذا وقفت إلى جانب الرجل بطلت صلاة من يليها من الرجال.
واختار الخلال وابن حامد والوالد: أنها لا تبطل.
واختار عبد العزيز: أنه إذا شرب الماء في صلاة التطوع بطلت صلاته وهو الذي نصره الوالد.
واختار الخلال: أنه لا تبطل صلاته.
واختار عبد العزيز: أنه إذا أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زحم عن الركعتين: أنه يستقبل الصلاة واختاره الوالد السعيد.
واختار الخلال: أنه يصلي الركعتين.
واختار عبد العزيز: أنه لا يضم الذهب إلى الورق في إكمال النصاب.
واختار الخلال: الضم وهو الذي نصره الوالد والخرقي.
واختار عبد العزيز: إذا وجد أحد المتصارفين عيباً بعد التفرق وكان العيب من جنسه ليس له البدل.
واختار الخلال والخرقي والوالد: له البدل.
واختار عبد العزيز: أن الكفر ملل وهو الذي اختاره الوالد.
واختار الخلال: أن الكفر ملة واحدة.
واختار عبد العزيز: أن كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية يقتدر من العبد في القيمة وهو اختيار الخرقي والوالد.
والرواية الثانية: يضمن العبد بما نقص اختارها الخلال وغير ذلك.
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
من إختيارات - أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو الحسين بن المنادي ت 336 هـ -

1 / اختار إيجاب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل .
2 / واختار تنجيس أسآر جوارح الطيور .
3 / واختار تحريم الوضوء من آنية الذهب والفضة مع الحكم بصحة الطهارة .

منقول من طبقات الحنابلة لابى يعلي
 
أعلى