العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

انواع الاحكام

إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
19
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
ولاية مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
تمهيد:
يعتبر مبحث الاحكام من أهم المباحث التي يتناولها الاصوليون في علم الاصول ، بل أهم مباحث علم الاصول هو مبحث الاحكام، وتاتي أهمية مبحث الاحكام في كونه يبحث في المسائل التي تنظم علاقة الانسان بربه، وعلاقته مع غيره , وكذاعلاقته مع نفسه, او بتعبير آخر مبحث الاحكام يهتم بما يجب للانسان ومايجب عليه، كما ان الاوامر والنواهي لايمكن معرفة قصد الشارع منها الا بضبط مبحث الاحكام ، فمعرفة الامر هل هو للوجوب أو الندب وكذا معرفة النهي هل هو للتحريم أم للكراهة يقتضي معرفة القرائن التي تثبت بها الاحكام، وهذا يوجد في مباحث الاحكام، والاحكام عند الاصولين تنقسم الى عدة أقسام، وقبل أن نبين أقسام الاحكام عند الاصولين نعرف أولا الحكم عند الاصولين، ثم نذكر كل حكم والاقسام المندرجة تحته.
الحكم لغة هو : هو القضاء وأصله المنع ، أماالحكم في اصطلاح الاصولين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا أو وضعا،وعند الفقهاء هو أثر خطاب الله في فعل المكلف.
أنواع الاحكام:
بتتبعنا لكتب الاصولين نجد الاحكام تنقسم عندهم الى قسمين وتحت كل قسم أنواع من الاحكام ونحن سنعرض كل قسم والانواع التي تندرج تحته وذلك كالتالي:
القسم الاول: الحكم التكليفي: ويقصد به عند الاصولين خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل أو الكف عنه أو التخير بين الفعل والكف عنه.
* مثال طلب الفعل: " ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
*مثال الكف عن الفعل:" لايغتب بعضكم بعضا".
* مثال التخير بين الفعل والكف:" واذا حللتم فاصطادو".
أما انواع الحكم التكليفي فيقسمها الاصوليون الى خمسة أقسام وكل قسم كذلك تندرج تحته أنواع وذلك كالتالي:
1- الواجب: هو ماطلب الشارع فعله طلبا جازما أو هو مايثاب على فعله ويعاقب على تركه، وينقسم الى الاقسام التالية:
- باعتبار الوقت:
- واجب مطلق وهو ما عين الشارع وقتا لأدائه، وهو نوعان كذلك واجب على الفور وواجب على التراخي.
ب- واجب موقت هو ماطلب الشارع فعله في وقت معين مثل الصلوات الخمس، وينقسم بدوره الى واجب مؤقت بوقت موسع ، وواجب مؤقت بوقت ضيق، وزاد الحنفية قسما تالثا سموه واجب مؤقت بوقت ذي شبهين.
* باعتبار القدر:
أ- واجب مقدر: كالصلوات الخمس والزكاة والصيام.
ب- واجب غير مقدر: وهو ماطلب الشارع فعله دون تحديد كبر الوالدين.
* باعتبار المكلف:
أ- واجب عيني: كالصلوات الخمس.
ب- واجب كفائي: كصلاة الجنازة.
*باعتبار التعين والتخير:
أ- واجب معين: هو ماكان الطلب فيه بعينه كالصلاة.
ب- واجب مخير: ككفارة اليمين يخير فيها المكلف بين الاطعام أو الكسوة أو العتق.
2- المندوب: هو ماطلبه الشارع طلبا غير لازم او ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، والمندوب والمستحب والسنة والتطوع عند الاصولين شيئ واحد، فهي ألفاظ مترادفة تدل على كل مافي فعله ثواب وليس في تركه عقاب، وعند الفقهاء المندوب مراتب بعضها آكد من بعضه .
3- المحرم: وهو ضد الواجب وينقسم الى قسمين:
أ- حرام لذاته كالخمر والزنا.
ب- حرام لغيره: ويشمل كل ماكان في أصله مشروعا ثم دخله الفساد كنكاح المتعة وبيع الغش .
4- المكروه: وهو ماليس في فعله عقاب ، ولكن في تركه ثواب.
5- المباح: وهو ماتساوى فيه الترك والفعل دون ترجيح أحدهما على الاخر ودون أن يترتب عليهما عقاب ، بل قد يترتب عليهما ثواب عند المقاصدين.
القسم الثاني: الحكم الوضعي: ويعني عند الاصولين خطاب الله المتعلق بفعل المكلف وضعا، أو شرطا أو مانعا أو سببا، وينقسم الى خمسة أنواع وهي:
1- السبب: وهو في اللغة ما يتوصل به الى الشيئ، أما عند الاصولين فيشمل كل ماجعله الشارع علامة للحكم وجودا وعدما ، بحيث اذا وجد وجد الحكم والعكس صحيح.
ومثاله: الزنا فانها سبب في وقوع الحد.
وعند بعض الاصولين العلة والسبب شيئ واحد وقيل أن السبب أعم من العلة.
وينقسم السبب الى قسمين:
* باعتبار علاقته بالمكلف:
أ- سبب مقدور عليه: كالزنا سبب في الرجم.
ب- سبب غير مقدور عليه: كالرشد سبب في نفوذ التصرف.
* باعتبار الحكم المترتب على المكلف:
أ- ما يكون سببا لحكم تكليفي، كالاحرام سبب في تحريم النكاح.
ب- مايكون سبا لاتباث ملك أو حل عقد أو اتباث حق أو ازالته ، كالبيع سبب في حق التصرف في الملك.
2- الشرط وييني عند الاصولين كل مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم، كالوضوء شرط في الصلاة ، ومثل انعدام الولد شرط في استحقاق الزوج نصف تركة زوجته. وينقسم الشرط الى ثلاثة اعتبارات وذلك كالتالي:
* الاعتبار الأول: باعتبار المشترط وهو نوعان ، شرط شرعي مثل العبادات ، وشرط جعلي مثل تعجيل الثمن.
* الاعتبار الثاني: باعتبار الحكم المشترط، وينقسم الى نوعين شرط صحة كستر العورة واستقبال القبلة، وشرط وجوب كالبلوغ والعقل.
* الاعتبار الثالث: باعتبار علاقته بالمكلف، وينقسم الى شرط مقدور عليه كالطهارة ، وشرط غير مقدور عليه كانقضاء العدة.
3- المانع: ويعني عند الاصولين مااعتبره الشارع الحائل دون وجود الحكم أو دون تحقق السبب، وذلك كالقتل مانع من الارث وكالاحرام مانع من الصيد والنكاح، وينقسم المانع الى قسمين وذلك كالتالي:
* باعنبار القدرة عليه وهو نوعان:
أ- مقدور عليه كالكفر مانع من الارث.
ب- غير مقدور عليه كالصغر مانع من التكليف.
* باعتبار آخر وهو نوعان:
أ- مانع الحكم كوجود سبب القرابة في الارث لكن وجود مانع الكفر.
ب- مانع السبب، كوجود سبب الزكاة مع مانع الدين.
4- الصحة وعرفها ابن رشد بقوله ما وقع على وفق الشرع ، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، وذلك مثل الصلاة الصحيحة هي التي توفرت فيها أركانها وشروطها وانتفت موانعها.
*البطلان: ويعني عند الاصولين مخالفة الفعل الشرع باختلال ركن منها أو وجود مانع ، وذلك مثل الصلاة بدون ركوع أو الصلاة بدون شرط الطهارة أو الصلاة مع وجود مانع الحيض. والبطلان والفساد عند جمهور الاصولين مترادفان وقال الحنفية البطلان والفساد في العبادة شيئ واحد وهو مخالفة الشرع، وفي العقود ثلاثة أقسام صحيحة وباطلة وفاسدة.
5- الرخصة والعزيمة:
* الرخصة: ويقصد بالرخصة عند الاصولين كل ما وسع فيه للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه مع بقاء الحكم الاصلي، وتنقسم عند الاصولين الى أربعة أقسام وهي:
أ- رخصة مباحة مثل الشفعة والمساقاة.
ب- رخصة واجبة مثل أكل الميتة للمضطر.
ج- رخصة مندوبة مثل الجمع بين الظهرين بعرفة.
د- رخصة خلاف الأولى مثل الفطر في السفر ولايجهده فالصوم خير له.
* العزيمة: ويقصد بها عند الاصولين كل ما لزم العباد بايجاب الله تعالى، وتنقسم الى خمسة أنواع وهي :
أ- واجبة كالصلاة.
ب- محرمة كالزنا والخمر.
ج- مندوبة مثل صلاة العيد.
د- مكروهة مثل التنفل بعد صلاة العصر والصبح.
ه- مباحة مثل النكاح.
ماتقدم عن أنواع الاحكام من حيث الطلب والكف والتخير ، وكذا من حيث السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد، لكن هناك قسم آخر للاحكام وهو :
الاحكام القطعية والاحكام الاجتهادية، فماذا نعني بكل قسم:
1- الاحكام القطعية: يقصد بها الاحكام التي لايتطرقها أدنى مراتب الظن ولاتقبل الاجتهاد ولاالتغير بتغير الزمان والمكان وذلك مثل أصول الدين كالايمان بالله والرسل والانبياء والبعث... وكأركان الاسلام وغيرها من المسائل الكلية بل حتى الجزئية التي دل الشارع على تأبيدها.
2- أحكام اجتهادية: وهي الاحكام التي مستندها الاجتهاد أو العرف او الاحكام التي ترك الشارع للمخاطب فيها حق الاجتهاد والتأويل، وهي غالبا ماتحتمل أكثر من معنى فيما يتعلق بالنصوص، وتتغير مع الزمان ان كان مصدرها العرف الشرعي وطبيعة هذه الاحكام التغير بتغير الازمنة والامكنة والمصالح والنيات والعوائد، وتمثل هذه الاحكام اكتر انواع الاحكام الشرعية.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي الكريم.
 
أعلى