العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
(بيع المرابحة للآمر بالشراء)


من المعاملات البنكية التي انتشرت في المصارف الإسلامية بسبب صدور فتاوى شرعية بجوازها عقد المرابحة. وهو أكثر العقود التي تمارسها كثير من البنوك الإسلامية إثارة للجدل، وذلك للشبه الكبير بينه وبين عقد الفائدة الربوية. فما معنى هذا العقد؟ وما هي مميزاته؟


  • تعريف عقد المرابحة:
هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع والمشتري[1].


  • المرابحة نوعان:

  1. المرابحة العادية أو الأصيلة: وصورتها أن تكون البضاعة عند التاجر (المرابح) فيأتي آخر ويقول: أريد أن أشتري منك هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريت به مع ربح معلوم. فهنا المرابح يشتري لنفسه أولاً دون طلب مسبق ثم يعرضها للبيع مرابحة. وهذه الصورة هي المذكورة في كتب الفقه القديمة، وهي المطبقة في كثير من معارض السلع المعمرة أو المتاجر المتخصصة في نوع معين من السلع في مخازنها، حيث يذهب إليها المشتري ليستفيد من تنجيم الثمن، بالإضافة إلى تخصصها في هذا النوع من البيع.وهذه الصورة جائزة بإجماع العلماء ولا خلاف فيها ولا شبهة ، وقد كانت موجودة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
  2. المرابحة للآمر بالشراء: وهي الصورة الموجودة اليوم في البنوك، والتي طورتها المصارف الإسلامية لتكون بديلاً شرعياً للقرض الربوي في كثير من الحالات. وصورتها أن يطلب المشتري من المرابح – فرداً كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وهذه الصورة تناسب المصارف ومؤسسات التمويل المالي.

  • الفرق بين النوعين:
إن الفرق بين نوعي المرابحة يظهر من التعريف ففي حين أن النوع الأول العادي الموجود قديماً والمبحوث في كتب الفقه القديمة هو نوع من التجارة يكشف فيها البائع للمشتري رأس ماله في السلعة الموجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشتراها أو بما قامت عليها ثم يضيف ربحاً مبيناً معلوماً. أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية فيبدأ من عند صاحب الحاجة الذي يأتي إلى المصرف لطلب شراء سلعة معينة ليست بحوزة المصرف، وذلك على أساس أن الطالب يعد بأن يشتري السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقوم عليه من تكلفة زائداً الربح الذي اتفق عليه معه.


  • ومن هنا فقد عُرّف بيع المرابحة للآمر بالشراء بأنه:
"قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كلياً أو جزئياً و ذلك في مقابل التزام الطالب بالشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء "[2].
_________________________ ___
[1] - تعريف بيع المرابحة- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (لابن رشد)- ج 2- ص 229
[2] - المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية- مقال على موقع http://www.mostashar.com نقلاً عن كتاب "التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي –للدكتور عطية فياض
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

اختي الكريمة ام طارق جزاك الله كل خير للافادة وللبحث المتواضع
ورد هذا النص في البحث وهو نفس السؤال الذي سئل من قبل للاخ ابو روان
أساس ظهور صورة المرابحة للأمر بالشراء :
لم تكن هذه الصورة معروفه أساساً في التعامل قبل عام ١٩٧٦ عندما أكتشف أحد الباحثين في قسم الشريعة
الإسلامية في كلية الحقوق – جامعة القاهرة – من خلال بحثه الذي كان يعده لنيل درجة الدكتوراه في موضوع "
تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية"، وجاءت بداية الخيط من خلال مراجعة كتاب الأم للإمام
الشافعي – رحمة الله علية- حيث ورد فيه: " و إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلع فقال: اشتر هذه و أربحك فيها كذا،
فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعاً و إن شاء تركه". عندها
قال الباحث: أنه وجد أن هذا الباب يسد حاجة الناس من باب أوسع بما يسدها باب المضاربة الشرعية لو كان
هو المنفذ الوحيد للتمويل في نطاق عمل البنك الإسلامي، فقد كانت المضاربة التي هي صورة من صورة المشاركة
بين رأس المال و عمل الإنسان هي المخرج الوحيد الذي كان يطرحه المفكرون الإسلاميون في العقد السادس


ان المشتري هو الذي يضع الربح وليس البائع هذا اولا وثانيا كما ذكرتي سلبيات المعاملة ببيع المرابحة وتوسيعها قد ذكرتيها وهي كثير وكان الرد من قبل المؤتمر الاسلامي بالتقليل من هذه المعاملات ولماذا التقيل طالما انه كان هناك اجماع بصحة هذه المعاملات اذن طالما هناك مطالبة بالتقيل من هذه المعاملات يرد بخاطرنا ان هناك فهم خاطئ لتطبيقها وهناك دافع قوي للابتعاد عنها طالما انها تأتي بالسلبية للمجتمع وللاقتصاد الاسلامي ولا تحقق اهداف الشريعة جزاك الله كل خير
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

اخي الكريم ابو روان جزاك الله كل خير لما قدمت ولكن هنا الا يرد بخاطركم تساؤل ان كل هذه التي ذكرت من قبل وغيرها ان الذي يشترط الربح على المعاملة هو الرجل او المشتري وليس البائع ان ما يدور في البنوك الاسلامية ان البنوك هي التي تضع مقدار الربح الذي تريد وليس المشتري بالتالي لا خيار للمشتري سوى القبول رغمنا عنه لانه بحاجة ماسة فاين هذه المرابحة واين التراضي
أهلا بك أخي الكريم
قدر الربح لابد ان يكون متفقاً عليه ابتداءً، لأنه هو عبارة عن السعر المتفق عليه للبيع، سواء عينه البائع أو المشتري، وفي هذا الزمن كما ذكرت البنوك تحدد، ولكن أيضاً الآمر بالشراء يناقش في هذه النسبة، وأحياناً يستطيع الحصول على نسبة ربح أقل، فمثلاً: يشترون سيارة ويبيعونها عليك بفائدة 4.5% بالتقسيط لمدة 7 سنوات، فأحياناً المشتري يقلل مدة الأقساط ويطلب تقليل نسبة الفائدة فيوافقون، فتكون الأقساط على سنتين لفائدة 3.25% مثلاً ..
فلا أثر لتحديد الربح من جهة المشتري أو المصرف، فإن صورة المعاملة واحدة .. والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

ان المشتري هو الذي يضع الربح وليس البائع هذا اولا وثانيا كما ذكرتي سلبيات المعاملة ببيع المرابحة وتوسيعها قد ذكرتيها وهي كثير وكان الرد من قبل المؤتمر الاسلامي بالتقليل من هذه المعاملات ولماذا التقيل طالما انه كان هناك اجماع بصحة هذه المعاملات اذن طالما هناك مطالبة بالتقيل من هذه المعاملات يرد بخاطرنا ان هناك فهم خاطئ لتطبيقها وهناك دافع قوي للابتعاد عنها طالما انها تأتي بالسلبية للمجتمع وللاقتصاد الاسلامي ولا تحقق اهداف الشريعة جزاك الله كل خير
أخي زاهد حفظك الله
ما ذكرته صحيح ولكن الأمور لا تحل بالتبسيط الذي ذكرتم
تعقد الحياة وصعوبتها أجبرنا على التعامل بمعاملات لا نقر بأنها مثالية ولكنها حلت مشاكل كثيرة
وما دامت ليست محرمة وهي صحيحة 100% فلنتعامل بها إلى أن نجد ما يحل محلها من معاملات تحل مشاكل الناس وتسهل عليهم معايشهم
وقد ذكرت لك بالسابق مثال الشخص الذي يدفع إيجارا لبيت عشرت السنين ثم يتركه ويخرج ولو أنه من البداية اشتراه مرابحة لتملكه بعد فترة
إن الإسلام يحثنا على حل مشاكل الناس وتهيئة المتطلبات الأساسية لهم من مسكن ومركب
فالنتيجة في النهاية تصب في مصلحة المشتري
ولو لم يكن الزبون مستفيداً لما وجدنا انتشار هذا النوع من المعاملات بهذا الشكل
أما بالنسبة للبنوك واستغلالها فالأمر لم يعد كالسابق فعندما انتشرت هذه البيوع في الكثير من البنوك بدأ التنافس على تقليل نسب المرابحة إرضاء للمشتري
وأذكر أن النسب قبل عشر سنوات (كانت 8%) ووصلت الآن إلى (3.5%) أو أقل
ولذلك الحل لن يكون بإيقافها لأنها لن تتوقف وإنما في إيجاد مؤسسات أخرى إسلامية قوية تنافسها في الخدمات دون أن تتكبد خسائر
والبحث عن حلول عملية تنفع الطرفين
أما القياس على ما كان في زمن الرسول والسلف الصالح من معاملات فلن يجدي لتغير الزمان والحال
هدانا الله لكل خير
وألهمنا الرشد الصواب
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

أهلا بك أخي الكريم
قدر الربح لابد ان يكون متفقاً عليه ابتداءً، لأنه هو عبارة عن السعر المتفق عليه للبيع، سواء عينه البائع أو المشتري، وفي هذا الزمن كما ذكرت البنوك تحدد، ولكن أيضاً الآمر بالشراء يناقش في هذه النسبة، وأحياناً يستطيع الحصول على نسبة ربح أقل، فمثلاً: يشترون سيارة ويبيعونها عليك بفائدة 4.5% بالتقسيط لمدة 7 سنوات، فأحياناً المشتري يقلل مدة الأقساط ويطلب تقليل نسبة الفائدة فيوافقون، فتكون الأقساط على سنتين لفائدة 3.25% مثلاً ..
فلا أثر لتحديد الربح من جهة المشتري أو المصرف، فإن صورة المعاملة واحدة .. والله أعلم


جزاك الله كل خير اخي الكريم لمجهودك الطيب
اولا الربع بين البائع والمشتري لا يكون متفق عليه في البنوك الاسلامية هذا ما لحظته عندنل في فلسطين وعلى الاغلب ما بحثت عنه في البنوك الاسلامية الاخرى في الدول العربية هذا الشرط لم يتحقق اي شرط الاتفاق بين الطرفين
ثانيا ان تقليل المدة وبذلك تقل العمولة هذا ليس تقليل للربح بل لو قست العمولة على كافة السنوات وقسمت هذه العمولة على السنة تكون كما هي ولا تتغير نسبة العمولة للسنة وبذلك لا يكون هناك تقليل للربح وعلى سبيل ما طرحت كلما زادت السنوات زادت العمولة فهذه كارثة اخرى وبحاجة الى الكثير من الوقفات التي يجب ان نقف عليها

جزاك الله كل خير
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

ما ذكرته صحيح ولكن الأمور لا تحل بالتبسيط الذي ذكرتم
تعقد الحياة وصعوبتها أجبرنا على التعامل بمعاملات لا نقر بأنها مثالية ولكنها حلت مشاكل كثيرة
وما دامت ليست محرمة وهي صحيحة 100% فلنتعامل بها إلى أن نجد ما يحل محلها من معاملات تحل مشاكل الناس وتسهل عليهم معايشهم
وقد ذكرت لك بالسابق مثال الشخص الذي يدفع إيجارا لبيت عشرت السنين ثم يتركه ويخرج ولو أنه من البداية اشتراه مرابحة لتملكه بعد فترة
إن الإسلام يحثنا على حل مشاكل الناس وتهيئة المتطلبات الأساسية لهم من مسكن ومركب
فالنتيجة في النهاية تصب في مصلحة المشتري
ولو لم يكن الزبون مستفيداً لما وجدنا انتشار هذا النوع من المعاملات بهذا الشكل
أما بالنسبة للبنوك واستغلالها فالأمر لم يعد كالسابق فعندما انتشرت هذه البيوع في الكثير من البنوك بدأ التنافس على تقليل نسب المرابحة إرضاء للمشتري
وأذكر أن النسب قبل عشر سنوات (كانت 8%) ووصلت الآن إلى (3.5%) أو أقل
ولذلك الحل لن يكون بإيقافها لأنها لن تتوقف وإنما في إيجاد مؤسسات أخرى إسلامية قوية تنافسها في الخدمات دون أن تتكبد خسائر
والبحث عن حلول عملية تنفع الطرفين
أما القياس على ما كان في زمن الرسول والسلف الصالح من معاملات فلن يجدي لتغير الزمان والحال
هدانا الله لكل خير
وألهمنا الرشد الصواب

جزاك الله كل خير اخني الكريمة
ان ما ذكرته عن تقليل نسبة الفائدة او العمولة كقول اصح في البنوك الاسلامية غير طبق عندنا فنسبة العمولة عندنا 6% ولا تقل بقلة السنوات ولا تزيد بزيادتها فقد زرت البنك الاسلامي الفلسطني لابحث في طبيعة هذه المعاملات فعلا سبيل المثال والارقام ليست دقيقة ولكن تقريبية هناك عقار بسعر 30 الف دينار اردني اي ما يعادل ال166 الف ريال سعودي . ولاتمام البيع علي ان ادفع نسبة 20% من قيمة العقار اي ما يقارب 6000 دينار اردني ما يعادل 28000 ريال سعودي دفعة كاش قبل اتمام البيع وبعد ذلك اقسط باقي المبلغ ل15 سنة ويكون المبلغ في نهاية المدة كاملا 24000 +16000 =40000 دينار اردني اي صافي العمولة هو 16000 دينار اردني على مبلغ ال24000 دينار اكثر من نصف المبلغ فاين عدل هذه المعاملة وهذه المعاملة كما هي في بنك اخر في فلسطين البنك العربي الاسلامي ايعقل ان اقوم باعطاء البنك سنويا ربح 1055 دينار اردني وهل يقوم البنك بتوزيع ارباح للمشاركين والمضاربين بهذه النسبة الجواب لا طبعا اذن اين الحل والمعاملة الصحيحة واين نحن من تنفيذ الهدف الاسلامي من النظام الاقتصادي الاسلامي واين نحن من الفقراء والمحتاجين وغيرهم الكثير والذي علق في ذهني ايضا ان البنك الاسلامي قد اوقف القروض الحسنة كان اولا يقرضها للموظفين داخل البنكوهناك قروض بسيطة لبعض الطلبة المحتاجين ولكن قد تم ايقافهم بدعوى قلة رأس المال كل هذه الارباح التي تاخذونها على المعاملات ونقول قلة راس المال وقلة الارباح جزاكم الله كل خير
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

اخواني جزاكم الله كل خير جميعا اود طلب الاذن منكم لاخذ ما تم النقاش به في موضوع البحث الذي اعمل عليه وسأقوم بذكر كل من شارك في هذه النقاش الكريم ورأيه بالموضوع الذي تحدثنا من يوجد لديه اي معارضة على ذلك ارجو ابلاغي بها جزاكم الله كل خير

فضيلة الدكتور ابو علي على حسب ما ذكرتم في النقاش ان الفكرة كانت قد طرحت في السابق وقد سعت من امام المسجد عندنا الاستاذ الشيخ سائد الريماوي ان هذه الفكرة طرحت عندكم في الاردن فياريت لو تعطيني تفصيل اكتر عن هاي الفكرة الي طرحت بالاردن عندكم ومن طرحها والمعيقات الي واجها الباحث جزاك الله كل خير
 
إنضم
6 نوفمبر 2012
المشاركات
11
التخصص
علوم حاسب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

جزاكم الله خيراً على هذه الفائده
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

ينظر: بحث تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء. وفيه ترى مقدار تعسف المعاصرين وتخليطهم في نقل أقوال الفقهاء في هذه المعاملة.
https://docs.google.com/viewer?a=v&...xkcmF5bWFuc2FsZWgyfGd4Ojc3MjA5NzcwOWEyYzgwNzA
 
إنضم
23 أغسطس 2018
المشاركات
5
الكنية
الهاشمي
التخصص
محب
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)


سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاء الباب المفتوح :
حكم نظام بيع المرابحة مع البنوك

السؤال
ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟ الشيخ: كيف المرابحة؟ أن أشتري سلعةً بألف ثم يأتيني شخص آخر ويقول: بعني إياها بربح، سواءً مؤجل أو غير مؤجل، أقول له: ما هناك مانع، أربحني بالألف مائة، وأبيعها لك، هذا لا بأس به، ولا إشكال فيه.
السائل: أوضح لك -يا شيخ- كيف يكون النظام عندنا، مثلاً: أنت تريد أن تشتري بيتاً بسعر -مثلاً- مائة ألف دينار، يأتيك الرجل وأنت تريد إكمال هذا المبلغ من هذا البنك، يقول: نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ مثلاً باقي عشرين ألفاً، يقول: وأخذ عليك أبيعك البيت مثلاً بمائة وعشرة آلاف، يعني ربح له 50% هذا هو؟ الشيخ: غلط هذا، يعني: أشتري بيتاً بثمانين؟ السائل: نعم، يعني هو يشتري من صاحب الملك ثم يبيعك إياها مرة ثانية.
الشيخ: لا، هذا حرام بالإجماع الظاهر، ما أحد يقول هذا.
الآن افهموا السؤال هذا: اشتريت هذا الشيء مثلاً بمائة وأنا ما عندي مال، ذهبت إلى التاجر قال: أنا سأشتريه منك بمائة وأبيعه لك بمائة وعشرين، هذا حرام لا إشكال فيه، إن كان هذا هو السؤال فهو حرام ما فيه إشكال.
السائل: أنا أريد أن أشتري هذا البيت بمائة ألف ولا أملك هذا المبلغ فأذهب إلى البنك فأقول: اشتروا لي هذا البيت الذي هو بمائة ألف، يقولون: نحن نشتريه لك من صاحبه ثم نبيعه عليك بمائة وعشرين أو بمائة وثلاثين؟ الشيخ: الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال: اشترِ البيت يشتريه أم لا يشتريه؟ لا يشتريه، إذاً هذا الشراء من البنك حيلة على الربا، فبدلاً من أن يقول البنك: خذ هذه مائة ألف بمائة وعشرين ألفاً واشترِ البيت أنت يقول: أنا أشتريه وأبيعه عليك، فليس للبنك غرض من شراء هذا البيت إلا الزيادة الربوية، معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه، إذاً ليس تاجراً، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، متحيل بدلاً من أن يقول البنك: خذ المائة الألف اذهب اشترِ البيت وأعطِ بدلها على رأس السنة مائة وعشرين ألفاً قال: أنا اشتري البيت وأبيعها عليك.
الله المستعان!! أيهما أقرب حيلة للربا: هذا، أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم قالوا: لا نأكل ما لا يحل، ذوبها حتى تكون ودكاً، ثم بع الودك وكل ثمنها؟ هذا أبعد، يعني: حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك.
لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني أن يحذروا منها، وأقول: ربما كانت قسوة القلوب، والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحدٌ يقلع منها؛ لأنه يرى أنها حلال، وربما أفتاه بعض الناس بذلك، ونحن أمةٌ صرحاء، أمةٌ إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها، ونأتي مثل الشمس، كلٌ يعرف أن هذا حرام ولا أحد يقول: حلال، أو يقول: أين البيت الذي تريده فيذهب البنك ويشتريه بمائة ألف ويبيعه على هذا بمائة وعشرين ألفاً، أي فرق يا إخوان؟! أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح، واشتراه بمائة وقال: بمائة وعشرين عليك، هذا ما فيه شيء، إلا إذا كان القصد الدراهم فهي مسألة التورق وفيها الخلاف.
أولاً: هل يعقل أن هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة ينبهونه وهو يعرف ثمنها ويريدها؟!! يعني: إن وجد واحد من ألف يمكن أن يكون نادراً جداً، ما يمكن يجيء يختاره، ويأتي البنك ولا يدري بالثمن.
ثانياً: أنه إذا هوَّن -أي: تراجع- كتبت دائرة سوداء في صفحته، ما يوثق به بعد ذلك، إذاً فلن يهوّن -أي: لن يتراجع-.
والله يا أخي انظر أنا أقول يا إخواني: نحن أمة إسلامية ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) والله! ثم والله! ثم والله! لو كان فيها شيءٌ من الحل لكنت أفتي بحلها، لكن كيف أقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اترك البنك يشتري هو ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع آتي أنا وأقول أريدها نقداً فيقول: بمائة، يجيء الثاني يقول: أريدها مقسطة يقول: بمائة وعشرين.
هذا لا ينكره أحد أنه جائز إن شاء الله، أما هذه فهي لعبة يا إخوان! فكروا فيها، لكم من الآن إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، وما هي النتيجة؟!

 
أعلى