العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحبير القول في معنى حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا في بول)

إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
46
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفلسفة والفكر والحضارة
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
الحديث
تحبير القول
في معنى حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا في بول)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط (2/312/2077/أحمد بن زهير التستري) حدثنا أحمد قال: نا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال: نا يحيى بن عباد أبو عباد قال: نا يونس بن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول ينقع ولا تبولن في مغتسلك)
*قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/204): (وإسناده حسن) و نقل السيوطي في حاشيته على النسائي ( 1 / 41 ) - لا (1/14) كما عند الألباني في السلسلة - عن الحافظ ولي الدين العراقي أنه قال : (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد) وصحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:2516) فراجع ذلك لزاما.
*وروى ابن عدي في الكامل (4/234) ثنا أحمد بن الحسن ثنا حميد ثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الحارث العكلي عن عبد الله بن نجي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال: ( لا ندخل بيتا فيه بول) وفيه: قال البخاري عبد الله بن نجي الحضرمي عن علي فيه نظر
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (1/81) قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار عن محارب عن بن عمر قال : ( من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول)
وروى في المصنف (1/160) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن أبي بردة يحسبه عن أبيه قال: ( لا تبول في طست في بيت تصلي فيه ولا تبول في مغتسلك )
قال الشيخ الألباني في الصحيحة (6/54) : (قلت : و رجاله إلى بكر ثقات رجال الشيخين غير أبي بريدة فإني لم أعرفه ، و من المحتمل أن يكون محرفا عن أبي بردة ، و هو ابن أبي موسى الأشعري ، فإنه يروي عن أبيه ، و عنه أبو إسحاق و هو السبيعي ، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين غير أن السبيعي مدلس ، و كان اختلط ، لكن روى عنه سفيان - و هو الثوري - قبل الاختلاط . والله أعلم ).
وروى ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (6/46) حدثنا بن صاعد ثنا أحمد بن مقدام ثنا أبو داود الطيالسي ثنا قيس عن أبي حصين عن الأعجف بن رزين عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منقع).
قال لنا بن صاعد رفعه شيخ مجهول عن قيس
وروى ابن أبي شيبة في المصنف أيضا (1/160) قال:
حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن أشعث قال: ( سألت بن سيرين عن الرجل يبول في بيته الذي يصلي فيه فكرهه. وسألت الحسن فقال: نعم ولا يتركه ).
وقال:حدثنا أبو أسامة عن عبيد بن أبي الوسيم عن سلمان بن راشد قال: ( كان أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أناوله المبولة وهو على فراشه فيبول فيها)
وقال:حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: ( رأيت أبا وائل جالسا في مسجد البيت ثم دعا بطست فبال فيها)
وحديث عبد الله بن يزيد مخالف بظاهره لما رواه أبو داود (24) عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل) والجواب – كما في حاشية السيوطي على النسائي وفيض القدير للمناوي - أنه لعل المراد بانتقاعه طول مكثه, وما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبا.
وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة (6/54)
وذهب مغلطاي إلى طريقة أخرى في الجمع, فنقل عنه السيوطي في حاشيته على النسائي أنه يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة في البيت بخلاف القدح فإنه لا يحصل به نجاسه لمكان آخر.
واختار المناوي في الفيض (5/177): ( أن هذا كان قبل اتخاذ الكنف في البيوت فلا يمكنه التباعد بالليل للمشقة, أما بعد اتخاذها فكان يقضي حاجته فيها ليلا ونهارا )
وظهر لي بعد هذا أمر آخر لعله يكون قريبا أيضا, وهو أنهم ذكروا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن بوله طاهر. فيكون اتخاذه الطست للبول خاصا به عليه الصلاة والسلام, والنهي عام في أمته. وانظر إن شئت نهاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن في المسألة السادسة والعشرون .
وقد وجدت العلماء يجزم بطهارتها وينسبها للجمهور . منهم العيني إذا قال في عمدة القاري (3/35): (قال بعضهم: الحق أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلاَّ فيما يخص بدليل.
قلت: يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي عليه الصلاة والسلام, ولا يقول بذلك إلاَّ جاهل غبي, وأين مرتبته من مراتب الناس؟!
ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص بالنقل دائماً, والعقل له مدخل في تميز النبي عليه الصلاة والسلام من غيره في مثل هذه الأشياء, وأنا اعتقد أنه لا يقاس عليه غيره وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء)
ويقصد بـ(بعضهم) الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري (1/272): ( حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية, إلا فيما خص بدليل.)
لكنه قال أيضا : ( وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته, وعد الأئمة ذلك في خصائصه, فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك, فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة)
فلست أدري لم هذه القسوة من العيني هنا, والحافظ معترف بطهارتها بل أن الأدلة تكاثرت في ذلك!؟ ولم أجد الحافظ يذكر في هذا شيئا في كتابه انتقاض الاعتراض؟! والله أعلم.
 
أعلى