العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقييدة في حكم ركوب المرأة وحدها مع السائق في سيارة الأجرة)

إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
46
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفلسفة والفكر والحضارة
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فمن الأمور التي عمت بها البلوى في الوسط النسوي ركوب المرأة وحدها في سيارة الأجرة , وهي من الأحوال التي تتحرج منها كثير من النساء الملتزمات,وقد سئل كثير من أهل العلم عن ذلك.
فسئل الشيخ الألباني عن ذلك فأجاز بثلاثة شروط – كما في الشريط(565/سلسلة الهدى والنور) - :
1- أن يكون في وسط البلد. 2- أن يكون مع سائق مخبور متدين. 3- الأمن على المرأة من الاختطاف.
ولم يجعل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك خلوة.
ومن أدلة الجواز ما رواه البخاري (4926) ومسلم (2182/وبوب له النووي بقوله : (باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق )عن أسماء بنت أبي بكر قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز, وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه, فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه)
وقال الحافظ في فتح الباري (9/324 ) : (قال المهلب : فيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال)
قلت:قول النووي: (إذا أعيت ) قيد في الجواز, أي أن ركوبها لا يكون إلا لرفع الحرج.
وقول المهلب (في موكب الرجال) قيد في الجواز أيضا, يقصد به أن يكون ركوبها في وسط المدينة في حضور الناس , وقد أشار إلى هذا الشيخ الألباني كما مر.وأما اشتراط كون السائق معروفا مخبورا بالتدين فأمر غير عملي وفيه تكلف.والمقصود أن تجتهد المرأة في اختيار السائق المناسب.
 

واحد من أهل الظاهر

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
27 يناير 2009
المشاركات
6
أحسن الله إليك أيها الشيخ الجليل....لكن ما وجه التقييد بالتعب!! وكيف نشترطه اليوم على النساء!!!

أرجو الإيضاح...
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
شيخنا الكريم بارك الله فيك لكن ما ذكرته فيه نظر لأمور :
أولاً : أن الأصل تحريم خلوة الرجل بالمرأة وهو إجماع من العلماء كما ذكره النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل بين يخصصه والخلوة ، وقد نص القرطبي في تفسير سورة الممتحنة على أن الخلوة بغير محرم من الكبائر وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها :
أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ) فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال صلى الله عليه وسلم : اذهب فحج مع امرأتك )
ب - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال: " الحمو الموت" متفق عليه
وجاء ذلك من حديث عمر وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعامر بن ربيعة وابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم

ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك فقال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " متفق عليه وهذه العلة واردة في حق الجميع حتى المتدين .

ثالثاً : بالغ بعض أهل العلم في ذلك وشددوا فيه حتى أفتوا بهذه الفتاوى :
أ - قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : " لا تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن " وروي نحو ذلك عن يونس بن عبيد وميمون بن مهران رحمهم الله
ب - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد وذكره ابن عقيل " الاختيارات الفقهية ( ص 201 )
ج - قال الشافعي رحمه الله : " لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له " فتح الباري لابن حجر ( 4 / 77 )

وأما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فيجاب عنه بأجوبة منها :
1 - ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله : " والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه و سلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية ) فتح الباري ( 9 / 203 )
وقال ابن عبد البر : ( على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم ليس كغيره ولا يقاس به سواه) الاستذكار ( 5 / 125 )
وقال القرطبي : ( يمكن أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره) المفهم (3 / 753 )
وقد ذكر أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عياض وابن حجر والعيني والسيوطي وغيرهم
2 - أن هذه حادثة عين محتملة والأصل تحريم الخلوة ولا يرد القطعي بالظني المحتمل .
3 - ليس في الحديث خلوة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه فلا دلالة فيه على المطلوب .
قال الحافظ ابن عبد البر وهو يتكلم عن تحريم الخلوة ويرد على من يحتج بأحاديث خلوة النبي صلى الله عليه وسلم : ( والدليل على ذلك - ثم ساق حديث جابر ، وعمر بن الخطاب، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة - وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك، ومحال أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه)
4 - قال ابن حجر : ( قوله " ليحملني خلفه " كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال ، وإلا فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يركبها وما معها، ويركب هو شيئا آخر غير ذلك )

وبعد :
فمما يدل على فساد هذا القول - بالإضافة إلى ما سبق من نصوص - أمور :
1 - أن معرفة المتدين من غيره لا يمكن تحقيقه وهل ستختبر المرأة كل صاحب أجرة حتى يتبن لها تدينه من غيره .
2 - أنه ثبت واقعاً أنه حصل فساد بسبب هذه الخلوة بل وحصل اغتصاب واختطاف وتصوير وتهديد ومن أراد معرفة ذلك فليسأل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن هذه الحوادث وما خفي أعظم .
3 - أن حقيقة الخلوة في اللغة الانفراد عن الغير بحيث لا يزاحمه أحد وعند الفقهاء انفراد بين الرجل والمرأة في مكان لا يؤمن فيه وقوع الوطء وإن لم يفعلا ذلك ، وعليه فالسيارة موطن يمكن وقوع الفاحشة فيه لا سيما مع سرعة حركتها وتنقلها .
4 - أن التحريم على الرجل والمرأة وليس على المرأة فقط ، فلو سلم أن أمنت المراة فما الذي يضمن عدم وقوع ذلك من المرأة بان تفتن الرجل فيوقع الشيطان في قلب الرجل الفاحشة ؟
قال القاضي عياض: "والمرأة فتنةٌ ممنوعٌ الانفراد بها لما جُبِلت عليه نفوسُ البشر من الشهوة فيهن، وسُلِّط عليهم الشيطانُ بواسطتهن، ولأنهن لحم على وَضَم إلا ما ذُبّ عنه ، وعورةٌ مضطرة إلى صيانة وحفظٍ وذِي غيرة يحميها ويصونها، وطبع الله في ذوي المحارم من الغيرة على محارمهم والذبِّ عنهن ما يؤمَن عليهن في السفر معهم ما يُخشى " إكمال المعلم (4/448 )
5 - بعيداً عن تنظير الفتوى لو سألنا كل غيور : أترضى مثل ذلك لأهلك ؟ لأجاب بالرفض فكيف يرضى غيور أن تذهب زوجه أو أخته أو ابنته لوحدها مع رجل غريب في سيارة بعيداً عن أعين الناس لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفاحشة ولا تؤمن فيه الفتنة مع ما يصنعه كثير من الرجال مما يثير النساء ناقصات العقل والدين من الغناء واللباس والتجمل وغير ذلك مما لا ينكره من يعيش في هذه المجتمعات .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم ونفعنا بكم
 
إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
46
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفلسفة والفكر والحضارة
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
الحديث
أخي طالب هدى
جزاك الله الله خيرا على هذه الإضافات
ولكنك انتبهت ونسيت أو لم تنتبه أولا إلا أنني ذكرت أنهم اشترطوا أن يكون ذلك وسط الناس لا بعيدا عن أعينهم
(أن يكون في وسط البلد)
وإنما قصدت أن يكون حالها مثل حال أسماء
وقد قلت: ليس في الحديث خلوة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه فلا دلالة فيه على المطلوب
وقد استغربت منك قولك:
وعليه فالسيارة موطن يمكن وقوع الفاحشة فيه لا سيما مع سرعة حركتها وتنقلها
فكيف يمكن وقوع الفاحشة مع سير السيارة
إلا أن تكون ذاتية العمل لا تحتاج إلى سائق
ابتسامة من أخيك فاقبلها...
وعلى كل حال فالأأمر قد أفتى فيه بعض الكبار ونحن هنا نحاول تفهم ذلك والأمر كله لل.
أما معنى التعب فيرجع إلى رفع المشقة خصوصا لو كان مع المرأة بعض أولادها ولا يخفى مثل هذا على أحد إن كانت تريد الذهب إلى مكان يبعد عن بيتها داخل المدينة وقد يكون في وقت مطر وقد يكون شديدا.والله أعلم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم بارك الله فيك
أولاً : أريد أن افهم ما معنى وسط الناس وهي سيارة تنتقل من شارع لشارع واي شارع ليست فقط شوارع احياء لا تتجاوز السرعة 40 بل دائري وطرق رئيسية تتجاوز السرعة فيها 120 فأي ناس يمكن ان يرفعوا الخلوة هنا؟
ثانياً : لم اقصد بالكلام عن سرعة الحركة والسير وقوع الفاحشة في ذلك الوقت لأن هذا لا أظنه يفهم من كلامي وإنما المقصود أن أمن اطلاع الناس على ما يقع بعيد لسرعة تنقل السيارة من مكان إلى مكان بحيث لا يشعر أحد بما يجري ولذلك تكلم الفقهاء عن الخلوة في النكاح الموجب للصداق وغيره من مثل ما ذكره الكاساني بقوله : " ولا خلوة في المسجد والطريق والصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه لأن المسجد يجمع الناس للصلاة ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة ، وكذا الوطء في المسجد حرام ، قال الله عز وجل : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ، والطريق ممر الناس لا تخلو عنهم عادةً وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء ، وكذا الصحراء والسطح من غير حجاب لأن الإنسان ينقبض عن الوطء في مثله لاحتمال أن يحصل هناك ثالث أو ينظر إليه أحد معلوم ، ذلك بالعادة ، ولو خلا بها في حجلة أو قبه فأرخى الستر عليه فهي خلوة صحيحة لأن ذلك في معنى البيت " بدائع الصنائع ج2 ، ص293
فمثل ما ذكره الكاساني هنا لا تتحقق فيه سرعة التنقل والحركة لأنه لا يؤمن دخول احد وبالتالي فالصحراء تكون خلوة مع سرعة التنقل بالسيارة وغيرها والسطح الذي يحكي عنه الكاساني كذلك يحمل على منازلهم القصيرة ولو وقع مثل ذلك في البنايات العالية كما في عصرنا لكانت خلوة فالعلة في ذلك كله بارك الله فيك هو الأمن حال الوقوع في الوطءمن دون أن يطلع عليهم احد ، وهذا الأمن موجود حال ركوب السيارة ويستطيع السائق أن يحكي مع المراة بما شاء ولا أحد يسمع كلامه ويستطيع أن يهددها تحت وطأة السلاح ولا احد يعلم بذلك ويستطيع أن يختطفها ويهرب بها خارج البلد أو إلى مزرعة أو استراحة ولا أحد يعلم بذلك ولو صرخت بأعلى صوتها .

ثالثاً : أما رفع المشقة فيا أخي الكريم فتح باب المشقة في كل حكم شرعي هذا مسلك غير صحيح وإلا لتفلت الناس من احكام الشريعة وقد ظهر لنا من الفتاوى هذا العصر من التساهل بحجة المشقة في أمور المرأة الشيء العجيب فهذا يبيح مصافحتها وهذا يبيح الرضاع منها للكبير وثالث يبيح مخالطة المرأة للرجال في العمل ورابع وخامس .. مما يصادم فيه نصوص الكتاب والسنة ومما يفتح أبواب الشيطان في فتنة النساء للرجال وقد حذر الله في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته من فتنة النساء وسدت الشريعة كل السبل التي توقع في فاحشة الزنا من الخلوة وسفر المراة بدون محرم والتبرج والسفور ومخالطة المرأة للرجال ونهت عن النكاح بلا ولي وأمرت الشريعة المرأة بالحجاب ولزوم البيوت والستر والعفاف كل ذلك حفاظا على البضع والعرض .
وقد بين العلماء ما هي المشقة الموجبة للتيسير وجعلوا لها ضوابط وقيوداً معينة فليس الأمر مطلقا هكذا في كل ما توهمه الناس مشقة .
 
أعلى