العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الاضحية مع الاستطاعة

إنضم
23 مايو 2013
المشاركات
83
الكنية
أم رفيدة السلفية
التخصص
طالبة علم
المدينة
الثنية
المذهب الفقهي
المالكي
قال صلى الله عليه وسلم :من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا
وقال
صلى الله عليه وسلم :على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة
و
عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه، ثم قال: اللهم عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ… " رواه البزار وأحمد. قال الهيثمي: بإسناد حسن.
وقد رواه بنحوه الطبراني، ورواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه، ورواه أبو يعلى والطبراني عن أبي سعيد، ورواه أبو يعلى والطبراني أيضاً عن أبي طلحة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته" رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط، قال الهيثمي: وإسناده حسن.
كيف نجمع بين هذه الاحاديث
وهل الذي عنده ثمن الاضحية ولم يضحي آثم
وماذا لو كان يريد ادخار ماله لاداء العمرة ولايشتري الاضحية هل يصح منه ذلك
واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى على أمته هل يستدل بهذا الحديث في ترك القيام بهذه الشعيرة واذا كان العكس هل يستدان لاجل القيام بهذه الشعيرة وماهو الاولى العمرة ام شراء الاضحية
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم الاضحية مع الاستطاعة

من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا
1 - من وجدَ سعةً فلم يضحّ ، فلا يقربنَّ مصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تنقيح التحقيق - الصفحة أو الرقم: 2/62
خلاصة حكم المحدث: منكر

facebook.png
twitter.png


2 - من وجدَ سعةً فلمْ يذبحْ فلا يقربنّ مُصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الصغير للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/222
خلاصة حكم المحدث: روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح

facebook.png
twitter.png


3 - مَن كانَ لَهُ سعةٌ ولَم يضحِّ ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: المغني - الصفحة أو الرقم: 13/361
خلاصة حكم المحدث: ضعفه أصحاب الحديث

facebook.png
twitter.png


4 - من كان له مالٌ فلم يُضَحِّ فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 3/279
خلاصة حكم المحدث: علته في الحقيقة أنه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة وضعفهما لا خفاء به عندهم

facebook.png
twitter.png


5 - من وجد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: محمد ابن عبدالهادي - المصدر: تنقيح تحقيق التعليق - الصفحة أو الرقم: 2/498
خلاصة حكم المحدث: رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا عبد الله بن عياش فإنه من أفراد مسلم وقد رواه ابن ماجة موقوفا وهو الأشبه بالصواب

facebook.png
twitter.png


6 - مَن كانَ لَهُ سَعةٌ ، ولم يضحِّ ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا

الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 404
خلاصة حكم المحدث: رجح الأئمة وقفه

facebook.png
twitter.png


7 - مَنْ وجدَ سَعَةً فلَم يُضَحِّ ، فلا يَقْرَبنَّ مُصَلاَّنا
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 2/213
خلاصة حكم المحدث: اختلف في وقفه ورفعه، والذي رفعه ثقة

facebook.png
twitter.png


8 - مَن وجدَ سَعَةً فلمْ يُضَحِّ ، فلا يقْرَبَنَّ مُصَلانَا
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: إتحاف المهرة - الصفحة أو الرقم: 15/258
خلاصة حكم المحدث: عن ابن عباس موقوفا. أوقفه ابن وهب، إلا أن المقرئ فوق الثقة، وزيادته مقبولة

facebook.png
twitter.png


9 - مَن وجَدَ سَعةً فلَم يُضحِّ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 10/5
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب

facebook.png
twitter.png


10 - من وجَد سعةً فلم يُضحِّ فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: الصنعاني - المصدر: العدة على الإحكام - الصفحة أو الرقم: 4/394
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب

facebook.png
twitter.png


11 - مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا
الراوي: أبو هريرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 16/120
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

facebook.png
twitter.png


12 - من كان له سَعةٌ ولم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانَا.
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن باز - المصدر: حاشية بلوغ المرام لابن باز - الصفحة أو الرقم: 729
خلاصة حكم المحدث: لا يصلح للاحتجاج لضعف عبد الله [بن عياش بن عباس] ولكونه موقوفاً عند الأكثر لو صح

facebook.png
twitter.png


13 - من وجدَ سَعةً فلم يضحِّ ؛ فلا يقربنَّ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 126/3
خلاصة حكم المحدث: صحيح مرفوعاً وموقوفا

20- من كان له سَعةٌ ولم يُضحِّ، فلا يقربنَّ مُصلانَا.
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن عثيمين - المصدر: شرح بلوغ المرام لابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 6/76
خلاصة حكم المحدث: اختلف علماء الحديث فيه هل هو مرفوع أو موقوف وكون الأئمة رجحوا وقفه يؤيد أنه موقوف


22 - من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/357
خلاصة حكم المحدث: من رواية عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة

facebook.png
twitter.png


23 - مَن كانَ لَه سِعةٌ فلم يُضحِّ فلا يشهدْ مُصَلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 23/190
خلاصة حكم المحدث: رواه ابن وهب عن أبي هريرة موقوفا

facebook.png
twitter.png


24 - من كان له سِعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يَشهدْ مصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 4/228
خلاصة حكم المحدث: الأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة

facebook.png
twitter.png


25 - من وجد سعةً لأن يُضحِّي فلم يُضحِّ فلا يحضُرْ مُصلَّانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/161
خلاصة حكم المحدث: [روي]موقوفا ولعله أشبه

facebook.png
twitter.png


26 - من وجدَ سعةً لأن يُضحّي فلم يُضحّ فلا يحضرْ مصلانا
الراوي: أبو هريرة المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 8/385
خلاصة حكم المحدث: ضعيف

facebook.png
twitter.png


29 - من وجدَ سعةً لأنْ يضحِّي فلم يُضحِّ فلا يحضُرْ مصَلَّانا الراوي: - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 16/120
خلاصة حكم المحدث: [روي] موقوفا ولعله أشبه




http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D9%81%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7&st=a&xclude

المهذب للإمام الشيرازى:
قال المصنف رحمه الله تعالى ( الأضحية سنة ، لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يضحي بكبشين } ، قال أنس : وأنا أضحي بهما ، وليست بواجبة ، لما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا ) .

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( الشرح ) حديث أنس رواه البخاري بلفظه ، ورواه مسلم أيضا ولفظه عن أنس قال { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما } ولم يذكر قول أنس ( وأنا أضحي بكبشين ) وذكره البخاري ، وأما الأثر المذكور عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فرواه البيهقي وغيره بإسناد حسن .

( فرع ) في مذاهب العلماء في الأضحية . ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه ، وبهذا قال أكثر العلماء ، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر [ ص: 355 ] وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي : واجبة على الموسر إلا الحاج ، بمنى . وقال محمد بن الحسن : هي واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا . واحتج لمن أوجبها " بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى " وقال الله تعالى { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } وبحديث أبي رملة بن مخنف - بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح النون - قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وقوف معه بعرفات يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجبية } رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن ، قال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول . وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال { صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها باسم الله } رواه البخاري ومسلم ، وموضع الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا } رواه البيهقي وغيره وهو ضعيف " قال البيهقي عن الترمذي الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد } رواه البيهقي وقال : تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وليسا بقويين . وعن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود نفيع عن [ ص: 356 ] زيد بن أرقم أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم { ما هذه الأضاحي ؟ قال سنة : أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم قالوا : ما لنا فيها من الأجر ؟ قال : بكل قطرة حسنة } رواه ابن ماجه والبيهقي قال البيهقي : قال البخاري : عائذ الله المجاشعي عن أبي داود لا يصح حديثه ، وأبو داود هذا أيضا ضعيف . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم ، والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة } رواه الدارقطني والبيهقي قالا : وهو ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه . وعن عائشة قالت { قلت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم فإنه دين مقضي } رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه ، قالا : وهو مرسل . واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا } وفي رواية { إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا } وفي رواية { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره } رواه مسلم بكل هذه الألفاظ " قال الشافعي : هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة " وأراد " فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال : صلى الله عليه وسلم لقوله فلا يمس من شعره حتى يضحي . واستدل أصحابنا أيضا بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ثلاث هن علي فرائض ، وهن لكم تطوع ، النحر والوتر وركعتا الضحى } رواه البيهقي بإسناد ضعيف ، ورواه البيهقي أيضا في كتابه الخلافيات ، وصرح بضعفه . وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما " أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها " وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضا عن ابن عباس وأبي مسعود البدري . [ ص: 357 ] قال أصحابنا : ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وسائر الواجبات ، ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها . وأما الجواب عن دلائلهم مما كان منها ضعيفا لا حجة فيه ، وما كان صحيحا فمحمول على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة ، والله أعلم

http://library.islamweb.net/newlibr...393&idfrom=5067&idto=5068&bookid=14&startno=1



 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم الاضحية مع الاستطاعة

العمرة مقدمة على الأضحية والله أعلم
فالعمرة واجبة مرة واحدة على المستطيع على المعتمد فى المذهب الشافعى والحنبلى
والأضحية سنة مؤكدة على المذهب الشافعى والمالكى والحنبلى
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب العمرة . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض ، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن شداد [ ص: 12 ] والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن عبيد وداود وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور : هي سنة ليست واجبة ، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي
http://library.islamweb.net/newlibr...t=1&idfrom=4146&idto=4148&bookid=14&Hashiya=2
 
أعلى