العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الفطر في رمضان في حال الجهاد من غير سفر ولا مرض

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم الفطر في رمضان
في حال الجهاد من غير سفر ولا مرض
يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد - (ج 2 / ص 50):
وسافر رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله.
فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء العدو فهل لهم الفطر؟
فيه قولان، أصحهما دليلا :
أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر
بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه:
1- لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر.
2- ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر ولأن الله تعالى قال : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } الأنفال : [ 60 ] والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة
والنبي صلى الله عليه و سلم قد فسر القوة بالرمي وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء.
3- ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : [ إنكم قد دنوتم من غدوكم والفطر أقوى لكم ] وكانت رخصة ثم نزلوا منزلا آخر فقال: [ إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا ] فكانت عزمة [فأفطرنا ]
فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو وهذا سبب آخر غير السفر والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به.
وبالجملة :
فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر
فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها.
ويدل عليه:
ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه يوم فتح مكة : [ إنه يوم قتال فأفطروا ] تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في الفطر : (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الفطر في رمضان في حال الجهاد من غير سفر ولا مرض

جزاكم الله خيرا
 
أعلى