أحمد العبدالرحمن العليان
:: متابع ::
- إنضم
- 3 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 16
- التخصص
- أصول
- المدينة
- القصيم
- المذهب الفقهي
- حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إذا كان للرجل أكثر من زوجة فهل يجوز طلاقها قبل نوبتها في مذهب المالكية والأحناف حيث لم أقف لهم على كلام حول هذه المسألة بخلاف الشافعية والحنابلة حيث ينصون على منع الطلاق قبل القسم.
قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/4) من البدعي أيضا طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائها ، وبحث ابن الرفعة أن سؤالها هنا مبيح ووافقه الأذرعي ، قال : بل يجب القطع به ، وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة ، لكن كلامهم يخالفه
وقال في المغني (8/151) إن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم لأنه فوت حقها الواجب
إذا كان للرجل أكثر من زوجة فهل يجوز طلاقها قبل نوبتها في مذهب المالكية والأحناف حيث لم أقف لهم على كلام حول هذه المسألة بخلاف الشافعية والحنابلة حيث ينصون على منع الطلاق قبل القسم.
قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/4) من البدعي أيضا طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائها ، وبحث ابن الرفعة أن سؤالها هنا مبيح ووافقه الأذرعي ، قال : بل يجب القطع به ، وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة ، لكن كلامهم يخالفه
وقال في المغني (8/151) إن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم لأنه فوت حقها الواجب