العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حول زكاة النقود الورقية . . و (تيبس) (المفاصل) الفقهية !!

إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله . . وبعد:



** قال البعض بأن من يفتي بوجوب الزكاة وجريان الربا على الأوراق النقدية المعاصرة " إنما استحل أموال الناس بالباطل, باسم الدين, والدين منها براء. وإنما يفعل ذلك حقداً على الأغنياء , وحسداً لما في أيديهم من نعمة " !!

فأسقط هؤلاء بقولهم هذا الثمنية عن الأوراق النقدية المعاصرة بزعم أنها ليست النقود الشرعية –التي هي الذهب والفضة فقط في مخيلتهم-.



* قلتُ:

إن النقود التي ينكرون شرعيتها, ويجحدون ثمنيتها هي أداة المبادلة بين الناس, تقوم بدور الوساطة في المعاملات بين السلع والخدمات المختلفة. وهي المقياس المشترك للقيم: فعلى أساسها تحدد قيمة كل سلعة أو خدمة نسبةً إلى غيرها من السلع والخدمات. وهي أداة اختزال الإثمان, لما لها من قوة شرائية يُمكن استخدامها في أي وقت؛ فهي تمثل مخزناً حقيقياً قابلاً للاستعمال الفوري. وهي معيارُ للمدفوعات الاجلة؛ لأنها وسيلة للاحتفاظ بالثروة واختزال القيمة.

فأي النقود تكون شرعية إذا لم تكن تلك الأوراق النقدية شرعيةً ؟! إن النقود هي: "ما اتخذه الناس ثمناً - بحيث لقي قبولاً عاماً كوسيط للتبادل - من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة - ونحوها- الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص".

وبهذا يتضح بطلان حصر النقود الشرعية في الذهب والفضة وحدهما؛ فإن من المال ما هو ثمن بالخلقة, وما هو ثمن بالاصطلاح. وإن مدار التعامل بأي من هذين النوعين من الأموال إنما هو (ما اصطلح عليه الناس).

إن هذه النقود هي التي يدفعونها ثمناً للأشياء, فيستحلون بها السلع . .

وهي التي يدفعونها أجوراً, فيستحلون بها عرق العُمال . .

وهي التي يدفعونها مهراً للمرأة, فيستحلون بها الفروج . .

وهي التي يقبضون بها رواتبهم وأثمان بضائعهم . .

وهي التي يعتبرون غِنى المرء وفقره بمقدار ما يملك منها . .

وهي التي يحفظونها في أعز المواقع وأحصنها؛ صيانةً لها منم السرقة والضياع . .

وهي التي تعاقب الدولُ على سرقتها أو اختلاسها أو أخذها رشوة . .

فكيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله ويسقطوا الزكاة عن هذه النقود, ويجيزوا الربا فيها ؟!

إن هؤلاء -وأمثالهم كثير- مصابون بتيبس في مفاصلهم الفقهية, والتهاب شديد في عضلاتهم المنهجية والفكرية.

وهم - للأسف الشديد- كُثُر بين المشتغلين بالعلم الشرعي الآن



*********************************************

المصادر والمراجع



1- السياسة الشرعية , العلامة د. يوسف القرضاوي , مكتبة وهبة.

2- فقه الزكاة , العلامة د. يوسف القرضاوي , مؤسسة الرسالة.

3- فقه البيع والاستيثاق , د. علي السالوس, دار القران - مصر

 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
ببساطة النقود هي جزء من الأملاك
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حول زكاة النقود الورقية . . و (تيبس) (المفاصل) الفقهية !!

ما الدليل على وجوب زكاة النقود غير الذهب والفضة؟
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: حول زكاة النقود الورقية . . و (تيبس) (المفاصل) الفقهية !!

القول بأن النص نص أصناف الربا غير معلل وجيه.
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حول زكاة النقود الورقية . . و (تيبس) (المفاصل) الفقهية !!

من الذي قال أن الأموال الربوية غير معللة ، فإن كانت كذلك فلماذا اختلفت المذاهب الفقهية في علة الربا ، ولكن الخلاف في كون على الذهب والفضة قاصرة أم متعدية .
ومذهب الإمام مالك - لا أدري إن كان المعتمد أم لا - أن العلة متعدية ، فيلحق بهما الأوراق النقدية المعاصرة .
كثير فقهاء الشافعية في عصرنا يفتون بهذا القول كالشيخ العاني والبغا والخن وغيرهم.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: حول زكاة النقود الورقية . . و (تيبس) (المفاصل) الفقهية !!

من الذي قال أن الأموال الربوية غير معللة ، فإن كانت كذلك فلماذا اختلفت المذاهب الفقهية في علة الربا ، ولكن الخلاف في كون على الذهب والفضة قاصرة أم متعدية .
ومذهب الإمام مالك - لا أدري إن كان المعتمد أم لا - أن العلة متعدية ، فيلحق بهما الأوراق النقدية المعاصرة .
كثير فقهاء الشافعية في عصرنا يفتون بهذا القول كالشيخ العاني والبغا والخن وغيرهم.

سيدي، كثيرون هم. والنص فيما يبدو لا يسعف على القياس.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: حول زكاة النقود الورقية . . و (تيبس) (المفاصل) الفقهية !!

وأنا لم أرجح ، إنما قلت بوجاهته.
 
أعلى