العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خرقوا الإجماع ثم ادعوا أن خرقهم للإجماع إجماع!!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن تيمية رحمه الله في الإخنائية : ص 435
( لكن هؤلاء المعارضون خرقوا إجماع الطائفتين وقالوا : إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور فقالوا : إنه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه .
فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله.......)
الطائفتان :
الأولى : عامة المتقدمين من الصحابة والتابعين على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة .
الثانية : طائفة من المتأخرين كابن عبد البر وابن قدامة والغزالي وأبي المعالي الجويني على جواز ذلك وأن النفي في الحديث نفي الاستحباب والفضيلة وهذا تسليم منهم أنه ليس بقربة .
فالطائفتان مجمعتان على عدم استحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، والإخنائي خرق هذا الإجماع ثم ادعى أن خرقه للإجماع إجماع .
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
238
التخصص
مهندس حاسب
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
المسائل التي نقل فيها إجماعان متعارضان ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها كثيرة جدا (أظن في التسعينية).
وذكر ابن القيم أنها نحو مائتي مسألة (في إعلام الموقعين).

وأنا أظن أن المسائل التي يقصدانها أكثرها في مسائل الاعتقاد؛ لأن المسائل الفروعية التي ادعى فيها الطرفان الإجماع يصعب أن تبلغ هذا المبلغ.

وللفائدة ينظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=356
 
أعلى