العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رأي الغزالي في مسألة الأمر بعد الحظر ..

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي إشكال في رأي الغزالي في مسألة الأمر بعد الحظر
قال الغزالي ـ بعد عرضه لآراء العلماء في هذه المسألةـ : ( المختار أنه ينظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب و إباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله : (فانتشروا) .
أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإيجاب ويزيد ها هنا احتمال الإباحة ويكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال وإن لم تعينه إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ) .
المستصفى (3/156ـ157) .
أنا الذي فهمته هو :
أن الأمر بعد الحظر له حالتان :
الأولى :أن يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فيحمل على الإباحة بدليل عرف الاستعمال أنه للإباحة..
الثانية : أن لا يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل علق بزوالها فهنا يبقى على الوقف
ولا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الحالة لأن العرف لم يغلب على الوضع ..
فهل هذا الفهم دقيق ..
وأيضا هل أحد قال بهذا القول غير الغزالي ؟؟
نفعنا الله بعلمكم ..
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
فصل الزركشي قول الغزالي هنا في المسألة ثم ذكر انه قول إلكيا الهراسي قرين الغزالي وتلميذ الجويني .
وقول الغزالي مكون من شطرين الشطر الثاني هو قول الجويني وابن القشيري وغيرهما وهو عين مسألة الأمر المجرد عن القرائن إلا أن الغزالي أضاف احتمال الإباحة مع الوجوب والندب وإلا فالمحصل هو التوقف .
وقد ذكره الغزالي في المنخول ( ص 131 ) دون ان يذكر التفصيل المذكور في المستصفى .
يقول الزركشي في البحر المحيط ( 2 / 379 - 380 ) في ذكر القول الثالث في مسألة الأمر بعد الحظر وهو قول الغزالي : " إن كان الحظر السابق عارضا لعلة وسبب وعلقت صيغة افعل بزوالها كقوله : " وإذا حللتم فاصطادوا " وكقوله : " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا " فإن الحظر السابق إنما يثبت لسبب فهذا وأمثاله إذا وردت صيغة افعل معلقة برفعه دل في عرف الاستعمال على أنه لدفع الذم فقط ويغلب عرف الاستعمال على الوضع ، وأما إن كان الحظر السابق قد عرض لا لعلة ولا أن صيغة افعل علقت بزوال ذلك كالجلد المأمور به عقيب الزنا بعد النهي عن الإيلام فتبقى صيغة افعل على ما دلت عليه قبل ذلك فمن قال إنها للوجوب قبل ذلك فهي للوجوب بحالها ومن قال إنها موقوفة قال هي أيضا مترددة بين الوجوب والندب ويزيد هنا أيضا احتمال الإباحة ولا تنقص الإباحة بسببها لأنه لا يمكن هنا دعوى عرف أو استعمال حتى يقال بأنه يغلب العرف الوضع في هذه الصورة بخلاف الأولى بل يبقى التردد لا غير واختاره الغزالي وإلكيا الهراسي وقال : أما إذا أطلق غير معلل بعارض ثم تعقبه لفظ الأمر المطلق فهو محل التردد والظاهر أنه لا تعلق لما تقدم من الحظر بالكلام فإن انتفى التعلق لم يؤثر قطعا ويحتمل وأما إذا لم ترد صيغة افعل كقولك قال إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد فهذا يحتمل الوجوب والندب والإباحة )
 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل
 
أعلى