سارة العليان
:: متابع ::
- إنضم
- 9 أبريل 2010
- المشاركات
- 68
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي إشكال في رأي الغزالي في مسألة الأمر بعد الحظر
قال الغزالي ـ بعد عرضه لآراء العلماء في هذه المسألةـ : ( المختار أنه ينظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب و إباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله : (فانتشروا) .
أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإيجاب ويزيد ها هنا احتمال الإباحة ويكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال وإن لم تعينه إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ) .
المستصفى (3/156ـ157) .
أنا الذي فهمته هو :
أن الأمر بعد الحظر له حالتان :
الأولى :أن يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فيحمل على الإباحة بدليل عرف الاستعمال أنه للإباحة..
الثانية : أن لا يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل علق بزوالها فهنا يبقى على الوقف
ولا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الحالة لأن العرف لم يغلب على الوضع ..
فهل هذا الفهم دقيق ..
وأيضا هل أحد قال بهذا القول غير الغزالي ؟؟
نفعنا الله بعلمكم ..
لدي إشكال في رأي الغزالي في مسألة الأمر بعد الحظر
قال الغزالي ـ بعد عرضه لآراء العلماء في هذه المسألةـ : ( المختار أنه ينظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب و إباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله : (فانتشروا) .
أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإيجاب ويزيد ها هنا احتمال الإباحة ويكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال وإن لم تعينه إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ) .
المستصفى (3/156ـ157) .
أنا الذي فهمته هو :
أن الأمر بعد الحظر له حالتان :
الأولى :أن يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله فيحمل على الإباحة بدليل عرف الاستعمال أنه للإباحة..
الثانية : أن لا يكون الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل علق بزوالها فهنا يبقى على الوقف
ولا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الحالة لأن العرف لم يغلب على الوضع ..
فهل هذا الفهم دقيق ..
وأيضا هل أحد قال بهذا القول غير الغزالي ؟؟
نفعنا الله بعلمكم ..