العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رواية ربما تفيد أن لقطة حرم المدينة لها حكم لقطة مكة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رواية ربما تفيد أن لقطة حرم المدينة لها حكم لقطة مكة:
اختلف أهل العلم في لقطة مكة هل هي كسائر البلاد أو أن لها أحكاما خاصة فذهب الجمهور إلى أنه لا فرق من حيث جواز الالتقاط والتعريف لمدة سنة.
بينما يرى الشّافعي أنّ لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا للتّعريف وأنّها تعرّف على الدّوام , إذ أنّ الأحاديث الخاصّة بلقطة الحرم لم توقّت التّعريف بسنة كغيرها , فدلّت على أنّه أراد التّعريف على الدّوام , وإلا فلا فائدة من التّخصيص.
ثم اختلف الشافعية القائلون باختصاص لقطة المكي في حكم لقطة المدني فذهب بعضهم إلى أنه ليس للقطة الحرم المدنيّ حكم خاصّ كالحرم المكّيّ من عدم تملّكها ووجوب تعريفها للأبد.
بينما جرى صاحب الانتصار على أن حرم المدينة في اللقطة كحرم مكة وجرى على هذا البلقيني لخبر أبي داود في المدينة بإسناد صحيح: ( ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها.)
وفسروا معنى أشاد بها: أي رفع صوته بها.
صحة الرواية:
قال ابن مفلح في الفروع: إسناده جيد.، وقال الشنقيطي في الأضواء: إسناده صحيح.

والسؤال هو عن أمرين:
1- عن صحة هذه الرواية لاسيما أنها واردة في حديث علي المشهور في الصحيفة التي فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل وحرم المدينة، وإنما وردت الرواية المفيدة للقطة حرم المدينة في رواية أحمد وأبي داود.
2- والسؤال الآخر: عن إفادة هذه الرواية لحكم لقطة حرم المدينة سواء على فرض صحة الرواية أو ضعفها.
تنبيهات:
1- ذهب جمهور الفقهاء ( المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ) إلى أنّ المدينة المنوّرة حرم ، له حدود وأحكام ، تختلف عن سائر البقاع ، كما تختلف عن الحرم المكّيّ في بعض الأحكام أمّا الحنفيّة فقالوا : ليس للمدينة المنوّرة حرم ، ولا يمنع أحد من أخذ صيدها وشجرها . وإنّما أراد النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقاء زينتها.
2- في الموسوعة الفقهية : أن الزّركشيّ في أعلام السّاجد ذكر سائر خصائص الحرم المدنيّ وأحكامه بإسهاب فمن كان عنده الكتاب فليفدنا بما فيه مما يتعلق بلقطة حرم المدينة
3- تمام الرواية:
{ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يُصْلَحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ }
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مراجع ما ذكر: الموسوعة الكويتية ، حاشية قيلوبى وعميرة، الفروع، مختصر سنن أبي داود
 
أعلى