العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة العلماء [0114]: هل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب أو اشتراط ذلك في عقد الزواج ؟

إنضم
2 يناير 2015
المشاركات
1,457
الجنس
ذكر
التخصص
حاسب آلي
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
سلسلة العلماء [0114]: هل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب أو اشتراط ذلك في عقد الزواج ؟

الإخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ننقل فيما يلي المادة التالية حول "هل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب أو اشتراط ذلك في عقد الزواج ؟"، نقلاُ عن فتوى بموقع (الإسلام سؤال وجواب) برقم (166680) حيث جاء فيها:

السؤال
هل يمكن في زواج المسيار التنازل عن الإنجاب ؟

الجواب
الحمد لله.

أولاً:
سبق بيان حكم " زواج المسيار " في جواب السؤال رقم ( 85369 ) وفيه : أنه عقد صحيح إذا استوفيت شروطه وأركانه وخلا من الموانع ، وأنه خلاف الأولى لما فيه من أضرار ومفاسد قد ذكرناها هناك .

ثانياً:
أما بخصوص اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب فإن هذا إما أن يكون لأمدٍ معين ، أو يكون على وجه الدوام .
أما الحالة الأولى وهي أن يتفقا على عدم الإنجاب لفترة مؤقتة ، فهو أمر لا حرج فيه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 130395 ) فليُنظر .
وأما أن يكون اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب للأبد ، فمحل خلاف بين العلماء ، فمِن قائل بالجواز ، ومن قائل بالتحريم والمنع ، وإذا جُعل هذا شرطاً في عقد النكاح فمن العلماء من يرى بطلان العقد ، ومنهم من يرى صحة العقد وبطلان الشرط ، وهذا هو الصواب ، فالمنع من الإنجاب بالكلية مخالف للشرع الذي أوصى بالتكاثر والتناسل ، وجعل ذلك من مقاصد الزواج ، وفي الوقت نفسه ليس ذلك بمبطل لعقد النكاح ، بل هو شرط باطل إذا جُعل في عقد النكاح ، فيصح العقد ويبطل الشرط ولا يجوز الالتزام به من قبَل أي طرف من الطرفين .
قال شرف الدين الحجاوي – رحمه الله - :
إذا شرطا ، أو أحدهما ، الخيار في النكاح أو في المهر أو عدم الوطء أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو شرط عدم المهر أو النفقة أو قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر أو إن أصدقها رجع عليها ، أو يشترط أن يعزل عنها ... : بطَل الشرط وصح العقد .
" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " ( 3 / 193 ).

والله أعلم.

والله ولي التوفيق.

نقله: موقع روح الإسلام

 
أعلى