العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام شرح هذا الكلام عن القياس

إنضم
10 أغسطس 2013
المشاركات
38
التخصص
مجال آخر
المدينة
-
المذهب الفقهي
سلفي
السلام عليكم ورحمة الله،

قرأت هذا المقطع من كتاب عن الشيخ الالباني:

ثمة أشياء يرى الشيخ أنها تبطل القياس، وهو حينئذ لا يكون قياساً صحيحاً يعتمد عليه، ومن ذلك:

1. القياس في مورد النص
2. قياس النقيض على نقيضه
3. لا يجوز القياس في الأمور التعبدية إلا ما لا بد منه من القياس الجلي
4. مخالفة العمومات
5. عدم أخذ السلف بهذا القياس مع وجود المقتضي وانتفاء المانع


فعندي إشكال في فهم بعض هذا الكلام - لا أريد تعليق على رأيه وإنما أريد أن أفهم ما قال فإني كما تعلمون غير عربية. فهذه هي أسئلتي، أرجو منكم أن تساعدوني في توضيحها...

- في النقطة الأولى، هل (القياس في مورد النص) يعني (القياس إذا وُجد أو جاء النص)؟
- أظن أنني قد فهمت النقطة الثانية لكني أحتاج إلى الأمثلة... هل عندكم أي أمثلة تبين لي معنى هذه النقطة؟
- في النقطة الثالثة، قال: (إلا ما لا بد منه من القياس الجلي)، فهل هناك أمثلة لهذه الاستثناء؟
- في النقطة الرابعة، ما معنى (العمومات)؟
- في النقطة الخامسة، (المقتضي) يعني (الحاجة) و(انتفاء المانع) يعني لا يوجد مانع في القيام بهذا القياس... هل فهمي صحيح؟


جزاكم الله خير الجزاء على مساعدتكم
 
إنضم
23 فبراير 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلي مع عدم التقيد
رد: شرح هذا الكلام عن القياس

1 - نعم
2 - كقياس المتعمد على الناسي في وجوب قضاء الصلاة، فالمتعمد نقيض الناسي. ( قصدي من المثال توضيح الصورة وليس الكلام عن حكم هذه المسألة).
3- كقياس الاستمناء على الجماع في مسألة المُفطّرات للصائم مثلًا.
4 - العموم أو العمومات كقولي مثلًا: " كل الطلاب ناجحون" ف " كل" هنا لفظة من ألفاظ "العموم" فالعموم = كل، فمثلًا حديث: " كل مسكر خمر" هذا عموم، فمثلًا قياس النبيذ (beer) على الشراب المُباح يخالف عموم حديث : " كل مسكر خمر"
5 - نعم فهمك صحيح، ومثال على ذلك : عدم قيامهم بقياس وجوب قضاء الصلاة على الحائض على وجوب قضاء الصوم عليها.
أرجو أن يكون كلامي واضحًا، وإن كان هناك إشكال فقولي بارك الله فيكِ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: شرح هذا الكلام عن القياس

بارك الله فيك أخانا الفاضل على التوضيح

3. لا يجوز القياس في الأمور التعبدية إلا ما لا بد منه من القياس الجلي
- في النقطة الثالثة، قال: (إلا ما لا بد منه من القياس الجلي)، فهل هناك أمثلة لهذه الاستثناء؟
ومن الاستثناءات ما جاء عن أبي حنيفة من جواز إخراج قيمة الزكاة بدلا عن عينها. لأنه يعتبر الزكاة معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير،
ومن الاستثناءات
ما قدرت به عقوبة شارب الخمر، حيث جاء في أحد الآراء أنه لم يرد هناك حد لتلك العقوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عمر أراد تحديدها فاستشار الصحابة، فأشار عليه الإمام علي -رضي الله عنه- بثمانين جلدة مستدلاً بدليل هو أنه: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. وقد نقل العلماء هذا الحد وقبلوه
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: شرح هذا الكلام عن القياس

. عدم أخذ السلف بهذا القياس مع وجود المقتضي وانتفاء المانع
ومثال على ذلك : عدم قيامهم بقياس وجوب قضاء الصلاة على الحائض على وجوب قضاء الصوم عليها.
هذا المثال لا ينطبق على هذه النقطة فالمسألة فيها نص صريح يمنع من القياس وهو حديث عائشة:(فنُؤمرُ بقضاءِ الصومِ ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصلاةِ)

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: شرح هذا الكلام عن القياس

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حواء الأمريكية
3. لا يجوز القياس في الأمور التعبدية إلا ما لا بد منه من القياس الجلي
q.gif



q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حواء الأمريكية
- في النقطة الثالثة، قال: (إلا ما لا بد منه من القياس الجلي)، فهل هناك أمثلة لهذه الاستثناء؟
q.gif





هذه هى الأمثلة الصحيحة


الحاوى الكبير للماوردى:


والقياس الجلي على ثلاثة أضرب :


وذلك مثال نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها فكانت العمياء قياسا على العوراء ، والقطعاء قياسا على العرجاء ،


ومثله " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران فكان العنبر والمسك قياسا على الورس والزعفران ،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=94&ID=8640

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: شرح هذا الكلام عن القياس

5. عدم أخذ السلف بهذا القياس مع وجود المقتضي وانتفاء المانع

هذه المسألة تدخل فى مسألة: إذا اختُلِف فى مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث

والمثال الصريح على عدم صحة الأخذ بالقياس الذى لم يأخذ به السلف هذه المسألة فى المواريث

الرسالة للإمام الشافعي:
قلت: أرأيت الجدَّ والأخَ؟ أيُدلي واحد منهما بقرابة نفسه، أم بقرابة غيره؟
قال: وما تعني؟
قلت: أليس إنما يقول الجد: أنا أبو أبي الميت؟! ويقول الأخ: أنا ابن أبي الميت؟!
قال: بلى.
قلت: وكلاهما يُدلي بقرابة الأب بقدْر موقعه منها؟
قال: نعم.
قلت: فاجعلِ الأب الميت، وتَرَكَ ابنه وأباه، كيف ميراثهما منه؟
قال: لابنه خمسةُ أسداس، ولأبيه السدسُ
قلت: فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب، وكان الأخُ من الأب الذي يُدلي الأخُ بقرابته، والجدُّ أبو الأب من الأب الذي يُدلي بقرابته كما وصفتَ: كيف حجبتَ الأخ بالجد؟! ولو كان أحدهما يكون محجوباً بالآخر

انْبَغَى أن ُيحجب الجد بالأخ، لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يُدليان معاً بقرابته، أو ُتجعلَ للأخ خمسةَ أسداس، وللجد سدسًٌ.


قال: فما منعك من هذا القول؟
قلت: كلُّ المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثلُه أو أكثر حظاً منه، فلم يكن لي عندي خلافُهم، ولا الذهابُ إلى القياس،
والقياسُ مخرِج من جميع أقاويلهم.



http://shamela.ws/browse.php/book-8180#page-391

والله أعلم
 
إنضم
10 أغسطس 2013
المشاركات
38
التخصص
مجال آخر
المدينة
-
المذهب الفقهي
سلفي
رد: شرح هذا الكلام عن القياس

جزاكم الله خير الجزاء أستاذ محمد على ردكم والحمد لله كان واضحاً جداً، وجزاك الله خير الجزاء أستاذة أم طارق وأخ أحمد على المزيد من النفع والتفصيل، بارك الله لكم جميعاً
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: شرح هذا الكلام عن القياس

الرسالة للإمام الشافعي:
قلت: أرأيت الجدَّ والأخَ؟ أيُدلي واحد منهما بقرابة نفسه، أم بقرابة غيره؟
قال: وما تعني؟
قلت: أليس إنما يقول الجد: أنا أبو أبي الميت؟! ويقول الأخ: أنا ابن أبي الميت؟!
قال: بلى.
قلت: وكلاهما يُدلي بقرابة الأب بقدْر موقعه منها؟
قال: نعم.
قلت: فاجعلِ الأب الميت، وتَرَكَ ابنه وأباه، كيف ميراثهما منه؟
قال: لابنه خمسةُ أسداس، ولأبيه السدسُ
قلت: فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب، وكان الأخُ من الأب الذي يُدلي الأخُ بقرابته، والجدُّ أبو الأب من الأب الذي يُدلي بقرابته كما وصفتَ: كيف حجبتَ الأخ بالجد؟! ولو كان أحدهما يكون محجوباً بالآخر

انْبَغَى أن ُيحجب الجد بالأخ، لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يُدليان معاً بقرابته، أو ُتجعلَ للأخ خمسةَ أسداس، وللجد سدسًٌ.


قال: فما منعك من هذا القول؟
قلت: كلُّ المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثلُه أو أكثر حظاً منه، فلم يكن لي عندي خلافُهم، ولا الذهابُ إلى القياس،
والقياسُ مخرِج من جميع أقاويلهم.



http://shamela.ws/browse.php/book-8180#page-391

رحم الله الإمام الشافعي
كتابه الرسالة كتاب رائع يدخل القلب
 
أعلى