العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضابط ما يعفى عنه من الجهالات: نقلٌ وتعقّب.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ضابط ما يعفى عنه من الجهالات
نقلٌ وتعقّب.

قال القرافي في الفروق:
وضابط ما يعفى عنه من الجهالات:
الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة ، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه.

فتعقبه المقري بعد أن نقل كلامه بقوله:
أمر الله عز وجل العلماء أن يبينوا، ومن لا يعلم أن يسأل، فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم
أما المحكوم فيه كمن وطئ أجنبيته يظنها زوجته فعلى ما قال – والله تعالى أعلم – وهذا باعتبار الإثم.(1)]
-----------------
قال أبو فراس:
وهذا مني إنما هو قرعٌ لهذا الباب، والمأمول منكن إثراء هذا الموضوع ، وأتوقع أن كتاب الشيخ الضرير: الغرر وأثره في الفقه الإسلامي" فيه الشيء الكثير مما نتطلبه ونقصده، والله أعلم.
==================================================
1- القواعد للمقري 2/412
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
شكر الله لك ، من أحسن ماوقفت عليه كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل له علاقة بهذا الباب، قال رحمه الله في كتاب " الرد على البكري " ص 260 :
"وأيضا فإن تكفير الشخص المعين ، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر ، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعـالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : " أنا لو وافقتكم كنت كافرا ، لأني أعلم أن قولكم كفر ، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال " ، وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم ، وشيوخهم وأمرائهم ) أ.هـ كلامه – رحمه الله -.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
شكر الله لك ، من أحسن ماوقفت عليه كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل له علاقة بهذا الباب، قال رحمه الله في كتاب " الرد على البكري " ص 260 :
"وأيضا فإن تكفير الشخص المعين ، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر ، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعـالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : " أنا لو وافقتكم كنت كافرا ، لأني أعلم أن قولكم كفر ، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال " ، وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم ، وشيوخهم وأمرائهم ) أ.هـ كلامه – رحمه الله -.
لا يبدو لي أية تعلق بين هذا النقل الذي أوردته - على نفاسته - وبين صلب الموضوع الذي نحن فيه وهو ضابط ما يعفى عنه من الجهالات، أليس كذلك يا أبا عبد الله؟
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

لقد أورد ابن رشد الجد في بيانه هذا الضابط بصيغة أخرى حيث يقول:

الأصل في هذا أنه ما كان يتعلق به حق لغيره، فلا يعذر الجاهل فيه بجهله، و ما يتعلق به حق لغيره، فإن كان يسعه ترك تعلمه، عذر بجهله و إن كان مما لا يسعه تعلمه، لم يعذر فيه بجهله.

و الغريب أن الإمام المقري أخذ في قواعده بصيغة القرافي، مع أنه من نفس المدرسة هو و القاضي ابن رشد الجد، وهذا لاعتماده في قواعده على فروق القرافي بالدرجة الأولى.

والله الموفق.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله فيكم شيخنا فؤاد وزيادة في الفائدة أقول :
أولاً : لا يبدو لي أن هناك فرقا كبيراً بين قول القرافي : ( يتعذر الاحتراز عنه عادة ) وقول المقري : ( ما أمكن التعلم
) والدليل أن النتيجة واحدة في الفروع الفقهية عند الجميع .
ثانياً : قد بين القرافي في اكثر من موضع التفريق بين أصول الدين وفروعه فقال في نهاية كلامه السابق : ( أما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك ومن بذل جهده في الفروع فأخطأ فله اجر ... )
ثالثاً : المالكية انفردوا بعدم العذر في الجهل في كثير من الفروع الفقهية وشددوا في ذلك أكثر من بقية المذاهب في النكاح والطلاق والحدود واللعان والشفعة وغير ذلك وهناك كتاب في هذا الباب عند المالكية وهو ( كتاب مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك )شرح الأمير محمد بن احمد بن عبد القادر السنباوي . من مطبوعات دار الغرب الإسلامي .
رابعا : ذكر القرافي في مواضع كثيرة من كتبه لا سيما الذخيرة أن مالصل عدم العذر بالجهل وانه يجب تعلم احكام الدين التي يجب فعلها او يقوم المكلف بها من عبادات او معاملات ومن هذه النصوص :
1 - يقول في الذخيرة ( 2 / 139 ) : ( يجب على كل مكلف أن يعلم أحكام الله تعالى في كل فعل يقدم عليه فإن لم يتعلم ذلك كان عاصيا وعلم الإنسان بحالته التي هو فيها فرض العين من العلم فإذا أقدم على الصلاة ولم يعلم تحريم الكلام فيها فهو عاص مفرط فلذلك كان المشهور إلحاقه بالعامد المقصر دون الناسي المعذور فتخرج فروع الجاهل في الصلاة على هذه القاعدة )
2 - يقول في الذخيرة ( 3 / 342 ) في معرض الحديث عن الجهل ببعض أحكام الحج : ( انعقد الإجماع على ان العلم قسمان : فرض كفاية وفرض عين وهو علم الإنسان بحالته التي يلابسها ..فكل من اقدم على فعل يجب عليه التوقف حتى يعلم حكم الله فيه فإن لم يفعل ذلك عصى معصيتين : بترك العلم وبترك العمل ولا يعذر بجهله ولذلك أجراه مالك في الصلاة مجرى العامد لاشتراكهما في العصيان ولم يلحقه بالناسي ها هنا - يعني في الحج - عذره بالجهل ، فينبغي أن يعلم أن الجهل قسمان : ما لا يشق دفعه عادة فلا يعذر به وما يشق فيعذر به كمن وطيء أجنبية يظنها زوجته أو شرب خمراً يظنه خلاً فيعذر إجماعاً ) وينتبه إلى قوله هنا ( إجماعاً )
3 - يقول في الذخيرة ( 6 / 28 - 29 ) في باب القراض وهي المضاربة : ( كل من فعل فعلاً أو قال قولا أو تصرف تصرفا من المعاملات او غيرها لا يجوز له الإقدام عليه حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك ، فإن تعلم وعمل أطاع الله تعالى طاعتين بالتعلم الواجب وبالعمل إن كان قربة ، وإلا فبالتعلم فقط ، وإن لم يتعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين بترك التعلم وبترك العمل إن كان واجباً ، وإلا فبترك التعلم فقط ، وإن تعلم ولم يعمل أطاع الله بالتعلم الواجب وعصى بترك العمل إن كان واجباً وإلا فلا ، ونقل الإجماع على هذه القاعدة الشافعي رضي الله عنه في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين ، وهذا القسم هو من العلم فرض عين ، وهو علمك بحالتك التي أنت فيها ، وعليه يحمل قوله عليه السلام : " طلب العلم فريضة على كل مسلم " وما عدا هذا القسم فرض كفاية فلهذه القاعدة حرم على الجاهل كسبه الحرام كالعامد .
سؤال : من شرب خمراً يظنها خلاً أو وطيء اجنبية يعتقدها مباحة أو اكل طعاما نجسا يعتقده طاهراً يعذر بجهله في ذلك كله وفي المعاملات وغيرها لا يعذر وياثم فما ضابط القسمين ؟
قاعدة : الجهل قسمان منه ما يتعذر الاحتراز عنه غالباً أو فيه مشقة فجعله الشرع عذراً لمن ابتلي به وهو تلك المثل ونحوها ، ومنه ما ليس كذلك فلا يعذر به ، فالفحص عن طهارة المأكولات ، وحل كل عقد تناولها يعسر على الناس ، وكذلك سائر النظائر ، وإلا فالأصل أن الجهل لا يجدي خيرا ولا يكون عذراً )
إلى مواضع كثيرة تكلم فيها القرافي عن هذا الأمر .
خامساً : قد عد كثير من الأصوليين والفقهاء الجهل من عوارض الأهلية لا سيما من وضع فصلا في عوارض الأهلية في أصول الفقه كالحنفية ، والجهل لا ينافي أهلية الوجوب ولا اهلية الأداء وإنما هو عارض يسقط بعض أحكام الأهلية كالإثم وسقوط القضاء خارج الوقت .
سادساً : الجهل لا يسقط القضاء إذا كان في الوقت كما هو الحال في قصة المسيء صلاته بخلاف ما كان خارج الوقت ، كما أنه لا يسقط حقوق الآدميين فالعمد والجهل والخطأ لا تنفي الضمان .
وينظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ( ص 328 )
سابعاً : فرق الفقهاء بين أنواع الجهل باعتبار المسائل اصولاً وفروعاً ،وما دل عليه دليل قطعي من نص أو إجماع وما كان محل اجتهاد ، وبين الأوامر والنواهي ، وباعتبار مكان الجاهل هل هو في دار إسلام او دار كفر ، وباعتبار الجاهل نفسه كالكافر والمبتدع والباغي ، ومحل هذا في كتب الأصوليين من الحنفية وكتب الفروع في المذاهب الأربعة وغيرها
ثامناً : تتابعت اقوال العلماء في العذر بالجهل لغير المفرط :
يقول الشافعي رحمه الله : ( الجهل لا يمنع التكليف وإلا لكان الجهل خيراً من العلم ، وإنما خفف الله عن الجاهل بإسقاط الإثم عنه ) المنثور في القواعد للزركشي ( 2 / 152 )
وقد وضع الزركشي في المنثور ( 2 / 15 ) والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ص 188 ) وغيرهما قاعدة في سقوط الإثم عن الجاهل ، وكذلك المقري ينظر في قواعده ( 2 / 566 ) وكذلك تلميذه الشاطبي تكلم عن هذا الأصل في الموافقات .
وينظر ما كتبه العلماء والباحثون في قاعدة المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ككتاب المشقة تجلب التيسير وكتاب رفع الحرج كلاهما للشيخ الدكتور يعقوب الباحسين وكتاب المشقة تجلب التيسير للشيح الدكتور صالح اليوسف وكتاب رفع الحرج للشيخ الدكتور صالح بن حميد وغيرها من الكتب .
هذا ما أردت زيادته في المسألة باختصار وإلا فبحثها مطول فيما ذكر من كتب والله أعلم
 
أعلى