العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طرق الاثبات (6)

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله وحده وبعد ..
فهذه هي الفقرة الأخيرة من فقرات طرق الاثبات في الفقه الاسلامي

وهذه المسألة كما سبق وأن قلت قد كتبت فيها مؤلفات معاصرة ممتازة جدا يحسن لمن يريد المزيد الرجوع اليها
حيث اني اختصرت كثيرا في هذا البحث ، ولعله كما يقال ( يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ) وحاولت ربطه بنظام المرافعات الشرعية وهو نظام اجرائي مطبق لدينا في المحاكم فأقول في آخر هذه الطرق ..

* الطريق السادس علم القاضي
علم القاضي بالواقعة يفيد اليقين والعلم ، فهل يعتبر هذا العلم الذي اكتسبه بنفسه وسيلة ليعتمد عليها في القضاء ؟؟
هناك اتفاق بين الفقهاء بأن القاضي لا يقضي بخلاف علمه قالوا : ولو مع البينة فإذا علم بطلاق أو بدين ثم قامت البينة على ما يخالف علمه فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا حتى ان بعض الفقهاء قال بالإجماع عليه ، فيعتزل القضية ويكون شاهدا فيها.(39)
واختلف الفقهاء فيما علمه القاضي خارج مجلس القضاء هل يجوز له أن يحكم به ام لا ؟ على عدة أقوال .

وقد أخذ المنظم في نظام الإجراءات الجزائية بعدم جواز ذلك جاء في المادة الثمانون بعد المائة:
تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه•

* الطريق السابع المعاينة والخبرة
وهي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر فيه .وقد تكون المعاينة في مجلس القضاء ويكون علمه كالعلم بالبينة والإقرار والحلف ، وهذا لا يعتبر قضاء بعلمه بل هو قضاء بما ثبت عنده في مجلس القضاء .
والخبرة هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي والأصل في ذلك قوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) كمعرفة عيوب الزوج مثلا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة وهم الأطباء ، وكذا رجوع القاضي في عيوب السلعة إلى أهل الاختصاص في ذلك ونحوه .

المعاينة والخبرة في النظام :
نص نظام المرافعات على اعتبار المعاينة والخبرة فقد جاء في المادة الثانية عشرة بعد المائة :يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً ، أو بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية .

كما نص النظام على أن للمحكمة أن تقرر ندب خبير جاء في المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط. كما نصت على أن للطرفين الإنفاق على خبير أو أن المحكمة تقوم بذلك بنفسها جاء في المادة السادسة والعشرون بعد المائة :إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به.

كما نص النظام على ما يجب على الخبير فقد جاء في المادة ثلاثون بعد المائة :على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

وجاء في المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم ، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي ، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه .

وبعد فإن من العلماء من لم يحصر طرق الإثبات في هذه الطرق فقط بل منهم من أطلق الأمر واعتبر الفراسة والقرعة وغيرها .ورأى أن تقييد القاضي فيما ذكر أن في ذلك حجر وتحييد له وهو رأي بعض المحققين من أهل العلم .
أسأل الله أن يسدد الجميع .

وأخيرا فإن أغلب هذه الطرق حصل فيها خلاف بين الفقهاء وقد اعرضت عن ذكره أخذا بالرأي الأظهر فيه ، وسوف أكتب في هذه المسائل بمزيد بسط باذن الله تعالى في المرات المقبلة.
والله المستعان ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعيـــــــن والحمد لله رب العالمين .

وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومولاه
صلاح بن خميس الغامدي

----------------------------------

(39) مغني المحتاج 4/398 كشاف القناع 4/197 التاج والإكليل 6/140

راجع للاستزادة في هذا الباب
الطرق الحكمية لابن القيم
وسائل الاثبات لمحمد الزحيلي
الفقه الاسلامي وادلته لوهبه الزحيلي
 
التعديل الأخير:
أعلى