العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طريقان للنظر في مسألة الرؤية والحساب..

إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
[align=center]
الحمد لله وحده.

طريقان لا ثالث لهما..

إما أن يقال إن الشرع أهدر دلالة الحساب وإم أن يقال بل لم يهدرها..

فالأول لن يجيز الحساب بالكلية..

والثاني إما أن يقول بقطعية الحساب أو بظنيته..

فإن قال بالقطعية فالحستب عنده طريق معتبر مطلقاً

وإن قال بالظنية فالحساب عنده يعتبر به فيقدم حينا وتقدم الرؤية حيناً..
[/align]
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
هناك مسألة مهمة قل التنبيه لها
وهي أن القطعية -إن وجدت- لا تتحقق إلا للفلكي الذي توصل للحسابات بالاستدلال
أما المقلد الذي قال له الفلكي : إن الحساب قطعي فلا يستفيد من قول الفلكي أكثر من الظن
وعليه فالقاضي إذا لم يكن فلكيا فإن الحساب عنده ظني
وهو ظن لم يأمر الشرع باتباعه
والشهادة بالرؤية ظن أمر الشرع باتباعه فوجب تقديمه على هذا المسلك
أما إذا كان القاضي فلكيا تحصلت له القطعية وعلم كذب الشهود أو وهمهم قطعا فليس له قبول شهادتهم
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
ليس هذا عندي صحيحاً..
بل من اطمئن لخبر الفلكي ،أو لاتفاق الفلكيين اطمئناناً تاماً = كان الحساب عنده قطعياً ..
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
تعلمون أن العلماء بالنسبة إلى الأخذ بالحساب الفلكي على ثلاثة أقوال :

- الأول : عدم الأخذ به مطلقاً لا في إثبات الشهر ولا في نفيه .

- الثاني : الأخذ به مطلقا إثباتاً ونفياً .

- الثالث : الأخذ به في النفيٍ دون الإثبات .
ومقصودهم بالنفي : أي ردّ الشهادة التي لا تكون متوافقة مع الحساب الفلكي .


ثم إن لنا أن نسأل : ما مأخذ كلٍ فيما ذهب إليه ؟


يظهر لي أن مآخذهم لم تتعلّق بظنية أوقطعية نتائج الحساب الفلكي، فإن من علم شيئاً من هذا العلم تيقن قطعية نتائج الحسابات الفلكية .

إلا أنني أحسب أن اختلافهم دار حول فهمهم لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، وفي بعض طرقه : (نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب؛ صوموا لرؤيته ..) أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

فالفريق الأول، استند إلى ألفاظ الحديث، وفيها تعليق الصوم والإفطار بالرؤية، ومقتضاه عدم الالتفات إلى غيرها من الحسابات الفلكية .

والفريق الثاني نظر إلى العلة في التعليق على الرؤية، وهو أننا (أمة أمية، لا نقرآ ولا نحسب)، قالوا : لما زالت هذه العلة زال المعلول ..
والمعنى : أن هذه الأمة ما عادت أمية لا تقرأ ولا تحسب، وإنما صار الحساب من معلوماتها، فلماذا يبقى الحكم متعلقا بعلة زائلة .

ورأى الفريق الثالث التوفيق بين الأقوال، ورأوا الجمع بين لفظ الحديث وعلته، فقالوا :
تعليق الصيام بالرؤية لعل فيه معنى شرعياً فلا يجوز إهماله ..

ثم إنهم اعتبروا العلة من ناحية اعتبار الحساب الفلكي في ردّ ما تعارض من الشهادات معها، فكأن الحساب الفلكي قام كقرينة منعت من اعتبار الشهادة ..

يجدر أن نشير إلى أن هؤلاء نبهوا على أن ثمة فرقاً بين الولادة الفلكية للهلال، وبين إمكانية رؤيته، إذ لا تمكن الرؤية إلا بعد ساعات من الولادة الفلكية، وقد يترتّب على هذا اختلاف في أيام الصيام، من حيث إمكانية ولادة الهلال في ساعة متأخرة من الليل، ولا يمكن رؤيته قبل الفجر، وفي هذه الحالة؛ فإنهم لا يُثبتون الشهر، خلافاً لمن أوجب الأخذ مطلقا بالحساب الفلكي .
وهذا الثالث ما تميل إليه نفسي، والله أعلم بالصواب من كلِّ ذلك .
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
قد يحصل القطع باتفاق الفلكيين مع اختلاف مصادرهم، أما اتفاق الفلكيين الآخذين من مصدر واحد وهو كتاب كذا فلا يفيد القطع -عندي على الأقل- فضلا عن كون قول فلكي واحد يفيد القطع
 
أعلى