العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصري قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها

إنضم
6 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
الفقه السياسي المالكي بالغرب الاسلامي
المدينة
وجدة
المذهب الفقهي
مالكي
من قواعد الفقه الاسلامي:
قاعدة الخراج بالضمان[1] وتطبيقاتها
اعداد الدكتور عماد المرزوق​
إن الشريعة الإسلامية السمحاء تقوم على أساس القسط والعدل والمساواة في كل مجالات الحياة الإنسانية. فلو تتبعنا الأحكام الشرعية في مجال المعاملات، لوجدناها مبنية على هذا الأساس. وما تحريم الربا والغرر والتدليس إلا كونها تتناقض معه.وقد استنبط العلماء القاعدة الفقهية العامة التي تحكم هذا المجال وهي "الغرم بالغنم والخراج بالضمان "فما المقصود بها؟ ماهي فروعها وتطبيقاتها في مجال العقود وغيرها؟ ثم ماهي مستثنياتها؟
المبحث الاول: في دلالة القاعدة ومشروعيتها:
المطلب الاول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمصطلحات الواردة في العنوان:
1-معنى الخراج: لغة واصطلاحا:
قال
بعضهم، هو المال الذي يجنى ويؤتى به لأوقات محدودة، ذكره ابن عطية، وقال الأصمعي:الخراج الجعل مرة واحدة، والخراج ما رددت لأوقات، قال ابن عطية: هذا فرق استعمالي، وإلا فهما في اللغة بمعنى. قد ورد في كتاب الله "أم تسألهم خرجا فخراج ربك وهو خير الرازقين"¨، هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم، وقراءة حمزة والكسائي" أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير"¨¨ وقرئ خراجا أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنه خرجا يعني أجرا وقال أبو عبيد، الخراج في كلام العرب إنما هي الغلة، ألا تراهم يسمون غلة الأرض والدار المملوك خراجا. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى"الخراج بالضمان"وحديث الخراج اسم لما يخرج من الفرائض، في الأموال ويقطع على القرية، وعلى مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى اللغة والخراج المصدر. والجزية تسمى خراجا، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا، مع دحية يخيره بين إحدى ثلاثة، منها أن يقر له بخراج يجري عليه. والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره[2].
2-
الضمــــان يراد به أحد أمرين:
الكفــــالة: التزام شخص بتحمل ما في ذمة غيره من حقوق، وبمقتضى التزامه يكون مسؤولا عما في ذمة مضمونه. بحيث يجوز لصاحب الحق أن يقاضيه[3].
الغــــرم: بما في ذلك العبادات، كأحكام القضاء والكفارة، وسائر ما يتعلق بما يسميه الفقهاء جوابر. أما المعاملات فهي حافلة بأحكام الضمان، وخصوصا باب الغصب والإتلاف[4].
المطلب الثاني: مستنده الشرعي:
هذه القاعدة هي نص حديثي روته أمنا عائشة رضي الله عنها" أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله عليه وسلم: الخراج بالضمان". وقد قضى شريح بين الرجلين الذين احتكما إليه في مثل هذا بأن قال للمشتري رد الداء ولك الغلة بالضمان[5] قال العلامة الخطابي[6] في شرح الحديث" معنى الخراج الدخل والمنفعة" ومن هذا قوله تعالى: ﴿أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير﴾ ويقال للعبد إذا كان لسيده عليه ضريبة مخارج. ومعنى قوله: الخراج بالضمان" المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل، يملك الخراج بضمان الأصل فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها أو ماشية فنتجها... ثم وجد بها عيبا، فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه[7].
قال الزمخشري "كل ما خرج من شيء من منفعة فهو خراجه، فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان نسله ودره"[8] قال ابن الأثير: يريد الخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا..وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعتر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن. ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، لم يكن على البائع شيء.ومعنى هذه الكلمة الجامعة من كلامه صلى الله عليه وسلم، كما قال الزركشي في قواعده "ما خرج من الشيء من عين ومنفعة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المعيب كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابل الغرم"[9].وخلاصة معنى الحديث كما أفاد الشيخ محمد طاهر الاتاسي، أن الشيء الذي مؤونته على الإنسان، وإذا تلف يكون عائدا عليه. ويقال لذلك الشيء، انه في ضمانه، وبمقابلة هذا تكون منافعه خاصة به، سواء انتفع به بنفسه أو تناول غلتها[10]
صيغه:
1.
الغنم بالغرم[11]
.
2. ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ[12]
3. ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول[13]
.4. ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان[14]5. ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان[15]
6. كما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد[16]
7.
الزعيم غـــــارم[17]
8. إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع[18]

.
1. الغنم بالغرم:
الغنم لغة "الفوز بالشيء والربح والفصل"ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. والغرم الدين وأداءه شيء لازم. وهي من القواعد الفقهية ومعناها أن ما ينال نفع شيء يتحمل ضرره. ودليل هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم" لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه"[19].والمقصود من غنمه زيادته ونتاجه وغرمه هلاكه ونقصه. "أي من أتلف مال غيره سواء عارية أو إجارة[20] أو وديعة[21] يضمنها. لقوله صلى الله عليه وسلم" على اليد ما أخذت حتى تؤديه"[22] وبما روي عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه. وقد فسر البيهقي ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها، وأما إذا كان الضياع بلا تفريط وإنما قهرا فلا ضمان عليه[23]، لقوله صلى الله عليه وسلم" "لا ضمان على مؤتمن"[24]
.
2. ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ:
ذهب ابن رشد[25] أن الأموال تضمن عمدا أو خطأ. وهو ما اعتمدته المجلة العدلية[26]، فقد جاء في القاعدة)91) المادة (92) المباشر ضامن وإن لم يتعمد. ووجه التسوية أن العمد يترتب عليه حكمان: الإثم والضمان، والخطأ فيه الضمان فقط. كما أن ما تعلق بحقوق الله كالزكاة، فمن لم يتحر صرفها لمستحقيها، فإنها تبقى في ذمته[27].ولا يستثنى منها إلا ما ثبت بنص وهي عند الفقهاء تعرف بدفع صولة الصائل. وأصل ذلك حديث أبي هريرة. قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، فقال لاتعطه مالك. قال أرايت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرايت إن قتلته؟ قال هو في النار[28]
.
3. ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول[29]:
هي متفرعة عما سبقها. فالضمان كما يجب على المنقولات كالحيوان وغيره يجب في الأصول كالدار والأرض وأنواع العقار. ومن فروعها أن العقار يضمن بالغصب عند الجمهور خلافا للحنفية.والسبب عند الجمهور أن يد الغاصب في العقار كيده في المنقول. وأبو حنيفة جعل هذه اليد أمرا خارجا فلا يضمن. ولعل ما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب مناسب في تعليله لمذهب أبي حنيفة على خلاف الشافعية كالزنجاني وابن عبد البر المالكي وابن العربي الذي جعل المنافع التي يستغلها الغاصب من الأرض أو نحوه من ضمانه وحجتهم في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم" ليس لعرق ظالم حق"[30] وهو ما رجحه مصطفى الزرقاء في تناسق هذا القول مع عدل الشريعة[31]
.
4. ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان[32]
5. ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان[33]
فهما متحدتان في الحكم فالأعيان المنتفع بها أو المستأجرة للغير فيها الضمان، وينبني عليها أن من قتل كلب غيره فعليه قيمته، خلافا للشافعي فلا يوجبه.
6. كما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد[34]كالوديعة[35] والقرض[36] لا ضمان فيها سواء أشهد أم يشهد شأنها شأن اللقطة إذا تلفت في يد الملتقط فهناك خلاف فقهي فالجمهور، أن لا ضمان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم" أعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنة فإذا لم تعرف فستنفقها. ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأداها إليه"[37] بينما أبو حنيفة وزفر فرق بين الملتقط المشهد فلا ضمان عليه والملتقط غير المشهد فعليه الضمان[38]
.
7. الزعيم غـــــارم[39]أصلها حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العارية مؤذاة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم"[40] وفيه ثلاث صور فيه الضمان.
ü العارية[41] مؤذاة: إذا تلف بتفريط المستعير ضمنها.
ü
المنحة[42]مردودة: كإعطاء أرض لاستغلالها مدة محددة قال الخطابي هي "العواري" وحكمها الضمان.
üالدين[43] مقضي: إذا ضاع ضمنه المدين.
8. إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع[44].
مثاله أن الإمام يجب عليه أخذ الزكاة من الأغنياء وردها على الفقراء لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم﴾[45]. ومما ينبني على ذلك من الفروع أن المالك إذا فرق الزكاة بنفسه في الماشية والزرع ثم جاء ساعي الإمام العدل فإنه يضمنها خلاف للشافعي في الجديد فيخيره بينهما.ومن فروع هذه القاعدة ما ذكروه في المجلة (أنه لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب، وكان قد استعمله مدة لا يلزمه أجرته. لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله أي من ضمانه)[46].ومن فروع القاعدة عند المالكية أن المبيع المتعين المتميز إذا ضاع قبل القبض، فهو من ضمان المشتري، خلافا لأبي حنيفة الشافعي اللذان أوجبا الضمان على البائع. قال القاضي عبد الوهاب "سائر المبيعات التي ليس القبض من شروط صحة بيعها كالعبيد والعروض......مما يكال أو يوزن إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق التوفية وضمانها من المشتري قبل القبض[47]. وقال أبو حنيفة والشافعي (ضمانها من البائع حتى يقبضها). فدليلنا قوله الخراج بالضمان فجعل الخراج لمن يكون منه. وقد ثبت أن خراج هذا المبيع قبل القبض يكون للمشتري، فيجب أن يكون ضمانه منه. ولأنه مبيع متعين لا يتعين له حق توفية خراجه للمشتري فكان تلفه منه. إذا قبض[48]المبحث الثاني: في تقسيم العقود الموجبة وغير الموجبة للضمان:لقد نظر الفقهاء إلى العقود نظرات مختلفة، وقسموها إلى مجموعات مختلفة، ومن أهم هذه التقسيمات"عقود المعاوضات[49].
عقود التبرعات[50].
v
المعاوضة: وتقوم على أساس المبادلة والالتزامات المقابلة بين الطرفين= ومثالها البيع[51]، السلم[52]، القراض[53] المضاربة[54]….v التبرعات: هي ما كانت قائمة على أساس المساعدة والمعاونة من الطرفين لآخر: الهبة[55]، الوقف[56]، الكفالة[57]، العارية.....بما أننا نبحث في الضمان فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار تصنيف هذه العقود باعتبار الضمان.
المطلب الاول: تصنيف العقود باعتبار الضمان إلى أربعة أصناف:
· عقد شرع لإفادة الضمان بعينه وهو الكفالة والتي تعني التحمل والالتزام والكافل والكفيل والضامن. وهي من عقود التبرعات التي تعني اصطلاحا" ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في التزام الدين "ويندب إليها. فالهدف من الكافل هو التزامه بإرادة تحمل المكفول.
· عقود لم تشرع لإفادة الضمان بل للملك والربح ونحوها لكن الضمان يترتب عليها باعتبارها أثرا لازما وسميت عقود الضمان، ويكون المال المقبوض فيها مضمونا على القابض مهما كان سبب التلف" كعقد البيع، القسمة¨، القرض.
· عقود يتجلى فيها طابع الحفظ والأمانة والربح في بعض الأحيان وتسمى عقود الأمانة. ويكون المال المقبوض فيها أمانة، في يد القابض لا يضمنه إلا إذا تلف بسبب تقصيره في الحفظ. كعقد العارية والشركة[58] ونحوها.
· عقود ذات وجهين تنشئ الضمان من جهة الأمانة من وجه وتسمى عقودا مزدوجة الأثر. كعقد الإجارة[59]، والرهن[60]، والصلح[61]، وسنركز في بحثنا على عقود الأمانة وعقود الضمان أي على النوع الثاني والثالث.
المطلب الثاني : التمييز بين عقود الأمانة وعقود الضمان.
ومناط التميز بين عقود الأمانة، أنها لا تضمن، فهي في يد القابض، إلا إذا تعدى عليها وقصر في حفظها. وعقود الأمانة هي"الإيداع، والإعارة، والشركات، الوكالة، والوصاية، والهبة.....وسنتناول العقود الأولى كنموذج:
ü
الإيـــداع: "هو استنابة في حفظ المال أو توكيله في حفظه". تعتبر الوديعة أمانة في يد المودع، ويعتبر المودع أمينا.ومعنى الأمانة أنها غير مضمونة، والوديع غير مسؤول عما يصيبها من تلف جزئي أو كلي إذا كان بآفة سماوية، إلا أن يكون بتعد أو تقصير. وهذا الحكم مأخوذ من الحديث "ليس على المستودع غير المغل ضمان" "ولا المستعير غير المغل ضمان" و"من أودع وديعة فلا ضمان عليه"[62].ومن أحكام الإيداع[63]- رد الوديعة عند الطلب، وتضمن الوديعة عند الطلب، وتضمن الوديعة على الوديع لسبب من هذه الأسباب الآتية، إذا: - أتلفها.- أودعها هو بدوره عند من لا يودعه ماله في العادة.- استعملها في قضاء حاجاته ومأربه الخاصة.- نقلها من بلد إلى آخر، وسافر بها.- خالطها بما لا يتميز عنه.- خالف الوديع في كيفية الحفظ.- مات الوديع ولم يبين حال الوديعة عنده.- جحدها أو منعها عند الطلب.
ü الإعــارة: هي تمليك المنفعة بغير عوض. وتميزت عن الإجارة لأنها تمليك المنفعة بعوض، ففي كلتيهما تمليك منفعة، لكن المنفعة في الإجارة مبيعة، وفي العارية متبرع بها.المطلب الثالث: اقوال العلماء في ضمان العارية:اختلف العلماء في ضمان العارية:
1- الأحناف والإباضية[64] أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتقصير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم" ليس على المستعير غير المغل ضمان" ويقول الكندي[65] صاحب المصنف وهو من علماء والإباضية (قال أصحابنا العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي وهو قول القاضي شريح)[66].
2-
المالكية يرون التمييز بينما ما يمكن إخفاؤه كالثياب والحلي.....فيضمن. وما لا يمكن إخفاؤه كالعقار والحيوان، فلا يضمن.
.
3- الشافعية أن العارية تضمن، إذا تلفت باستعمال غير مأذون.
4- الحنابلة أن العارية مضمونة إذا تلفت، سواء تعدى فيها المستعير، أم لم يتعد والضمان بمثلها أو بقيمتها، واستدلوا بحديث صفوان بن أمية" أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال اغصب يا محمد قال عارية مضمونة وفي رواية نعم "عارية مؤذاة"[67]. وأرى والله أعلم أن قول الحنابلة أرجح فالمستعير يستعمل ما أعاره لمصلحته فيضمن تلفه، مادام هناك غنم، فينبغي أن يقابله غرم. ثم أن التضمين أدعى للمحافظة على العين المعارة. ولكي لا يستعمل فيها ما لا يؤذن فيه حسب رأي الشافعية.ü الضمان في الشركة: لا يختلف الفقهاء أن مال الشركة أمانة في يد الشركاء، كمال الوديعة. فإذا هلك في يد أحد الشركاء من غير تعد أو تفريط، لم يضمنه وهذا هو حكم الأمانات. فإذا كان الشريك أمينا في المال فيقبل قوله في مقدار الربح والخسران "الضياع". يقبل قوله في الضياع. من أنواع الشركات وأهمها المضاربة ومال المضاربة أمانة في يد المضارب فهو وكيل وأمين عن صاحب المال في التصرف فيه بالاستثمار والتدوير لتحقيق هدف الشركة[68]. ¨هو الربح¨.وإذا كانت يد الشريك يد أمانة، إلا أن الشارع الحكيم لم يدعها على إطلاقها. بل قيدها بعدم التقصير أو الخروج عن شروط المضاربة أو أعرافه.ومما يعتبر تعديا مخالفة المضارب ما قيده رب المال بالاتجار في بلد معين أو سلعة معينة أو وقت أو شخص معين، لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد.
المطلب الرابع : في تقييد المضاربة:
المضاربة إما أن تكون عامة أو خاصة:1. فالعامة: هي التي يطلق فيها رب المال يد التصرف للعامل في كل ما يرجو فيه ربحا فهذا جائز على عموم التصرف فللعامل أن يشتري أي بضاعة شاءها وفي أي مكان.2. أما الخاصة: هي يقيدها رب المال للعامل، على صنف معين من أصناف التجارة أو التعامل في مكان معين أو يحدد له أجلا تنتهي المضاربة بانتهائه وقد أجاز الفقهاء هذا النوع من القيود ما لم يؤثر على سير الشركة، في تحقيق الغرض منها. يقول الشيخ عامر الشماخي[69] "وللمضارب أن يشترط على رب المال أن يتجر في أجناس معلومة وفي ضرب من التجارة.سنتحدث الآن عن إثر اشتراط الضمان على العامل المضارب.
إثر اشتراط الضمان على العامل المضارب رأينا أن المضاربة مبنية على الأمانة والوكالة، والعامل فيها وكيل ونائب عن رب المال، أمانة في يده. وأن الأصل فيه أنه إذا هلك بدون تعد منه، ولا تقصير، هلاكه على صاحبه. فما هو أثر الضمان على المضارب.- قالت المالكية كما جاء في شرح الزرقاني[70] عند كلامه عن القراض الفاسد "إذا اشترط رب المال الضمان كانت المضاربة فاسدة" وقراض ضمن أي شرط على العامل ضمان رأس المال إذا هلك، فقراض فاسد. كذلك الحنفية في فساد المضاربة في حال ضمان رأس المال وهو قول الأمامية[71].حيث أفادت أن المضاربة" ومنها إذا شرط على المضارب ضمان ما هلك على يده".- أما الحنابلة فيرون أن العقد صحيح[72] مصادرهم، أن اشتراط ضمان من الخسران، على العامل يفسد القراض، والشرط باطل. جاء "في مطالب أولي النهي[73]" "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة[74] أي الخسارة، فالشرط باطل والعقد صحيح."لأنه لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد العقد. الذي يستنبط من آراء الشافعية فيقولون، إن العامل في القراض أمين ووكيل، وإن اشترط الضمان يتنافى مع مقتضى العقد[75]. نرى كيف أن كافة المذاهب الإسلامية أجمعت على بطلان تضمين العامل لرأس المال وإن اختلفوا في أثر ذلك على العقد أيفسده أم يبقى على صحته وهو ما يتناسب مع قاعدة الغرم بالغنم ومبدأ العدل والقسط التي تقوم عليها الشريعة قال تعالى: ﴿لا تظلمون ولا تظلمون﴾[76].
مستثنيات القاعدة
لا يستثنى من هذه القاعدة إلا ما ثبت بنص. لذلك يسري مفعولها على كل مشمولاتها. إلا المصراة[77] وهي الجزئية الوحيدة في هذا الاستثناء. إذا رد للبائع ردت مع صاع تمر ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"[78].وللفقهاء خلاف معروف في جواز أو عدم جواز إبدال الصاع من التمر بصاع من قوت أهل البلد، إذا لم يكن التمر قوتهم. فالمالكية لا يرون بأسا في ذلك قياسا على فطر الصدقة الفطر[79]وذهب ابن القيم في إيراده لهذه الجزئية خلافا لبعض الحنابلة والحنفية والشافعية. وفي تفصيل مذهبهم وأدلتهم بين القيمية والمثلية وهذه أدلة كل فريق[80]:
.فهو إما رد المال بعينه: إذا كان قائما عنده بعينه لم يدخله زيادة ولا نقصان.
.وإما رد مثله إن استهلك وكان مثليا. وأما إن عر وضامن الحيوان وغيره.
1. فقال مالك لا يقضي فيه إلا بالقيمة يوم استهلك. وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم "من اعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل"[81] الحديث. ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل، وألزمه القيمة.
2. وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود الواجب في ذلك المثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. وعمدة الطائفة الثانية "فجزاء مثل ما قتل من النعم"[82] ولأن المنفعة من الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدي، الحجة عندهم ما أخرجه أبو داوود من حديث أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان عنده بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم أحدهما إلى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام ويقول غارت أمكم كلوا كلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا فدفع الصفحة الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبس المكسورة في بيته وفي حديث آخر أن عائشة هي التي غارت وكسرت الإناء وأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة ما صنعت قال لإناء مثل إناء وطعام مثل طعام "كما في بداية المجتهد[83].

[1]- السيوطي الأشباه والنظائر، ص 135.
¨- سورة المؤمنون، الآية 72-73.
¨¨- سورة الكهف، الآية 89-90.

[2]- موسوعة الخراج يحتوي الكتاب على كتاب الخراج لأبي يوسف يحي بن آدم القرشي ابن رجب 1979-1399 دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان اعتمدنا على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية رقم 674 فقه مع معارضتها بطاعة بولاق 1302 وفيها سورة الأنبياء: الآية أم تسألهم خرجا. رقم...
[3]
[4]- أخرجه أبو داود في البيوع باب من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا رقم 3510 و 3508 والترمذي في البيوع باب من اشترى عبدا فاستغله ثم يجد به عيبا رقم 1286 والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان رقم 4502 وابن ماجة في كتاب التجار باب الخراج بالضمان عنه رقم 6/49-161-8-6-237 وضعفه ابن القيم في إعلام الموقعين 316/2 وسكت عنه في تهذيب السنن 158/5 وتضعيفه مردود فقد صححه جمع من أهل العلم منهم ابن حبان 112105 والحاكم 15/2 ووافقه الذهبي والترمذي وابن القطان فيما نقله عن الحافظ في التخليص 22/3 وحسنه الإمام البغوي في شرح السنة وهو كما قال وانظر إرواء الغليل 1315. ص 175 القاضي عبد الوهاب المعونة 2/1060 و 1218/2.
[5]- النهاية في غريب الحديث والأثر- مع الفهارس المؤلف: محد الدين ابن الأثير تحقيق: صلاح عويضة، عدد الأجزاء:5، سنة النشر: 1997، الطبعة رقم:1، الناشر: دار الكتب العلمية.
[6]- هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن حطاب ألسبتي صاحب التصانيف ولد سنة 310 وتوفي ببست في شهر ربيع 2 سنة 388 انظر السير 2823/17 والعبر 174/2 ووفيات الأعيان 416-214 /2 وطبقات السبكي 290-282/3.
[7]-الفائق في غريب الحديث 1/365. لمحمود بن عمر بن محمد، وكنيته أبو القاسم. وينسب محمود بن عمر إلى زمخشر، فيقال عنه الزمخشري. زمخشر التي ينسب إليها محمود بن عمر، هي قرية من قرى خوارزم. والمصادر التاريخية تنسبه إلى هذه المدينة أيضا عند تحديد اسمه.
[8]- النهاية في غريب الحديث والأثر 1/286 ابن الأثير القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي، الكاتب ابن الأثير صاحب "جامع الأصول" و"غريب الحديث" وغير ذلك. عاش ثلاثا وستين سنة. توفي في سنة ست وست مائة بالموصل.
[9]- المنثور في القواعد(مطبوع) 2/119 وهذا ما بينه شراح الحديث انظر الفتيي"مجمع الأنوار في غرائب التنزيل والأخبار".
[10] - الأتاسي: شرح "المجلة" المجلة" 1/241. ولد الشيخ محمد طاهر الأتاسي سنة 1276 للهجرة (1860م ) في حمص، في بيت علم ودين وشرف، فهو من أسرة تولت مناصب الفتوى والقضاء في حمص وغيرها منذ القرن السادس عشر الميلادي ( القرن العاشر الهجري)، وكانت قد انتقلت هذه الأسرة قبل حوالي خمسة قرون من اليمن إلى تركية ثم إلى حمص وكانت تعرف أولا بآل العطاسي ثم تحول اللقب إلى الأطاسي ثم أخيرا إلى الأتاسي، واستقرت بحمص وخرجت علماء كثيرين وردت تراجمهم في متون أشهر كتب التاريخ، نعرف منها سبعة عشر مفتيا تولوا الفتوى في حمص وطرابلس، وهي أسرة شريفة النسب تنتمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدل الوثائق القديمة التي بحوزتها. وكانت الفتوى في حمص تدور على آل الأتاسي يتوارثونها جيلا بعد جيل، فأخذ عن علماء أسرته، والده وأعمامه وأبناء عم أبيه، فدرس الفقه والحديث والتفسير واللغة، وبلغ من العلم درجات، ثم سافر إلى الأستانة ودرس في مدرسة القضاء الشرعي فيها(مكتب النواب) ونال الدرجة الأولى عام 1883م، وعاد إلى بلاده ونزل دمشق، فأخذ عن السيد محمود الحمزاوي الحسيني، مفتي الشام، وعن شيخ الشام العفيف، المحدث الأكبر الشريف، بدر الدين الحسني، الغني عن التعريف، وتلقى الأتاسي العلم عن علامتي الشام الشيخ سليم بن ياسين العطار والشيخ بكري بن حامد العطار، رحمهما الريحم الغفار، وآخذ الأتاسي أيضا عن عالم حمص ودمشق الشاعر محمد أبي الجود بن مصطفى خانقاه، ودرس عليه من الأدب أرقاه، ومن العلم أصفاه وأنقاه، وقد توفي الخانقاه عام 1291 للهجرة=1874م، وكان مقربا عند شاعر الشام في أوانه أمين الجندي العباسي.
[11]- الأشباه والنظائر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص 136.
[12]
[13]
[14]- نفس المصدر، ص 235.
[15]- نفس المصدر، ص 235.
[16]- نفس المصدر، ص 235.
[17]- نفس المصدر.
[18]- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الطبعة 1/1998- 1419 دار القلم دمشق، مجمع الفقه الإسلامي جدة، تأليف د. محمد الروكي، ص 236.
[19]- وأما الحديث الذي احتج به الجمهور وأيضا حديث أبي هريرة: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له وغنمه وعليه غرمه)، هذا الحديث على الراجح مرسل لا تقوم به الحجة وعلى فرض صحته فلا ينتهض لمعارضة ما في صحيح البخاري9976- (لا يغلق) لا نافية أو ناهية كما في المنضد فإن كانت ناهية كسرت القاف لالتقاء الساكنين أو نافية رفعت والأحسن جعلها نافية قال الطيبي: يغلق بفتح الياء واللام (الرهن) أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد ما يرهنه به يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المشروط ملك المرتهن الرهن فأبطل الشارع ذلك صريحا وفي رواية الشافعي لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي: قوله لا يغلق بشيء أي إن ذهب لا يذهب بشيء وإن أراد صاحبه فكاكه فلا يغلق في يد الذي هو يده والرهن للراهن وعليه نفقته وليس للمرتهن إلا حق التوثق وقال أحمد: الغلة للمرتهن والنفقة عليه يحلبه ويركبه بقدره سواء وقال أبو حنيفة: منافع الرهن عطل. من طريق إسحاق بن راشد (ص452) عن الزهري (عن أبي هريرة) رمز لحسنه وأخرجه الحاكم وغيره من عدة طرق قال الدار قطني: إسناده حسن وأقره الذهبي وقال ابن حجر: له طرق كلها ضعيفة.
[20]-الإجارة: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم. فالإجارة محددة بالمدة أو بالعمل، خلافا للبيع. والإجارة تمليك المنفعة.
[21]- الوديعة: وضع شيء عند الغير للمحافظة عليه، وبعبارة أكثر إيجازا، هو: استنابة في الحفظ.
[22]- الكتب "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" كتاب العارية-1287 للبيخقي (3) أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحسن، عن سمرة. ورواه أبو داود والترمذي بلفظ:[حتى تؤدى]. والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم: ثم نسي الحسن فقال: هو أمنيك لا ضمان عليه.
[23]-انظر السنن الكبرى: 6/290 في باب "لا ضمان على مؤتمن من كتاب الوديعة".
[24]- رواه الدار قطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد عقد البيهقي في كتاب "الوديعة" من سننه الكبرى بابا سماه": باب لا أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب (12480) لا ضمان على مؤتمن".حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه.
[25]- هو أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد الأندلسي القرطبي، ولد سنة 520 هـ، اشتهر بالطب والفلسفة والرياضيات والفلك، توفي سنة 1198 ميلادية.
[26]- شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا الطبعة الثانية، مصححة ومعلق عليها بقلم مصطفى أحمد الزرقا (ابن المؤلف) الطبعة السادسة 2001م-1422هـ. ص453. (2.232 بتصرف.
[27]- - نفس المرجع.
[28]- باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا 2441- [رواه مسلم واحمد، وفي لفظه: يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي؟ ] قال:" أنشد الله، "قال: فإن أبوا علي قال": أنشد الله، قال: فإن أبوا علي؟ قال": قاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار" فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. انظر نيل الأوطار: 5/326.
[29]- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الطبعة 1/1998-1419 دار القلم دمشق مجمع الفقه الإسلامي جدة تأليف د.محمد الروكي، ص 233 بتصرف.
[30]- رواه أبو داوود في باب إحياء الموات من كتاب الخراج والإمارة والفيء، ورواه الترمذي في إحياء الموات كلاهما عن سعيد بن زيد، ورواه البخاري معلقا في كتاب الحرث والمزارعة، ورواه مالك في الموطأ في الأقضية مرسلا. والمراد بالعرق في الحديث: كل ما احتقر أو قال رجل من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إن رجلين اختصما إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أخذ أو غرس بغير حق رواه أبو داود فقضى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق وإسناده حسن.
[31]- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي الطبعة 1/1998-1419 دار القلم دمشق مجمع الفقه الإسلامي جدة تأليف د. محمد الروكي، ص: 234 بتصرف.
[32]- نفس المصدر، ص 235.
[33]- نفس المصدر، ص 235.
[34]- نفس المصدر، ص 235.
[35]- سبق تعريفه.
[36]- المضاربة أو القراض: عبارة عن معاملة خاصة بين صاحب المال وشخص آخر تبتني على اتجار ذلك الشخص بالمال على أن يكون له شيء من الربح.
[37]- رواه مسلم في كتاب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني.
[38]- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الطبعة 1/1998- 1419 دار القلم دمشق مجمع الفقه الإسلامي جدة تاليف د. محمد الروكي، ص 232 بتصرف.
[39]- نفس المصدر.
[40]-رواه أبو داوود في باب تضمين العارية من كتاب البيوع.
[41]-قال:- (وكذلك لو قال نحلتك هذا الثوب، أو أعطيتك هذا الثوب عطية فهذه عبارات عن تمليك العين بطريق التبرع، وذلك يكون هبة(، وكذلك لو قال قد كسوتك هذا الثوب فإن هذا اللفظ لتمليك العين، بدليل قوله تعالى: (أو كسوتهم) فالكفارة لا تتأذى إلا بتمليك الثوب من المسكين. ويقال في العرف: كسا الأمير فلانا أي: ملكه. وإن قال: حملتك على هذه الدابة: كانت عارية لأن الحمل على الدابة إركاب، وهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكون عارية إلا أن يقول صاحب الدابة: أردت الهبة لأن هذا اللفظ قد يذكر للتمليك. يقال: حمل الأمير فلانا على فرسه، أي: ملكه، فإذا نوى ما يحتمله لفظه، وفيه تشديد عليه عملت نيته، وكذلك لو قال: قد أخدمتك هذه الجارية فهي عارية لأن معناه مكنتك من أن تستخدمها وذلك تصرف في منافعها لا في عينها. وإن قال: قد منحتك هذه الجارية، أو هذه الأرض فهي عارية لأن المنحة بدل المنفعة بغير بدل قال صلى الله عليه وسلم): المنحة مردودة والعارية مؤداه. (فيكون معنى كلامه: جعلت لك منفعة هذه العين وهو نفس العارية. فإن قال: قد أطعمتك هذه الأرض، فإنما أطعمه غلتها. والرقبة لصاحبها، لأن عينها لا تطعم، فمعناه: أطعمتك ما يحصل منها فيكون تمليكا لمنفعة الأرض-دون عينها- وله أن يأخذها متى شاء. يعني: إذا كانت فارغة.
[42]-نفس المصدر.
[43]- نفس المصدر.
[44]- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الطبعة 1/1998- 1419 دار القلم دمشق، مجمع الفقه الإسلامي جدة، تأليف د. محمد الروكي، ص 236.
[45]- سورة التوبة. الآية 103- 104.
[46]- المجلة. م 65 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني.
[47]- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الطبعة 1/1998- 1419 دار القلم دمشق مجمع الفقه الإسلامي جدة تأليف د. محمد الروكي، ص 227.
[48]- الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي: 1/271.
[49]- المعاوضة: على أساس المبادلة والالتزامات المقابلة بين الطرفين.
[50]- عقد التبرعات: هي ما كانت قائمة على أساس المساعدة والمعاونة من الطرفين لآخر.
[51]- شراء السلع وبيعها للعملاء يمثل أحد أشكال عقود المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية على أساس البيع الآجل. أي بتقسيط ثمن المبيع على آجال يتفق عليها البنك مع العميل طالب الشراء. وأهم أشكال هذه البيوع هو ما يعرف ببيع المرابحة حيث أن عقد شراء السلعة المبيعة يوضح تكلفة الشراء الفعلية ويضيف إليه البنك مبلغا يزيد عليه بالاتفاق مع المشتري على تلك الزيادة وهي تمثل ربح البنك في هذه الصفقة. أي أن البنك يوضح التكلفة الفعلية ومبلغ الربح المتفق عليه والذي يحمل على قيمة السلعة لتحديد ثمن البيع الإجمالي الذي يتحمله المشتري.هذا ويتم تحديد قيمة السلعة وربحية البنك بين كل من البنك والعميل قبل إبرام عقد البيع فإذا اتفق الطرفان وأصدر العميل أمره إلى البنك بشراء السلعة أبرما بينهما وعدا يسمى وعدا بالبيع، وإذا قام البنك بشراء السلعة بالفعل بناء على توجيهات العميل يخطر العميل طالب الشراء بتوافر السلعة لدى البنك لكي يحضر لاستلامها. وعند الاستلام يتم تحرير عقد البيع النهائي الذي بموجبه تنتقل ملكية السلعة المبيعة إلى العميل، ويترتب على ذلك التزام العميل بسداد ثمن البيع للبنك على النحو المتفق عليه في العقد وخلال الفترة الزمنية المحددة.وهذه الطريقة التي تعرف ببيع المرابحة تعطى للعميل المشتري ميزة لا تتحقق في أساليب البيع الأخرى مثل بيع المساومة. وهذه الميزة هي أن البنك لو استطاع عند قيامه بشراء السلعة من السوق أن يحصل على خصم من البائع يخفض تكلفة السلعة عما هو محدد بعقد الوعد بالبيع والذي سبق وأن اتفق عليه البنك مع العميل فإن المبلغ المخصوم يكون شرعا من حق العميل طالب الشراء ويتم بموجبه تخفيض القيمة البيعية بمقدار هذا الخصم ولا يكون هذا الخصم من صالح البنك. كما أن هذا الأسلوب يعطي العميل الحق شرعا في رد المبيع وفسخ عقد البيع إذا ثبت أن البنك قد حدد للسلعة ثمنا أكبر من الثمن الذي اشتراها به. فالعلاقة البيعية هنا لابد أن تقوم على الإفصاح والشفافية وعدم التغرير بالمشترين وعدم التدليس عليهم ولهذا فغنها تسمى بيوع الأمانة.
[52]- قد يكون لعقد السلم بعض المواصفات المتعلقة به وتميزه عن عقود البيع المعهودة التي تسلم فيه السلع للمشتري في الحال ويدفع ثمنها للبائع بناء على عقد البيع المبرم بين طرفيه أو تسلم فيه السلع مع تقسيط الثمن على آجال حسبما يتفق عليه بين طرفي العقد وهذه المواصفات الخاصة بعقد السلم نابعة من طبيعة ذلك العقد حيث أنه عقد بيع يقع على سلعة غير موجودة وقت التعاقد وغير مشاهدة للمشتري ولكن وجودها ممكن في الزمن المستقبل مثل بيع مثل بيع التمر والقمح والأرز والزي لم يأت بعد حين حصاده وجمعه وعلى ذلك فقد أحيط الثمن للبائع. وهذه القيود الدقيقة التي أحيط بها العقد من ضرورة تحديد نوع المبيع وجنسه وصفته ووزنه وكيله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. بحيث لا يجوز أن يقع عقد البيع على نفس السلع الغائبة. ولكن نظرا لحاجة الناس إلبى مثل هذا النوع من المعاملات رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيع الذي عرف باسم عقد السلم أو عقد السلف، والذي يقوم على أن يبيع المرء سلعة محددة الوزن والكمية والنوع والصفة والجنس مع تحديد زمن ومكان التسليم على أن يدفع المشتري الثمن نقدا في مجلس التعاقد. وأجازت الشريعة الإسلامية هذا البيع على ذلك النحو لأن الناس كانوا يحتاجون إلى الأموال رجاء أن يسددونها عندما يحصدون زراعاتهم ومحاصيلهم فأباحت لهم الشريعة أن يبيعوا مثل هذه المحاصيل التي لم تجمع بعد بموجب عقد السلم السابق ذكره فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشري بالسلعة عند استلامها. وبذلك تتحقق المصلحة لطرفي العقد دون غرر أو غبن على احدهما.
[53]- مضاربة في الشريعة مأخوذة من الضرب في الأرض أي السعي فيها في طلب الرزق والمعاش. وعقد المضاربة في الشريعة هو عقد بين طرفين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة في تشغيله واستثماره وهذا يسمى (رب المال) والطرف الآخر لديه الخبرة في تشغيل الأموال في الأسواق ولكنه لا يملك المال وهذا يسمى مضارب بعمله. ويتفق رب المال مع صاحب العمل على أن يعطيه مالا يستثمره له والربح يقسم بينهما بنسبة معلومة شائعة في الربح وليس من رأس المال. أما الخسارة فإن حدثت فيتحملها رب المال وحده تسبب في تحقيق الخسارة أو هلاك رأس المال أو بعضه = أما إذا كان مقصرا وثبت عليه ذلك فهو يضمن تلك الخسارة التي تحققت ولا شيء على رب المال. وهذا النموذج من العقود يقوم في الأساس على الأمانة من جهة المضارب بعمله والصدق والإخلاص.
[54]- نفس المصدر.
[55]- الهبة: عرفها ابن عرفة" والهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطي له بغير عوض".
[56]- الوقف: لغة: الحبس، ويرادفه التحبيس والتسبيل، وأوقف لغة رديئة، وأحبس أفصح من حبس على ما نقل، لكن حبس هي الواردة في الأخبار الصحيحة، وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
[57]-الكفالة: التزام شخص بتحمل ما في ذمة غيره من حقوق، وبمقتضى التزامه يكون مسؤولا عما في ذمة مضمونه. بحيث يجوز لصاحب الحق أن يقاضيه
¨- القسمة هي: (فعل ما يؤدي إلى تعيين الحصة المشاعة من المال المشترك في جزء معين منه)، وذلك إما بغرض إزالة الشيوع وانفراد كل شريك بحصته، وهي (إجراء). أو بغرض تضييق دائرته، والأول واضح، والثاني: كما في المال المشترك بين أربعة، فيقسم إلى قسمين ويجعل لكل اثنين منهم قسما معينا منه بالتراضي أو الإجبار يترتب عليه بنفسه تعيين الحق ولو بمعونة القرعة عند الاختلاف، فلا حاجة لتصحيح وضع كل من الشريكين- يده على هذه الحصة المفرزة من المال دون غيرها بأن يقال: (إن القسمة في حقيقتها نوع من تبادل الأجزاء، بحيث يكون كل جزء منها للآخر)، أو بما يشبه ذلك من المعاوضة. نعم، قد يستلزم تعديل السهام في بعض أنواع القسمة تعويض بعض الحصة المشاعة بما هو خارج عن المال المشترك والقسمة لازمة إذا وقعت عن تراض، فضلا عما لو كانت قسمة إجبار، إلا إذا تبين خطأها كما سيأتي؛ فتحتاج إلى المصالح أو نحوها كما سيأتي تفصيله لاحقا بل الظاهر أنه لا يصح الرجوع عنها- أيضا- بالتقابل، فلو تراضى المتقاسمون على إلغاء القسمة وإعادتها من جديد لم يرجع المال إلى الإشاعة، بل تكون إعادة تقسيمه معاملة أخرى لا تجري عليها أحكام القسمة التي نذكرها هنا، بل تجري عليها أحكام المعاملة الجديدة.
[58]- العارية: سبق تعريفها.
[59]- الإجارة: سبق تعريفها.
[60]- الرهن: في اللغة إما الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وحالة راهنة أي ثابتة دائمة. وإما الحبس واللزوم، ومنه قول الله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة (المدثر:38) أي محبوسة، والظاهر أن في الحبس معنى الدوام والثبوت، فأخذ المعنيين تطور للمعنى الآخر. تعريف المالكية: وعرفه المالكية بأنه:"ما قبض توثقا به في دين" واعترض على هذا التعريف بأن الرهن لا يشترط قبضه، فيرجع تعريفهم إلى قريب من تعريف الشافعية.
[61]- الصلح لغة: التوفيق، وهو اسم للمصالحة. وهو شرعا: عقد به يرفع النزاع وتقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما. ومن المقرر فقها أن الصلح يكون عن إقرار أو إنكار أو سكوت. فإذا كان عن إقرار، وكانت المصالحة على إسقاط جزء من المتنازع فيه وأداء الباقي، ففي هذه الصورة يشبه الصلح الإبراء، لأنها أخذ لبعض الحق وإبراء عن باقية. أما إن كان الصلح هنا على أخذ بدل فهو معاوضة.وكذلك الحال إن كان الصلح عن إنكار أو سكوت، وتضمن إسقاط الجزء من حقه، فهو بالنسبة للمدعي إبراء عن بعض الحق، في حين أنه بالنسبة للمدعى عليه افتداء لليمين وقطع للمنازعة.
[62]- نيل الأوتار- كتاب الوديعة ذو العارية- الجزء الخامس- ص 355 إلى 358. الحديث قال الحافظ: في إسناده ضعف، وأخرجه الدار قطني من طريق أخرى عنه بلفظ: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان وقال: إنما نروي هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ: وفي إسناده ضعيفان قوله: (الوديعة) هي في اللغة مأخوذة من السكون، يقال: ودع الشيء يدع: إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع، وقيل: مأخوذة من الدعة وهي خفض العيش، لأنها غير مبتذلة بالانتفاع وفي الشرع: العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها وهي مشروعة إجماعا.
[63]- نظرية الضمان في الفقه الإسلامي فوزي محمد فيض الله، ص 25.
[64]-يرجع المذهب الأباضي في نشأته وتأسيسه إلى جابر بن زيد الازدي العماني الذي ولد عام 22هـ وهو بذلك يعد أقدم أئمة المذاهب أجمعين فقد ولد أصحاب المذاهب الأربعة "الحنفية الشافعية- المالكية- الحنابلة" بعد مولده رضي الله عنهن والبعض بعد وفاته وهو إمام متحدث فقيه متبحر في الفقه، أمضى بقية حياته بين البصرة والمدينة بشكل جعله على صلة بأكبر فقهاء المسلمين حينذاك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال للناس: اسألوا جابر بن زيد فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه.وقد أصبح أعظم فقيه في البصرة وله إتباع عديدون كعبد الله بن أباض ومرداس بن حيدر وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ولقد اكتملت صورة المذهب الأباضي على يد الأخير وإليه انتهت رئاسة والإباضية بعد موت جابر بن زيد وبإشارته أسس والإباضية في كل من المغرب وحضرموت دولا مستقلة وتخرج على يديه رجال الفكر والدين من مختلف الدول الإسلامية آنذاك والذين عرفوا بحملة العلم.
[65]- الكندي. المصنف للكندي. ج22/ ص 69.
[66]- شريح: لتابعي الذي نتحدث عنه هو شريح بن الحارث الكندي القاضي...أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه قدم من اليمن إلى المدينة في عهد خلافة الصديق رضي الله عنه استغنى من القضاء قبل موته بسنة رحمه الله تعالى عاش مائة سنة ثمان سنين، توفي سنة ثمان وسبعين للهجرة، توفي في يوم حار...وأوصى أن يصلى عليه بالجبانة...وأن لا يؤذن به أحدا...ولا تتبعه صائحة...وأن لا يجعل على قبره ثوب...وأن يسرع به السير..وأن يلحد له.
[67]- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سهل الفقيه ببخارى أنبأ صالح بن محمد الحافظ ثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي ثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أذراعا وسلاحا في غزوة حنين، فقال: رسول الله أعارية مؤذاة، قال عارية مؤذاة سنن البيهقي. رقم الحديث: 11669)
[68]- الشركة هي إحدى الصيغ التي بموجبها يشترك البنك مع أحد عملائه في مشروع معين لكل منهما جزء ثابت من رأس المال، وقد يكون هذا المشروع تجاريا أي قائم على شراء وتسويق سلعة معينة مثل السيارات أو آلات طباعة أو مواد غذائية من خلال صفقة معينة يتفق على تحديد تكلفتها الإجمالية حيث يعقد البنك مع عميله عقد شركة في شراء وتسويق هذه السلع وكل طرف منهما يشترك بحصة معلومة في رأس المال على أن يقتسما عائد هذه الصفقة من الربح بعد الانتهاء من تسويقها بحسب رأس مال كل منهما بعد خصم حصة القائم بالإدارة من إجمالي الإيرادات أو على نحو ما يتفقان عليه أما الخسارة فيتم تقسيمها حسب رأس المال لا غير، هذا وقد يكون المشروع إنتاجيا في أي قطاع من قطاعات الإنتاج صناعيا كان أو زراعيا أو خدميا فيسهم كل طرف بحصة في رأس مال المشروع وتنشأ بينهما شركة مساهمة وذلك وفق القواعد القانونية للشركات المساهمة والقاعدة الأساسية في عقود الشركة هذه والتي تحكمها فقها هي قاعدة (الغنم بالغرم) أي أن الشريكين كما أن لهما أن يقتسما سويا أرباح الشركة فلابد أن يتحمل كل منهما بنصيبه من الخسارة إن حدثت دون أن يلقى عبؤها على طرف واحد فقط.
[69]- الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، دار الفتح، ط:1 سنة 1974.
[70]- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف: محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق: على كتاب التنبيه والرد للملطي: ص 18=أحمد عوض أبو الشباب التوفر: عدد الأجزاء: 4 سنة النشر: 2002 الطبعة رقم: 1 الناشر: المكتبة العصرية-الدار النموذجية.
[71]- تعريف الإمامة نلاحظ أن أكثر مؤلفي الفر لم يخصوا الإمامية بالاثني عشرية، بل كان لقب الإمامية عندهم أعم من ذلك وأشمل، فالشهرستاني يقول:"الإمامية هم القائلون بإمامة علي-رضي الله عنه- نصا ظاهرا، وتعيينا صادقا من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين" [الملل والنحل: 1/162]، ومثله الأشعري حيث يقول:"..وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب" [مقالات الإسلاميين:1/86]. ومن أصحاب الفرق من قال بأن "تسميتهم الإمامية" لأنهم يزعمون أن الدنيا لا تخلو عن إمام، إما ظاهرا مكشوفا، وإما باطنا موصوفا [عثمان بن عبد الله العراقي/ ذكر الفرق والضوال: ق12 أ (مخطوط ). وانظر مثل ذلك عند القرطبي في كتابه "بيان الفرق" ق2 ب(مخطوط )، وانظر: شرح الاثنتين والسبعين فرقة: ق12 (مخطوط ).ولكن ابن المرتضى يقول: الإمامية "سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها للإمام، وأنه كالنبي، ولا يخلو وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا"[المنية والأمل: فمن هؤلاء من راعى في سبب التسمية مسألة النص، ومنهم من اعتبر في سبب التسمية قولهم بأن الدنيا لا تخلو من إمام، ومنهم من جمع إلى ذلك قولهم بأن أمور الدين كلها للإمام، وهي أقوال متقاربة يرجع بعضها إلى بعضها..ومصطلح الإمامية تظهر بعد شيوع مصطلح الشيعة، ويبدو أن ظهوره مرتبط ببدء الاهتمام الشيعي بمسألة الإمام والإمامة، وظهور الفرق الشيعية التي تقول بإمامة أفراد أهل البيت، وسيأتي بحث ذلك في موضوع الإمامة 21 وقد ذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الإمامية- فضلا عن لقبها- لم تشتهر إلا متأخرة. يقول ابن أبي الحديد:"لم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوهم من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينئذ (يعني في العصر الأموي) على هذا النحو من الاشتهار"[شرح نهج البلاغة: 4/522.
[72]- البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار) المتوفى: 292هـ (ج4/ص89).
[73]- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. ج3/ ص522.
[74]- نفس المرجع.
[75]- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1400هـ) هو شرح متن منهاج الطالبين للنووي) المتوفى سنة 676هـ. (ج5/ص 288).
[76]- سورة البقرة، الآية 276-278.
[77]-المصراة اسم مفعول من التصرية هي تجميع اللبن في ضرع الحيوان إيهاما للمشتري أن الحيوان حلوب كثير اللبن.
[78]- رواه البخاري ومسلم في البيوع عن أبي هريرة. ورواه غيرهما.
[79]-انظر الكافي لابن عبد البر: 346.
[80]- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الطبعة1/1998-1419، دار القلم دمشق مجمع الفقه الإسلامي، جدة تأليسف د. محمد الروكي، ص 236.
[81]-
[82]- سورة المائدة، الآية.
[83]- بداية المجتهد، الفروق.
 
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
24
الكنية
ابو أحمد
التخصص
فقه وأصوله - فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها

جزاك الله خيرا
 
أعلى