العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة في الإعذار..

إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..
نبدأ أولاً بتقرير معنى الإعذار : المراد بالإعذار هو القول بأن الذي ذهب إلى هذا المذهب الباطل = مخطيء لا يؤاخذ بخطئه ولا يأثم ولا يعاقب عليه في الآخرة..
ثم نقول : الأصل المحكم أن كل من اجتهد في إرادة الحق من جهة الله والرسول فأخطأه فهو معذور.
ثم إنه يقع لهذا المجتهد تقصير إما في الاجتهاد وإما في إرادة الحق (فالأولى من الجهل والثانية من الهوى)،وهذا التقصير يُحاسب الله عليه العبد يوم القيامة فقد يغفره له وقد تمحوه الحسنات فيبقى العذر خالصاً ،وقد يخدش هذا التقصير في صلاحية تلك الإرادة وذاك الاجتهاد للإعذار = فلا يُعذر أو يعذر من وجه دون وجه.

فإذا تقرر هذا ،وتقرر أن ذلك الباب هو من الأحكام الباطنة الأخروية = امتنع أن يقطع الإنسان بأن رجلاً أو جماعة أو فرقة قد ارتفع عنهم العذر فلا يُعذرون عند الله أبداً.بل لا يكون هذا القطع والجزم إلا تألياً على الله عز وجل الرحيم الغفور الذي يحب العذر.

فإذا تقرر ما تقدم مما يتعلق بالأحكام الأخروية ،نأتي للنظر فيما يتعلق بالأحكام الظاهرة الدنيوية ..فنقول :

1- هل للمجتهد أن يحكم على رجل أو جماعة أو فرقة أنهم لا يعذرون-ومراده أي من جهة الظاهر أما أحكام الآخرة فقد يعذرهم الله .وقد لا يعذرهم لكن يغفر لهم خطأهم أو تَجُب الخطأ حسناتُهم- في مذهب قالوه ؟

الجواب : نعم. له ذلك..
2- متى يجوز له ذلك ؟

الجواب : إذا انتفى عن أصحاب هذا المذهب الجهل والتأويل السائغ ،بحيث يكون كلامهم بهذا المذهب مبني على استدلال بالشرع لكن تأويلهم لما استدلوا به تأويل غير سائغ.فإن تكلموا بجهل بالشرع فيعذرون إن كانوا غير متمكنين من العلم.وإن تكلموا بتأويل لأدلة الشرع فيعذرون إن كان التأويل سائغاً.

3- ما هو ضابط التأويل السائغ ؟

الجواب : أن يُستدل بدليل يُستدل به في الشرع ،وأن يحتمل هذا الدليل الفهم الذي فهموه منه احتمالاً تقبله العربية .
4- هل هناك مثال على التأويل غير السائغ من جهة الاستدلال بما لا يستدل بجنسه في الشرع ؟

الجواب : استدلال القبوريين بعشرات الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها .

5- هل هناك مثال على التأويل غير السائغ من جهة عدم احتمال الدليل لما فُهم منه عربية ؟

الجواب : نعم. كاستدلالات الباطنية المعروفة.وكإثبات صفة اليد بقوله سبحانه : {والسماء بنيناها بأيد}.

6- هل ضبط التأويل غير السائغ يدخله الاجتهاد ؟

الجواب : نعم،فربما رأى فلان أن الإلهام مما لا يُستدل بجنسه في الشريعة ويذهب غيره إلى أن الإلهام مما يستدل بجنسه.وربما رأى فلان أن النص لا يحتمل هذا المعنى عربية ويرى غيره أن النص يحتمله .

7- هل هناك صورة يكون التأويل فيه غير سائغ ومع ذلك نحكم بالعذر ؟
الجواب : نعم.وذلك إذا كان كون الدليل ليس مما يستدل بجنسه محل اتفاق ولكن الإشكال في تحقيق المناط أو يكون هناك خطأ ظن به المخالف أن النص يحتمل المعنى عربية.
مثال الأولى : لا جدال في أن الحديث الموضوع لا يحتج بجنسه،وبالتالي فالأصل أن من بنى مذهبه على حديث موضوع أن تأويله غير سائغ وأنه لا يُعذر.إلا في حالة واحدة : وهي أن يكون قد ظن أنه حديث صحيح ،فيبقى تأويله غير سائغ لكنه يعذر من جهة أنه قصد التأويل السائغ.
مثال آخر على الأولى : أن يستدل على مسألة بالرؤى أو المصالح وحدها ،ولا شك أن المصالح وتواطؤ الرؤى مما يعتبر في الشرع ولكن لاشك أيضاً في أنه لا تعتبر وحدها بل لابد أن ينضم إليها غيرها .فإن استدل بها وحدها مستدل فلاشك أن هذا من جنس التأويل غير السائغ لأنه استدل بأدلة الشرع لكن على غير الوجه الذي يستدل به الشرع لكنه قد يعذر لاشتباه شروط الاستدلال تلك.
مثال الثانية : تفسير المتكلمين للاستواء بالاستيلاء. لاشك من جهة التحقيق في العربية أن لفظ الاستواء ليس من معانيه في اللغة الاستيلاء،وبالتالي فقد فسروا النص بما لا يحتمله عربية وبالتالي فتأويلهم غير سائغ ولا يعذرون.لكن الإشكال أنهم لما قالوا هذا ظنوا أن النص يحتمله عربية بدلالة بيت الأخطل ،فيعذرون من هذه الجهة.
لكن لابد من التنبه لمهمة : وهي أن ظنهم أن الحديث الموضوع صحيح أو ظنهم أن النص يحتمل معناهم عربية = لابد أن يُبنى على شيء من أسباب العلم يستدلون به كاتباع عالم في التصحيح أو بيت شعر موهوم كبيت الأخطل..وبدون هذا لا يتم عذرهم وإلا فكل مخالف يظن أن تأويله سائغ.
8- هل التأويل غير السائغ هو نفسه الخلاف غير السائغ ؟
الجواب : لا بالطبع وهذا خطأ كبير يقع فيه بعض الناس.

فالخلاف غير السائغ هو ما خالف النص الصحيح قطعي الدلالة أو خالف إجماع السلف الصحيح القديم.ولو كان المخالف قد استدل على خلافه باستدلال سائغ يستدل بمثله في الشرع ويحتمله النص عربية.
فالخلاف غير السائغ قد يستدل عليه بتأويل سائغ وقد يستدل عليه بتأويل غير سائغ.

وكذا الخلاف السائغ قد يستدل على قول فيه بتأويل سائغ وتأويل غير سائغ.

بل قد رأينا أن مسألة هي من الصواب الظاهر كإثبات صفة اليد لله سبحانه قد استدل عليها بتأويل غير سائغ.

فالتأويل غير السائغ يكون في أدلة الأقوال ،أما هل هذه الأقوال في النهاية سائغة أو غير سائغة = فتلك مسألة أخرى لها ضوابط أخرى.

فالخلاف السائغ وغير السائغ هي أوصاف للاجتهادات والمذاهب والأقوال.

أما التأويل السائغ وغير السائغ فهي أوصاف للأدلة..
ولذا : فالحكم على الإعذار وعدم الإعذار ليس هو هل هذا الخلاف سائغ أو غير سائغ ..وإنما الحكم هو هل استدلال وتأويل قائل هذا القول سائغ أم غير سائغ.
ولذا : فالمخالفون في مسألة التحليل خلافهم غير سائغ ولكن منهم من يستدل باستدلالات سائغة فيعذر.
ومنهم من ليس له استدلال سائغ فلا يعذر.والمسألة واحدة وإنما الذي اختلف هو صورة التأويل والاستدلال.
9- هل الحكم بأن الرجل أو الطائفة يُعذر يمنع العقوبة الدنيوية ؟
الجواب لا لا يمنعها ؛ولذا حد قدامة بن مظعون رغم كونه من المتأولين.
10- ما هي العقوبات التي يمكن استعمالها في الخلاف غير السائغ بلا حرج رغم كون المخالف معذوراً تأويله سائغ ؟
(أ‌) الرد عليه باسمه.
(ب‌) تشديد العبارة من غير بغي.
(ت‌) وصف قوله بالابتداع والضلالة.
(ث‌) وصفه بالبدعة والضلالة إن أمن ظن أنك تلازم بين هذا الوصف والتأثيم.
(ج‌) هجره.
(ح‌) تمييزه باسم فرقته.
(خ‌) التحذير منه ومن كتبه.

11- هل تطبيق هذه العقوبات يتم خبط عشواء ؟
الجواب : لا بل لابد من مجتهد يميز ما يستعمل منها وما لا يستعمل .
12-هل قد تترك بعض هذه العقوبات لأجل مصلحة أعظم ؟

الجواب: نعم وتقدير هذا للمجتهد.

13-مع من يمكن التعاون الديني لإعلاء كلمة الله ؟
الجواب : مع كل مسلم نختلف معه اختلافاً سائغاً أو غير سائغ ،تأويله سائغ أو غير سائغ ،وذلك بشرطين :
الأول : أن يكون التعاون في موارد الاتفاق.
الثاني : ألا يترتب على التعاون مفسدة أعظم.

14-صاحب التأويل غير السائغ نحكم بإثمه في الظاهر ؟

الجواب : نعم.

15-هل يُسوغ لنا هذا البغي عليه وظلمه وإضاعة باقي حقوقه كمسلم ؟
الجواب : لا..بل لابد من العدل وعدم مجاوزة الحد وتقدير الخطأ قدره.

16-هل فلان أو الجماعة الفلانية يعذروا ؟
الجواب : هذا باب وعر لابد في التصدر له من علم وعدل وديانة وحلم ورفق وجمع للأدلة وجمع للمعلومات وفقه لقول المخالف وأدلته واعتبار للمقاصد والمآلات وبصيرة نافذة لا تنخدع بالظواهر ولا تتسور على البواطن.فإذا وصل لحكم فلا يقطع به قطعاً تاماً لما قدمنا في أول الموضوع.
17- هل هناك باب هو أعسر من باب العذر وعدمه ؟
الجواب : نعم.وهو باب الحكم العام على الشخص ووزن حسناته بسيئاته وأخطائه بإصاباته للخروج بحكم عام منصف عليه.

والحمد لله وحده..
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
هذا الكلام يروق لي جدا ... جوزيت أخيرا أبا فهر
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
وجزاك الله خير الجزاء وأوفاه..
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل , هل كل من انتسب لجماعة دعوية يُعد مبتدعا ؟

كنت أتابع ندوة عقدتها مؤسسة الإسلام اليوم التي يرأسها الشيخ الهمام سلمان العودة : فنبه الشيخ ناصر العمر في مداخلة له على أنه ليس كل من انتسب لجماعة دعوية أخرج عن دائرة اتباع منهج السلف ووافقه عدد من المشايخ..
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
بالطبع ليس مبتدعاً إلا بقدر ما في هذه الجماعة الدعوية من بدع وهذا أمر خارج على مجرد الانتساب فمجرد الانتساب ليس بدعة إلا إن دخلته البدعة من جهات أخر..
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
للفائدة .. يذكر بعض الفضلاء الضابط للانتساب للجماعات والأحزاب
الأول أن لا يؤدي إلى انتقاص البقية
الثاني أن لا يؤدي إلى الافتخار بمجرد الانتماء
وأضفت ثالثا من عندي أن لا يلغي الانتماء الأصيل إلى الإسلام
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
للفائدة .. يذكر بعض الفضلاء الضابط للانتساب للجماعات والأحزاب
الأول أن لا يؤدي إلى انتقاص البقية
الثاني أن لا يؤدي إلى الافتخار بمجرد الانتماء
وأضفت ثالثا من عندي أن لا يلغي الانتماء الأصيل إلى الإسلام
 
أعلى