العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قسم نواب مجلس الشعب المصري على احترام الدستور

إنضم
31 أغسطس 2012
المشاركات
8
الكنية
الليث السكندري
التخصص
ادرة أعمال
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
المبحث الأول :تعريف القسم والدستور:-

"القَسَمُ" بفتحتين اسم من "أَقْسَمَ" بالله "إقْسَامًا" إذا حلف[1]
- إنما سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر الذي يخبر به الإنسان : إما مثبتاً للشيء ، وإما نافياً . ولما كان الخبر يدخله الصدق والكذب احتاج المخبر إلى طريق به يتوسل إلى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب ، وذلك هو الحلف ولما كانت الحاجة إلى ذكر الحلف ، إنما تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر إلى مصدق به ومكذب به . سموا الحلف بالقسم ، وبنوا تلك الصيغة على أفعل فقالوا : أقسم فلان يقسم إقساماً : وأرادوا أنه أكد القسم الذي اختاره وأحال الصدق إلى القسم الذي اختاره بواسطة الحلف واليمين[2]
- و القسم في الجملة هو الحلف واليمين و تعريفه : تأكيد الكلام بمعظم به بين المتكلم والمخاطب ، بأحد حروف القسم الثلاثة : الواو ، أو الباء ، أو التاء.[3]

الدستور: مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، وسلطاتها ، وطريقة توزيع هذه السلطات ، وبيان اختصاصاتها ، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم[4].


المبحث الثاني:أصل الحكم في مسألة الحلف على احترام الدستور و القانون:

لا شك في حرمته و أوجه تحريمه :


1- الوجه الأول :-

أن تلك المراسم تمثل بدعة محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "من أحدث في أمرنا- أي ديننا هذا- هذا ما ليس منه فهو رد – أي مردود و باطل -" وقد يعترض معترض فيقول ولكن هذا من باب التدبير الدنيوي لا الديني فلا تدخله البدع فنقول الرد من وجهين :-

الأول: أن الأمور الدنيوية تدخلها البدع أيضا إذ ما من أمر دنيوي إلا وله شائبة آخروية يقول الشاطبي:-

"ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ولا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخييرا فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام ـ حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات ـ وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات وإلا فلا
وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة فمما أتى به القرافي من جواز وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هئية غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك
فأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائدة وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب والمتعدين بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك لأنه شرع مستدرك وسن في التكليف مهيع فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران : نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها نهيان : نهي عن المعصية ونهي عن البدعة" .[5]

ويقول أيضا"وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب ـ وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب ـ بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال"[6]

و لنا هنا وقفة هامة:-

1- ما يختص بالتدبير العام لأمور الدنيا فهو مما يدخل في أمور الدين و تدخله البدعة إذا لم يكن معقول المعنى يقول الشاطبي "وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع"[7] ويقول الجيزاني" ذلك أن القاعدة المطردة في هذا الدين هي وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة ، والانقياد إلى أحكامها بالخضوع والطاعة ، فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع".[8]
ويقول في القاعدة الرابعة عشر و المأخوذة عن نص كلام الشاطبي" إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات ، وجعْل ذلك كالشرع الذي لا يُخالف ، والدين الذي لا يُعارض بدعة"[9]

وذلك أن مفهوم الدين في القرآن كما بين الشيخ أبو الأعلى المودودي يقوم على أربعة أركان أساسية:-
1-السلطة العليا القاهرة ذات الحاكمية و هي سلطة الله جل و علا.
2- الطاعة و الإنقياد لهذه السلطة.
3-الطريقة والنظام المتبع.
4-المحاسبة و القضاء و الجزاء.
ولمزيد من البيان انظر المصطلحات الأربعة في القرآن.

فإذا نظرنا إلى القسم على احترام الدستور و الذي أصبح مرسماً من مراسم تولى المناصب العامة فنجد أنه قد أصبح ديدناً و مرسماً لا يجوز مخالفته بل ينظر إلى من يرفضه كمرتكب لجرم لا يغتفر بل وربما لم يتولى أحدهم المنصب و هو كفؤ له لتركه هذا القسم و يعدل عنه إلى من هو أقل كفاءة و أمانة و يرى التاس ذلك أمر مقبولا و ربما ينبغي فعله ثم إن القسم على احترام الدستور لا يكاد يختلف عن نظائره التي ذكرها الإمام الشاطبي كما أنه مما يختص بالتدبير العام لشئون الدنيا فتدخله البدعة و هو نظام مخالف للنظام الشرعي إذ بدلت الطريقة المشروعة وهي البيعة المعروفة باليمين على احترام الدستور.

الثاني:- أن طرق معرفة العبادة هي:-

  1. الأمر بها .
  2. وصفها بكونها عبادة.
  3. ذكر حب الله عز و جل لها.
  4. بيان اختصاصها بالله جل و علا وحده إذ يقول صلى الله عليه وسلم "فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" رواه البخاري .
    فكل ما ثبت كونه حقا محضا مختصا بالله جل و علا وحده كان عبادة

وقد قال صلى الله عليه وسلم "من حلف بغير الله فقد أشرك" و قال من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت" كما أن العبادة هي غاية التعظيم المشوب بالحب و الخوف و الذل وهو ما يتوافر في القسم إذ أن المقسوم به لو لم يكن معظما إلى هذا الحد ما كان الحلف به مؤثرا على التصديق من عدمه.

فإذا ثبت أن القسم عبادة كان تخصيصها بصيغة محددة و بزمان معين أو بحال معينة بدون دليل شرعي كان بدعة واضحة يقول الشيخ علي محفوظ "البدعة الإضافية: أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل ، و بالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة أو غير مستندة على شيء . والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ، و من جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه".[10]

ولا يعترض على كونه بدعة بذكر بعض المصالح التي تتحقق من هذا القسم إذ لم يشترط أحد من العلماء فيما أعلم عدم المصلحة لإعتبار الفعل بدعة يقول الجيزاني" لا يشترط في البدعة ألا يوجد لها بعض الفوائد ، بل قد توجد لبعض البدع بعض الفوائد ، إذ ليست البدع من قبيل الباطل الخالص الذي لا حق فيه ، ولا هي من الشر المحض الذي لا خير فيه"[11]

قال ابن تيمية :-
" لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه كما أن قولهم لا بد أن يشتمل على صدق ما مأثور عن الانبياء ثم مع ذلك لا يوجب أن تفعل عباداتهم أو تروى كلماتهم لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة .
فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكثر من نفعها وذلك هو الموجب للنهي "[12]

وقفة مهمة : من أسباب لجوء الناس إلى الأعمال البدعية هو تفريطهم في المشروع من الأعمال يقول شيخ الإسلام" وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة"[13]

الوجه الثاني:-

احتواء الدستور على مواد تخالف الشريعة فإذ كان القسم على احترام الدستور هو بدعة محرمة و لو كان الدستور موافقاً للشريعة فإن الدستور إذا احتوى- كما هو الغالب على أحوال الدول الإسلامية- على مواد تخالف الشريعة وتصادمها فإن كان ذلك محرماً من جهتين كالمكوس المذكورة في كلام الشاطبي فهي محرمة من جهة كونها معصية إذ لا يجوز شرعا القسم على احترام الشرك بالله و التحاكم إلى الطاغوت، و من جهة كونها بدعة.

فتاوى المعاصرين:

س3: أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله على احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإِسلامية، فهل هذا العمل من الأعمال المحرمة، حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقسم العضو عند اختياره على هذا القسم، يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
ج3: لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين؟! ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثمًا.[14]


المبحث الثالث: تحقيق المناط :حكم قسم النائب الإسلامي على احترام الدستور في الواقع الحالي:

لابد من التفريق بين حالتين :-

  1. إذا كان القسم غير لازم و لا يترتب على تركه إلا اللوم و العتاب أو حتى النقد و التشنيع فهنا ينبغي عدم القسم إذ لا يخلو إظهار حكم شرعي مجهول عن مثل هذه الإنتقادات و النائب الإسلامي في الأصل لم يدخل البرلمان إلا للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فعليه بأن يصبر على ما يصيبه يقول تعالى" يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" يقول البغوي يعنى من الأذى[15]


  1. إذا كان القسم لازماً للعضو و لا تتم عضويته في المجلس النيابي إلا به وهنا فالمخرج المقترح هو أن ينوي النائب تخصيص القسم بما لا يخالف الشريعة أو أن ينطقها سرا أو ينوي بالدستور القرآن .

مناقشة الحل المقترح :

أولا:- من جهة كون الدستور يحتوي على مواد مخالفة بل و مصادمة للشريعة فإن النائب إذا نوى التخصيص لم يكن قد حلف على احترام ما هو مخالف للشريعة و مصادم لها فانتفت تلك المفسدة و لكن لإقرار ذلك نحتاج إلى مناقشة مسألتين:
1- جواز تخصيص القسم بالنية و هو جائز يقول السيوطي" قال الرافعي و تبعه في الروضة : النية في اليمين تخصص اللفظ العام و لا تعمم الخاص مثل الأول : أن يقول : و الله لا أكلم أحدا و ينوي زيدا و مثال الثاني : أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول : و الله لا أشرب منه ماء من عطش فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة و لا يحنث بطعامه و ثيابه و لو نوى أن لا ينتفع بشيء منه و لو كانت المنازعة تقتضي ذلك لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها "[16]
ويقول ابن رجب الحنبلي "النِّيَّةُ تَعُمُّ الْخَاصَّ وَتُخَصِّصُ الْعَامَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِيهَا"[17] والمراد بغير خلاف عند الحنابلة ويقول ابن القيم"فَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الصِّفَةِ : وَجَبَ إخْرَاجُ أَحَدِهِمْ بِالْقُرْعَةِ ، فَإِنَّ النِّيَّةَ تُخَصِّصُ الْعَامَّ وَتُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ"[18] ويقول صاحب منح الجليل"( وَحَنِثَ ) الْحَالِفُ فِي يَمِينِهِ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ ( إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ) أَيْ الْحَالِفِ ( نِيَّةٌ ) تُخَصِّصُ لَفْظَهُ الْعَامَّ وَتُقَيِّدُ لَفْظَهُ الْمُطْلَقَ ( وَلَا ) لِيَمِينِهِ ( بِسَاطٌ ) أَيْ قَرِينَةٌ مُخَصِّصَةٌ أَوْ مُقَيِّدَةٌ"[19]

2- هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟


روى أَبِو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ"[20]،وعنه رضي الله عنه" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ"[21]
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن اليمين على نية المستحلف و ليس الحالف غير أن اشترطوا شروطا فمنهم من اشترط أن يكون المستحلف القاضي أو الإمام الشرعي يقول النووي في شرح مسلم"وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْحَلِف بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي ، فَإِذَا ادَّعَى رَجُل عَلَى رَجُل حَقًّا فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ وَوَرَّى فَنَوَى غَيْر مَا نَوَى الْقَاضِي ، اِنْعَقَدَتْ يَمِينه عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة ، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ ، وَدَلِيله هَذَا الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع .
فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اِسْتِخْلَاف الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة ، وَلَا يَحْنَث ، سَوَاء حَلِف اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر تَحْلِيف ، أَوْ حَلَّفَهُ غَيْر الْقَاضِي وَغَيْر نَائِبه فِي ذَلِكَ ، وَلَا اِعْتِبَار بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِف غَيْر الْقَاضِي ، وَحَاصِله أَنَّ الْيَمِين عَلَى نِيَّة الْحَالِف فِي كُلّ الْأَحْوَال إِلَّا إِذَا اِسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبه فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ ، فَتَكُون عَلَى نِيَّة الْمُسْتَحْلِف ، وَهُوَ مُرَاد الْحَدِيث "[22]. كما اختار جماهير العلماء أعتبار نية الحالف إذا كان ذلك لرد الظلم أو دفعه يقول البخاري في صحيحه "بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ"و قال النخعي"وَقَالَ النَّخَعِيُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ"[23] ويقول ابن حجر "قَالَ اِبْن بَطَّال : قَوْل النَّخَعِيِّ يَدُلّ عَلَى أَنَّ النِّيَّة عِنْده نِيَّة الْمَظْلُوم أَبَدًا . وَإِلَى مِثْله ذَهَبَ مَالِك وَالْجُمْهُور ، وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة النِّيَّة نِيَّة الْحَالِف أَبَدًا ."[24] ويقول الصنعاني"الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ تَكُونُ عَلَى نِيَّةِ الْمُحَلِّفِ وَلَا يَنْفَعُ فِيهَا نِيَّةُ الْحَالِفِ إذَا نَوَى بِهَا غَيْرَ مَا أَظْهَرهُ ، وَظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُحَلِّفُ لَهُ الْحَاكِمَ أَوْ الْمُدَّعِي لِلْحَقِّ .
وَالْمُرَادُ حَيْثُ كَانَ الْمُحَلِّفُ لَهُ التَّحْلِيفُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : " عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُك " فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ لِلْمُحَلِّفِ التَّحْلِيفُ وَهُوَ حَيْثُ كَانَ صَادِقًا فِيمَا ادَّعَاهُ عَلَى الْحَالِفِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ النِّيَّةُ نِيَّةَ الْحَالِفِ"[25]
ويشهد لذلك حديث سُوَيْد بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : { خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٌ ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخُلِّيَ عَنْهُ ، فَأَتَيْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ صَدَقْتَ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وسكت عنه أبوداود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
فالظاهر إنه إن كانت اليمين لرفع ظلم أو دفعه فالعبرة بنية الحالف لا المستحلف فإن النائب الإسلامي إن أراد بدخوله البرلمان رفع الظلم القائم على الأمة كلها بتسليط القوانين الوضعية المخالفة للشريعة أو الدفع للظلم الناتج عن تشريع المزيد من القوانين الوضعية فله التورية باليمين.

ثانيا: من جهة كون فعله من تناول البدع المحرمة فنقول إذا كان النائب الإسلامي قد دخل المجلس النيابي بقصد رفع االظلم الواقع على الأمة والمتمثل في القوانين الوضعية المخالفة للشرع الحنيف أو بعضه أو حتى المنع من زيادة مواد وقوانين تخالف الشريعة و كانت الظروف تسمح بذلك ثم اضطر إلى هذا فإن كان يؤدي ذلك إلى حرمانه من العضوية في المجلس النيابي فهنا الذي نراه أنه يقسم مع التورية كما ذكرنا من قبل إذ المفسدة المترتبة على قسمه مع التورية لا توازي المفاسد التي تحصل عند عدم مشاركة الإسلاميين في المجلس و لتصور ذلك نجري مقارنة بسيطة بين ارتكاب بدعة عملية كالقسم عند استلام المنصب وبين تشريع تشريع وضعي واحد مخالف أو مصادم للشريعة.

أ- من حيث عظم المفسدة فلاشك أن مفسدة الشرك الموجودة في سن تشريع مخالف لشرع له عز و جل أعظم مفسدة من ارتكاب بدعة عملية.

ب- من حيث الشمول فمفسدة قسم النائب هي مفسدة خاصة به إذ انسحابه لن يوقف هذه البدعة أم مفسدة سن مثل تلك التشريعات فهي مفسدة عامة للأمة كلها.

ج- من حيث درجة إمكان الوقوع فالبدعة العملية المتمثلة في القسم على احترام الدستور أكيدة الوقوع أما التخلص من تشريع واحد مخالف للشريعة أو منع سن تشريع جديد مخالف للشريعة و مصادم لها و إن كان غير مقطوع بحدوثه وقت القسم و ليس متيقنا ولكنه ظن قوي قد يصل إلى القطع أو ما يقاربه- و التطبيق هنا على الواقع المصري الحالي - و إلا فإن ضعف الظن بإحداث تغيير و إصلاح أو منع مزيد من الإفساد فإن المشاركة في المجالس النيابية تمنع من أصلها.
ويظهر بتلك الموازنة البسيطة عظم المفاسد المترتبة على ترك هذه المجالس في الوقت الحالي و تفوقها على مفسدة ارتكاب بدعة القسم بشرط و ذلك ان الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز له تجاوز ذلك القدر.

الخلاصة:

  1. القسم على احترام الدستور بدعة محرمة لا تجوز.
  2. لا يجوز القسم على احترام الدستور إذا احتوى على مواد و قوانين تصادم الشرع.
  3. يجوز تخصيص اليمين بالنية.
  4. الأصل في اليمين وفقاً لقول الجمهور أن المعتبر نية المستحلف ولكن إن كان اليمين لرفع الظلم او دفعه فالمعتبر نية الحالف.
  5. في الحالة المصرية الراهنة يجوز القسم على احترام الدستور للعضو الإسلامي الذي يقصد بدخوله إلى تقليل المفاسد الناتجه عن القوانين الوضعية الظالمة أو دفع المفاسد الناتجة عن تشريع المزيد من تلك القوانين بشرط التورية.






[1] المصباح المنير

[2] مفاتيح الغيب

[3] التمهيد شرح كتاب التوحيد صالح آل شيخ

[4] الإسلام و الدستور توفيق السديري

[5] الإعتصام

[6] الإعتصام

[7] الإعتصام

[8] قواعد معرفة البدع

[9] قواعد معرفة البدع

[10] الإبداع في مضار الإبتداع

[11] قواعد معرفة البدع

[12] اقتضاء الصراط المستقيم

[13] اقتضاء الصراط المستقيم

[14] فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم 7802

[15] معالم التنزيل للبغوي

[16] الأشباه و النظائر

[17] القواعد لابن رجب

[18] الطرق الحكمية

[19] منح الجليل

[20] رواه مسلم

[21] رواه الترمذي

[22] شرح صحيح مسلم للنووي

[23] صحيح البخاري

[24] فتح الباري

[25] سبل السلام
 

المرفقات

  • القسم على احترا&#1.doc
    227 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قسم نواب كجلس الشعب المصري على احترام الدستور

رد: قسم نواب كجلس الشعب المصري على احترام الدستور

"ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ولا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخييرا فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام ـ حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات
أين الشاهد ببدعية فعل الأمور العادية التي لم تكن قبل ذلك لوجود شائبة التعبد ؟
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قسم نواب كجلس الشعب المصري على احترام الدستور

رد: قسم نواب كجلس الشعب المصري على احترام الدستور

لقد فصل الشاطبي ولم يطلق الكلام بالبدعية في العاديات لمجرد شائبة التعبد، لذلك قال: " فإِن جاءَ الِابْتِدَاعُ فِي الأُمور الْعَادِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، صَحَّ دُخُولُهُ فِي الْعَادِيَّاتِ كَالْعِبَادِيَّاتِ، وإِلا فَلَا." فتبين أنه ليس كل فعل عادي يكون بدعة حتى يكون على وجه معين يأتي بيانه

وقد سبق أن قال هو رحمه الله: وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ يَكُونُ قِسْمُ الْعَادِيَّاتِ دَاخِلًا فِي قِسْمِ الْعِبَادَيَّاتِ، فَدُخُولُ الِابْتِدَاعِ فِيهِ ظَاهِرٌ، والأَكثرون عَلَى خِلَافِ هَذَا، وَعَلَيْهِ نَبْنِي الْكَلَامَ"

ثم أخذ الشيخ بعد ذلك في التفريق بين ما يكون بدعة من الأمور العادية وما لا يكون بدعة، فذكر المناط وهو قوله "أَو يَكُونَ عَلَى قَصْدِ وَضْعِهِ عَلَى النَّاس؛ كالدَّيْن الْمَوْضُوعِ، والأَمر المَحْتوم عليهم دائماً أَو في أَوقات محدودة، وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدَّائِمَ الَّذِي يُحمل عَلَيْهِ الْعَامَّةُ، وَيُؤْخَذُونَ بِهِ، وتُوجَّه عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الْعُقُوبَةُ ، كَمَا فِي أَخذ زَكَاةِ الْمَوَاشِي وَالْحَرْثِ وَمَا أَشبه ذَلِكَ."
وقال:"وإِنما يوجد فيه النهي من جهة كونه تَشْرِيعًا مَوْضُوعًا عَلَى النَّاسِ أَمرَ وجوبٍ أَو ندبٍ، إِذ لَيْسَ فِيهِ جِهَةٌ أُخرى يَكُونُ بِهَا مَعْصِيَةً؛ بَلْ نَفْسُ التَّشْرِيعِ هُوَ نَفْسُ الْمَمْنُوعِ."

فكلام الشيخ يدور حول ما يلزم به الناس دوما مضاهاة للشرع، دون التفات إلى وجود مصلحة معتبرة شرعا : كالضرائب، فهي مضاهية للشرع وهو الزكاة، (1) فصار تشريعها نفسه بدعة (2) لذلك قال القرافي في أمثلته التي مثل بها الشاطبي: "القسم الثاني: محرَّم، وهو بِدْعَةٍ تَنَاوَلَتْهَا قَوَاعِدُ التَّحْرِيمِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ؛ كالمكوس، والمحْدثات من المظالم الْمُنَافِيَةِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ؛ كَتَقْدِيمِ الجُهّال عَلَى الْعُلَمَاءِ، وتَوْلية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث، وجعل المستند لذلك كَوْنَ الْمَنْصِبِ كَانَ لِأَبِيهِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ ليس بأهل
مما يؤكد ما ذهبتُ إليه أن المكوس لو وضعت لمصلحة معقولة ومعتبرة شرعا، كعدم اكتفاء الزكاة جازت وخرجت من كونها بدعة أو معصية، يقول الشاطبي نفسه: " إِنَّا إِذَا قَرَّرْنَا إِمَامًا مُطَاعًا مُفْتَقِرًا إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمُلْكِ الْمُتَّسِعِ الْأَقْطَارِ، وَخَلَا بَيْتُ الْمَالِ وَارْتَفَعَتْ حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا لَا يَكْفِيهِمْ، فَلِلْإِمَامِ - إِذَا كَانَ عَدْلًا - أَنْ يُوَظِّفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الْحَالِ، إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي تَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى الْغَلَّاتِ وَالثِّمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَيْلَا يُؤَدِّيَ تَخْصِيصُ النَّاسِ بِهِ (إِلَى) إِيحَاشِ الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ يَقَعُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ بِحَيْثُ لَا يُحْجِفُ بِأَحَدٍ وَيَحْصُلُ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ."الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (2/ 619)
ويمكن أن نخرج على هذا الأصل: مسألة استخراج بطاقة شخصية أو إثبات هوية ـ وتسجيل عقود الزواج فتكون على أنحاء ثلاثة
1-مباحة إذا كان المقصود منها ضبط مصالح الناس فهي جائز رغم توظيفها على الناس وقد تكون واجبة
2-محرمة: إذا سلب لها حق مشروع
3-بدعة: إذا لم يكن لها مصلحة مقصودة إلا مجرد الإلزام فصارت بدعة لمضاهاتها الشرع من حيث معنى التعبد
والله أعلم
الخلاصة: أن الأمور العادية التي هي مباحة في الأصل إذا وظفت على الناس دائرة بين ثلاث
الحرمة: إذا وظفت لأمر معلوم حرمه الشرع
البدعة: إذا وظفت كالشرع مضاهاة له بأن تكون لغير مصلحة معتبرة شرعا، لمجرد الوضع كالتعبد وهو كثير في عادات الناس
الإباحة: إذا وظفت لا مضاهاة للشرع وإن شابهته في مصلحة معقولة
ويمكن القول بأن مسألة القسم يمكن أن تدور على هذه الأقسام الثلاثة، وأراك أخي الكريم قد أهملت-عن غير قصد- هذا المناط "الإلزام مضاهاة للشرع"
إذا وافقتني على هذا التوجيه انتقلنا إلى مسالة القسم على الدستور
نسيت أن أشكرك على بحثك وتحريك، فكم ممن يتكلم في هذا بغير بحث أصلا ولو خطأ، يكفي شرف البحث ولو كان خطأ، وكلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلامك خطأ يحتمل الصواب
_______________________
(1) وفيه حديث النهي عن المكوس، لذلك قال: فَمِمَّا أَتى بِهِ الْقَرَافِيُّ : وَضْعُ المُكُوس فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ، فَلَا يَخْلُو هَذَا الْوَضْعُ الْمُحَرَّمُ أَن يَكُونَ عَلَى قصدِ حَجْرِ التصرُّفات وَقْتًا مَا، أَو فِي حَالَةٍ مَّا، لِنَيْلِ حُطام الدنيا ... فلا إشكال أنه مجرّد معصية "
(2) لذلك قال: أَو يَكُونَ عَلَى قَصْدِ وَضْعِهِ عَلَى النَّاس ؛ كالدَّيْن الْمَوْضُوعِ، والأَمر المَحْتوم عليهم دائماً، ...فَظَاهِرٌ أَنه بِدْعَةٌ
 
أعلى