العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيف تتصور هذه المسألة عند الحنابلة مع الإشكال الآتي

مصطفى مهدي خميس

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
23
التخصص
الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
قال فى شرح المنتهى 1-566دار الفكر
وتضمن شجرة قلعت أو كسرت صغيرة عرفا بشاة و يضمن ما فوقهاأي الصغيرة من الشجر وهي المتوسطة والكبيرة ببقرة لقول ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجذلة شاة قال والدوحة الشجرة العظيمة والجذلة الصغيرة ويخير بين ذلك أي الشاة والبقرة فيذبحها ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم وبين تقويمه أي المذكور من شاة أو بقرة بدراهم ويفعل بقيمته كجزاء الصيد بأن يشتري بها طعاما يجزيء في فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما و يضمن حشيش وورق بقيمته نصا لأنه متقوم ويفعل بقيمته كما سبق و يضمن غصن بنا نقص كأعضاء الحيوان وكما لو جنى على مال آدمي فنقص ويفعل بارشه كما مر فإن استخلف شيء منها أي الشجر والحشيش والورق ونحوه سقط ضمانه كريش صيد نتفه وعاد.
وجه الإشكال:
فورية الضمان مع طول المدة التي قد يكون فيها الاستخلاف,فكيف له أن يعرف أن تستخلف أولا؟
وكذلك الفورية تقتضى عدم تأخير الضمان؟فكيف يسقط الضمان بعد إخراجه وإنفاذه؟
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
إشكالك أخي الكريم دليل تأملك وذكائك

ولعل الجواب عن الإشكال كالتالي:
يبدو أن أصحابنا لم ينصوا على وجوب الفورية في هذه الصورة ولكنك أخذت وجوب الفورية من قاعدتهم العامة وهذا جيّد.
لاحظ أن:
وجوب الفورية حكم تكليفي يقتضي الإثم بالتأخير.
وسقوط الضمان حكم وضعي لكنه لا يقتضي نفي الإثم عن المؤخّر بغير عذر.
مثاله: شخص طولب بدين فماطل مع الغنى فإنه يأثم
فلما جاء ليقضي الدين أسقطه صاحب الدين فإن سقوطه لا يعني عدم إثمه بالتأخير السابق على وجود سبب السقوط.
والله أعلم.
 
أعلى