العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمدارسة: تطليق عويمر في الملاعنة، واستدلال الشافعي به على جواز الطلاق ثلاثاً:

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
للمدارسة: تطليق عويمر في الملاعنة
واستدلال الشافعي به على جواز الطلاق ثلاثاً:

روى البخاري قصة الملاعنة، وفيها:
أنه لما فرغ عويمر من الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
قال ابن شهاب: فكانت هذه سنة المتلاعنين.
ذكر البخاري هذا الحديث في الباب الذي ترجم له: باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى (الطلاق مرتان...)
والحديث مخرج في الصحيحين.
قال الشافعي:
قد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلاق ثلاثا، ولو كان حراما لما أقره عليه.
يقول ابن تيمية:
"وأما طلاق الملاعن فقد وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم مما تحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤكدا لموجب اللعان.
وإنما النزع هو في طلاق من يمكنه إمساكها لاسيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما، فإن كان قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها، وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح ، والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثا، فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها.
يقول ابن حجر:
وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا، وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة فلو كان ممنوعا لأنكره ولوقعت الفرقة بنفس اللعان.
يقول الدكتور أحمد موافي:
لا متعلق للشافعي رحمه الله به لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها وقد حرمت تحريما مؤبدا فما زاد هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدا وقوة بالطلاق
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قصة عويمر في الملاعنة أنه طلقها ثلاثا، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم....
استدل بهذه القصة :
على جواز إيقاع الطلاق الثلاث كما هو مذهب الشافعي.
واستدل بها أيضاً:
على وقوع الطلاق الثلاث كما هو قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.
وقد تأملت أكثر الاعتراضات على هذا الاستدلال :
فلم أجدها تقف أمامه،
وللجمهور القائلين بتحريم إيقاع الثلاث
وللطائفة القليلة القائلة بعدم وقوع الثلاث
أن يعتذروا عن الاستدلال بهذاالحديث:
بأن ما قام عندهم من الأدلة الأخرى على التحريم، أو على عدم الوقوع هي أقوى، وهي أرجح.
وقد كان الشافعي رحمه الله مطردا عند استدلاله بالحديث فهو يقول: إنه يفيد الجواز من حيث الحكم الشرعي، ويفيد الوقوع، من حيث الوضع.
وكانت الطائفة القليلة أيضاً مطردة حينما قالت: إنه لا يفيد الجواز ولا الوقوع.
وعلى من استدل به من الجمهور على الوقوع دون الجواز أن يأت بفرق معتبر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مذهب ابن حزم كالشافعي في جواز ووقوع الطلاق الثلاث، وكلاهما اعتمد على قصة عويمر رضي الله عنه
يقول ابن حزم رحمه الله:
" لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك فصح يقينا أنها سنة مباحة.
وقال بعض أصحابنا:
لا يخلو من أن يكون:
1- طلقها وهي امرأته.
2- أو طلقها وقد حرمت عليه ووجب التفريق بينهما
فإن كان طلقها وهي امرأته أو طلقها وقد حرمت عليه ووجب التفريق بينهما فإن كان طلقها وهي امرأته فليس هذا قولكم لأن قولكم إنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبد
وإن كان طلقها أجنبية فإنما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية.
فقلنا:
إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته هذا ما لا يشك فيه أحد فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتراض فإنما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من طلق ثلاثا مجموعة امرأة يظنها امرأته ولا يشك أنها في عصمته فقط.
فإن قالوا:
ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكون ترك ذكره حجة.
فقلنا:
نعم هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة."(1)
مذهب ابن حزم في هذه المسألة هو على خلاف المشهور عن أهل الظاهر، فإن المعروف عن داود وأصحابه هو القول بوقوع الطلاق الثلاث واحدا.
حكاه عنهم ابن المغلِّس وابن حزم نفسه على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وفي هذه المسألة إشارة إلى هذا حينما نقل ابن حزم اعتراض بعض أهل الظاهر على الاستدلال بقصة عويمر.
1) المحلى 10/170، 171
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسالك العلماء في الاستدلال بتطليق عويمر الثلاث أمام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الملاعنة:
1- اعتباره دالاً على الجواز والوقوع.
وهذه طريقة الشافعي وأبي ثور وابن حزم.
2- اعتبار غير دال على الجواز ولا على الوقوع.
وهذه طريقة أهل الظاهر داود وأصحابه غير ابن حزم، وهي طريقة ابن تيمية أيضاً.
3- اعتباره دالاً على الوقوع دون الجواز.
وهذه طريقة الجمهور.
 
أعلى